للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ بَيَّنَ

(وَلَوْ اخْتَلَطَ إنَاءٌ مِنْهُمَا) أَيْ النَّقْدَيْنِ بِأَنْ أُذِيبَا وَصِيغَ مِنْهُمَا (وَجُهِلَ أَكْثَرُهُمَا) كَأَنْ كَانَ وَزْنُهُ أَلْفًا وَأَحَدُهُمَا سِتُّمِائَةٍ وَالْآخَرُ أَرْبَعُمِائَةٍ وَجُهِلَ عَيْنَهُ (زَكَّى الْأَكْثَرَ ذَهَبًا وَفِضَّةً) احْتِيَاطًا إنْ كَانَ لِغَيْرِ مَحْجُورٍ وَإِلَّا تَعَيَّنَ التَّمْيِيزُ الْآتِي فَيُزَكِّي سِتَّمِائَةٍ ذَهَبًا وَسِتَّمِائَةٍ فِضَّةً وَحِينَئِذٍ يَبْرَأُ يَقِينًا وَلَا يَكْفِي تَزْكِيَةُ كُلِّهِ ذَهَبًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْ الْفِضَّةِ كَعَكْسِهِ (أَوْ مَيَّزَ) بَيْنَهُمَا بِالنَّارِ وَيَحْصُلُ عِنْدَ تَسَاوِي أَجْزَائِهِ بِسَبْكِ أَدْنَى جُزْءٍ أَوْ بِالْمَاءِ بِأَنْ يَضَعَ فِيهِ أَلْفًا ذَهَبًا وَيُعَلِّمَ ارْتِفَاعَهُ ثُمَّ أَلْفًا فِضَّةً وَيُعَلِّمَهُ وَهُوَ أَزْيَدُ ارْتِفَاعًا مِنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ يَضَعَ الْمُخْتَلِطَ فَإِلَى أَيِّهِمَا كَانَ ارْتِفَاعُهُ أَقْرَبَ فَهُوَ الْأَكْثَرُ وَيَأْتِي هَذَا فِي مُخْتَلِطٍ جَهِلَ وَزْنَهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّ عَلَامَتَهُ بَيْنَ عَلَامَتَيْ الْخَالِصِ فَإِنْ اسْتَوَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِمَا كَأَنْ يَكُونَ ارْتِفَاعُ الْفِضَّةِ أُصْبُعًا وَالذَّهَبِ ثُلُثَيْ أُصْبُعٍ وَالْمُخْتَلِطِ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ أُصْبُعٍ فَهُوَ نِصْفَانِ وَإِنْ زَادَ عَلَى عَلَامَةِ الذَّهَبِ بِشَعِيرَتَيْنِ وَنَقَصَ عَنْ عَلَامَةِ الْفِضَّةِ بِشَعِيرَةٍ فَثُلُثَاهُ فِضَّةٌ وَثُلُثُهُ ذَهَبٌ وَبِأَنْ يَضَعَ فِيهِ سِتَّمِائَةٍ فِضَّةً وَأَرْبَعَمِائَةٍ ذَهَبًا وَيُعَلِّمَ ارْتِفَاعَهُمَا

ــ

[حاشية الشرواني]

الدَّافِعِ ع ش

(قَوْلُهُ أَيْ النَّقْدَيْنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُزَكِّي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلُوا إلَى وَلَيْسَ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمُؤْنَةُ السَّبْكِ عَلَى الْمَالِكِ (قَوْلُهُ وَجَهِلَ عَيْنَهُ) أَيْ عَيْنَ الْأَكْثَرِ وَهُوَ السِّتُّمِائَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (زَكَّى الْأَكْثَرَ) (فَرْعٌ)

لَوْ مَلَكَ نِصَابًا نِصْفَهُ بِيَدِهِ وَبَاقِيهِ مَغْصُوبٌ أَوْ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ زَكَّى الَّذِي بِيَدِهِ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ الْإِمْكَانَ أَيْ إمْكَانِ الْأَدَاءِ شَرْطٌ لِلضَّمَانِ لَا الْوُجُوبِ أَيْ وُجُوبِ الْأَدَاءِ وَلِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ إيعَابٌ وَأَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش أَيْ وَأَمَّا الْمَغْصُوبُ وَالدَّيْنُ فَإِنْ سَهُلَ اسْتِخْلَاصُهُ لِكَوْنِهِ حَالًّا عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلٍ وَجَبَ زَكَاتُهُ فَوْرًا أَيْضًا وَإِلَّا فَعِنْدَ رُجُوعِهِ إلَى يَدِهِ وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ كَمَا يَأْتِي اهـ.

(قَوْلُهُ ذَهَبًا وَفِضَّةً) أَيْ مِقْدَارَ كَوْنِ الْأَكْثَرِ ذَهَبًا وَكَوْنِهِ فِضَّةً عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ زَكَّى كُلًّا مِنْهُمَا بِفَرْضِهِ الْأَكْثَرَ اهـ.

(قَوْلُهُ فَيُزَكِّي إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَيَحْصُلُ) أَيْ التَّمْيِيزُ بِالنَّارِ.

(قَوْلُهُ عِنْدَ تَسَاوِي أَجْزَائِهِ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مَا فِي كُلِّ جَزْءٍ مِنْهُمَا قَدْرَ مَا فِي غَيْرِهِ مِنْ ذَلِكَ سم وع ش (قَوْلُهُ أَوْ بِالْمَاءِ) عَطْفٌ عَلَى بِالنَّارِ (قَوْلُهُ بِأَنْ يَضَعَ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَضَعَ مَاءً فِي قَصْعَةٍ مَثَلًا ثُمَّ يَضَعَ فِيهِ أَلْفًا إلَخْ مُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ أَلْفًا فِضَّةً إلَخْ) أَيْ ثُمَّ يُخْرِجُ الْأَلْفَ ذَهَبًا ثُمَّ يَضَعُ فِيهِ أَلْفًا إلَخْ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ أَزْيَدُ ارْتِفَاعًا إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْفِضَّةَ أَكْثَرُ حَجْمًا مِنْ الذَّهَبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ ثُمَّ يَضَعُ الْمُخْتَلَطَ إلَخْ) وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِوَضْعِ الْمَخْلُوطِ أَوَّلًا وَوَسَطًا أَيْضًا أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَأْتِي هَذَا فِي مُخْتَلَطٍ إلَخْ) وَكَذَا يَأْتِي فِي مَغْشُوشَةٍ بِنَحْوِ نُحَاسٍ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ خَالِصُهَا مِائَتَانِ وَغِشُّهَا مِائَةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ جَهِلَ وَزْنَهُ بِالْكُلِّيَّةِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُتَسَاوِيَانِ وَمُتَفَاوِتَانِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْجُمْلَةَ أَلْفٌ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْجَهْلَ بِالْجُمْلَةِ أَيْضًا فَهُوَ مُشْكِلٌ سم (قَوْلُهُ كَأَنْ يَكُونَ ارْتِفَاعُ الْفِضَّةِ أُصْبُعًا إلَخْ) أَيْ فَالْفِضَّةُ الْمُوَازِنَةُ لِلذَّهَبِ يَكُونُ حَجْمُهَا مِقْدَارَ حَجْمِهِ مَرَّةً وَنِصْفًا رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَهُوَ نِصْفَانِ) بِاعْتِبَارِ الْوَزْنِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْحَجْمِ فَلْيُحَرَّرْ مِنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَمَا بِهَامِشِ نُسْخَتِنَا مِنْهُ سم وَيَأْتِي آنِفًا مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ الْمُرَادَ الثَّانِي (قَوْلُهُ فَثُلُثَاهُ فِضَّةٌ إلَخْ) أَيْ أَوْ بِالْعَكْسِ فَبِالْعَكْسِ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَبِأَنْ يَضَعَ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَضَعَ فِي الْمَاءِ قَدْرَ الْمَخْلُوطِ مِنْهُمَا مَعًا مَرَّتَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا الْأَكْثَرِ ذَهَبًا وَالْأَقَلِّ فِضَّةً وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْعَكْسِ وَيَعْلَمُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَامَةً ثُمَّ يَضَعُ الْمَخْلُوطَ فَيُلْحَقُ بِمَا وَصَلَ إلَيْهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَنَقَلَ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ طَرِيقًا آخَرَ يَأْتِي أَيْضًا مَعَ الْجَهْلِ بِمِقْدَارِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَهُوَ أَنْ يَضَعَ الْمُخْتَلَطَ وَهُوَ أَلْفٌ مَثَلًا فِي مَاءٍ وَيَعْلَمَ كَمَا مَرَّ ثُمَّ يُخْرِجُهُ ثُمَّ يَضَعُ فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ حَتَّى يَرْتَفِعَ لِتِلْكَ الْعَلَامَةِ ثُمَّ يُخْرِجُهُ ثُمَّ يَضَعُ فِيهِ مِنْ الْفِضَّةِ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْتَفِعَ لِتِلْكَ الْعَلَامَةِ وَيَعْتَبِرُ وَزْنَ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ الذَّهَبُ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَالْفِضَّةُ ثَمَانَمِائَةٍ عَلِمْنَا أَنَّ نِصْفَ الْمُخْتَلَطِ ذَهَبٌ وَنِصْفَهُ فِضَّةٌ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ اهـ.

وَالْمُرَادُ أَنَّهُمَا نِصْفَانِ فِي الْحَجْمِ لَا فِي الْوَزْنِ فَيَكُونُ زِنَةُ الذَّهَبِ سِتَّمِائَةٍ وَزِنَةُ الْفِضَّةِ أَرْبَعَمِائَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلَطَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إنَّمَا يَكُونُ أَلْفًا بِالنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ إذَا كَانَ كَذَلِكَ وَبَيَانُهُ بِهَا أَنَّك إذَا جَعَلْت كُلًّا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ إنْ بَيَّنَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَالِ

(قَوْلُهُ وَيَحْصُلُ عِنْدَ تَسَاوِي أَجْزَائِهِ) الْمُرَادُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِتَسَاوِي أَجْزَائِهِ أَنْ يَكُونَ مَا فِي جُزْءِ كُلٍّ مِنْهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا مُسَاوٍ فِي الْقَدْرِ لِمَا فِي الْجُزْءِ الْآخِرِ مِنْهُ.

(قَوْلُهُ جُهِلَ وَزْنُهُ بِالْكُلِّيَّةِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِجَهْلِ وَزْنِهِ بِالْكُلِّيَّةِ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُتَسَاوِيَانِ أَوْ مُتَفَاوِتَانِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْجُمْلَةَ أَلْفٌ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْجَهْلَ بِالْجُمْلَةِ أَيْضًا فَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ لَا يُتَّجَهُ حِينَئِذٍ كَوْنُ الْمَوْضُوعِ مِنْ خَالِصِ كُلٍّ أَلْفًا إذْ لَمْ تُعْلَمْ مُنَاسَبَةُ ذَلِكَ لِقَدْرِ الْإِنَاءِ وَلَا يُتَّجَهُ أَيْضًا الْجَزْمُ بِأَنَّ عَلَامَةَ الْمَخْلُوطِ بَيْنَ الْعَلَامَتَيْنِ إذْ قَدْ يَكُونُ فِيهِ مِنْ الْفِضَّةِ مَا يُوجِبُ زِيَادَةَ عَلَامَتِهِ عَلَى الْعَلَامَتَيْنِ أَوْ نَقْصَهَا عَنْهُمَا (قَوْلُهُ فَهُوَ نِصْفَانِ) لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ نِصْفَانِ بِاعْتِبَارِ الْوَزْنِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْحَجْمِ فَلْيُحَرَّرْ مِنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَمَا بِهَامِشِ نُسْخَتِنَا مِنْهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ نَقَصَ عَنْ عَلَامَةِ الذَّهَبِ بِشَعِيرَتَيْنِ إلَخْ) فِي هَذَا التَّعْبِيرِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ النَّقْصِ عَنْ عَلَامَةِ الذَّهَبِ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُ فِضَّةٌ فَيَلْزَمُ أَنْ يُجَاوِزَهَا؛ لِأَنَّ الْفِضَّةَ أَكْبَرُ جُرْمًا مِنْ الذَّهَبِ فَالْمُخْتَلِطُ مِنْهَا وَمِنْ الذَّهَبِ أَكْبَرُ جُرْمًا مِنْ خَالِصِ الذَّهَبِ قَطْعًا وَلِذَلِكَ قَالَ؛ لِأَنَّ عَلَامَتَهُ بَيْنَ عَلَامَتَيْ الْخَالِصِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَامَةِ الذَّهَبِ شَعِيرَتَانِ إلَخْ وَلَا غُبَارَ عَلَيْهَا.

(قَوْلُهُ فَثُلُثَاهُ فِضَّةٌ وَثُلُثُهُ ذَهَبٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>