للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ يَعْكِسَ ثُمَّ يَضَعَ الْمُشْتَبِهَ وَيُلْحَقَ بِمَا وَصَلَ إلَيْهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلُوا الْمَاءَ مِعْيَارًا فِي الرِّبَا؛ لِأَنَّهُ أَضْيَقُ وَلِذَا جَعَلُوهُ مِعْيَارًا فِي السَّلَمِ وَلَيْسَ لَهُ الِاعْتِمَادُ عَلَى غَلَبَةِ ظَنِّهِ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ فَلَمْ يُقْبَلْ ظَنُّهُ فِيهِ وَمُؤْنَةُ السَّبْكِ عَلَى الْمَالِكِ وَلَوْ فَقَدَ آلَةَ السَّبْكِ أَوْ احْتَاجَ فِيهِ لِزَمَنٍ طَوِيلٍ أُجْبِرَ عَلَى تَزْكِيَةِ الْأَكْثَرِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ إلَى التَّمَكُّنِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ ` فَوْرِيَّةٌ كَذَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ فَقَالَ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُجْعَلَ السَّبْكُ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ شُرُوطِ الْإِمْكَانِ

(وَيُزَكَّى الْمُحَرَّمُ) مِنْ النَّقْدِ (مِنْ حُلِيٍّ وَغَيْرِهِ)

ــ

[حاشية الشرواني]

مِنْهُمَا أَرْبَعَمِائَةٍ وَزِدْت عَلَى الذَّهَبِ مِنْهُ بِقَدْرِ نِصْفِ الْفِضَّةِ وَهُوَ مِائَتَانِ كَانَ الْمَجْمُوعُ أَلْفًا نِهَايَةٌ وَعُبَابٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَيَكُونُ زِنَةُ الذَّهَبِ سِتَّمِائَةٍ إلَخْ إيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِالنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ حَجْمَ الْوَاحِدِ مِنْ الْفِضَّةِ كَحَجْمِ وَاحِدٍ وَنِصْفٍ مِنْ الذَّهَبِ فَحَجْمُ جُمْلَةِ الْفِضَّةِ كَحَجْمِ قَدْرِهَا وَنِصْفِ قَدْرِهَا مِنْ الذَّهَبِ فَإِذَا كَانَ الْإِنَاءُ أَلْفًا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ مِقْدَارُ الْفِضَّةِ وَمِقْدَارُ نِصْفِهَا وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِ الْجُمْلَةِ أَلْفًا إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ سِتُّمِائَةٍ ذَهَبًا وَأَرْبَعُمِائَةٍ فِضَّةً سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَقَوْلُهُ م ر وَبَيَانُهُ بِهَا إلَخْ وَهَذِهِ الطُّرُقُ كُلُّهَا إذَا وُجِدَ الْإِنَاءُ أَمَّا إذَا فُقِدَ فَيُقَوِّي اعْتِبَارَ ظَنِّهِ وَيُعَضِّدُهُ التَّخْمِينُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ اهـ دَمِيرِيٌّ.

وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر مَا يُخَالِفُهُ أَيْ مِنْ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ إصَابَتَهُمَا لِثَوْبِهِ وَجَهِلَ مَحَلَّهُ وَجَبَ غَسْلُ الْجَمِيعِ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر فَإِنْ كَانَ الذَّهَبُ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَالْفِضَّةُ ثَمَانَمِائَةٍ عَلِمْنَا إلَخْ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْفِضَّةَ الْمُوَازِنَةَ لِلذَّهَبِ يَكُونُ حَجْمُهَا مِقْدَارَ حَجْمِهِ مَرَّةً وَنِصْفًا وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ لَكِنْ فِي كَلَامِ ابْنِ الْهَائِمِ أَنَّ جَوْهَرَ الذَّهَبِ كَجَوْهَرِ الْفِضَّةِ وَثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهَا وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمِثْقَالُ دِرْهَمًا وَثَلَاثَةَ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةَ أَعْشَارِ الْمِثْقَالِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَيَلْحَقُ بِمَا وَصَلَ إلَيْهِ) أَيْ وَإِذَا لَمْ يَصِلْ لِوَاحِدَةٍ مِنْ الْعَلَامَتَيْنِ فَإِنَّ الْأَجْزَاءَ تَنْضَمِرُ مَعَ الصَّوْغِ وَيَنْمَزِجُ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ فَالِاعْتِبَارُ بِمَا عَلَامَتُهُ أَقْرَبُ إلَى عَلَامَتِهِ فَيَكُونُ أَكْثَرُهُ هُوَ الْأَكْثَرُ مِمَّا قَرُبَ لِعَلَامَتِهِ سم.

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلُوا الْمَاءَ مِعْيَارًا فِي الرِّبَا) أَيْ كَأَنْ يَكْتَفُوا فِي الْمُمَاثَلَةِ بِأَنْ يَغُوصَ الْمَوْضُوعُ فِيهِ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَاءِ قَدْرَ مَا يَغُوصُ الْمَوْضُوعُ فِيهِ الْآخَرُ فِيهِ وَيَكُونُ هَذَا قَائِمًا مَقَامَ الْوَزْنِ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَضْيَقُ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى حَقِيقَةِ الْمُمَاثَلَةِ وَالْوَزْنُ بِالْمَاءِ لَا يُفِيدُهَا إذْ غَايَةُ مَا يُفِيدُهُ الظَّنُّ وَهُنَا عَلَى ظَنِّ الْأَكْثَرِ بِدَلِيلِ وَالْوَزْنُ بِالْمَاءِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ يُفِيدُهُ إيعَابٌ (قَوْلُهُ فِي السَّلَمِ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِيعَابِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ كَالْخَرْصِ فِي الْمَكِيلَاتِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَعْتَمِدُ الْمَالِكُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَكْثَرِ غَلَبَةَ الظَّنِّ وَلَوْ تَوَلَّى إخْرَاجَهَا بِنَفْسِهِ وَيُصَدَّقُ فِيهِ إنْ أَخْبَرَ عَنْ عِلْمٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ فَلَمْ يُقْبَلْ ظَنُّهُ فِيهِ) مَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الْمُخْتَلَطُ بَاقِيًا فَإِنْ فُقِدَ عَمِلَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الدَّمِيرِيِّ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ فُقِدَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِذَا تَعَذَّرَ الِامْتِحَانُ وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ بِأَنْ يَفْقِدَ آلَةَ السَّبْكِ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ فَقَدْ آلَةَ السَّبْكِ إلَخْ) أَيْ أَوْ لَمْ يَجِدْ سَبَّاكًا لَا بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِنْ نَظَائِرِهِ إيعَابٌ (قَوْلُهُ أَوْ احْتَاجَ فِيهِ لِزَمَنٍ طَوِيلٍ) أَيْ عُرْفًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إيعَابٌ (قَوْلُهُ كَذَا نَقَلَهُ إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ وَلَوْ فَقَدْ إلَخْ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَتَوَقَّفَ إلَخْ) أَيْ الرَّافِعِيُّ (قَوْلُهُ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُجْعَلَ السَّبْكُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش

قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ حُلِيٍّ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ مَعَ كَسْرِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَاحِدُهُ حَلْيٌ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَغَيْرِهِ) أَيْ كَالْأَوَانِي وَلَا أَثَرَ لِزِيَادَةِ قِيمَتِهِ بِالصَّنْعَةِ؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ فَلَوْ كَانَ لَهُ إنَاءٌ وَزْنُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَجَبَ زَكَاةُ مِائَتَيْنِ فَقَطْ فَيُخْرِجُ خَمْسَةً مِنْ نَوْعِهِ لَا مِنْ نَوْعٍ آخَرَ دُونَهُ وَلَا مِنْ جِنْسٍ آخَرَ وَلَوْ أَعْلَى أَوْ يُكَسِّرُهُ وَيُخْرِجُ خَمْسَةً أَوْ يُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِهِ مُشَاعًا نِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَبِالْعَكْسِ اهـ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ يَعْكِسُ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى الْعَكْسِ بَلْ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى وَضْعِ سِتِّمِائَةٍ فِضَّةً وَأَرْبَعِمِائَةٍ ذَهَبًا وَعُلِمَ ثَمَّ وَضْعُ الْمُشْتَبَهِ فَإِنْ وَصَلَ إلَى عَلَامَةِ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْأَكْثَرَ الْفِضَّةُ وَإِلَّا عُلِمَ أَنَّ الْأَكْثَرَ الذَّهَبُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْإِجْزَاءَ تَنْضَمِرُ مَعَ الصَّوْغِ وَيَنْمَزِجُ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ بِخِلَافِ الدَّرَاهِمِ بِدُونِ الصَّوْغِ فَقَدْ يَزِيدُ مَحَلُّهَا فَإِذَا لَمْ يَعْكِسْ وَلَمْ يَصِلْ الْمُخْتَلِطُ لِعَلَامَةِ مَا وَضَعَ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْأَكْثَرَ مِنْ الْإِجْزَاءِ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَصِلَ لِوَاحِدَةٍ مِنْ الْعَلَامَتَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَالِاعْتِبَارُ بِمَا عَلَامَتُهُ أَقْرَبُ إلَى عَلَامَتِهِ فَيَكُونُ أَكْثَرُهُ هُوَ الْأَكْثَرُ مِمَّا قَرُبَ لِعَلَامَتِهِ وَأَيْضًا فَقَدْ يَكُونُ مَا أَخَذَهُ الْمَوْضُوعُ أَوَّلًا مِنْ الْمَاءِ سَبَبًا لِعَدَمِ وُصُولِهِ لِعَلَامَةِ الْآخَرِ فَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ النَّظَرِ لِمَا هُوَ أَقْرَبُ إلَيْهِ.

فَمُجَرَّدُ عَدَمِ وُصُولِهِ لِعَلَامَةِ الْأَوَّلِ لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَصِلُ لِعَلَامَةِ الْآخَرِ وَإِنْ أَكْثَرُهُ مِنْ جِنْسٍ أَكْثَرَ الْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ الْمَاءُ مِعْيَارًا فِي الرِّبَا) أَيْ كَأَنْ يَكْتَفُوا فِي الْمُمَاثَلَةِ بِأَنْ يَغُوصَ الْمَوْضُوعُ فِيهِ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَاءِ قَدْرَ مَا يَغُوصُ الْمَوْضُوعُ فِيهِ الْآخَرُ وَيَكُونُ هَذَا قَائِمًا مَقَامَ الْوَزْنِ (قَوْلُهُ فَقَالَ وَلَا يَبْعُدُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ السَّبْكَ يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ عَلَى وَقْتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>