كَذَلِكَ (فَلُقَطَةٌ) فَيُعْطَى أَحْكَامَهَا مِنْ تَعْرِيفٍ وَغَيْرِهِ هَذَا إنْ وُجِدَ بِنَحْوِ مَوَاتٍ أَمَّا إذَا وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ بِدَارِنَا فَهُوَ لِمَالِكِهِ فَيُحْفَظُ لَهُ حَتَّى يُؤَيَّسَ مِنْهُ فَإِنْ أَيِسَ مِنْهُ فَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ضَرْبُ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ (وَكَذَا) يَكُونُ لُقَطَةً بِقَيْدِهِ (إنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ أَيِّ الضَّرْبَيْنِ هُوَ) كَتِبْرٍ وَحُلِيٍّ وَمَا يُضْرَبُ مِثْلُهُ جَاهِلِيَّةً وَإِسْلَامًا تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ (وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ) أَيْ الْجَاهِلِيُّ (الْوَاجِدُ) لَهُ وَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِيهِ (إذَا وَجَدَهُ فِي مَوَاتٍ) وَلَوْ بِدَارِهِمْ وَإِنْ ذَبُّوا عَنْهُ وَمِثْلُهُ خِرَابٌ أَوْ قِلَاعٌ أَوْ قُبُورٌ جَاهِلِيَّةٌ (أَوْ مِلْكٍ أَحْيَاهُ) أَوْ فِي مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ وَالْيَدُ لَهُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ بِمَا فِيهِ فَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى نَحْوِ مَسْجِدٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ صُرِفَ لِجِهَةِ الْوَقْفِ عَلَى الْأَوْجَهِ.
وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لِتَبَعِيَّتِهِ لِلْأَرْضِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ زَوَائِدِهَا لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ لِيَدِهِ عَلَيْهِ (فَإِنْ وُجِدَ فِي) أَرْضِ غَنِيمَةٍ فَغَنِيمَةٌ أَوْ فَيْءٌ فَفَيْءٌ أَوْ فِي (مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ) وَلَمْ يُعْلَمْ مَالِكُهُ (فَلُقَطَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَقَدْ جُهِلَ مَالِكُهُ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْجَاهِلِيِّ الْمَجْهُولِ الْمَوْجُودِ بِغَيْرِ الْمِلْكِ وَلِلْحَرْبِيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّ حُكْمَهُ كَبَقِيَّةِ أَمْوَالِهِ وَفِي الرَّوْضِ وَإِنْ وُجِدَ فِي مِلْكٍ أَيْ لِحَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَهُ حُكْمُ الْفَيْءِ إنْ أَخَذَ بِغَيْرِ قَهْرٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ لَا إنْ دَخَلَ بِأَمَانِهِمْ أَيْ فَيُرَدُّ عَلَى مَالِكِهِ وُجُوبًا وَإِنْ أَخَذَ أَيْ قَهْرًا فَهُوَ غَنِيمَةٌ اهـ.
وَفِي الْعُبَابِ وَمَا وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ بِدَارِ الْحَرْبِ غَنِيمَةٌ مُطْلَقًا قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ سَوَاءٌ أَخَذَهُ قَهْرًا أَمْ غَيْرَ قَهْرٍ كَسَرِقَةٍ وَاخْتِلَاسٍ.
وَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي إنَّهُ فَيْءٌ أَيْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الرَّوْضُ فَاسْتَشْكَلَهُ الشَّيْخَانِ بِأَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَهُمْ بِلَا أَمَانٍ وَأَخَذَ مَالَهُمْ بِلَا قَهْرٍ إمَّا أَنْ يَأْخُذَهُ خُفْيَةً فَيَكُونُ سَارِقًا أَوْ جِهَارًا فَيَكُونُ مُخْتَلِسًا وَهُمَا خَاصَّةُ مِلْكِ الْآخِذِ وَاعْتَرَضَ الْإِسْنَوِيُّ مَا ذَكَرَاهُ مِنْ اخْتِصَاصِ الْآخِذِ بِهِمَا بِأَنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ اهـ وَيُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِمَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ اخْتِصَاصُ الْآخِذِ بِمَا عَدَا الْخَمْسَ سم (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ: بِعَيْنِهِ (قَوْلُهُ هَذَا إلَخْ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ (قَوْلُهُ بِنَحْوِ مَوَاتٍ) أَيْ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعٍ.
(قَوْلُهُ بِدَارِنَا إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَدْخُلْهَا بِأَمَانِهِمْ فَهُوَ غَنِيمَةٌ أَوْ بِأَمَانِهِمْ فَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَى مَالِكِهِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مِثْلُهُ بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ) وَهُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ بِمَالِكِهِ وَوُجُودُهُ بِنَحْوِ مَوَاتٍ (قَوْلُهُ تَغْلِيبًا إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ أَنْ يُقَدَّرَ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (إذَا وَجَدَهُ إلَخْ) أَيْ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَهَلْ يَشْمَلُ الْأَهْلُ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِلْكُهُمَا مَا اسْتَخْرَجَاهُ وَالزَّكَاةَ تَجِبُ فِي مَالِهِمَا سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش فِي الْمَعْدِنِ الْجَزْمُ بِالشُّمُولِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِدَارِهِمْ إلَخْ) وَسَوَاءٌ أَحْيَاهُ الْوَاجِدُ أَمْ أَقْطَعَهُ أَمْ لَا مُغْنِي (قَوْلُهُ جَاهِلِيَّةً) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْقُبُورِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إلَخْ) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَرْعٌ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَجَدَهُ بِمَوْقُوفٍ بِيَدِهِ فَهُوَ رِكَازٌ كَذَا فِي التَّهْذِيبِ انْتَهَى أَيْ فَهُوَ لَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر فَلَوْ نَفَاهُ مَنْ بِيَدِهِ الْوَقْفُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْرَضَ عَلَى الْوَاقِفِ فَإِنْ أَعَادَهُ فَهُوَ لَهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ إنْ ادَّعَاهُ وَهَكَذَا إلَى الْمُحْيِي وَانْظُرْ لَوْ كَانَ الْوَقْفُ بِيَدِ نَاظِرٍ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ هَلْ يَكُونُ الْمَوْجُودُ لِلنَّاظِرِ أَوْ لِلْمُسْتَحِقِّ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَالنَّاظِرَ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ لَهُ الْأَقْرَبُ الثَّانِي وَانْظُرْ لَوْ كَانَ الْوَقْفُ لِلْمَسْجِدِ هَلْ مَا يُوجَدُ فِيهِ لِلْمَسْجِدِ لَا يَبْعُدُ نَعَمْ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي نَفَاهُ نَاظِرٌ لَا يَصِحُّ نَفْيُهُ فَلْيُحَرَّرْ كُلُّ ذَلِكَ ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْيَدُ لَهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْيَدُ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ قَبْلُ وَهُوَ وَقْفُهُ قَضِيَّةُ كَلَامِ سم وع ش (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ الْآتِي) لَيْسَ زَائِدٌ عَلَى هَذَا إلَّا بِالْقَيْدِ الْآتِي سم (قَوْلُهُ بِمَا فِيهِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ إنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الظَّاهِرِ فَقَطْ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ) أَيْ مَا وَجَدَ فِيهِ الرِّكَازَ (قَوْلُهُ صُرِفَ لِجِهَةِ الْوَقْفِ) يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَعْدِنِ الْمَعْلُومِ وُجُودُهُ حَالَ الْوَقْفِيَّةِ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِجُزْئِيَّةِ الْمَعْدِنِ مِنْ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ خِلْقَةً دُونَ الرِّكَازِ (قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ أَوْ فِي مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي أَرْضٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فَغَنِيمَةٌ) أَيْ فَلِلْغَانِمِينَ وَ (قَوْلُهُ فَفَيْءٌ) أَيْ فَلِأَهْلِ الْفَيْءِ مِنْهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ شَارِعٍ) أَيْ أَوْ طَرِيقٍ نَافِذٍ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُسْلِمِينَ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فِي الْمَتْنِ عَلِمَ مَالِكَهُ) شَامِلٌ لِنَحْوِ الذِّمِّيِّ وَلَا يُنَافِيهِ مَا سَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْجَاهِلِيِّ الْمَجْهُولِ الْمَوْجُودِ بِغَيْرِ الْمِلْكِ وَلِلْحَرْبِيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّ حُكْمَهُ كَبَقِيَّةِ أَمْوَالِهِ وَفِي الرَّوْضِ وَإِنْ وُجِدَ فِي مِلْكٍ أَيْ لِحَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَهُ حُكْمُ الْفَيْءِ أَيْ إنْ أَخَذَ بِغَيْرِ قَهْرٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ لَا إنْ دَخَلَ بِأَمَانِهِمْ أَيْ فَيَرُدُّ أَيْ عَلَى مَالِكِهِ وُجُوبًا وَإِنْ أَخَذَ أَيْ قَهْرًا فَهُوَ غَنِيمَةٌ اهـ.
وَفِي الْعُبَابِ وَمَا وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ بِدَارِ الْحَرْبِ غَنِيمَةٌ مُطْلَقًا قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ سَوَاءٌ أَخَذَهُ قَهْرًا أَمْ غَيْرَ قَهْرٍ كَسَرِقَةٍ وَاخْتِلَاسٍ وَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي إنَّهُ فَيْءٌ أَيْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الرَّوْضُ فَاسْتَشْكَلَهُ الشَّيْخَانِ بِأَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَهُمْ بِلَا أَمَانٍ وَأَخَذَ مَالَهُمْ بِلَا قَهْرٍ إمَّا أَنْ يَأْخُذَهُ خُفْيَةً فَيَكُونُ سَارِقًا أَوْ جِهَارًا فَيَكُونُ مُخْتَلِسًا وَهُمَا خَاصَّةُ مِلْكِ الْآخِذِ وَاعْتَرَضَ الْإِسْنَوِيُّ مَا ذَكَرَاهُ مِنْ اخْتِصَاصِ الْآخِذِ بِهِمَا بِأَنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ اهـ وَيُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِمَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ اخْتِصَاصُ الْآخِذِ بِمَا عَدَا الْخُمْسَ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ الْوَاجِدُ وَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلزَّكَاةِ وَهَلْ يَشْمَلُ الْأَهْلُ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِلْكُهُمَا مَا اسْتَخْرَجَاهُ وَالزَّكَاةُ تَجِبُ فِي مَالِهِمَا (فَرْعٌ)
الْمُكَاتَبُ يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَعْدِنِ أَيْ وَالرِّكَازِ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَمَا يَأْخُذُهُ الْعَبْدُ فَلِسَيِّدِهِ أَيْ فَتَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ رَوْضٌ (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ) الْآتِي لَيْسَ زَائِدًا عَلَى هَذَا إلَّا بِالْقَيْدِ الْآتِي