للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ مَنْ سَبَّلَ مِلْكَهُ طَرِيقًا يَكُونُ لَهُ وَأَنَّ مَا سَبَّلَهُ الْإِمَامُ طَرِيقًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ يَكُونُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لَوْ عُلِمَ أَنَّهُ بَنَى فِي مَوَاتٍ فَهُوَ رِكَازٌ وَلَا يُغَيِّرُ الْمَسْجِدُ حُكْمَهُ قَالَ وَصُورَةُ الْمَتْنِ مَا إذَا جُهِلَ حَالُهُ وَتَعَجَّبَ مِنْهُ الْغَزِّيِّ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ وَالشَّارِعَ صَارَا فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ وَاخْتَصُّوا بِهِمَا وَيُرَدُّ بِأَنَّ اخْتِصَاصَهُمْ بِهِمَا أَمْرٌ حُكْمِيٌّ طَارِئٌ فَلَمْ يَقْتَضِي يَدًا لَهُمْ عَلَى الدَّفِينِ فَلَزِمَ بَقَاؤُهُ بِحَالِهِ وَلَا يُقَالُ الْوَاقِفُ مَلَكَهُ؛ لِأَنَّهُ يُكْتَفَى فِي مَصِيرِهِ مَسْجِدًا بِنِيَّتِهِ وَمَا هُوَ كَذَلِكَ لَا يَحْتَاجُ لِتَقْدِيرِ دُخُولِهِ بِمِلْكِهِ وَبِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنَّ مَنْ وَجَدَهُ بِمِلْكِهِ لَا يَكُونُ لَهُ بَلْ لِمَنْ انْتَقَلَ مِنْهُ إلَيْهِ وَلَا قَائِلَ بِهِ.

وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ نَظِيرَةَ مَسْأَلَتِنَا؛ لِأَنَّ فِيهَا تَعَاوُرُ أَمْلَاكٍ وَمَسْأَلَتُنَا لَيْسَ فِيهَا إلَّا طُرُوُّ مَسْجِدِيَّةٍ أَوْ شَارِعِيَّةٍ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي مِلْكًا وَلَا يَدًا حِسِّيَّةً فَلَمْ يَخْرُجْ مَا قَبْلَهَا عَنْ حُكْمِهِ وَقَوْلُهُ لَا قَائِلَ بِهِ يَرُدُّهُ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ وَتَبِعُوهُ بَلْ نَقَلَهُ شَارِحٌ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ مَنْ مَلَكَ مَكَانًا مِنْ غَيْرِهِ بِنَحْوِ شِرَاءٍ يَكُونُ لَهُ بِظَاهِرِ الْيَدِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ بَاطِنًا بَلْ يَلْزَمُهُ عَرْضُهُ عَلَى مَنْ مَلَكَهُ مِنْهُ ثُمَّ مَنْ قَبْلَهُ وَهَكَذَا إلَى الْمُحْيِي وَيَأْتِي هَذَا فِي وَاقِفِ نَحْوِ مَسْجِدٍ مَلَكَ أَرْضَهُ بِنَحْوِ شِرَاءٍ فَالْيَدُ لَهُ ثُمَّ لِوَرَثَتِهِ ظَاهِرًا كَالْمُشْتَرِي (أَوْ) وَجَدَهُ (فِي مِلْكِ شَخْصٍ) أَوْ وُقِفَ عَلَيْهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ وَلَا يَحِلُّ تَمَلُّكُ مَالِهِمَا بِغَيْرِ بَدَلٍ قَهْرًا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) وَالْوَجْهُ حَمْلُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ عَلَى مَا لَوْ لَمْ يَمْضِ بَعْدَ التَّسْبِيلِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الدَّفْنُ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ الرِّكَازَ فِي مَجْلِسِ التَّسْبِيلِ وَكَلَامُ الْغَزِّيِّ عَلَى مَا إذَا مَضَى مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْمُضِيِّ يُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ التَّسْبِيلِ فَيَكُونُ مِلْكًا لِلْمُسَبِّلِ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ بِالتَّسْبِيلِ وَبَعْدَ الْمُضِيِّ صَارَتْ الْيَدُ لِلْمُسْلِمِينَ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ دُفِنَ بَعْدَ التَّسْبِيلِ وَأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لِبَعْضِهِمْ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّفْصِيلَ أَوْ يُعَيِّنُهُ مَا سَيَأْتِي فِي تَنَازُعِ نَحْوِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مِنْ قَوْلِهِ هَذَا إنْ اُحْتُمِلَ صِدْقُهُ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ إلَخْ سم وَبَصْرِيٌّ وَزَادَ الْأَوَّلُ وَهَذَا كُلُّهُ فِي مَمْلُوكٍ سُبِّلَ.

وَأَمَّا لَوْ بَنَى مَسْجِدًا فِي مَوَاتٍ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَسْجِدًا مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ وَالْوَجْهُ فِيمَا وَجَدَ فِيهِ أَنَّهُ إنْ وُجِدَ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِيهِ بَعْدَ صَيْرُورَتِهِ مَسْجِدًا فَهُوَ عَلَى إبَاحَتِهِ فَيَمْلِكُهُ وَاجِدُهُ إذَا لَمْ يَسْبِقْ مِلْكُ أَحَدٍ عَلَيْهِ وَإِنْ وُجِدَ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِيهِ فَهُوَ لُقَطَةٌ؛ لِأَنَّ الْيَدَ صَارَتْ لِلْمُسْلِمِينَ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ.

(قَوْلُهُ طَرِيقًا) أَيْ أَوْ مَسْجِدًا نِهَايَةٌ وسم (قَوْلُهُ يَكُونُ لَهُ) قَدْ يُقَالُ الْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ يَكُونُ لَهُ إنْ ادَّعَاهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ هَذَا فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ سم (قَوْلُهُ طَرِيقًا) أَيْ أَوْ مَسْجِدًا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ مَا إذَا جَهِلَ) أَيْ حَالَ الْمَسْجِدِ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَتَعَجَّبَ مِنْهُ الْغَزِّيِّ إلَخْ) اعْتَمَدَ النِّهَايَةُ مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم وَالْبَصْرِيِّ الْجَمْعُ بَيْنَ مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَمَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ) أَيْ مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُ بَقَاؤُهُ إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ لِلْمُسَبِّلِ إنْ سَبَقَ مِلْكُهُ الْأَرْضَ عَلَى التَّسْبِيلِ وَإِلَّا فَلِوَاجِدِهِ (قَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ بَنَى مَسْجِدًا فِي مَوَاتٍ وَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالنَّفْيِ وَعِلَّةٌ لَهُ (قَوْلُهُ وَبِأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِأَنَّ الْمَسْجِدَ إلَخْ وَضَمِيرُ يَلْزَمُهُ يَرْجِعُ إلَى الْأَذْرَعِيِّ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ) أَيْ قَوْلُ الْغَزِّيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذِهِ إلَخْ) أَيْ مَسْأَلَةُ مَنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ فِيهَا إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّهَا) أَيْ الْمَسْجِدِيَّةَ أَوْ الشَّارِعِيَّةَ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ مَا قَبْلَهَا (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ) أَيْ الْغَزِّيِّ (قَوْلُهُ يَرُدُّهُ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) أَقُولُ: بَلْ قَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي أَوْ فِي مِلْكِ شَخْصٍ إلَخْ مَعَ التَّأَمُّلِ فَتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ بَلْ الْمَسْأَلَةُ مُصَرَّحٌ بِهَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَعِبَارَتُهَا وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ الْكَنْزُ لِلْوَاجِدِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْيَاهُ فَمَا وَجَدَهُ رِكَازٌ وَإِنْ كَانَ انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُهُ بَلْ عَلَيْهِ عَرْضُهُ عَلَى مَنْ مَلَكَهُ مِنْهُ وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْمُحْيِي انْتَهَتْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَيَأْتِي هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إنَّ مَنْ مَلَكَ مَكَانًا إلَخْ.

(قَوْلُهُ فَالْيَدُ لَهُ) أَيْ الْوَاقِفِ (ثُمَّ لِوَرَثَتِهِ ظَاهِرًا) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَمْضِ بَعْدَ الْوَقْفِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْكَنْزُ أَمَّا إذَا مَضَى ذَلِكَ فَالْيَدُ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَدْ نُسِخَتْ يَدُ الْوَاقِفِ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَنْ سَبَّلَ مِلْكَهُ طَرِيقًا يَكُونُ لَهُ) قَدْ يُقَالُ الْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ يَكُونُ لَهُ إنْ ادَّعَاهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي وَقِيَاسُ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ الْمَذْكُورِ بِهِ لَوْ وَقَفَ مِلْكَهُ مَسْجِدًا كَانَ لَهُ أَيْ إنْ ادَّعَاهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي.

ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ هَذَا عَلَى مَا يَأْتِي وَقَدْ يُقَالُ مَا بَحَثَهُ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ ظَاهِرٌ بَاطِنًا وَكَذَا ظَاهِرًا مَا لَمْ يَمْضِ بَعْدَ التَّسْبِيلِ وَالْبِنَاءِ مُدَّةٌ تَحْتَمِلُ الْكَثْرَةَ إذْ لَا بُدَّ حِينَئِذٍ لِلْمُسَبَّلِ مَعَ الِاحْتِمَالِ وَالْوَجْهُ حَمْلُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ عَلَى مَا لَوْ لَمْ يَمْضِ بَعْدَ التَّسْبِيلِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الدَّفْنُ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ الرِّكَازَ فِي مَجْلِسِ التَّسْبِيلِ وَكَلَامُ الْغَزِّيِّ بَعْدُ عَلَى مَا إذَا مَضَى مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْمُضِيِّ يُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ التَّسْبِيلِ فَيَكُونُ مِلْكًا لِلْمُسَبِّلِ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ بِالتَّسْبِيلِ وَبَعْدَ الْمُضِيِّ صَارَتْ الْيَدُ لِلْمُسْلِمِينَ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ دُفِنَ بَعْدَ التَّسْبِيلِ وَأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لِبَعْضِهِمْ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّفْصِيلَ أَوْ يُعَيِّنُهُ مَا سَيَأْتِي فِي تَنَازُعِ نَحْوِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مِنْ قَوْلِهِ هَذَا إنْ احْتَمَلَ صِدْقُهُ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ وَهَذَا كُلُّهُ فِي مَمْلُوكٍ سُبِّلَ وَأَمَّا لَوْ بَنَى مَسْجِدًا فِي مَوَاتٍ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَسْجِدًا مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ.

وَالْوَجْهُ فِيمَا وُجِدَ فِيهِ أَنَّهُ إنْ وُجِدَ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِيهِ بَعْدَ صَيْرُورَتِهِ مَسْجِدًا فَهُوَ عَلَى إبَاحَتِهِ فَيَمْلِكُهُ وَاحِدَةً إذَا لَمْ يَسْبِقْ مِلْكُ أَحَدٍ عَلَيْهِ وَإِنْ وُجِدَ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِيهِ فَهُوَ لُقَطَةٌ؛ لِأَنَّ الْيَدَ صَارَتْ لِلْمُسْلِمِينَ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ وَتَعَجَّبَ مِنْهُ الْغَزِّيِّ إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ (قَوْلُهُ يَرُدُّهُ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) أَقُولُ: بَلْ قَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي أَوْ فِي مِلْكِ شَخْصٍ إلَخْ مَعَ التَّأَمُّلِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَالْيَدُ لَهُ ثُمَّ لِوَرَثَتِهِ ظَاهِرًا) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَمْضِ بَعْدَ الْوَقْفِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْكَنْزُ.

أَمَّا إذَا مَضَى ذَلِكَ فَالْيَدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>