للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْيَدُ لَهُ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ مُشِيرًا إلَى التَّبَرِّي مِنْهُ بِمَا أَبْدَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَعَ بَيَانِ أَنَّ غَيْرِي سَبَقَنِي إلَيْهِ وَأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الظَّاهِرِ فَقَطْ أَوْ وَالْبَاطِنِ إنْ كَانَ وَارِثُ الْوَاقِفِ مُسْتَغْرِقًا لِتِرْكَتِهِ.

(فَلَهُ إنْ ادَّعَاهُ) أَوْ لَمْ يَنْفِهِ عَنْهُ عَلَى مَا صَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنَّهُ مَرْدُودٌ بِلَا يَمِينٍ كَأَمْتِعَةِ الدَّارِ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ لَا بُدَّ مِنْهَا إنْ ادَّعَاهُ الْوَاجِدُ وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَإِلَّا) يَدَّعِهِ (فَ) هُوَ (لِمَنْ مُلِكَ مِنْهُ) ثُمَّ لِمَنْ قَبْلَهُ (وَهَكَذَا) يَجْرِي كَمَا تَقَرَّرَ (حَتَّى يَنْتَهِيَ) الْأَمْرُ (إلَى الْمُحْيِي) لِلْأَرْضِ أَوْ مَنْ أَقْطَعَهُ السُّلْطَانُ إيَّاهَا بِأَنْ مَلَّكَهُ رَقَبَتَهَا وَإِنْ لَمْ يُعَمِّرْهَا وَالْقَوْلُ بِتَوَقُّفِ مِلْكِهِ عَلَى إحْيَائِهَا غَلَطٌ أَوْ مَنْ أَصَابَهَا مِنْ غَنِيمَةٍ عَامِرَةٍ أَوْ عَمَّرَهَا فَتَكُونُ لَهُ أَوْ لِوُرَّاثِهِ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ بَلْ وَإِنْ نَفَاهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الدَّارِمِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْإِحْيَاءِ أَوْ نَحْوِهِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ بِبَيْعِهَا؛ لِأَنَّهُ مَدْفُونٌ مَنْقُولٌ فَيُخْرِجُ خُمُسَهُ الَّذِي لَزِمَهُ يَوْمَ مَلَكَهُ وَزَكَاةَ بَاقِيهِ لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ كَضَالٍّ وَجَدَهُ فَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَيْسَ لِمُوَرِّثِي سُلِكَ بِنَصِيبِهِ مَا ذُكِرَ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ تَصَدَّقَ بِهِ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ.

وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ أَنَّهُ لِبَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ مَا لِبَيْتِ الْمَالِ لِلْإِمَامِ وَمَنْ دَخَلَ تَحْتَ يَدِهِ صَرَفَهُ لِمَنْ لَهُ حَقٌّ فِيهِ كَالْفُقَرَاءِ

(وَلَوْ تَنَازَعَهُ)

ــ

[حاشية الشرواني]

التَّنَازُعِ وَلَيْسَ نَظِيرَ مَسْأَلَةِ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ ثَابِتَةٌ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ يَدِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ وَحِينَئِذٍ فَالْقِيَاسُ أَنَّ مَا وَجَدَ فِيهِ لُقَطَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَالْيَدُ لَهُ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَتْ لِنَاظِرِهِ فَانْظُرْ لَوْ ادَّعَاهُ النَّاظِرُ حِينَئِذٍ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَهُ إنْ لَمْ يُحْتَمَلْ سَبْقُ وَضْعِ يَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ إيَّاهُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ يَدَهُ نَائِبَةٌ عَنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ سم (قَوْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ فَقَطْ) أَيْ وَأَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ إيعَابٌ.

(قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ الْوَاجِدُ (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَنْفِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ تَنَازَعَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ مَلَّكَهُ إلَى فَيَكُونُ وَقَوْلُهُ بَلْ وَإِنْ نَفَاهُ إلَى؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفِهِ عَنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ كَذَا قَالَاهُ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالسُّبْكِيُّ الشَّرْطُ أَنَّهُ لَا يَنْفِيهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ كَسَائِرِ مَا بِيَدِهِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَاهُ وَيُفَارِقُ سَائِرَ مَا بِيَدِهِ بِأَنَّهَا ظَاهِرَةٌ مَعْلُومَةٌ لَهُ غَالِبًا بِخِلَافِهِ فَتُعْتَبَرُ دَعْوَاهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ غَيْرَهُ دَفَنَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا يَدَّعِهِ) أَيْ بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُ أَوْ نَفَاهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ) وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ نَفَاهُ بَعْضُهُمْ سَقَطَ حَقُّهُ وَسَلَكَ بِالْبَاقِي مَا ذُكِرَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَلِمَنْ مَلَكَهُ مِنْهُ إلَخْ قِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ فِيمَنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي هُنَا مُجَرَّدُ عَدَمِ النَّفْيِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ دَعْوَاهُ ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ أَوْ وَرَثَتِهِ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمُوا بِهِ وَادْعُوهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا وَأَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ وَإِعْلَامُهُمْ وَاجِبٌ لَكِنْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ فِي زَمَانِنَا بِأَنَّ مَنْ نُسِبَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ تَسَلَّطَتْ عَلَيْهِ الظَّلْمَةُ بِالْأَذَى وَاتِّهَامُهُ بِأَنَّ هَذَا بَعْضُ مَا وَجَدَهُ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا فِي عَدَمِ الْإِعْلَامِ وَيَكُونُ فِي يَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ فَيَجِبُ حِفْظُهُ وَمُرَاعَاتُهُ أَبَدًا أَوْ يَجُوزُ لَهُ صَرْفُهُ مَصْرِفَ بَيْتِ الْمَالِ كَمَنْ وَجَدَ مَالًا أَيِسَ مِنْ مُلَّاكِهِ وَخَافَ مِنْ دَفْعِهِ لِأَمِينِ بَيْتِ الْمَالِ أَنَّ أَمِينَ بَيْتِ الْمَالِ لَا يَصْرِفُهُ مَصْرِفَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي لِلْعُذْرِ الْمَذْكُورِ وَيَنْبَغِي لَهُ إنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ لِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ تَقْدِيمُهُ عَلَى غَيْرِهِ إنْ كَانَ مُسْتَحَقًّا بِبَيْتِ الْمَالِ اهـ.

(قَوْلُهُ بَلْ وَإِنْ نَفَاهُ إلَخْ) كَذَا فِي الْإِيعَابِ لَكِنْ اقْتَصَرَ الْعُبَابُ وَالرَّوْضُ وَشَرْحُهُ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى مَا قَبْلَهُ وَاعْتَمَدَهُ سم فَقَالَ قَوْلُهُ وَإِنْ نَفَاهُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ إذْ لَيْسَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْإِحْيَاءِ قَطْعِيًّا وَحِينَئِذٍ فَإِذَا نَفَاهُ هُوَ أَوْ وَرَثَتُهُ حُفِظَ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ فَلِبَيْتِ الْمَالِ اهـ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ قَالَ سم أَيْ مَا لَمْ يَنْفِهِ فَالشَّرْطُ فِيمَنْ قَبْلَ الْمُحْيِي أَنْ يَدَّعِيهِ وَفِي الْمُحْيِي أَنْ لَا يَنْفِيَهُ م ر انْتَهَى لَكِنْ فِي الزِّيَادِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فَيَكُونُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَيْ وَإِنْ نَفَاهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ انْتَهَى.

وَالْأَقْرَبُ مَا فِي الزِّيَادِيِّ اهـ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ اعْتَمَدَ مَا قَالَهُ الزِّيَادِيُّ الْحَلَبِيُّ وَالْحِفْنِيُّ اهـ وَالْقَلْبُ إلَى مَا قَالَهُ سم أَمْيَلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ وَزَكَاةَ بَاقِيهِ لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ) أَيْ بِرُبْعِ الْعُشْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَيْسَ لِمُوَرِّثِي سُلِكَ بِنَصِيبِهِ مَا ذُكِرَ) هَذَا مَفْرُوضٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي وَرَثَةِ مَنْ قَبْلَ الْمُحْيِي ثُمَّ قَالَ فِي الْمُحْيِي فَإِنْ مَاتَ الْمُحْيِي قَامَ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفِهِ بَعْضُهُمْ أُعْطِيَ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَحُفِظَ الْبَاقِيَ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ تَصَدَّقَ بِهِ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ انْتَهَى وَهُوَ يُفْهِمُ أَنَّ مَنْ نَفَاهُ مِنْهُمْ انْتَفَى عَنْهُ وَقَضِيَّتُهُ انْتِفَاؤُهُ بِنَفْيِ الْمُحْيِي سم.

وَأَقُولُ: وَمِثْلُ صَنِيعِ شَرْحِ الرَّوْضِ صَنِيعُ الْمُغْنِي فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَاقْتَصَرَ النِّهَايَةُ عَلَى ذِكْرِهِ فِي وَرَثَةِ مَنْ قَبْلَ الْمُحْيِي (قَوْلُهُ سَلَكَ بِنَصِيبِهِ إلَخْ) أَيْ وَسَلَّمَ نَصِيبَ مَنْ قَالَ إنَّهُ لِمُوَرِّثِنَا إلَيْهِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ) ظَاهِرُهُ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ قِيلَ إذَا كَانَ الْإِمَامُ جَائِرًا يَصْرِفُهُ هُوَ لِمَنْ يَسْتَحِقُّهُ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا وَيُمْكِنُ أَنَّ أَوْ فِي كَلَامِهِ لِلتَّنْوِيعِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَجُوزُ لِوَاجِدِهِ أَنْ يُمَوِّنَ مِنْهُ نَفْسَهُ وَمَنْ تَلْزَمُهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لِلْمُسْلِمِينَ وَقَدْ نُسِخَتْ يَدُ الْوَاقِفِ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ التَّنَازُعِ وَلَيْسَ نَظِيرَ مَسْأَلَةِ الْمُشْتَرَكِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ ثَابِتَةٌ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ يَدِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ وَحِينَئِذٍ فَالْقِيَاسُ أَنَّ مَا وُجِدَ فِيهِ لُقَطَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَالْيَدُ لَهُ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَتْ لِنَاظِرِهِ فَانْظُرْهُ لَوْ ادَّعَاهُ النَّاظِرُ حِينَئِذٍ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَهُ إنْ لَمْ يُحْتَمَلْ سَبْقُ وَضْعِ يَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ إيَّاهُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ يَدَهُ نَائِبَةٌ عَنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ أَيْضًا م ر (قَوْلُهُ بَلْ وَإِنْ نَفَاهُ) فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ إذْ لَيْسَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْإِحْيَاءِ قَطْعِيًّا وَحِينَئِذٍ فَإِذَا نَفَاهُ هُوَ أَوْ وَرَثَتُهُ حُفِظَ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ فَلِبَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ وَإِنْ نَفَاهُ) فِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ تُخَالِفُهُ فَالْوَجْهُ خِلَافُهُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ قِيَاسُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَإِلَّا فَلُقْطَةٌ أَنَّهُ هُنَا لُقَطَةٌ أَوْ مَالٌ ضَائِعٌ (قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ) هَذَا مَفْرُوضٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي وَرَثَةِ مَنْ قَبْلَ الْمُحْيِي ثُمَّ قَالَ فِي الْمُحْيِي فَإِنْ مَاتَ الْمُحْيِي قَامَ وَرَثَتُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>