للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ الرِّكَازَ الْمَوْجُودَ بِمِلْكٍ (بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ أَوْ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ وَمُعِيرٌ) وَفِي نُسْخَةٍ أَوْ فَالْوَاوُ بِمَعْنَاهَا وَكَانَ سَبَبُ إيثَارِهَا الْإِشَارَةَ إلَى مُغَايَرَةِ يَدِ الْمُسْتَعِيرِ لِيَدِ الْمُسْتَأْجِرِ (وَمُسْتَعِيرٌ) بِأَنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَهُ وَأَنَّهُ الَّذِي دَفَنَهُ وَقَالَ الْبَائِعُ مَلَكْته بِالْإِحْيَاءِ (صُدِّقَ ذُو الْيَدِ) وَهُوَ مُشْتَرٍ وَمُكْتَرٍ وَمُسْتَعِيرٌ؛ لِأَنَّ يَدَهُ نَسَخَتْ الْيَدَ السَّابِقَةَ (بِيَمِينِهِ) كَبَقِيَّةِ الْأَمْتِعَةِ هَذَا إنْ احْتَمَلَ صِدْقَهُ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ فِي مُدَّةِ يَدِهِ لَمْ يُصَدَّقْ وَكَانَ تَنَازُعُهُمَا قَبْلَ عَوْدِ الْعَيْنِ وَإِلَّا فَمُكْرٍ أَوْ فَمُعِيرٌ إنْ سَكَتَ أَوْ قَالَ دَفَنْته بَعْدَ الْعَوْدِ إلَى وَأَمْكَنَ لَا إنْ قَالَ دَفَنْته قَبْلَ نَحْوِ الْإِعَارَةِ؛ لِأَنَّهُ سُلِّمَ لَهُ حُصُولُ الدَّفِينِ فِي يَدِهِ فَنُسِخَتْ الْيَدُ السَّابِقَةُ وَلَوْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ وَقَدْ وُجِدَ بِمِلْكِ غَيْرِهِمَا فَلِمَنْ صَدَّقَهُ الْمَالِكُ (تَنْبِيهٌ)

لَا يُمَكَّنُ ذِمِّيٌّ مِنْ أَخْذِ مَعْدِنٍ وَرِكَازٍ مِنْ دَارِنَا؛ لِأَنَّهُ دَخِيلٌ فِيهَا نَعَمْ مَا أَخَذَهُ قَبْلَ الْإِزْعَاجِ يَمْلِكُهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

مُؤْنَتُهُ حَيْثُ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ فِي بَيْتِ الْمَالِ بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ

(قَوْلُهُ أَيْ الرِّكَازَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ سَكَتَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي نُسْخَةٍ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَيْ الرِّكَازَ الْمَوْجُودَ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِالرِّكَازِ هُنَا دَفِينَ الْجَاهِلِيَّةِ الْبَاقِيَ عَلَى دَفْنِهِمْ وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرُ مُنَازَعَةُ الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ وَلَا قَوْلَهُ الْآتِيَ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ قَبْلَ نَحْوِ الْإِعَارَةِ وَلَا قَوْلَهُ لَا إنْ قَالَ دَفَنْته إلَخْ بَلْ الْمُرَادُ دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْأَصْلِ لَا بِاعْتِبَارِ الْحَالِ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ سم (قَوْلُهُ بِمِلْكٍ) بِالتَّنْوِينِ (قَوْلُهُ إيثَارِهَا) أَيْ الْوَاوِ (قَوْلُهُ وَفِي نُسْخَةٍ أَوْ إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمُعِيرٌ ع ش (قَوْلُهُ الْإِشَارَةَ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.

(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ الْبَائِعُ إلَخْ) أَيْ أَوْ قَالَ ذُو الْيَدِ ذَلِكَ وَقَالَ الْمَالِكُ مَلَكْته إلَخْ إيعَابٌ وَأَسْنَى فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْبَائِعُ أَيْ وَنَحْوُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (صُدِّقَ ذُو الْيَدِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمُصَدَّقَ الْبَائِعُ أَيْ وَنَحْوُهُ إذَا تَنَازَعَا قَبْلَ الْقَبْضِ سم (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ تَصْدِيقُ ذِي الْيَدِ (قَوْلُهُ إنْ اُحْتُمِلَ صِدْقُهُ) أَيْ بِأَنْ أَمْكَنَ دَفْنُ مِثْلِهِ فِي مِثْلِ زَمَنِ يَدِهِ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لَمْ يُصَدَّقْ) أَيْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ يَدْفِنُهُ صَاحِبُ الْيَدِ فَهُوَ لِلْمَالِكِ بِلَا خِلَافٍ أَسْنَى وَإِيعَابٌ (قَوْلُهُ وَكَانَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ اُحْتُمِلَ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ قَبْلَ عَوْدِ الْعَيْنِ) أَيْ إلَى الْبَائِعِ أَوْ الْمُكْرِي أَوْ الْمُعِيرِ وَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمُكْرٍ إلَخْ) أَيْ فَبَائِعٌ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ) أَيْ بِأَنْ مَضَى زَمَنٌ مِنْ حِينِ الرَّدِّ يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِيهِ إيعَابٌ وَيَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَأَمْكَنَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ سَكَتَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْمَالِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَنُسِخَتْ) أَيْ يَدُ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ أَسْنَى (قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَاهُ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَدْ وُجِدَ بِمِلْكِ غَيْرِهِمَا) أَيْ وَلَمْ يَدَّعِهِ عُبَابٌ (قَوْلُهُ لَا يُمَكَّنُ ذِمِّيٌّ إلَخْ) هَذَا التَّعْبِيرُ عَلَى نَحْوِ مَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الرِّكَازِ الْجَاهِلِيِّ وَعَبَّرَ فِي الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ وَيَمْنَعُ نَدْبًا الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ الذِّمِّيَّ مِنْ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ الْإِسْلَامِيِّ فَإِنْ أَخَذَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْهُ شَيْئًا مَلَكَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ.

وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْإِسْلَامِيِّ مَا بِدَارِ الْإِسْلَامِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ مَا أَخَذَهُ بَعْدَ الْمَنْعِ لَا يَمْلِكُهُ وَالْكَلَامُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْأَصْلِ وَالْحَاشِيَةِ فِي غَيْرِ مَا وُجِدَ بِمِلْكِهِ وَادَّعَاهُ سم قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْعُبَابِ وَيَمْنَعُ نَدْبًا مَا نَصُّهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَاقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الشَّيْخَيْنِ آخِرًا لَكِنَّ قَضِيَّةَ قِيَاسِهِمَا الْمَنْعَ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ الْإِحْيَاءِ بِدَارِنَا الْوُجُوبُ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ ظَاهِرٌ فِيهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بِمَا مَرَّ مِنْ تَأَبُّدِ ضَرَرِ الْإِحْيَاءِ اهـ وَقَوْلُ سم وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ إلَخْ أَيْ كَمَا حَمَلَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ عَلَيْهِ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا كَلَامُ الْعُبَابِ إنَّ مَا فِي وُسْعِ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إنَّمَا هُوَ الْمَنْعُ مِمَّا بِدَارِ الْإِسْلَامِ لَا مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ نَعَمْ مَا أَخَذَهُ قَبْلَ الْإِزْعَاجِ يَمْلِكُهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفَارِقُ مَا أَحْيَاهُ بِتَأَبُّدِ ضَرَرِهِ اهـ فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مَا وُجِدَ بِمِلْكِ ذِمِّيٍّ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِهِ وَإِنْ ادَّعَاهُ لِامْتِنَاعِ أَخْذِهِ وَإِحْيَائِهِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ قُلْت هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا وُجِدَ بِمِلْكِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ حُكِمَ لَهُ بِهِ إنْ ادَّعَاهُ فِي

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مَقَامَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفِهِ بَعْضُهُمْ أُعْطِيَ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَحُفِظَ الْبَاقِي فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ تَصَدَّقَ بِهِ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ اهـ وَهُوَ يُفْهِمُ أَنَّ مَنْ نَفَاهُ مِنْهُمْ انْتَفَى عَنْهُ وَقَضِيَّتُهُ انْتِفَاؤُهُ بِنَفْيِ الْمُحْيِي

(قَوْلُهُ أَيْ الرِّكَازَ الْمَوْجُودَ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِالرِّكَازِ هُنَا دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ الْبَاقِي عَلَى دَفْنِهِمْ وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرْ مُنَازَعَةُ الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ وَلَا قَوْلُهُ الْآتِي بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ قَبْلَ نَحْوِ الْإِعَارَةِ وَلَا قَوْلُهُ لَا إنْ قَالَ إنْ دَفَنْته إلَخْ بَلْ الْمُرَادُ دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْأَصْلِ لَا بِاعْتِبَارِ الْحَالِ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ صُدِّقَ ذُو الْيَدِ) يُؤْخَذُ أَنَّ الْمُصَدَّقَ الْبَائِعُ إذَا تَنَازَعَا قَبْلَ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ لَا يُمَكَّنُ ذِمِّيٌّ إلَخْ) هَذَا التَّعْبِيرُ عَلَى نَحْوِ مَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الرِّكَازِ الْجَاهِلِيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَبَّرَ فِي الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ وَيَمْنَعُ نَدْبًا الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ الذِّمِّيَّ مِنْ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ الْإِسْلَامِيِّ فَإِنْ أَخَذَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْهُ شَيْئًا مَلَكَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْإِسْلَامِيِّ مَا بِدَارِ الْإِسْلَامِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ مَا أَخَذَهُ بَعْدَ الْمَنْعِ لَا يَمْلِكُهُ وَالْكَلَامُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْأَصْلِ وَالْحَاشِيَةِ فِي غَيْرِ مَا وُجِدَ بِمِلْكِهِ وَادَّعَاهُ (قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ لَا يُمَكَّنُ ذِمِّيٌّ مِنْ أَخْذِ مَعْدِنٍ وَرِكَازٍ مِنْ دَارِنَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا يُمْنَعُ مِنْ الْإِحْيَاءِ بِهَا وَقَوْلُهُ نَعَمْ مَا أَخَذَهُ قَبْلَ الْإِزْعَاجِ يَمْلِكُهُ كَحَطَبِهَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفَارِقُ مَا أَحْيَاهُ بِتَأَبُّدِ ضَرَرِهِ اهـ فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مَا وُجِدَ بِمِلْكِ ذِمِّيٍّ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِهِ وَإِنْ ادَّعَاهُ لِامْتِنَاعِ أَخْذِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>