(وَيُشْتَرَطُ) فِي الِابْتِدَاءِ (كَوْنُهُ) أَيْ الْفَاضِلِ عَمَّا ذُكِرَ (فَاضِلًا عَنْ) دَيْنٍ وَلَوْ مُؤَجَّلًا عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ وَيُفَارِقُ مَا يَأْتِي فِي زَكَاةِ الْمَالِ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُهَا بِتَعَلُّقِهَا بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَصْلُحْ الدَّيْنُ مَانِعًا لَهَا لِقُوَّتِهَا بِخِلَافِ هَذِهِ إذْ الْفِطْرَةُ طُهْرَةٌ لِلْبَدَنِ وَالدَّيْنُ يَقْتَضِي حَبْسَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا شَكَّ أَنَّ رِعَايَةَ الْمُخْلَصِ عَنْ الْحَبْسِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِعَايَةِ الْمَطَرِ وَعَنْ دَسْتُ ثَوْبٍ لَائِقٍ بِهِ وَبِمُمَوِّنِهِ وَعَنْ لَائِقٍ بِهِ وَبِهِمْ مِنْ نَحْوِ (مَسْكَنٍ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِهَا (وَخَادِمٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ) أَيْ كُلٍّ مِنْهُمَا لِسَكَنِهِ أَوْ لِخِدْمَتِهِ وَلَوْ لِمَنْصِبِهِ أَوْ ضَخَامَتِهِ أَوْ خِدْمَةِ مُمَوِّنِهِ لَا لِعَمَلِهِ فِي أَرْضِهِ وَمَاشِيَتِهِ (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مُطَهِّرٌ أَمَّا لَوْ ثَبَتَتْ الْفِطْرَةُ فِي ذِمَّتِهِ فَيُبَاعُ فِيهَا كُلُّ مَا يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ مِنْ نَحْوِ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ لِتَعَدِّيهِ بِتَأْخِيرِهَا غَالِبًا وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ وَيَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْأَذْرَعِيِّ لِذَلِكَ وَخَرَجَ بِلَائِقٍ غَيْرُهُ فَإِذَا أَمْكَنَهُ إبْدَالُهُ بِلَائِقٍ وَإِخْرَاجُ التَّفَاوُتِ لَزِمَهُ وَإِنْ أَلِفَهُ
(وَمَنْ لَزِمَهُ فِطْرَتُهُ) أَيْ كُلُّ مُسْلِمٍ لِمَا مَرَّ فِي الْكَافِرِ لَزِمَهُ فِطْرَةُ نَفْسِهِ لِيَسَارِهِ (لَزِمَهُ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ)
ــ
[حاشية الشرواني]
وَضَيْعَتِهِ وَلَوْ تَمَسْكَنَ بِدُونِهِمَا وَيُفَارِقُ الْمَسْكَنَ وَالْخَادِمَ بِالْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَعُبَابٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَهُوَ كَذَلِكَ وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى الْوَلِيُّ إذَا قَدَرَ عَلَى التَّحْصِيلِ بِالدُّعَاءِ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأُمُورَ الْخَارِقَةَ لِلْعَادَةِ لَا تُبْنَى عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ وَقَوْلُهُ م ر وَضَيْعَتِهِ وَكَالضَّيْعَةِ الْوَظِيفَةُ الَّتِي يَسْتَغِلُّهَا فَيُكَلَّفُ النُّزُولُ عَنْهَا إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ بِعِوَضٍ عَلَى الْعَادَةِ فِي مِثْلِهَا ع ش.
(قَوْلُهُ فِي الِابْتِدَاءِ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ (قَوْلُهُ عَنْ دَيْنٍ إلَخْ) وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَعِ ش وَشَيْخِنَا (قَوْلُهُ وَيُفَارِقُ) أَيْ الدَّيْنُ هُنَا حَيْثُ يُمْنَعُ الْوُجُوبُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُخْرَجُ فَاضِلًا عَنْهُ (قَوْلُهُ أَنَّ الدَّيْنَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي وَ (قَوْلُهُ بِتَعَلُّقِهَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَيُفَارِقُ (قَوْلُهُ وَعَنْ دَسْتُ ثَوْبٍ إلَخْ) إلَى قَوْلُهُ وَإِنْ أَلِفَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِتَعَدِّيهِ إلَى وَخَرَجَ (قَوْلُهُ وَعَنْ دَسْتُ ثَوْبٍ إلَخْ) وَمِنْهُ قَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ وَعِمَامَةٌ وَمُكَعَّبٌ وَمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ زِيَادَةٍ لِلْبَرْدِ وَالتَّحَمُّلِ مِمَّا يُتْرَكُ لِلْمُفْلِسِ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَيْهِ وَزَادَ فِي الْفَلَسِ فِي الْإِيعَابِ وَدُرَّاعَةٌ يَلْبَسُهَا فَوْقَ الْقَمِيصِ وَتِكَّةٌ وَمِنْدِيلٌ وَقَلَنْسُوَةٌ تَحْتَ الْعِمَامَةِ وَطَيْلَسَانٌ وَخُفٌّ وَكُلُّ مَا اعْتَادَهُ وَأَزْرَى بِهِ فَقَدْ يُتْرَكُ لَهُ أَوْ يُشْتَرَى لَهُ وَيُتْرَكُ لَهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْبَرْدِ وَإِنْ كَانَ زَمَنَ صَيْفٍ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ بِصَدَدِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ شِتَاءً انْتَهَى اهـ.
(قَوْلُهُ لَائِقٍ بِهِ وَبِمُمَوِّنِهِ) أَيْ مَنْصِبًا وَمُرُوءَةً قَدْرًا وَنَوْعًا زَمَانًا وَمَكَانًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ إيعَابٌ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ عَنْهُ مَا نَصُّهُ وَيُفْهَمُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ مِمَّا بَيِّنَتُهُ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُخْرَجُ زَائِدًا عَمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهِ مِنْ التَّجَمُّلِ بِهِ يَوْمَ الْعِيدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَفِي بَاعَشَنٍ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَعَنْ لَائِقٍ بِهِ إلَخْ) فِيهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ شِبْهُ تَكْرَارٍ وَلَوْ قَالَ وَعَنْ لَائِقٍ بِهِ وَبِمُمَوِّنِهِ مِنْ دَسْتُ ثَوْبٍ وَنَحْوِ مَسْكَنٍ إلَخْ لَسَلِمَ مِنْهُ (قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ مَسْكَنٍ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مُسْتَأْجَرًا لَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً ثُمَّ الْأُجْرَةُ إنْ كَانَ دَفَعَهَا لِلْمُؤَجِّرِ وَاسْتَأْجَرَ بِعَيْنِهَا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا فَهُوَ مُعْسِرٌ وَإِنْ كَانَتْ فِي ذِمَّتِهِ فَهِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْمَنْفَعَةُ وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَحَقَّةً لَهُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ لَا يُكَلَّفُ نَقْلُهَا عَنْ مِلْكِهِ بِعِوَضٍ كَالسَّكَنِ لِاحْتِيَاجِهِ لَهَا ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ.
(يُحْتَاجُ إلَيْهِ) نَعَمْ إنْ أَمْكَنَهُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ الْمَسْكَنِ لِاعْتِيَادِهِ السُّكْنَى بِالْأُجْرَةِ أَوْ لِتَيَسُّرِ مَسْكَنٍ مُبَاحٍ بِنَحْوِ مَدْرَسَةٍ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا سَيَجِيءُ فِي الْحَجِّ إيعَابٌ أَيْ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ النَّقْدِ الَّذِي مَعَهُ لِلْحَجِّ (قَوْلُهُ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ إلَخْ) وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي التَّفْلِيسِ وَقَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّهُ يُتْرَكُ لَهُ هُنَا أَيْضًا نَحْوُ كُتُبِ الْفِقْهِ بِتَفْصِيلِهَا الْآتِي وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ يَحْتَاجُ لِصَرْفِهِ إلَى الْخَادِمِ أَوْ الْمَسْكَنِ فَكَالْعَدِمِ إيعَابٌ وَبَاعَشَنٍ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ ثَبَتَتْ الْفِطْرَةُ إلَخْ) مُحْتَرَزٌ فِي الِابْتِدَاءِ سم (قَوْلُهُ لَا لِعَمَلِهِ فِي أَرْضِهِ إلَخْ) قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُقَاسُ بِهِ حَاجَةُ الْمَسْكَنِ نِهَايَةٌ أَيْ فَيُقَالُ هِيَ أَنْ يَحْتَاجَهُ لِسَكَنِهِ أَوْ سَكَنِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ لَا لِحَبْسِ دَوَابِّهِ أَوْ خَزْنِ تِبْنٍ مَثَلًا لَهَا فِيهِ ع ش.
(قَوْلُهُ غَيْرِهِ) أَيْ النَّفِيسِ مِنْ الثَّوْبِ وَنَحْوِ الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَلِفَهُ) أَيْ غَيْرُ اللَّائِقِ مُعْتَمَدٌ ع ش
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِي الْكَافِرِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ فِطْرَةُ نَفْسِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَزِمَهُ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ) وَتَسْقُطُ عَنْ الزَّوْجِ وَالْقَرِيبِ الْمُوسِرَيْنِ بِإِخْرَاجِ زَوْجَتِهِ أَوْ قَرِيبِهِ لِلْفِطْرَةِ عَنْ نَفْسِهِ بِافْتِرَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا عُبَابٌ وَشَرْحُهُ وَرَوْضٌ وَشَرْحُهُ وَتَقَدَّمَ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ بِقَرَابَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِقَرَابَةٍ) قَالَ فِي
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فَاضِلًا عَنْ دَيْنٍ إلَخْ) عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْفَضْلُ عَنْ الدَّيْنِ قَدْ يُسْتَشْكَلُ إذَا قُدِّمَتْ عَلَى الدَّيْنِ مَعَ أَنَّ الدَّيْنَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ؛ لِأَنَّ الْمُقَدَّمَ عَلَى الْمُقَدَّمِ مُقَدَّمٌ مَعَ أَنَّهُمْ أَخَّرُوهَا عَنْهُمَا كَمَا تَقَرَّرَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ أَنَّ الْمُقَدَّمَ عَلَى الْمُقَدَّمِ مُقَدَّمٌ كُلِّيًّا أَوْ بِأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا قُدِّمَ عَلَيْهِمَا لِسُهُولَةِ تَحْصِيلِهِمَا بِالْكِرَاءِ وَاعْتِيَادُ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ مَعَ قِلَّتِهَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ ثَبَتَتْ الْفِطْرَةُ إلَخْ) مُحْتَرَزٌ فِي الِابْتِدَاءِ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ لَزِمَهُ فِطْرَتُهُ إلَخْ) وَلَوْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُنَّ؛ لِأَنَّهُنَّ مَحْبُوسَاتٌ بِسَبَبِهِ وَلَا تَلْزَمُهُ الْفِطْرَةُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ إنَّمَا تَتْبَعُ النَّفَقَةَ بِسَبَبِ الزَّوْجِيَّةِ أَيْ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُسْلِمْنَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ فَإِنْ أَسْلَمْنَ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَلَا فِطْرَةَ وَهَذَا ظَاهِرٌ جَلِيٌّ شَرْحُ م ر وَيَنْبَغِي وُجُوبُ فِطْرَةِ أَرْبَعٍ؛ لِأَنَّ فِيهِنَّ أَرْبَعَ زَوْجَاتٍ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا تَجِبُ فِطْرَةُ وَلَدٍ مَلَكَ قُوتَ يَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ فَقَطْ أَيْ أَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبِهِ كَمَا فِي شَرْحِهِ وَلَوْ صَغِيرًا لِسُقُوطِ نَفَقَتِهِ وَتَسْقُطُ عَنْ الْوَلَدِ أَيْضًا لِإِعْسَارِهِ اهـ.
(فَرْعٌ)
أَسْلَمَتْ