للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِقَرَابَةٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهَا مَسْقَطُ نَفَقَةٍ كَنُشُوزٍ إذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَوُجِدَ مَا يُؤَدِّيهِ عَنْهُمْ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ» (لَكِنْ لَا يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ فِطْرَةُ الْعَبْدِ وَالْقَرِيبِ وَالزَّوْجَةِ الْكُفَّارِ) وَإِنْ لَزِمَهُ نَفَقَتُهُمْ لِمَا مَرَّ وَيَظْهَرُ فِي قِنٍّ سُبِيَ وَلَمْ يُعْلَمْ إسْلَامُ سَابِيهِ أَنَّهُ لَا فِطْرَةَ عَنْهُ فِي حَالِ صِغَرِهِ وَكَذَا بَعْدَ بُلُوغِهِ إنْ لَمْ يُسْلِمْ عَمَلًا بِالْأَصْلِ خِلَافَ مَنْ فِي دَارِنَا وَشَكَّكْنَا فِي إسْلَامِهِ عَمَلًا بِأَنَّ الْغَالِبَ فِيمَنْ بِدَارِنَا الْإِسْلَامُ.

(وَلَا الْعَبْدَ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ) وَلَوْ حُرَّةً وَإِنْ لَزِمَهُ نَفَقَتُهَا فِي نَحْوِ كَسْبِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِفِطْرَةِ نَفْسِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَمَرَّ وُجُوبُهَا عَلَى الْمُبَعَّضِ وَوَجْهُ دُخُولِهِ أَعْنِي الْعَبْدَ فِي الْقَاعِدَةِ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِيهِ ثُمَّ يَتَحَمَّلُهُ السَّيِّدُ عَنْهُ فَيُصَدَّقُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَزِمَهُ فِطْرَةُ نَفْسِهِ لَا مُمَوِّنِهِ (وَلَا الِابْنَ فِطْرَةُ زَوْجَةِ أَبِيهِ) وَسُرِّيَّتِهِ وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً وَإِنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُمَا؛ لِأَنَّهَا لَازِمَةٌ لِلْأَبِ مَعَ الْإِعْسَارِ فَتَحَمَّلَهَا عَنْهُ وَلِأَنَّ فَقْدَهَا يُسَلِّطُهَا عَلَى الْفَسْخِ فَيَحْتَاجُ لِإِعْفَافِهِ ثَانِيًا بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ فِيهِمَا (وَفِي الِابْنِ وَجْهٌ) أَنَّهَا تَلْزَمُهُ كَالنَّفَقَةِ وَانْتَصَرَ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ.

وَمِمَّنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ دُونَ فِطْرَتِهِ أَيْضًا مُطْلَقًا عَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمَسْجِدِ وَمَوْقُوفٌ عَلَى جِهَةٍ أَوْ مُعَيَّنٍ وَمَنْ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتُهُ، وَمِمَّنْ تَجِبُ هَذِهِ عَلَى وَاحِدٍ وَتِلْكَ عَلَى آخَرَ مَنْ شُرِطَ عَمَلُهُ مَعَ عَامِلِ قِرَاضٍ أَوْ مُسَاقَاةٍ وَمَنْ آجَرَ قِنَّهُ وَشَرَطَ نَفَقَتَهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَمَنْ حَجَّ بِالنَّفَقَةِ فَفِطْرَةُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي عَلَى السَّيِّدِ وَالثَّالِثِ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهَلْ الْحُرَّةُ الْغَنِيَّةُ الْخَادِمَةُ لِلزَّوْجَةِ بِغَيْرِ اسْتِئْجَارٍ تَلْزَمُهَا

ــ

[حاشية الشرواني]

الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْأَبِ فِطْرَةُ وَلَدٍ لَهُ مَلَكَ قُوتَ يَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ فَقَطْ أَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبِهِ وَلَوْ صَغِيرًا لِسُقُوطِ نَفَقَتِهِ عَنْهُ بِذَلِكَ وَتَسْقُطُ أَيْضًا عَنْ الْوَلَدِ لِإِعْسَارِهِ انْتَهَى عِبَارَةُ بَاعَشَنٍ فَلَوْ قَدَرَ عَلَى قُوتِ يَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ فَقَطْ لَمْ تَجِبْ أَيْ فِطْرَتُهُ عَلَى أَصْلِهِ وَلَا فَرْعِهِ بَلْ وَلَا يَصِحُّ إخْرَاجُهَا عَنْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَهَذَا كَثِيرُ الْوُقُوعِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ بِقَرَابَةٍ أَوْ مِلْكٍ إلَخْ) وَيُثَابُ الْمُخْرَجُ عَنْهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ زَوْجِيَّةٍ) وَتَجِبُ فِطْرَةُ رَجْعِيَّةٍ وَكَذَا بَائِنٌ حَامِلٌ وَلَوْ أَمَةً كَنَفَقَتِهَا بِخِلَافِ الْبَائِنِ غَيْرِ الْحَامِلِ لِسُقُوطِ نَفَقَتِهَا فَيَلْزَمُهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا إيعَابٌ وَع ش (قَوْلُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ إلَخْ) أَيْ فِي الرَّقِيقِ وَالْبَاقِي بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ بِجَامِعِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِطْرَةُ الْعَبْدِ) أَيْ الرَّقِيقِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ حُرَّةً) إلَى قَوْلِهِ وَوَجْهُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَرَّ وُجُوبُهَا عَلَى الْمُبَعَّضِ) إنْ أَرَادَ وُجُوبَ فِطْرَةِ نَفْسِهِ فَاَلَّذِي مَرَّ وُجُوبُ الْقِسْطِ فَقَطْ أَوْ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ فَلَمْ يَمُرَّ فَلْيُحَرَّرْ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاحْتَرَزَ بِهِ أَيْ الْعَبْدِ عَنْ الْمُبَعَّضِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمِقْدَارُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ اهـ.

وَتَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ سم تَوْجِيهُهُ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْمُبَعَّضِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَزَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ اهـ قَالَ ع ش أَيْ كَامِلَةً كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الزِّيَادِيِّ عَنْ الرَّمْلِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْقَاعِدَةِ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ لَزِمَهُ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ أَنَّ الْوُجُوبَ) أَيْ الْفِطْرَةَ نَفْسُ الْعَبْدِ (وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا) أَيْ نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْأَبِ سم (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْعِلَّتَيْنِ (قَوْلُهُ وَمِمَّنْ تَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ آجَرَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَهَلْ الْحُرَّةُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قِنٌّ شُرِطَ إلَى مَنْ آجَرَ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ مِثْلُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا كُرْدِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَالْمَسْجِدِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ مِلْكًا لَهُ أَمْ وَقْفًا عَلَيْهِ مُغْنِي وَإِيعَابٌ وَأَسْنَى (قَوْلُهُ وَمَنْ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ إلَخْ) أَيْ الْحُرُّ الْفَقِيرُ عَنْ الْكَسْبِ مُغْنِي وَكُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ قِنٌّ شُرِطَ عَمَلُهُ مَعَ عَامِلِ إلَخْ) أَيْ وَشَرَطَ الْعَاجِزُ نَفَقَتَهُ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْمُسَاقَاةِ وَنَفَقَتُهُمْ أَيْ عَبِيدِ الْمَالِكِ الْمَشْرُوطِ مُعَاوَنَتُهُمْ لِلْعَامِلِ عَلَى الْمَالِكِ وَلَوْ شُرِطَتْ فِي الثَّمَرَةِ لَمْ يَجُزْ أَوْ عَلَى الْعَامِلِ جَازَ وَلَوْ لَمْ تُقَدَّرْ فَالْعُرْفُ كَافٍ انْتَهَى اهـ.

(قَوْلُهُ وَهَلْ الْحُرَّةُ الْغَنِيَّةُ إلَخْ) قَيَّدَ بِالْغَنِيَّةِ لِيَتَأَتَّى التَّرَدُّدُ فِي أَنَّهَا تَلْزَمُهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا أَوَّلًا (فَرْعٌ) حَيْثُ وَجَبَتْ فِطْرَةُ الْخَادِمَةِ فَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ مُوسِرٌ وَإِلَّا فَفِطْرَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ فِطْرَتِهَا فَحَيْثُ أَيْسَرَ فَفِطْرَتُهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَعَلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَتْ أَمَةً وَوَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا بِأَنْ سَلَّمَتْ لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا فَإِنْ كَانَ حُرًّا مُوسِرًا فَفِطْرَتُهَا عَلَيْهِ أَوْ حُرًّا مُعْسِرًا فَعَلَى سَيِّدِهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا فَعَلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ حَيْثُ خِدْمَتُهَا بِنَفَقَتِهَا خِدْمَةٌ لَا تَمْنَعُ التَّسْلِيمَ لَيْلًا وَنَهَارًا وَإِنَّمَا قَدَّمَ الزَّوْجَ فَالسَّيِّدَ فِي الْفِطْرَةِ عَلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ؛ لِأَنَّهُمَا الْأَصْلُ فِيهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

(قَوْلُهُ بِغَيْرِ اسْتِئْجَارٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَدَخَلَ فِي عِبَارَتِهِ أَيْ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ أَخْدَمَ زَوْجَتَهُ الَّتِي تُخْدَمُ عَادَةً أَمَتَهَا أَوْ أَجْنَبِيَّةً وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهَا كَنَفَقَتِهَا بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيَّةِ الْمُؤَجَّرَةِ لِخِدْمَتِهَا كَمَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَكَذَا الَّتِي صَحِبَتْهَا لِتَخْدِمَهَا بِنَفَقَتِهَا بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُؤَجَّرَةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي النَّفَقَاتِ تَجِبُ فِطْرَتُهَا اهـ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَبِهِ جَزَمَ الْمُتَوَلِّي ثُمَّ جَمَعَ بِمَا يَأْتِي آنِفًا قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر الْمُؤَجَّرَةِ لِخِدْمَتِهَا أَيْ وَلَوْ إجَارَةً فَاسِدَةً وَمِثْلُ هَذَا مَا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ فِي مِصْرِنَا وَقُرَاهَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الزَّوْجَةُ وَتَخَلَّفَ الزَّوْجُ وَجَبَتْ الْفِطْرَةُ إنْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ م ر (قَوْلُهُ وَمَرَّ وُجُوبُهَا عَلَى الْمُبَعَّضِ) إنْ أَرَادَ وُجُوبَ فِطْرَةِ نَفْسِهِ فَاَلَّذِي مَرَّ وُجُوبُ الْقِسْطِ فَقَطْ أَوْ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ فَلَمْ يَمُرَّ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ فِي الْقَاعِدَةِ) أَيْ قَوْلُهُ وَمَنْ لَزِمَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْوُجُوبَ) أَيْ لِفِطْرَةِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَزِمَهُ إلَخْ) فِي صِدْقِ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِيَسَارِهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا) أَيْ نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْأَبِ (قَوْلُهُ مَعَ عَامِلِ قِرَاضٍ أَوْ مُسَاقَاةٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْمُسَاقَاةِ وَنَفَقَتُهُمْ أَيْ عَبِيدُ الْمَالِكِ الْمَشْرُوطُ مُعَاوَنَتُهُمْ لِلْعَامِلِ عَلَى الْمَالِكِ وَلَوْ شُرِطَتْ فِي الثَّمَرَةِ لَمْ يَجُزْ وَعَلَى الْعَامِلِ جَازَ وَلَمْ يُقَدَّرْ فَالْعُرْفُ كَافٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَهَلْ الْحُرَّةُ الْغَنِيَّةُ الْخَادِمَةُ إلَخْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>