للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنَّمَا وَجَبَ مَعَ ذَلِكَ فِطْرَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ الْمُوسِرِ إذَا سَلَّمَتْ لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا؛ لِأَنَّ يَسَارَهُ لَا يُسْقِطُ تَحَمُّلَ السَّيِّدِ بَلْ يَقْتَضِي تَحَمُّلَهُ عَنْهُ وَالْمُعْسِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّحَمُّلِ فَافْتَرَقَا وَمَا ذُكِرَ فِي زَوْجَةِ الْعَبْدِ الْحُرَّةِ هُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ الَّذِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهَا تَلْزَمُهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّحَمُّلِ بِوَجْهٍ بِخِلَافِ الْحُرِّ الْمُعْسِرِ وَفِي الْمَجْمُوعِ لَيْسَ لِلْمُؤَدَّى عَنْهُ مُطَالَبَةُ الْمُؤَدِّي بِإِخْرَاجِهَا.

وَقَوَّى الْإِسْنَوِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ مُطَالَبَتَهُ وَلَوْ حِسْبَةً وَلَوْ غَابَ قَالَ فِي الْبَحْرِ فَلِلزَّوْجَةِ اقْتِرَاضُ نَفَقَتِهَا لِلضَّرُورَةِ لَا فِطْرَتِهَا؛ لِأَنَّهُ الْمُطَالَبُ بِهَا وَكَذَا بَعْضُهُ الْمُحْتَاجُ (وَلَوْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ) أَيْ الْقِنِّ مَعَ تَوَاصُلِ الرِّفَاقِ (فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ إخْرَاجِ فِطْرَتِهِ فِي الْحَالِ) لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَيَاتِهِ (وَقِيلَ) لَا يَجِبُ إلَّا (إذَا عَادَ) كَزَكَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ التَّأْخِيرَ إنَّمَا جَازَ ثَمَّ لِلنَّمَاءِ وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَا (وَفِي قَوْلٍ لَا شَيْءَ) يَجِبُ مُدَّةَ غِيَابِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ نَعَمْ يَلْزَمُهُ إذَا عَادَ الْإِخْرَاجُ لِمَا مَضَى كَذَا قِيلَ تَفْرِيعًا عَلَى الثَّالِثِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ اتِّحَادُهُ مَعَ الثَّانِي إلَّا أَنْ يُقَالَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهَا عَلَى الثَّانِي وَجَبَتْ.

وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى عَوْدِهِ رِفْقًا بِهِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ فَعَلَيْهِ لَوْ أَخْرَجَهَا عَنْهُ فِي غَيْبَتِهِ أَجْزَأَهُ لَوْ عَادَ وَأَمَّا عَلَى الثَّالِثِ فَلَا يُخَاطَبُ بِالْوُجُوبِ أَصْلًا مَا دَامَ غَائِبًا فَلَا يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ حِينَئِذٍ فَإِنْ عَادَ خُوطِبَ بِالْوُجُوبِ الْآنَ لِلْحَالِ وَلِمَا مَضَى وَحِينَئِذٍ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ ظَاهِرٌ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لَمْ تَنْتَهِ مُدَّةُ غَيْبَتِهِ إلَى مَا يُحْكَمُ بَعْدَهُ بِمَوْتِ الْمَفْقُودِ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ اتِّفَاقًا وَكَانَ وَجْهُ عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ أَنَّهُ مَحَضَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فَسُومِحَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ وَاسْتُشْكِلَ وُجُوبُهَا حَالًّا بِأَنَّهَا تَجِبُ لِفُقَرَاءِ بَلَدِ الْعَبْدِ وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ وَتَرَدَّدَ

ــ

[حاشية الشرواني]

مُخَالِفَةً رَاعَتْ مَذْهَبَهَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا يَنْتَقِضُ ذَلِكَ الْفَرْقُ بِمَا لَوْ سَلَّمَهَا سَيِّدُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَالزَّوْجُ مُوسِرٌ حَيْثُ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى الزَّوْجِ قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهَا عِنْدَ الْيَسَارِ غَيْرُ سَاقِطَةٍ عَنْ السَّيِّدِ بَلْ يَحْمِلُهَا الزَّوْجُ عَنْهُ اهـ.

(قَوْلُهُ تَحَمُّلَهُ عَنْهُ) أَيْ تَحَمُّلَ الزَّوْجِ عَنْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ فَافْتَرَقَا) أَيْ سَيِّدُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ (قَوْلُهُ وَمَا ذُكِرَ فِي زَوْجَةِ الْعَبْدِ) أَيْ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ فِطْرَتِهَا عَلَيْهَا (قَوْلُهُ هُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الزَّوْجَ الْعَبْدُ (قَوْلُهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ لَيْسَ لِلْمُؤَدَّى عَنْهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ مُطَالَبَتُهُ وَلَوْ حِسْبَةً) أَقُولُ: لَيْسَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ وَلَا تَخْتَصُّ بِهَا أَيْ الزَّوْجَةُ هَذَا وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّ لَهَا الْمُطَالَبَةَ لِرَفْعِ صَوْمِهَا إذْ ثَبَتَ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ حَتَّى تُخْرَجَ الزَّكَاةُ لَمْ يَبْعُدْ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ وَالْبِرْمَاوِيِّ تَرْجِيحُ عَدَمِ التَّعْلِيقِ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْمُؤَدَّى عَنْهُ (قَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ اقْتِرَاضُ نَفَقَتِهَا دُونَ فِطْرَتِهَا لِتَضَرُّرِهَا بِانْقِطَاعِ النَّفَقَةِ دُونَ الْفِطْرَةِ وَلِأَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِإِخْرَاجِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُطَالَبُ) أَيْ وَطَرِيقُهُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَدْفَعُهَا عَنْهُ بِبَلَدِهَا أَوْ يَدْفَعَهَا لِلْقَاضِي؛ لِأَنَّ لَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ بَقِيَتْ فِي ذِمَّتِهِ إلَى الْحُضُورِ وَيُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ ع ش وَقَوْلُهُ أَوْ يَدْفَعَهَا لِلْقَاضِي أَيْ إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مِنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا بَعْضُهُ إلَخْ) أَيْ فَلَهُ الِاقْتِرَاضُ عَلَى مُنْفِقِهِ الْغَائِبِ لِنَفَقَتِهِ دُونَ فِطْرَتِهِ (قَوْلُهُ أَيْ الْقِنِّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ الْقِنِّ إلَخْ) أَيْ الْغَائِبِ وَلَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ وَلَمْ تَنْتَهِ غَيْبَتُهُ إلَى مُدَّةٍ يُحْكَمُ فِيهَا بِمَوْتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مَعَ تَوَاصُلِ الرِّفَاقِ) كَأَنَّهُ تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ سم (وَيَوْمَهُ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَا تَجِبُ إلَخْ) أَيْ فِطْرَتُهُ أَيْ إخْرَاجُهَا (قَوْلُهُ يَجِبُ مُدَّةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَيْ لَا يَجِبُ شَيْءٌ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْهَا وَهَذَا الْقَوْلُ مَحَلُّهُ إذَا اسْتَمَرَّ انْقِطَاعُ خَبَرِهِ فَلَوْ بَانَتْ حَيَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَادَ إلَى سَيِّدِهِ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَى يَدِهِ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي الضَّالِّ وَنَحْوِهِ اهـ أَيْ الَّذِي فِي الْمَتْنِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَتَلْزَمُ مَالِكَ الْمُدَبَّرِ وَأُمَّ الْوَلَدِ وَالْمُعَلَّقَ عِتْقُهُ وَالْمَرْهُونَ وَالْجَانِيَ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ وَالْمَغْصُوبَ وَالضَّالَّ وَالْآبِقَ وَإِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ مَا لَمْ تَنْتَهِ غَيْبَتُهُ إلَى مُدَّةٍ يُحْكَمُ فِيهَا بِمَوْتِهِ فِي الْحَالِ اهـ.

(قَوْلُهُ اتِّحَادُهُ) أَيْ الثَّالِثُ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فِي تَقْرِيرِ هَذَا الْوَجْهِ أَيْ الثَّانِي وَقِيلَ إنَّهَا تَجِبُ وَلَكِنْ لَا يَجِبُ إخْرَاجُهَا إلَّا إذَا عَادَ انْتَهَى اهـ سم يَعْنِي وَلَا يُنَاسِبُ هَذَا الْجَوَابُ تَقْرِيرَ الشَّارِحِ لِهَذَا الْوَجْهِ بِمَا قَدَّمَهُ (قَوْلُهُ لَوْ عَادَ) أَيْ اتِّفَاقًا وَكَذَا لَوْ بَانَتْ حَيَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ فَلَا يُجْزِئُ إلَخْ) وَهُوَ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ اتِّفَاقًا) أَيْ وَمَحَلُّ عَدَمِ الْوُجُوبِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ وُجُودُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ تَحَقَّقَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَأَنَّ وَجْهَ إلَى وَاسْتُشْكِلَ وَقَوْلُهُ وَعَيَّنَ إلَى فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ.

(قَوْلُهُ وَكَأَنَّ وَجْهَ عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ لِلْحُكْمِ إلَخْ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ حُكْمُ الْحَاكِمِ بَلْ يَكْفِي مُضِيُّ الْمُدَّةِ سم قَالَ ع ش وَهُوَ أَيْ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر وَقَالَ الزِّيَادِيُّ جَزَمَ ابْنُ حَجّ بِأَنَّ مُضِيَّ الْمُدَّةِ كَافٍ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فَقَالَ لَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَفِي تَصْوِيرِ الْحُكْمِ نَظَرٌ إذْ لَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ دَعْوَى وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهَا بِمَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ بِفِطْرَةِ عَبْدِهِ فَادَّعَى مَوْتَهُ وَأَنْكَرَهُ الْمُسْتَحِقُّ فَحَكَمَ الْقَاضِي بِمَوْتِهِ لِدَفْعِ الْمُطَالَبَةِ عَنْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ تَجِبُ لِفُقَرَاء بَلَدِ الْعَبْدِ) أَيْ وَمِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ.

(قَوْلُهُ وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ مَوْضِعُهُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَتَرَدَّدَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

اللُّزُومَ لِلنَّاشِزَةِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ مَعَ ذَلِكَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلًا وَاحِدًا (قَوْلُهُ هُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

(قَوْلُهُ مَعَ تَوَاصُلِ الرِّفَاقِ) كَأَنَّهُ تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهَا عَلَى الثَّانِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ فِي تَقْرِيرِ هَذَا الْوَجْهِ وَقِيلَ إنَّهَا تَجِبُ وَلَكِنْ لَا يَجِبُ إخْرَاجُهَا إلَّا إذَا عَادَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ اتِّفَاقًا) أَيْ وَمَحَلُّ عَدَمِ الْوُجُوبِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ وُجُودُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَكَانَ وَجْهُ عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ إلَخْ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ حُكْمُ الْحَاكِمِ بَلْ يَكْفِي مُضِيُّ الْمُدَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>