للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ بَيْنَ اسْتِثْنَائِهَا وَإِخْرَاجِهَا فِي آخِرِ عَهْدِ وُصُولِهِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ فِيهَا وَإِعْطَاؤُهَا لِلْقَاضِي؛ لِأَنَّ لَهُ نَقْلَهَا وَتَفْرِقَتَهَا أَيْ مَا لَمْ يُفَوِّضْ قَبْضَهَا لِغَيْرِهِ.

وَعَيَّنَ الْغَزِّيِّ الِاسْتِثْنَاءَ وَأَبْطَلَ الْأَخِيرَ بِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْهُ وَيُرَدُّ بِتَحَقُّقِ كَوْنِهِ فِي وِلَايَتِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ خُرُوجِهِ مِنْهَا إذْ الْكَلَامُ فِي قَاضٍ كَذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْبُرَّ لِلْقَاضِي لِيُخْرِجَهُ فِي أَيِّ مَحَالِّ وِلَايَتِهِ شَاءَ وَتَعَيَّنَ الْبُرُّ لِإِجْزَائِهِ هُنَا عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ غَيْرِهِ وَغَيْرَهُ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ فَإِنْ تَحَقَّقَ خُرُوجُهُ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي فَالْإِمَامُ فَإِنْ تَحَقَّقَ خُرُوجُهُ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَيْضًا بِأَنْ تَعَدَّدَ الْمُتَغَلِّبُونَ وَلَمْ يُنَفَّذْ فِي كُلِّ قُطْرٍ الْأَمْرُ الْمُتَغَلَّبُ فِيهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الِاسْتِثْنَاءُ لِلضَّرُورَةِ حِينَئِذٍ.

أَمَّا إذَا لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ فَيُخْرِجُ عَنْهُ فِي بَلَدِهِ وَبِهَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ مُنْقَطِعِ الْخَبَرِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ عَدَمَ الْفَرْقِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ مَنْ أَيْسَرَ بِبَعْضِ صَاعٍ يَلْزَمُهُ) إخْرَاجُهُ عَنْ وَاحِدٍ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ مَيْسُورٌ وَفَارَقَ بَعْضُ الرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ بِأَنَّ لَهَا بَدَلًا أَيْ فِي الْجُمْلَةِ وَالتَّبْعِيضُ هُنَا مَعْهُودٌ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ بَعْضَ) صَاعٍ أَوْ (الصِّيعَانَ قَدَّمَ نَفْسَهُ) لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «ابْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ» وَخَبَرِ مُسْلِمٍ «ابْدَأْ بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِك» وَظَاهِرُ قَوْلِهِ قَدَّمَ نَفْسَهُ وُجُوبُ ذَلِكَ.

وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ وَأَخَذَ مِنْهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ كُلَّ الصِّيعَانِ لَزِمَهُ تَقْدِيمُ نَفْسِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ فِي تَأْخِيرِهَا غَرَرًا بِاحْتِمَالِ تَلَفِ مَالِهِ فَبَقِيَ إخْرَاجُهُ عَنْهَا وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ فَأَفْتَى بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ مُدْرَكًا وَلَا نَظَرَ لِذَلِكَ الْغَرَرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَالِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ الِاعْتِدَادُ بِالْمُخْرَجِ وَإِنْ أَثِمَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الْحَجِّ أَنَّهُ إذَا قَدَّمَ الْمُتَأَخِّرَ وَقَعَ عَنْ الْمُتَقَدِّمِ قَهْرًا عَلَيْهِ بِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا فِي نِيَّةِ الْحَجِّ بِمَا لَمْ يَتَوَسَّعُوا بِهِ فِي غَيْرِهِ لِشِدَّةِ تَشَبُّثِهِ وَلُزُومِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ نَوَاهُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ انْعَقَدَ عُمْرَةً وَمَنْ نَوَى بَعْضَ حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ انْعَقَدَ كَامِلًا

ــ

[حاشية الشرواني]

الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَرُدَّ بِأَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْقَاعِدَةِ لِلضَّرُورَةِ أَوْ يُخْرِجُ مِنْ قُوتِ آخِرِ بَلْدَةٍ عَلِمَ وُصُولَهُ إلَيْهَا وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ عَلَى هَذَا أَيْضًا أَوْ يَدْفَعُ فِطْرَتَهُ لِلْقَاضِي الَّذِي لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ لِيُخْرِجَهَا؛ لِأَنَّ لَهُ نَقْلَ الزَّكَاةِ وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْهَا أَيْضًا لِاحْتِمَالِ اخْتِلَافِ أَجْنَاسِ الْأَقْوَاتِ نَعَمْ إنْ دَفَعَ لِلْقَاضِي الْبُرَّ خَرَجَ عَنْ الْوَاجِبِ بِيَقِينٍ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى الْأَقْوَاتِ اهـ.

(قَوْلُهُ بَيْنَ اسْتِثْنَائِهَا) أَيْ مِنْ اعْتِبَارِ قُوتِ بَلَدِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا قُوتُ بَلَدِ الْمُخْرِجِ شَيْخُنَا وَإِيعَابٌ أَيْ وَمِنْ اعْتِبَارِ فُقَرَاءِ بَلَدِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَإِخْرَاجِهَا إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ اسْتِثْنَائِهَا عَطْفَ مُغَايِرٍ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَهَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ إلَخْ وَجَرَى الْكُرْدِيُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ فَالتَّرَدُّدُ حِينَئِذٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ لَا ثَلَاثَةٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَعَيَّنَ الْغَزِّيِّ الِاسْتِثْنَاءَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَيْ مَا لَمْ يُفَوَّضْ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ فَوَّضَهُ الْإِمَامُ لِغَيْرِهِ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ مَا لَمْ يُفَوَّضْ إلَخْ أَيْ وَإِلَّا فَلِمَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِأَنَّ شَرْطَهُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُولًا بِأَنَّهُ يَكْفِي قَبْضُهَا مِنْ السَّيِّدِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْوُجُوبِ وَلَوْ بِالِانْتِقَالِ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَإِنْ فَرَّقَهَا فِي غَيْرِهِ فَلْيُرَاجَعْ م ر اهـ سم أَقُولُ: وَيُؤَيِّدُ اشْتِرَاطَ مَا ذَكَرَ تَقْيِيدُهُمْ الْقَاضِي هُنَا بِأَنْ يَكُونَ لَهُ وِلَايَةُ الزَّكَاةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الزَّكَاةِ فِي خَارِجِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ (قَوْلُهُ فِي قَاضٍ كَذَلِكَ) أَيْ كَأَنَّ الْعَبْدَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ خُرُوجُهُ عَنْهُ ع ش.

(قَوْلُهُ فِي أَيِّ مَحَالِّ وِلَايَتِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ النَّقْلِ إلَى غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فَلْيُرَاجَعْ سم أَقُولُ: يَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَالنِّهَايَةِ فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ التَّصْرِيحُ بِامْتِنَاعِهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ تَحَقَّقَ) إلَى الْمَتْنِ أَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنْ تَعَدَّدَ إلَخْ) الْبَاءُ بِمَعْنَى الْكَافِ وَ (قَوْلُهُ الْأَمْرُ إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْأَعَمُّ فِي كُلِّ قَطْرٍ أَمْرُهُ (قَوْلُهُ فِي بَلَدِهِ) أَيْ الْعَبْدِ ع ش (قَوْلُهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ) لَعَلَّهُ قَوْلُهُ وَتَرَدَّدَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ (قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ الِاسْتِثْنَاءُ) أَيْ فَيُخْرِجُهَا فِي آخِرِ بَلَدٍ عَهِدَ وُصُولَهُ إلَيْهَا كُرْدِيٌّ أَيْ أَوْ فِي بَلْدَةِ السَّيِّدِ وَمِنْ قُوتِهَا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ إخْرَاجُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَأَخَذَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفَارَقَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِخَبَرِ إلَى وَخَبَرِ.

(قَوْلُهُ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ فَلَا يُنْتَقَضُ بِالْمَرْتَبَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْهَا نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (قَدَّمَ نَفْسَهُ) أَيْ وُجُوبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ وَأَخَذَ مِنْهُ جَمْعٌ إلَخْ) قَدْ يُورَدُ عَلَيْهِمْ أَنَّ قَضِيَّةَ دَلِيلِهِمْ أَنَّ مَنْ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا فِطْرَةُ نَفْسِهِ يَلْزَمُهُ الْمُبَادَرَةُ بِإِخْرَاجِهَا لِوُجُودِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْغَرَرِ فِي التَّأْخِيرِ مَعَ أَنَّ كَلَامَهُمْ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ الْوُجُوبَ مُوَسَّعٌ بِيَوْمِ الْعِيدِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ التَّلَفَ إنْ لَمْ يُبَادِرْ بِالْإِخْرَاجِ اُتُّجِهَ وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ وَتَقْدِيمِ نَفْسِهِ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْضًا سم (قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ مَا جَرَى عَلَيْهَا الْجَمْعُ (قَوْلُهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ الِاعْتِدَادُ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَ بَعْضَ الصِّيعَانِ وَخَالَفَ التَّرْتِيبَ فَإِنَّ الْمُتَّجَهَ عَدَمُ الِاعْتِدَادِ مَعَ الْإِثْمِ وَيُتَّجَهُ الِاسْتِرْدَادُ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ وَلَا عَلِمَ الْقَابِضُ لِفَسَادِ الْقَبْضِ مِنْ أَصْلِهِ م ر سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ وَخَالَفَ التَّرْتِيبَ أَيْ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ع ش.

وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي إخْرَاجِ الرَّدِيءِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ مَا لَمْ يُفَوِّضْ قَبْضَهَا لِغَيْرِهِ) أَيْ بِأَنْ فَوَّضَهُ الْإِمَامُ لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ شَرْطَهُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُولًا بِأَنَّهُ يَكْفِي قَبْضُهَا مِنْ السَّيِّدِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْوُجُوبِ وَلَوْ بِالِانْتِقَالِ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَإِنْ فَرَّقَهَا فِي غَيْرِهِ فَلْيُرَاجَعْ م ر.

(قَوْلُهُ فِي أَيِّ مَحَالِّ وِلَايَتِهِ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ النَّقْلِ إلَى غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) قَدْ يُورَدُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ قَضِيَّةَ دَلِيلِهِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا فِطْرَةُ نَفْسِهِ يَلْزَمُهُ الْمُبَادَرَةُ بِإِخْرَاجِهَا لِوُجُودِ مَا ذَكَر مِنْ الْغَرَرِ فِي التَّأْخِيرِ مَعَ أَنَّ كَلَامَهُمْ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ الْوُجُوبَ مُوسَعٌ بِيَوْمِ الْعِيدِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ التَّلَفَ إنْ لَمْ يُبَادِرْ بِالْإِخْرَاجِ اُتُّجِهَ وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ وَيُقَدِّمُ نَفْسَهُ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ مُدْرَكًا) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْضًا (قَوْلُهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ الِاعْتِدَادُ بِالْمُخْرَجِ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَ بَعْضَ الصِّيعَانِ وَخَالَفَ التَّرْتِيبَ فَإِنَّ الْمُتَّجَهَ عَدَمُ الِاعْتِدَادِ مَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>