للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّدْرِ الْأَوَّلِ لَهُ فَعُلِمَ أَنَّ الْأَعْلَى الْبُرُّ فَالشَّعِيرُ فَالتَّمْرُ فَالزَّبِيبُ فَالْأُرْزُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي بَقِيَّةِ الْحُبُوبِ كَالذُّرَةِ وَالدُّخْنِ وَالْفُولِ وَالْحِمَّصِ وَالْعَدَسِ وَالْمَاشُ وَيَظْهَرُ أَنَّ الذُّرَةَ بِقِسْمَيْهَا فِي مَرْتَبَةِ الشَّعِيرِ وَأَنَّ بَقِيَّةَ الْحُبُوبِ الْحِمَّصُ فَالْمَاشُ فَالْعَدَسُ فَالْفُولُ فَالْبَقِيَّةُ بَعْدَ الْأُرْزِ وَأَنَّ الْأَقِطَ فَاللَّبَنَ فَالْجُبْنَ بَعْدَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا وَمَا نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ خَيْرٌ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ وَقِيلَ يَخْتَلِفُ.

وَانْتَصَرَ لَهُ بَعْضُهُمْ وَلَا يُجْزِئُ تَمْرٌ مَنْزُوعُ النَّوَى كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ بِخِلَافِ الْكَبِيسِ فَيُخْرِجُ مِنْهُ مَا يَأْتِي صَاعًا قَبْلَ كَبْسِهِ

(وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ قُوتٍ) يَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ (وَعَنْ) مُمَوِّنِهِ نَحْوِ (قَرِيبِهِ أَعْلَى مِنْهُ) وَعَكْسُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَبْعِيضُ الصَّاعِ (وَلَا يُبَعَّضُ الصَّاعُ) عَنْ وَاحِدٍ مِنْ جِنْسَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَى مِنْ الْوَاجِبِ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُؤَدِّي كَشَرِيكَيْنِ فِي قِنٍّ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِهِ لَكِنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِيهِ ابْتِدَاءً وَذَلِكَ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَكَمَا لَا يَجُوزُ فِي الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ أَنْ يُطْعِمَ خَمْسَةً وَيَكْسُوَ خَمْسَةً أَمَّا مِنْ نَوْعَيْ جِنْسٍ فَيَجُوزُ وَقَوْلُ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ

ــ

[حاشية الشرواني]

مِمَّا فِي التُّحْفَةِ وَإِنْ قَالَ فِيهَا إنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اهـ.

قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَتَقْدِيمُ الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الدُّخْنَ نَوْعٌ مِنْ الذُّرَةِ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُمَا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَوْلُهُ م ر عَلَى مَا بَعْدَ الشَّعِيرِ أَيْ فَيَكُونَانِ فِي مَرْتَبَةِ الشَّعِيرِ فَيُقَدَّمَانِ عَلَى الْأُرْزِ زِيَادِيٌّ وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الذُّرَةِ عَلَى الدُّخْنِ وَتَقْدِيمُ الْأُرْزِ عَلَى التَّمْرِ اهـ ع ش أَيْ وَتَقْدِيمُ الشَّعِيرِ عَلَى الذُّرَةِ كَمَا يَأْتِي عَنْ سم وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لَلْأُرْزِ (قَوْلُهُ بِقِسْمَيْهَا) كَأَنَّهُ أَرَادَ بِقِسْمِهَا الثَّانِي الدُّخْنَ وَ (قَوْلُهُ فِي مَرْتَبَةِ الشَّعِيرِ إلَخْ) الْوَجْهُ تَقْدِيمُ الشَّعِيرِ عَلَى الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ وَتَقْدِيمُ الْأُرْزِ عَلَى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَتَقْدِيمُ الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ عَلَى الْأُرْزِ وَقَضِيَّةُ كَوْنِ الدُّخْنِ قِسْمًا مِنْ الذُّرَةِ أَنَّهَا لَا تُقَدَّمُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يُقَدَّمُ بَعْضُ أَنْوَاعِ الْبُرِّ مَثَلًا عَلَى بَعْضٍ نَعَمْ إنْ ثَبَتَ أَنَّهَا أَبْلَغُ مِنْهُ فِي الِاقْتِيَاتِ فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا وَالْقِيَاسُ الْتِزَامُ ذَلِكَ فِي أَنْوَاعٍ نَحْوَ الْبُرِّ إذَا تَفَاوَتَتْ فِي الِاقْتِيَاتِ لَكِنَّ قَصِيَّةَ إطْلَاقِهِمْ خِلَافُهُ سم عِبَارَةُ شَيْخِنَا فَالْأَعْلَى الْبُرُّ ثُمَّ السُّلْتُ ثُمَّ الشَّعِيرُ ثُمَّ الذُّرَةُ ثُمَّ الْأُرْزُ ثُمَّ الْحِمَّصُ ثُمَّ الْمَاشُ ثُمَّ الْعَلَسُ ثُمَّ الْفُولُ ثُمَّ التَّمْرُ ثُمَّ الزَّبِيبُ ثُمَّ الْأَقِطُ ثُمَّ اللَّبَنُ ثُمَّ الْجُبْنُ غَيْرُ مَنْزُوعِ الزَّبَدِ ثُمَّ أَجْزَأَ كُلٌّ مِنْ هَذِهِ لِمَنْ هُوَ قُوتُهُ.

وَقَدْ رَمَزَ بَعْضُهُمْ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ

بِاَللَّهِ سَلْ شَيْخَ ذِي رَمْزٍ حَكَى مَثَلًا ... عَنْ فَوْرِ تَرْكِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لَوْ جَهِلَا

حُرُوفٌ أَوَّلُهَا جَاءَتْ مُرَتَّبَةٌ ... أَسْمَاءُ قُوتِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لَوْ عَقَلَا

اهـ زَادَ بَاعَشَنٍ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَدَّمَ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِ فِي التُّحْفَةِ اهـ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ فِي حَوَاشِي الْمُحَلَّى جُمْلَةُ مَرَاتِبِ الْأَقْوَاتِ أَرْبَعَ عَشَرَةَ مَرْمُوزٌ إلَيْهَا بِحُرُوفِ أَوَائِلِ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ فَالْبَاءُ مِنْ بِاَللَّهِ لِلْبُرِّ وَالسِّينُ مِنْ سَلْ لِلسُّلْتِ وَالشَّيْنُ مِنْ شَيْخَ لِلشَّعِيرِ وَالذَّالُ مِنْ ذِي لِلذُّرَةِ وَمِنْهَا الدُّخْنُ وَالرَّاءُ لِلْأُرْزِ وَالْحَاءُ لِلْحِمَّصِ وَالْمِيمُ لِلْمَاشِ وَالْعَيْنُ لِلْعَدَسِ وَالْفَاءُ لِلْفُولِ وَالتَّاءُ لِلتَّمْرِ وَالزَّايُ لِلزَّبِيبِ وَالْأَلِفُ لِلْأَقِطِ وَاللَّامُ لِلَّبَنِ وَالْجِيمُ لِلْجُبْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَا نَصُّوا إلَخْ) أَيْ أَصْحَابُنَا وَأَئِمَّتُنَا (قَوْلُهُ فَيُخْرِجُ مِنْهُ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يُكَالُ كَالْجُبْنِ فَمِعْيَارُهُ الْوَزْنُ بَاعَشَنٍ

(قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ قُلْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ إلَى كَمَا لَا يَجُوزُ وَقَوْلُهُ وَقَوْلُ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَى وَأَمَّا إلَخْ (قَوْلُهُ وَعَنْ مُمَوِّنِهِ) أَيْ وَعَمَّنْ تَبَرَّعَ عَنْهُ بِإِذْنِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ نَحْوِ قَرِيبِهِ) أَيْ كَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا وَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ لِأَحَدِ جُبْرَانَيْنِ شَاتَيْنِ وَلِلْآخَرِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ جِنْسَيْنِ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُمَا.

(قَوْلُهُ كَشَرِيكَيْنِ فِي قِنٍّ) وَلَوْ أَخْرَجَ أَحَدَهُمَا مِنْ الْأَعْلَى فَيَبْعُدُ أَنْ يَلْزَمَ الْآخَرَ مُوَافَقَتُهُ؛ لِأَنَّ إلْزَامَ غَيْرِ الْوَاجِبِ بَعِيدٌ وَجَوَازُ إخْرَاجِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ وَاجِبِهِ يَلْزَمُ مِنْهُ تَبْعِيضُ الصَّاعِ فَالْوَجْهُ رُجُوعُ الْأَوَّلِ إلَى الْوَاجِبِ حَيْثُ امْتَنَعَ الثَّانِي مِنْ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْأَعْلَى؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْوُجُوبِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ أَمَّا مِنْ نَوْعَيْ الْجِنْسِ فَيَجُوزُ) أَيْ حَيْثُ كَانَا مِنْ الْغَالِبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ الْإِيعَابِ ثُمَّ الْمُرَادُ الْأَغْلَبُ جِنْسًا فَقَطْ حَتَّى يَجُوزَ إخْرَاجُ بَعْضِ أَنْوَاعِهِ وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ خُصُوصُ ذَلِكَ النَّوْعِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مَرَاتِبِ بَقِيَّةِ الْمُعَشَّرَاتِ الَّتِي سَكَتُوا عَنْهَا وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ لِغَلَبَةِ الِاقْتِيَاتِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ الذُّرَةَ بِقِسْمَيْهَا) كَأَنَّهُ أَرَادَ بِقِسْمِهَا الثَّانِي الدُّخْنَ (قَوْلُهُ فِي مَرْتَبَةِ الشَّعِيرِ وَأَنَّ بَقِيَّةَ الْحُبُوبِ إلَخْ) الْوَجْهُ تَقْدِيمُ الشَّعِيرِ عَلَى الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ وَتَقْدِيمُ الْأُرْزِ عَلَى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ وَتَقْدِيمُ الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ عَلَى الْأُرْزِ وَقَضِيَّةُ كَوْنِ الدُّخْنِ قِسْمًا مِنْ الذُّرَةِ أَنَّهَا لَا تُقَدَّمُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يُقَدَّمُ بَعْضُ أَنْوَاعِ الْبُرِّ مَثَلًا عَلَى بَعْضٍ نَعَمْ إنْ ثَبَتَ أَنَّهَا أَبْلَغُ مِنْهُ فِي الِاقْتِيَاتِ فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا وَالْقِيَاسُ الْتِزَامُ ذَلِكَ فِي أَنْوَاعٍ نَحْوَ الْبُرِّ إذَا تَفَاوَتَتْ فِي الِاقْتِيَاتِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ إطْلَاقِهِمْ خِلَافُهُ

(قَوْلُهُ كَشَرِيكَيْنِ فِي قِنٍّ) لَوْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْأَعْلَى فَيَبْعُدُ أَنْ يَلْزَمَ الْآخَرَ مُوَافَقَتُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَبْعِيضُ الصَّاعِ؛ لِأَنَّ إلْزَامَ غَيْرِ الْوَاجِبِ بَعِيدٌ وَجَوَازَ إخْرَاجِ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ وَاجِبِهِ يَلْزَمُ مِنْهُ تَبْعِيضُ الصَّاعِ الَّذِي أَطْلَقُوا امْتِنَاعَهُ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْحُكْمَ إمَّا إخْرَاجُ الْآخَرِ مِنْ الْأَعْلَى وَإِمَّا رُجُوعُ الْأَوَّلِ إلَى إخْرَاجِ الْوَاجِبِ مَعَ هَذَا الْآخَرِ فَيَتَعَيَّنُ أَنَّ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ الْأَعْلَى لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَالْوَجْهُ وُجُوبُ رُجُوعِ الْأَوَّلِ إلَى الْوَاجِبِ حَيْثُ امْتَنَعَ الثَّانِي مِنْ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْأَعْلَى؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْوُجُوبِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَمَّا مِنْ نَوْعَيْ جِنْسٍ فَيَجُوزُ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ تَبْعِيضِهِ مِنْ الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَوْنُهُ قِسْمًا مِنْهَا كَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>