للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَجُوزُ زَيَّفَهُ ابْنُ كَجٍّ.

وَتَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِي نَوْعَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ وَأَمَّا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ كَأَنْ مَلَكَ وَاحِدٌ نِصْفَيْ قِنَّيْنِ فَأَخْرَجَ نِصْفَ صَاعٍ يَجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ عَنْ نِصْفٍ وَنِصْفُ صَاعٍ أَعْلَى مِنْ ذَلِكَ عَنْ النِّصْفِ الثَّانِي وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ فَيَجُوزُ لِتَعَدُّدِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ فَلَا مَحْذُورَ حِينَئِذٍ

(وَلَوْ كَانَ فِي بَلَدٍ أَقْوَاتٌ لَا غَالِبَ فِيهَا تَخَيَّرَ) بَيْنَهَا فَيُخْرِجُ مَا شَاءَ مِنْهَا (وَالْأَفْضَلُ أَشْرَفُهَا) أَيْ أَعْلَاهَا كَالْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ (وَلَوْ كَانَ عَبْدُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَالْأَصَحُّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِقُوتِ بَلَدِ الْعَبْدِ) لِلْأَصَحِّ السَّابِقِ أَنَّهَا تَلْزَمُ الْمُؤَدَّى عَنْهُ ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا الْمُؤَدِّي (قُلْت الْوَاجِبُ) الَّذِي لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ إذَا وُجِدَ الْحَبُّ (الْحَبُّ السَّلِيمُ) أَيْ مِنْ عَيْبٍ يُنَافِي صَلَاحِيَّةَ الِادِّخَارِ وَالِاقْتِيَاتِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوَاعِدِ الْبَابِ.

وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْعَيْبَ فِي كُلِّ بَابٍ مُعْتَبَرٌ بِمَا يُنَافِي مَقْصُودَ ذَلِكَ الْبَابِ فَلَا تُجْزِئُ قِيمَةٌ وَمَعِيبٌ وَمِنْهُ مُسَوَّسٌ وَمَبْلُولٌ أَيْ إلَّا إنْ جَفَّ وَعَادَ لِصَلَاحِيَّةِ ادِّخَارٍ وَالِاقْتِيَاتُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته وَقَدِيمٌ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ قُوتَ الْبَلَدِ لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي يَجُوزُ حِينَئِذٍ وَقَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا إذَا كَانَ الْمُخْرِجُ يَأْتِي مِنْهُ صَاعٌ وَفِيهِمَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يُسَمَّى مَعِيبًا وَاَلَّذِي يُوَافِقُ كَلَامَهُمْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ السَّلِيمِ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَقْرَبِ الْمَحَالِّ إلَيْهِمْ وَقَدْ صَرَّحُوا

ــ

[حاشية الشرواني]

أَوْ وَنَوْعًا حَتَّى لَوْ كَانَ الْأَغْلَبُ نَوْعًا لَمْ يَجُزْ نَوْعٌ غَيْرُهُ وَإِنْ اتَّحَدَا جِنْسًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالثَّانِي وَاضِحٌ انْتَهَى ثُمَّ قَالَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَوْ غَلَبَ جِنْسٌ وَلَهُ أَنْوَاعٌ جَازَ التَّبْعِيضُ مِنْهَا وَبِهِ صَرَّحَ الدَّارِمِيُّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَجُوزُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ اخْتِلَافَ النَّوْعِ كَاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَتَزْيِيفُ ابْنِ كَجٍّ لِمَا قَالَهُ تَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ ثُمَّ اخْتَارَ أَنَّ النَّوْعَيْنِ إنْ تَقَارَبَا أَجْزَآ وَإِلَّا فَلَا قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِاخْتِلَافِ النَّوْعِ مُطْلَقًا وَوَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُمَثِّلُوا إلَّا بِاخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ كَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ اهـ.

وَتَقَدَّمَ عَنْ بَاعَشَنٍ عَنْ شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ مَا يُوَافِقُ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ثُمَّ قَالَ هُنَا أَمَّا مِنْ نَوْعَيْ جِنْسٍ فَيَجُوزُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ يُؤَيِّدُ أَنَّ أَنْوَاعَ الْجِنْسِ يَقُومُ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ وَإِنْ غَلَبَ بَعْضُهَا أَوْ كَانَ أَنْفَعَ اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأَحْوَطَ هُوَ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بَلْ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِهِ بَيْنَ الْمَقَالَتَيْنِ (قَوْلُهُ فَيَجُوزُ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ تَبْعِيضِهِ مِنْ الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَوْنُهُ قِسْمًا مِنْهَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِحِ سم (قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ) أَيْ إذَا غَلَبَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ كَمَا مَرَّ عَنْ الْإِيعَابِ وَأَمَّا إذَا غَلَبَا فَيَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ.

(قَوْلُهُ فَأَخْرَجَ) الْأَوْلَى إبْدَالُ الْفَاءِ بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ فَأَخْرَجَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ أَوْ مُبَعَّضَيْنِ بِبَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْقُوتِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَبْعِيضُ الصَّاعِ اهـ.

(قَوْلُهُ يَجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ) حَقُّ التَّعْبِيرِ مِمَّا يَجِبُ إلَخْ وَلَوْ قَالَ مِنْ الْوَاجِبِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَسْلَمَ (قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ إلَخْ) غَايَةٌ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْ فَيَجُوزُ

(قَوْلُهُ أَيْ أَعْلَاهَا) أَيْ فِي الِاقْتِيَاتِ إيعَابٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ كَانَ عَبْدُهُ) أَيْ أَوْ زَوْجَتُهُ أَوْ قَرِيبُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِقُوتِ بَلَدِ الْعَبْدِ) أَيْ وَيَدْفَعُ لِفُقَرَاءِ بَلَدِ الْعَبْدِ وَإِنْ بَعُدَ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْكِيلُ فِي زَمَنٍ بِحَيْثُ يَصِلُ الْخَبَرُ إلَى الْوَكِيلِ فِيهِ قَبْلَ مَجِيءِ وَقْتِ الْوُجُوبِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ حَقَّهُ وَقْتَ كَذَا وَتَوَقَّفَ تَسْلِيمُهُ لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَى السَّفَرِ قَبْلَ مَجِيءِ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ ع ش.

(قَوْلُهُ إذَا وُجِدَ الْحَبُّ) حَقُّ الْمَقَامِ إذَا تَعَيَّنَ الْحَبُّ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَا تُجْزِئُ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَبْلُولٌ إلَى وَقَدِيمٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَدِيمٌ إلَى وَإِنْ كَانَ (قَوْلُهُ فَلَا تُجْزِئُ قِيمَةٌ) أَيْ اتِّفَاقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ مِنْ مَذْهَبِنَا ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ الْمَعِيبِ (قَوْلُهُ مُسَوِّسٌ) بِكَسْرِ الْوَاوِ وَأَسْنَى وَإِيعَابٌ أَيْ وَإِنْ كَانَ يَقْتَاتُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ إلَخْ) وَيُجْزِئُ حَبٌّ قَدِيمٌ قَلِيلُ الْقِيمَةِ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ نِهَايَةٌ وَعُبَابٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ الْمُسَوِّسُ أَوْ الْمَعِيبُ (قَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الْقَاضِي وَأَقَرَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ إلَّا إذَا فَقَدُوا غَيْرَهُ وَاقْتَاتُوهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ الْجَزْمُ بِهِ إذَا لَمْ يَجِدْ سِوَاهُ لِجَدْبٍ أَوْ جَائِحَةٍ اسْتَأْصَلَتْ زَرْعَ النَّاحِيَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ.

وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ بُلُوغِ لُبّ الْمُسَوِّسِ صَاعًا كَمَا ذُكِرَ فِي الْأَقِطِ الْمُمَلَّحِ اهـ وَقَدْ يُنْظَرُ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَمَا يُفَرَّعُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ غَالِبَ قُوتِ الْبَلَدِ وَحِينَئِذٍ فَيُخْرِجُ سَلِيمًا مِنْ قُوتِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ اهـ عِبَارَةُ ع ش قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ لَوْ لَمْ يَكُنْ قُوتُهُمْ إلَّا الْحَبَّ الْمُسَوِّسَ أَجْزَأَ كَمَا قَالَهُ م ر قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ بُلُوغِ لُبِّ الْمُسَوِّسِ صَاعًا اهـ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر اهـ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر السَّابِقِ فَلَوْ كَانَ فِي بَلَدٍ لَا يَقْتَاتُونَ مَا يُجْزِئُ فِيهَا أَخْرَجَ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَخْ خِلَافُهُ اهـ وَقَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ إلَخْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ يَجُوزُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَ الْمُسَوِّسُ قُوتَ بَلَدِهِمْ (قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ بُلُوغِ دَقِيقِ الْمُسَوِّسِ لَوْ أَخْرَجَ مِنْهُ قَدْرَ دَقِيقِ صَاعٍ سَلِيمٍ إيعَابٌ.

(قَوْلُهُ أَنْ يَلْزَمَهُ إخْرَاجُ السَّلِيمِ إلَخْ) فَلَوْ فُقِدَ السَّلِيمُ مِنْ الدُّنْيَا فَهَلْ يُخْرِجُ مِنْ الْمَوْجُودِ أَوْ يَنْتَظِرُ وُجُودَ السَّلِيمِ أَوْ يُخْرِجُ الْقِيمَةَ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي قَرِيبٌ م ر سم عَلَى حَجّ وَتَوَقَّفَ فِيهِ شَيْخُنَا وَقَالَ الْأَقْرَبُ الثَّالِثُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ فَقَدَ الْوَاجِبَ مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ مِنْ أَنَّهُ يُخْرِجُ الْقِيمَةَ وَلَا يُكَلَّفُ الصُّعُودَ عَنْهُ وَلَا النُّزُولَ مَعَ الْجُبْرَانِ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَقْرَبِ الْمَحَالِّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ بَعُدَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَرَّجَ وُجُوبُ نَقْلِهِ عَلَى وُجُوبِ نَقْلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَقَدْ صَرَّحُوا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِحِ

(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُوَافِقُ كَلَامَهُمْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ السَّلِيمِ) فَلَوْ فَقَدَ السَّلِيمَ مِنْ الدُّنْيَا فَهَلْ يُخْرِجُ مِنْ الْمَوْجُودِ أَوْ يَنْتَظِرُ وُجُودَ السَّلِيمِ أَوْ يُخْرِجُ الْقِيمَةَ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي قَرِيبٌ م ر (قَوْلُهُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَقْرَبِ الْمَحَالِّ إلَيْهِمْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ بَعُدَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ وُجُوبُ نَقْلِهِ عَلَى وُجُوبِ نَقْلِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ م ر

(قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>