للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِطْلَاقُ غَيْرِهِ قَبُولَهَا وَأَطَالَ كُلٌّ لِمَا قَالَهُ بِمَا فِي بَعْضِهِ نَظَرٌ لِلْمُتَأَمِّلِ (تَنْبِيهٌ)

أَثْبَتَ مُخَالِفُ الْهِلَالِ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ لَزَمَنَا الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى إثْبَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى عَلَى قَوَاعِدِنَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي قَبُولِ الْوَاحِدِ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَإِلَّا وَجَبَ الصَّوْمُ وَلَمْ يُنْقَضْ الْحُكْمُ إجْمَاعًا وَمِنْ مُقْتَضَى إثْبَاتِهِ أَنَّهُ يَجِبُ قَضَاءُ مَا أَفْطَرْنَاهُ عَمَلًا بِمَطْلَعِنَا وَأَنَّ الْقَضَاءَ فَوْرِيٌّ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ وَالْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ أَثْنَاءَ يَوْمِ الشَّكِّ أَيْ ثُلَاثِيِّ شَعْبَانَ وَإِنْ لَمْ يَتَحَدَّثْ بِرُؤْيَتِهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ فَوْرًا كَمَا يَأْتِي

(وَإِذَا لَمْ نُوجِبْ) الصَّوْمَ (عَلَى) أَهْلِ (الْبَلَدِ الْآخَرِ) لِاخْتِلَافِ مَطَالِعِهِمَا (فَسَافَرَ إلَيْهِ مِنْ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ) إنْسَانٌ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُوَافِقُهُمْ فِي الصَّوْمِ آخِرًا) وَإِنْ أَتَمَّ ثَلَاثِينَ؛ لِأَنَّهُ بِالِانْتِقَالِ إلَيْهِمْ صَارَ مِثْلَهُمْ وَانْتَصَرَ الْأَذْرَعِيُّ لِلْمُقَابِلِ بِأَنَّ تَكْلِيفَهُ صَوْمَ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ بِلَا تَوْقِيفٍ لَا مَعْنَى لَهُ وَبِأَنَّ مَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ كُرَيْبًا بِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ وَبِتَسْلِيمِهِ فَلَعَلَّهُ إنَّمَا أَمَرَهُ بِهِ لِئَلَّا يُسَاءَ بِهِ الظَّنُّ اهـ وَمَا قَالَهُ فِي الثَّانِي سَهْلٌ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَيْسَ كَمَا قَالَ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَقَرَّرَ اعْتِبَارُ الْمَطَالِعِ كَانَ لَهُ مَعْنَى أَيْ مَعْنًى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ آخِرًا أَنَّهُ لَوْ وَصَلَ تِلْكَ الْبَلَدَ فِي يَوْمِهِ لَمْ يُفْطِرْ وَهُوَ وَجِيهٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ وَإِطْلَاقِ غَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ أَثْبَتَ مُخَالَفَةَ الْهِلَالِ إلَخْ) كَأَنَّ مُرَادَهُ حُكْمٌ بِقَرِينَةِ اسْتِشْهَادِهِ بِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ الثُّبُوتَ لَيْسَ بِحُكْمٍ وَالْحُكْمُ هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ الْخِلَافَ لَكِنْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ هَلْ يَكْفِي قَوْلُهُ حَكَمْت بِأَنَّ أَوَّلَ رَمَضَانَ يَوْمُ كَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُكْمًا حَقِيقِيًّا كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ حُكْمٍ حَقِيقِيٍّ كَأَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَقُّ آدَمِيٍّ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ثُمَّ مَحَلُّ مَا ذُكِرَ حَيْثُ صَدَرَ الْحُكْمُ مِنْ مُتَأَهِّلٍ أَوْ غَيْرِ مُتَأَهِّلٍ نَصَبَهُ الْإِمَامُ عَالِمًا بِحَالِهِ أَمَّا إذَا صَدَرَ مِنْ غَيْرِ مُتَأَهِّلٍ مُسْتَخْلَفٌ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي الْكَبِيرِ فَلَا أَثَرَ لِحُكْمِهِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ اسْتِخْلَافِهِ الْآتِي فِي الْقَضَاءِ وَإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَى ذَلِكَ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهَذَا فِي زَمَانِنَا بَصْرِي أَقُولُ تَقَدَّمَ عَنْ سم أَنَّ الشَّارِحَ حَرَّرَ فِي الْإِتْحَافِ أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي حَكَمْت بِأَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ حُكْمٌ حَقِيقِيٌّ وَهُوَ الْوَجْهُ دُونَ مَا هُنَا أَيْ فِي التُّحْفَةِ وَتَقَدَّمَ عَنْهُ عَنْ م ر أَيْضًا أَنَّ الثُّبُوتَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ وَ (قَوْلُهُ ثُمَّ مَحَلُّ مَا ذُكِرَ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ.

(قَوْلُهُ مُخَالِفٌ) أَيْ كَالْحَنَفِيِّ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ رَجَعَ الشَّاهِدُ ع ش (قَوْلُهُ عَمَلًا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِأَفْطَرْنَاهُ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الْقَضَاءَ فَوْرِيٌّ) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ الْفَوْرَ إنَّمَا وَجَبَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ لِنِسْبَتِهِمْ إلَى التَّقْصِيرِ وَأَيُّ تَقْصِيرٍ هُنَا إذَا تَأَخَّرَ إثْبَاتُ الْمُخَالِفِ عَنْ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يَعْلَمُوا بِهِ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم

قَوْلُ الْمَتْنِ (أَنَّهُ يُوَافِقُهُمْ) أَيْ وُجُوبًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَلَوْ أَفْسَدَ صَوْمَ الْيَوْمِ الْآخَرِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ وَالْكَفَّارَةُ إذَا كَانَ الْإِفْسَادُ بِجِمَاعٍ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ عَدَمُ اللُّزُومِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ صَوْمُهُ إلَّا بِطَرِيقِ الْمُوَافَقَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْيَوْمُ هُوَ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ مِنْ صَوْمِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا ذُكِرَ أَوْ يَكُونُ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ فَيَلْزَمُهُ فَلْيُحَرَّرْ وَقَدْ يُقَالُ الْأَوْجَهُ اللُّزُومُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْهُمْ اهـ.

ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ فِي أَوَّلِ بَابِ الْمَوَاقِيتِ مَا يُصَرِّحُ بِعَدَمِ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ اهـ أَقُولُ وَيَأْتِي عَنْ سم عَنْ قَرِيبٍ تَرْجِيحُ لُزُومِ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَإِنْ أَتَمَّ) إلَى قَوْلِهِ وَانْتَصَرَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ أَتَمَّ ثَلَاثِينَ إلَخْ) فَرْعٌ

لَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي بَلَدٍ غَرَبَتْ شَمْسُهُ ثُمَّ سَارَ لِبَلَدٍ مُخْتَلِفَةِ الْمَطْلَعِ مَعَ الْأُولَى فَوَجَدَ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ فِيهَا فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْمَغْرِبِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الصَّوْمِ أَوْ لَا كَمَا لَوْ صَلَّى الصَّبِيُّ ثُمَّ بَلَغَ فِي الْوَقْتِ لَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ تَرَدُّدٌ وَالْأَوَّلُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَالثَّانِي هُوَ مَا اعْتَمَدَهُ بِخَطِّهِ فِي هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُوَجَّهُ الثَّانِي بِالْفَرْقِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ أَنْ تُكَرَّرَ وَتَكْثُرَ فَلَوْ أَوْجَبْنَا الْإِعَادَةَ كَانَ مَظِنَّةَ الْمَشَقَّةِ أَوْ كَثْرَتَهَا وَبِأَنَّ مِنْ لَازِمِ الصَّوْمِ فِي الْمَحَلِّ الْوَاحِدِ الِاتِّفَاقَ فِيهِ فِي وَقْتِ أَدَائِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِهَا التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ فِي الْأَدَاءِ وَلَوْ عَيَّدَ فِي بَلَدِهِ وَأَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ فِيهِ ثُمَّ سَارَتْ سَفِينَتُهُ لِبَلْدَةٍ أَهْلُهَا صِيَامٌ وَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْإِمْسَاكَ مَعَهُمْ ثُمَّ أَصْبَحَ مُعَيِّدًا مَعَهُمْ فَهَلْ يَلْزَمُهُ إعَادَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِيهِ نَظَرٌ.

وَيُتَّجَهُ عَدَمُ اللُّزُومِ سم وَقَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ الثَّانِي إلَخْ تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُبَادِرُ بِالْفَائِتِ مَا يُوَافِقُهُ وَنَقَلَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الزِّيَادِيِّ مَا يُخَالِفُهُ وَقَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ عَدَمُ اللُّزُومِ تَقَدَّمَ عَنْ ع ش آنِفًا عَنْ التُّحْفَةِ فِي أَوَّلِ بَابِ الْمَوَاقِيتِ مَا يُؤَيِّدُهُ (قَوْلُهُ لِلْمُقَابِلِ) أَيْ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ الْإِفْطَارِ (قَوْلُهُ بِلَا تَوْقِيفٍ) أَيْ بِلَا نَصٍّ مِنْ الشَّارِعِ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ الصَّوْمِ (قَوْلُهُ فِي الثَّانِي) أَيْ أَنَّ مَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَمَرَ إلَخْ (قَوْلُهُ كَانَ لَهُ مَعْنًى إلَخْ) قَدْ يُقَالُ اعْتِبَارُ الْمَطَالِعِ فِي إلْحَاقِ غَيْرِ أَهْلِ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ بِأَهْلِهَا لَا تَأْبَى عَنْهُ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ الْمُوجِبِ لِصَوْمِ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ فَتَأْبَى عَنْهُ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ فَاحْتَاجَ إلَى التَّوْقِيفِ.

(قَوْلُهُ فِي يَوْمِهِ) أَيْ الْمُخْتَصِّ بِبَلَدِهِ وَهُوَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ لَمْ يُفْطِرْ إلَخْ) وَفِي حَوَاشِي الْمُغْنِي لِمُؤَلِّفِهِ وَلَوْ سَافَرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ صَوْمِهِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَنَّ إخْبَارَ عَدَدِ التَّوَاتُرِ إنَّمَا يُفِيدُ الْقَطْعَ إذَا كَانَ الْإِخْبَارُ عَنْ مَحْسُوسٍ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى حِسِّيَّةِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ وَالْكَلَامُ فِيهِ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الْقَضَاءَ فَوْرِيٌّ) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ الْفَوْرَ إنَّمَا وَجَبَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ لِنِسْبَتِهِمْ إلَى تَقْصِيرٍ إذَا تَأَخَّرَ إثْبَاتُ الْمُخَالِفِ عَنْ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ وَلَوْ يَعْلَمُوا بِهِ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ آخِرًا أَنَّهُ لَوْ وَصَلَ تِلْكَ الْبَلْدَةَ فِي يَوْمِهِ) كَانَ الْمُرَادُ بِالْوُصُولِ فِي يَوْمِهِ الْوُصُولَ فِي أَيِّ يَوْمٍ يَصُومُهُ وَحِينَئِذٍ فِي الْإِفْهَامِ حَزَازَةٌ (قَوْلُهُ لَمْ يُفْطِرْ) قَدْ يُقَالُ هَلَّا جَازَ لَهُ الْفِطْرُ وَقَضَاءُ يَوْمٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي عَيَّدَ مَعَهُمْ وَقَضَى يَوْمًا بِجَامِعٍ أَنَّهُ فِي كُلٍّ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي الْأَوَّلِ وَذَاكَ فِي الْآخِرِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الْوَجْهَ

<<  <  ج: ص:  >  >>