للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَمَا قَدَّمْته بِمَا فِيهِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُبَادِرُ بِالْفَائِتِ أَمَّا إذَا أَوْجَبْنَاهُ لِاتِّفَاقِ مَطَالِعِهِمَا فَيَلْزَمُ أَهْلَ الْمَحَلِّ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ الْفِطْرُ وَيَقْضُونَ يَوْمًا إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْفِطْرُ كَمَا لَوْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ

(وَمَنْ سَافَرَ مِنْ الْبَلَدِ الْآخَرِ) الَّذِي لَمْ يَرَ فِيهِ (إلَى بَلَدِ الرُّؤْيَةِ عَيَّدَ) أَيْ أَفْطَرَ (مَعَهُمْ) وَإِنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ إلَّا ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ صَارَ مِثْلَهُمْ (وَقَضَى يَوْمًا) إذَا عَيَّدَ مَعَهُمْ فِي التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ صَوْمِهِ كَمَا بِأَصْلِهِ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ لَا يَكُونُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّدَ مَعَهُمْ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ فَإِنَّهُ لَا قَضَاءَ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ

(وَمَنْ أَصْبَحَ مُعَيِّدًا فَسَارَتْ سَفِينَتُهُ إلَى بَلْدَةٍ بَعِيدَةٍ) عَنْ بَلَدِهِ بِأَنْ تُخَالِفَهَا فِي الْمَطْلَعِ (أَهْلُهَا صِيَامٌ) وَصَوَّرْتُهَا لِتُغَايِرَ مَسْأَلَةَ الْأَصَحِّ الْأُولَى أَنَّهُ ثَمَّ وَصَلَ إلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يُعَيِّدَ وَهُنَا بَعْدَ أَنْ عَيَّدَ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ

ــ

[حاشية الشرواني]

إلَى بَلْدَةٍ بَعِيدَةٍ أَهْلُهَا مُفْطِرُونَ كَانَ حُكْمُهُ كَحُكْمِهِمْ اهـ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمُصَحَّحِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُسَافِرِ بِالْمَحَلِّ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ وَلِذَا صَحَّحُوا وُجُوبَ الْإِمْسَاكِ الْآتِي ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي قَالَ قَدْ يُقَالُ هَلَّا جَازَ لَهُ الْفِطْرُ وَقَضَاءُ يَوْمٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي عَيَّدَ مَعَهُمْ وَقَضَى يَوْمًا بِجَامِعٍ أَنَّهُ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي الْأَوَّلِ وَذَاكَ فِي الْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الْوَجْهَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي جَوَازِ الْفِطْرِ بَلْ وُجُوبُهُ وَلَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بَلْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاءُ يَوْمِ فِطْرِهِ إذَا صَامَ مَعَ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِمْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى اهـ بَصْرِيٌّ وَنَقَلَ الْجَمَلُ عَنْ بَامَخْرَمَةَ عَنْ حَاشِيَةِ الرَّوْضَةِ لِلسَّمْهُودِيِّ مِثْلَ مَا مَرَّ عَنْ حَوَاشِي الْمُغْنِي وَكَذَا نَقَلَهُ الْحَلَبِيُّ عَنْ م ر عِبَارَتُهُ فَلَوْ انْتَقَلَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إلَيْهِمْ لَا يُوَافِقُهُمْ عِنْدَ حَجّ وَيُوَافِقُهُمْ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر وَلَوْ كَانَ هُوَ الرَّائِي لِلْهِلَالِ وَعَلَيْهِ يُلْغَزُ فَيُقَالُ إنْسَانٌ رَأَى الْهِلَالَ بِاللَّيْلِ وَأَصْبَحَ مُفْطِرًا بِلَا عُذْرٍ اهـ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ آخِرًا لَيْسَ بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ كَمَا قَدَّمْته إلَخْ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ اسْتَنَدَ هُنَا إلَى حَقِيقَةِ الرُّؤْيَةِ فَلَمْ يُعَارِضْهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إلَّا مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهَا وَهُوَ اسْتِصْحَابُ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِمْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَصْبَحَ آخِرُهُ صَائِمًا فَانْتَقَلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِبَلَدٍ عَيَّدَ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُ عَارَضَ الِاسْتِصْحَابُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ الرُّؤْيَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ الْفِطْرُ) أَيْ آخِرًا سم (قَوْلُهُ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ) إمَّا بِشَهَادَتِهِ إنْ كَانَ عَادِلًا رَأَى الْهِلَالَ أَوْ بِطَرِيقٍ آخَرَ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ إلَخْ) أَيْ الْمُسَافِرَ وَكَذَا مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ فِي إخْبَارِهِ بِثُبُوتِهِ كَمَا مَرَّ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمَنْ سَافَرَ مِنْ الْبَلَدِ الْآخَرِ إلَى بَلَدِ الرُّؤْيَةِ إلَخْ) فَلَوْ فُرِضَ رُجُوعُهُ مِنْهَا فِي يَوْمِ عِيدِهِمْ قَبْلَ تَنَاوُلِهِ مُفْطِرًا إلَى الْبَلَدِ الْأَوَّلِ بِأَنْ يُبَيِّتَ الصَّوْمَ فِي الْأَوَّلِ ثُمَّ أَصْبَحَ فِي بَلَدِ الرُّؤْيَةِ ثُمَّ رَجَعَ مِنْهَا إلَى الْأَوَّلِ فَيُتَّجَهُ بَقَاءُ صَوْمِهِ وَعَدَمُ لُزُومِ قَضَاءِ يَوْمٍ؛ لِأَنَّهُ بِغُرُوبِ شَمْسِهِ فِي الْأَوَّلِ لَزِمَهُ حُكْمُهُمْ وَتَبَيَّنَ بَقَاءُ صَوْمِهِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (عَيَّدَ مَعَهُمْ) أَيْ وُجُوبًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَفْطَرَ) يَنْبَغِي وُجُوبًا سم (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ) إلَى قَوْلِهِ وَصُورَتُهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّدَ مَعَهُمْ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ إلَخْ) لَوْ كَانَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَدْرَكَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ صَوْمِ الْمُنْتَقَلِ عَنْهُمْ لَكِنَّهُ أَخَلَّ بِهِ فَالْوَجْهُ وُجُوبُ قَضَائِهِ وَإِنْ كَانَ صَامَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ بِإِدْرَاكِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُهُ فَإِذَا فَوَّتَهُ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ وَأَنَّ مُجَرَّدَ الِانْتِقَالِ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا فِيمَا اسْتَقَرَّ فِيمَا مَضَى فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَكَانَ حَقُّ هَذِهِ الْقَوْلَةِ أَنْ تُكْتَبَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُوَافِقُهُمْ أَوْ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَاكَ؛ لِأَنَّهُ بِالِانْتِقَالِ إلَيْهِمْ إلَخْ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا قَضَاءَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَمَّ شَهْرُ الْمُنْتَقَلِ عَنْهُمْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ بِالِانْتِقَالِ إلَيْهِمْ لَهُ حُكْمُهُمْ صَارَ الشَّهْرُ فِي حَقِّهِ كَأَنَّهُ نَاقِصٌ بَلْ صَارَ نَاقِصًا فِي حَقِّهِ سم (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ) أَيْ الشَّهْرُ

قَوْلُ الْمَتْنِ (سَفِينَتُهُ) أَيْ مَثَلًا نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَى بَلْدَةٍ بَعِيدَةٍ) وَظَاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ وُصُولِهِ لِنَفْسِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ أَوْ إلَى مَكَان قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ مِنْهَا حَيْثُ وَافَقَهَا فِي الْمَطْلَعِ بَلْ قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَلَدِ الْمَكَانُ فَيَشْمَلُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ لَكِنْ قَدْ يَبْعُدُ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَاسٌ سم وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي جَوَازِ الْفِطْرِ بَلْ وُجُوبُهُ وَلَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بَلْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاءُ يَوْمِ فِطْرِهِ إذَا صَامَ مَعَ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِمْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُ أَهْلَ الْمَحَلِّ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِمْ الْفِطْرُ) أَيْ آخِرًا

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ سَافَرَ مِنْ الْبَلَدِ الْآخَرِ إلَى بَلَدِ الرُّؤْيَةِ إلَخْ) فَلَوْ فُرِضَ رُجُوعُهُ مِنْهَا فِي يَوْمِ عِيدِهِمْ قَبْلَ تَنَاوُلِهِ مُفْطِرًا إلَى الْبَلَدِ الْأَوَّلِ بِأَنْ بَيَّتَ الصَّوْمَ فِي الْأُولَى ثُمَّ أَصْبَحَ فِي بَلَدِ الرُّؤْيَةِ ثُمَّ رَجَعَ مِنْهَا إلَى الْأَوَّلِ فَيُتَّجَهُ بَقَاءُ صَوْمِهِ وَعَدَمُ لُزُومِ قَضَاءِ يَوْمٍ؛ لِأَنَّهُ بِغُرُوبِ شَمْسِهِ فِي الْأَوَّلِ لَزِمَ حُكْمُهُمْ وَتَبَيَّنَ بَقَاءُ صَوْمِهِ (قَوْله أَيْ أَفْطَرَ) يَنْبَغِي وُجُوبًا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّدَ مَعَهُمْ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ إلَخْ) لَوْ كَانَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَدْرَكَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ صَوْمِ الْمُنْتَقَلِ عَنْهُمْ لَكِنَّهُ أَخَلَّ بِهِ فَالْوَجْهُ وُجُوبُ قَضَائِهِ وَإِنْ كَانَ صَامَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ بِإِدْرَاكِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُهُ فَإِذَا فَوَّتَهُ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ وَأَنَّ مُجَرَّدَ الِانْتِقَالِ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا فِيمَا اسْتَقَرَّ فِيمَا مَضَى فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا قَضَاءَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَمَّ شَهْرُ الْمُنْتَقَلِ عَنْهُمْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ بِالِانْتِقَالِ إلَيْهِمْ لَهُ حُكْمُهُمْ صَارَ الشَّهْرُ فِي حَقِّهِ كَأَنَّهُ نَاقِصٌ بَلْ صَارَ نَاقِصًا فِي حَقِّهِ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إلَى بَلْدَةٍ بَعِيدَةٍ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ وُصُولِهِ لِنَفْسِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ أَوْ إلَى مَكَان قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ مِنْهَا حَيْثُ وَافَقَهَا فِي الْمَطْلَعِ بَلْ قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَلَدِ الْمَكَانُ فَيَشْمَلُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ لَكِنْ قَدْ يَبْعُدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>