للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ مَخْرَجُ بَوْلٍ وَلَبَنٍ وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ الْحَشَفَةَ أَوْ الْحَلَمَةَ (مُفْطِرٌ فِي الْأَصَحِّ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْجَوْفَ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُحِيلًا، وَكَذَا يُفْطِرُ بِإِدْخَالِ أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ أُصْبُعِهِ فِي دُبُرِهِ أَوْ قُبُلِهَا بِأَنْ يُجَاوِزَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ نَعَمْ قَالَ السُّبْكِيُّ: قَوْلُ الْقَاضِي يُفْطِرُ بِوُصُولِ رَأْسِ أُنْمُلَتِهِ إلَى مَسْرُبَتِهِ مَحَلُّهُ إنْ وَصَلَ لِلْمُجَوَّفِ مِنْهَا دُونَ أَوَّلِهَا الْمُنْطَبِقِ؛ إذْ لَا يُسَمَّى جَوْفًا وَأُلْحِقَ بِهِ أَوَّلُ الْإِحْلِيلِ الَّذِي يَظْهَرُ عِنْدَ تَحْرِيكِهِ بَلْ أَوْلَى. قَالَ وَلَدُهُ: وَقَوْلُ الْقَاضِي الِاحْتِيَاطُ أَنْ يَتَغَوَّطَ بِاللَّيْلِ مُرَادُهُ أَنَّ إيقَاعَهُ فِيهِ خَيْرٌ مِنْهُ بِالنَّهَارِ لِئَلَّا يَصِلَ شَيْءٌ إلَى جَوْفِ مَسْرُبَتِهِ لَا أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِتَأْخِيرِهِ لِلَّيْلِ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُؤْمَرُ بِمَضَرَّةٍ فِي بَدَنِهِ.

(وَشَرْطُ الْوَاصِلِ كَوْنُهُ فِي مَنْفَذٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ (مَفْتُوحٍ فَلَا يَضُرُّ وُصُولُ الدُّهْنِ بِتَشَرُّبِ الْمَسَامِّ) جَمْعُ سَمٍّ بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ وَهِيَ ثُقْبٌ لَطِيفَةٌ جِدًّا لَا تُدْرَكُ كَمَا لَوْ طَلَى رَأْسَهُ أَوْ بَطْنَهُ بِهِ، وَإِنْ وُجِدَ أَثَرُهُ بِبَاطِنِهِ كَمَا لَوْ وُجِدَ أَثَرُ مَا اغْتَسَلَ بِهِ (وَلَا الِاكْتِحَالِ وَإِنْ وُجِدَ) لَوْنُهُ فِي نَحْوِ نُخَامَتِهِ وَ (طَعْمُهُ) أَيْ: الْكُحْلِ (بِحَلْقِهِ) ؛ إذْ لَا مَنْفَذَ مِنْ عَيْنِهِ لِحَلْقِهِ فَهُوَ كَالْوَاصِلِ مِنْ الْمَسَامِّ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَهُوَ صَائِمٌ» لَكِنْ ضَعَّفَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ لَا يُكْرَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقُوَّةِ خِلَافِ مَالِكٍ فِي الْفِطْرِ بِهِ فَالْوَجْهُ قَوْلُ الْحِلْيَةِ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ.

(وَكَوْنُهُ بِقَصْدٍ فَلَوْ وَصَلَ جَوْفَهُ ذُبَابٌ أَوْ بَعُوضَةٌ) لَمْ يُفْطِرْ لَكِنْ كَثِيرًا مَا يَسْعَى الْإِنْسَانُ فِي إخْرَاجِ ذُبَابَةٍ وَصَلَتْ لِحَدِّ الْبَاطِنِ وَهُوَ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ قَيْءٌ مُفْطِرٌ نَعَمْ إنْ خَشِيَ مِنْهَا ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ لَمْ يَبْعُدْ جَوَازُ إخْرَاجِهَا، وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ (أَوْ غُبَارُ الطَّرِيقِ وَغَرْبَلَةُ الدَّقِيقِ لَمْ يُفْطِرْ) ؛ لِأَنَّ التَّحَرُّزَ عَنْهُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَعْسُرَ فَخُفِّفَ فِيهِ كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ غُبَارِ الطَّرِيقِ الطَّاهِرِ وَالنَّجِسِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الدِّمَاغِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ؛ لِأَنَّهُ نَافِذٌ إلَى دَاخِلِ قِحْفِ الرَّأْسِ وَهُوَ جَوْفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَخْرَجُ بَوْلٍ) أَيْ: مِنْ الذَّكَرِ (وَلَبَنٍ) أَيْ: مِنْ الثَّدْيِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي دُبُرِهِ) أَيْ: الصَّائِمِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (قَوْلُهُ لَا أَنَّهُ يُؤْمَرُ إلَخْ) قَدْ لَا يَضُرُّ التَّأْخِيرُ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ حَمْلِ كَلَامِ الْقَاضِي بِظَاهِرِهِ عَلَى هَذَا سم وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي مَنْفَذٍ إلَخْ) فِي بِمَعْنَى مِنْ كَمَا عَبَّرَ بِهَا فِي مَوْضِعٍ مِنْ الرَّوْضَةِ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَفْتُوحٍ) أَيْ: عُرْفًا أَوْ فَتْحًا يُدْرَكُ سم (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ وَجَدَ إلَخْ) أَيْ: كَمَا لَا يَضُرُّ اغْتِسَالُهُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ وَإِنْ وَجَدَ لَهُ أَثَرًا بِبَاطِنِهِ بِجَامِعِ أَنَّ الْوَاصِلَ إلَيْهِ لَيْسَ مِنْ مَنْفَذٍ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ لَوْنُهُ) أَيْ الْكُحْلِ وَلَوْ أَظْهَرَ هُنَا لَاسْتَغْنَى عَنْ التَّفْسِيرِ الْآتِي (قَوْلُهُ: إذْ لَا مَنْفَذَ مِنْ عَيْنِهِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ أَهْلَ التَّشْرِيحِ يُثْبِتُونَهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لِخَفَائِهِ وَصِغَرِهِ مُلْحَقٌ بِالْمَسَامِّ وَلِهَذَا قَالَ فَهُوَ كَالْوَاصِلِ إلَخْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ) أَيْ: مَعَ تَضْعِيفِ الْمُصَنِّفِ ذَلِكَ الْخَبَرَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ فِيهِ (قَوْلُهُ لَا يُكْرَهُ) جَزَمَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ قَوْلُ الْحِلْيَةِ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى) أَقُولُ قُوَّةُ الْخِلَافِ لَا تُنَاسِبُ كَوْنَهُ خِلَافَ الْأَوْلَى بَلْ تُؤَيِّدُ الْكَرَاهَةَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ فِي عَدَمِ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ أَنَّ عَدَمَ الْمُرَاعَاةِ خِلَافُ الْأَوْلَى ع ش.

(قَوْلُهُ وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ) أَيْ بِأَنْ يُرَادَ بِالْكَرَاهَةِ الْمَنْفِيَّةِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَوْنُهُ) أَيْ: الْوَاصِلِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لَمْ يَبْعُدْ جَوَازُ إخْرَاجِهَا إلَخْ) أَيْ كَمَا لَوْ أَكَلَ لِمَرَضٍ أَوْ جُوعٍ مُضِرٍّ م ر سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ شَكَّ هَلْ وَصَلَتْ فِي وُصُولِهَا إلَى الْجَوْفِ أَمْ لَا فَأَخْرَجَهَا عَامِدًا عَالِمًا لَمْ يَضُرَّ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا خَشِيَ نُزُولَهَا لِلْبَاطِنِ كَالنُّخَامَةِ الْآتِيَةِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ غُبَارُ الطَّرِيقِ إلَخْ) هَلْ يَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَبْطُلُ بِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْجَرَيَانُ سم وَفِي فَتَاوَى ابْنِ زِيَادٍ الْيَمَنِيِّ بَعْدَ بَسْطِ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ فَتَلَخَّصَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَاشِيَ لَا يُكَلَّفُ إطْبَاقَ فَمِهِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِالْفَتْحِ دُخُولَ الْغُبَارِ وَالدَّقِيقِ جَوْفَهُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الدُّخَانُ الْمَذْكُورُ فِي السُّؤَالِ أَيْ: فَلَا يُكَلَّفُ الْمُصَلِّي إطْبَاقَ فَمِهِ بَلْ لَا يَضُرُّ تَعَمُّدُهُ لِفَتْحِ فَمِهِ إلَّا إذَا قَصَدَ بِهِ دُخُولَ الدُّخَانِ جَوْفَهُ؛ لِأَنَّهُ عَيْنٌ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي النَّجَاسَاتِ، وَمَا أَفْتَى بِهِ الْبِرْمَاوِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِوُصُولِ الدُّخَانِ إلَى جَوْفِهِ إذَا احْتَوَى عَلَى مِجْمَرَةِ الْبَخُورِ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَفْتَحْ فَاهُ قَاصِدًا وُصُولَ الدُّخَانِ إلَى جَوْفِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم وَابْنِ الْجَمَّالِ وَشَيْخِنَا وَغَيْرِهِمْ مَا يُوَافِقُهُ مِنْ أَنَّ الدُّخَانَ عَيْنٌ يُفْطِرُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَغَرْبَلَةُ الدَّقِيقِ) الْغَرْبَلَةُ إدَارَةُ الْحَبِّ فِي الْغِرْبَالِ لِيَنْتَفِيَ خُبْثُهُ وَيَبْقَى طَيِّبُهُ وَفِي كَلَامِ الْعَرَبِ مِنْ غَرْبَلَ النَّاسَ نَخَلُوهُ أَيْ: فَتَّشَ عَنْ أُمُورِهِمْ وَأُصُولِهِمْ جَعَلُوهُ نُخَالَةً مُغْنِي زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا النَّخْلُ بِدَلِيلِ إضَافَتِهَا لِلدَّقِيقِ فَلَوْ قَالَ نَحْوَ دَقِيقٍ لَشَمَلَتْهُمَا اهـ وَالْوَاوُ فِي الْمَتْنِ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يُفْطِرْ) أَيْ: وَإِنْ أَمْكَنَهُ اجْتِنَابُ ذَلِكَ بِإِطْبَاقِ الْفَمِ أَوْ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ) أَيْ: الْمَقْتُولَةِ عَمْدًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: التَّشْبِيهِ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ غُبَارِ الطَّرِيقِ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر اهـ سم خِلَافًا لِابْنِ حَجّ وَالزِّيَادِيِّ حَيْثُ قَيَّدَاهُ بِالطَّاهِرِ وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْبَهْجَةِ الْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ طَهَارَتِهِ فَإِنْ كَانَ نَجِسًا أَفْطَرَ م ر اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا يَنْبَغِي لِلْعُدُولِ عَنْهُ لِغِلَظِ أَمْرِ النَّجَاسَةِ وَلِنُدْرَةِ حُصُولِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلطَّاهِرِ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ فِي التُّحْفَةِ أَنَّ الْغُبَارَ النَّجِسَ يَضُرُّ مُطْلَقًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ تَعَمُّدَهُ بِأَنْ فَتَحَ فَاهُ حَتَّى دَخَلَ عُفِيَ عَنْ قَلِيلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ عُفِيَ عَنْهُ وَإِنْ كَثُرَ وَأَمَّا الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْوَجْهَ الثَّانِيَ اكْتَفَى بِمُحِيلِ الدَّوَاءِ وَدَاخِلُ الْقِحْفِ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.

. (قَوْلُهُ لَا أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِتَأْخِيرِهِ لِلَّيْلِ) قَدْ لَا يَضُرُّ التَّأْخِيرُ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ حَمْلِ كَلَامِ الْقَاضِي بِظَاهِرِهِ عَلَى هَذَا (قَوْلُهُ وَهِيَ ثُقْبٌ لَطِيفَةٌ إلَخْ) فَقَوْلُهُ أَيْ: فِي الْمَتْنِ مَفْتُوحٍ أَيْ: عُرْفًا أَوْ فَتْحًا يُدْرَكُ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ غُبَارُ الطَّرِيقِ إلَخْ) هَلْ يَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَبْطُلُ بِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْجَرَيَانُ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ غُبَارِ الطَّرِيقِ الطَّاهِرِ وَالنَّجِسِ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ الْفِطْرُ فِي النَّجِسِ.

(أَقُولُ) هَذَا يُعَارِضُ اعْتِمَادَ م ر فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ قَرِيبًا أَنَّهُ لَا فَرْقَ

<<  <  ج: ص:  >  >>