للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ النَّجِسَ لَا يَعْسُرُ عَلَى الصَّائِمِ تَجَنُّبُهُ وَلَا بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ فَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِأَنْ فَتَحَ فَاهُ عَمْدًا حَتَّى دَخَلَ لَمْ يُفْطِرْ إنْ قَلَّ عُرْفًا، وَقَوْلِي حَتَّى دَخَلَ هُوَ عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّتُهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ فَتْحِهِ لِيَدْخُلَ أَوْ لَا، وَبِهِ صَرَّحَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَمُتَأَخِّرُونَ فَقَالُوا: لَوْ فَتَحَ فَاهُ قَصْدًا لِذَلِكَ لَمْ يُفْطِرْ عَلَى الْأَصَحِّ فَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْخَادِمِ مِنْ أَنَّهُ مُفْطِرٌ يُحْمَلُ عَلَى الْكَثِيرِ وَلَوْ خَرَجَتْ مَقْعَدَةُ مَبْسُورٍ لَمْ يُفْطِرْ بِعَوْدِهَا، وَكَذَا إنْ أَعَادَهَا كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيّ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ بَلْ جَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِاضْطِرَارِهِ إلَيْهِ وَلَيْسَ هَذَا كَالْأَكْلِ جُوعًا الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ قَوْلَهُ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ الْفِطْرُ وَإِنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ كَالْأَكْلِ جُوعًا اهـ. لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الصَّوْمَ شُرِعَ لِيَتَحَمَّلَ الْمُكَلَّفُ مَشَقَّةَ الْجُوعِ الْمُؤَدِّي إلَى صَفَاءِ نَفْسِهِ فَفَرْطُ جُوعٍ يَضْطَرُّ الْمُكَلَّفُ مَعَهُ إلَى الْفِطْرِ مَعَ أَكْلِهِ آخِرَ اللَّيْلِ نَادِرٌ غَيْرُ دَائِمٍ كَالْمَرَضِ فَجَازَ بِهِ الْفِطْرُ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ.

وَأَمَّا خُرُوجُ الْمَقْعَدَةِ فَهُوَ مِنْ الدَّاءِ الْعُضَالِ الَّذِي إذَا وَقَعَ دَامَ فَاقْتَضَتْ الضَّرُورَةُ الْعَفْوَ عَنْهُ وَأَنَّهُ لَا فِطْرَ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَمَرَّ فِي قَلْعِ النُّخَامَةِ أَنَّهُ إنَّمَا رُخِّصَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَتَكَرَّرُ إلَيْهِ وَهَذِهِ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِنْهَا فِي ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ، وَعَلَى الْمُسَامَحَةِ بِهَا فَهَلْ يَجِبُ غَسْلُهَا عَمَّا عَلَيْهَا مِنْ الْقَذَرِ؛ لِأَنَّهُ بِخُرُوجِهِ مَعَهَا صَارَ أَجْنَبِيًّا فَيَضُرُّ عَوْدُهُ مَعَهَا لِلْبَاطِنِ أَوْ لَا؟ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ وَعَلَيْهِ رِيقٌ الْآتِي بِعِلَّتِهِ الْجَارِيَةِ هُنَا؛ لِأَنَّ مَا عَلَيْهَا لَمْ يُقَارِنْهُ مَعْدِنُهُ كُلٌّ مَحْمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ وَالْكَلَامُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَضُرَّهُ غَسْلُهَا

ــ

[حاشية الشرواني]

أَيْ: وَمِثْلُهُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ اعْتَمَدَ فِي نِهَايَتِهِ الْعَفْوَ مُطْلَقًا وَإِنْ كَثُرَ وَتَعَمَّدَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالطَّاهِرِ وَكَذَا أَطْلَقَ فِي شَرْحِ نَظْمِ الزَّبَدِ لَهُ وَقَالَ تِلْمِيذُهُ الْقَلْيُوبِيُّ لَا يَضُرُّ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا وَكَثِيرًا، وَأَمْكَنَهُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ بِنَحْوِ إطْبَاقِ فَمِهِ مَثَلًا اهـ.

(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) فِيهِ أَمْرَانِ: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْقَلِيلُ الْحَاصِلُ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ م ر وَالثَّانِي: أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ غَسْلُ الْفَمِ مِنْهُ حِينَئِذٍ فَوْرًا أَوْ يُعْفَى عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ جَزَمَ بَعْضُهُمْ أَيْ: الْخَطِيبُ فِي شَرْحِهِ بِوُجُوبِ الْغَسْلِ فَوْرًا فَلْيُرَاجَعْ فَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا فَذَاكَ وَإِلَّا فَلَا يَبْعُدُ الْعَفْوُ نَعَمْ إنْ تَعَمَّدَ فَتْحَ فِيهِ لِيَدْخُلَ فَفِي الْعَفْوِ عَلَى هَذَا نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْأَوْجَهُ وُجُوبُ الْغَسْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُولًا؛ إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ عَدَمِ الْفِطْرِ، وَوُجُوبِ الْغَسْلِ ع ش (قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِأَنْ فَتَحَ فَاهُ عَمْدًا إلَخْ) وَلَوْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الْمَاءِ فَدَخَلَ جَوْفَهُ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ سَدَّ فَاهُ لَمْ يَدْخُلْ أَفْطَرَ لِقَوْلِ الْأَنْوَارِ وَلَوْ فَتَحَ فَاهُ فِي الْمَاءِ فَدَخَلَ جَوْفَهُ أَفْطَرَ وَفِيهِ أَيْ: الْأَنْوَارِ لَوْ وَضَعَ شَيْئًا فِي فِيهِ عَمْدًا أَيْ: لِغَرَضٍ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي، وَابْتَلَعَهُ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الدَّارِمِيِّ لَوْ كَانَ بِفِيهِ أَوْ أَنْفِهِ مَاءٌ فَحَصَلَ لَهُ نَحْوُ عُطَاسٍ فَنَزَلَ بِهِ الْمَاءُ جَوْفَهُ أَوْ صَعِدَ لِدِمَاغِهِ لَمْ يُفْطِرْ وَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ الْفِطْرِ بِسَبْقِ الْمَاءِ الَّذِي وَضَعَهُ فِي فِيهِ أَيْ: لَا لِغَرَضٍ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ هُنَا أَظْهَرُ شَرْحُ م ر اهـ سم.

(قَوْلُهُ: إنْ قَلَّ عُرْفًا) وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ عَدَمُ الْفَرْقِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ سم وع ش.

(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ إلَخْ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَيْضًا سم عَلَى بَهْجَةٍ وَفِي الْعُبَابِ الْجَزْمُ بِالْفِطْرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ زِيَادٍ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ أَعَادَهَا إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ تَوَقَّفَتْ إعَادَتُهَا عَلَى دُخُولِ شَيْءٍ مِنْ أُصْبُعِهِ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِاضْطِرَارِهِ إلَيْهِ) أَيْ: إلَى الْإِعَادَةِ وَالرَّدِّ (قَوْلُهُ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ إلَخْ) نَعْتٌ لِلتَّشْبِيهِ الْمَنْفِيِّ الَّذِي تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا كَالْأَكْلِ جُوعًا.

(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْعَفْوِ (قَوْلُهُ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ) أَيْ: مِنْ الْإِعَادَةِ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ: التَّرَخُّصِ وَعَدَمِ الْفِطْرِ بِهَا وَفِي بِمَعْنَى الْبَاءِ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي أَقْرَبُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَلْ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ عَلَى لِسَانِ عَلَيْهِ رِيقٌ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْغَسْلِ فَوَاضِحُ الْفَسَادِ؛ إذْ الرِّيقُ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِضَرَرِ الْعَوْدِ فَلِأَنَّ مَا ذُكِرَ بِخُرُوجِهِ صَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ لِوُجُوبِ غَسْلِهِ بِخِلَافِ الرِّيقِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَنَجَّسَ ضَرَّ بَلْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْفَمِ لِصَيْرُورَتِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ فِي هَذِهِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

تَأَمَّلْ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ وَبَصَقَ حَتَّى صَفَا رِيقُهُ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ وَقَدْ يُفَرَّقُ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) فِيهِ أَمْرَانِ: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْقَلِيلُ الْحَاصِلُ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ م ر وَالثَّانِي: أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ غَسْلُ الْفَمِ مِنْهُ حِينَئِذٍ فَوْرًا أَوْ يُعْفَى عَنْهُ، فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ جَزَمَ بَعْضُهُمْ فِي شَرْحِهِ بِوُجُوبِ الْغَسْلِ فَوْرًا فَلْيُرَاجَعْ فَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا وَإِلَّا فَلَا يَبْعُدُ الْعَفْوُ نَعَمْ إنْ تَعَمَّدَ فَتْحَ فَاهُ لِيَدْخُلَ فَفِي الْعَفْوِ عَلَى هَذَا نَظَرٌ.

(قَوْلُهُ وَلَا بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِأَنْ فَتَحَ فَاهُ عَمْدًا حَتَّى دَخَلَ لَمْ يُفْطِرْ) وَلَوْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الْمَاءِ فَدَخَلَ جَوْفَهُ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ سَدَّ فَاهُ لَمْ يَدْخُلْ أَفْطَرَ لِقَوْلِ الْأَنْوَارِ وَلَوْ فَتَحَ فَاهُ فِي الْمَاءِ فَدَخَلَ جَوْفَهُ أَفْطَرَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَا مَرَّ إنَّمَا عُفِيَ عَنْهُ لِعُسْرِ تَجَنُّبِهِ، وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَفِيهِ لَوْ وَضَعَ شَيْئًا فِي فِيهِ عَمْدًا أَيْ: لِغَرَضٍ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي، وَابْتَلَعَهُ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ قَالَ م ر وَكَذَا يَنْبَغِي أَوْ سَبَقَهُ اهـ قَوْلُهُ لَوْ وَضَعَ شَيْئًا أَيْ: مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِوَضْعِهِ فِي الْفَمِ لِغَرَضِ نَحْوِ الْحِفْظِ م ر.

وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الدَّارِمِيِّ لَوْ كَانَ بِفِيهِ أَوْ أَنْفِهِ مَاءٌ فَحَصَلَ لَهُ نَحْوُ عُطَاسٍ فَنَزَلَ الْمَاءُ جَوْفَهُ أَوْ صَعِدَ لِدِمَاغِهِ لَمْ يُفْطِرْ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي مِنْ الْفِطْرِ بِسَبْقِ الْمَاءِ الَّذِي وَضَعَهُ فِي فِيهِ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ هُنَا أَظْهَرُ وَقَدْ مَرَّ عَدَمُ فِطْرِهِ بِالرَّائِحَةِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ وُصُولَ الدُّخَانِ الَّذِي فِيهِ رَائِحَةُ الْبَخُورِ أَوْ غَيْرِهِ إلَى الْجَوْفِ لَا يُفْطِرُ بِهِ وَإِنْ تَعَمَّدَ فَتْحَ فِيهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ أَفْتَى الشَّمْسُ الْبِرْمَاوِيُّ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَيْنًا أَيْ: عُرْفًا؛ إذْ الْمَدَارُ هُنَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ مُلْحَقَةً بِالْعَيْنِ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ أَلَا تَرَى أَنَّ ظُهُورَ الرِّيحِ وَالطَّعْمِ مُلْحَقٌ بِالْعَيْنِ فِيهِ كَمَا هُنَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إنْ قَلَّ عُرْفًا) وَكَذَا إنْ كَثُرَ فِي الْأَوْجَهِ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَمُتَأَخِّرُونَ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ أَعَادَهَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>