للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى مَنْ كَمَّلَ قَبْلَ فَوَاتِ الْوُقُوفِ.

(وَيُسْتَحَبُّ) لِلذَّكَرِ (أَنْ يَرْقَى عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدْرَ قَامَةٍ) لِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالرُّقِيُّ الْآنَ بِالْمَرْوَةِ مُتَعَذِّرٌ لَكِنْ بِآخِرِهَا دَكَّةٌ فَيَنْبَغِي رُقِيُّهَا عَمَلًا بِالْوَارِدِ مَا أَمْكَنَ أَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى فَلَا يُسَنُّ لَهُمَا رُقِيٍّ وَلَوْ فِي خَلْوَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ الَّذِي اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ اللَّهُمَّ إلَّا إذَا كَانَا يَقَعَانِ فِي شَكٍّ لَوْلَا الرُّقِيُّ فَيُسَنُّ لَهُمَا حِينَئِذٍ عَلَى الْأَوْجَهِ احْتِيَاطًا (فَإِذَا رَقِيَ) بِكَسْرِ الْقَافِ الذَّكَرُ وَغَيْرُهُ وَاشْتِرَاطُ الرُّقِيِّ لَيْسَ قَيْدًا فِي نَدْبِ مَا بَعْدَهُ لِنَدْبِهِ لِغَيْرِ الرَّاقِي أَيْضًا بَلْ فِي حِيَازَةِ الْأَفْضَلِ لَا غَيْرُ اسْتَقْبَلَ ثُمَّ (قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ) أَيْ قُدْرَتِهِ وَقُوَّتِهِ (الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ إلَّا يُحْيِي وَيُمِيتُ فَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَإِلَّا «بِيَدِهِ الْخَيْرُ» فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ قِيلَ وَلَمْ يَرِدْ زَادَ مُسْلِمٌ بَعْدَ قَدِيرٍ «لَا إلَهَ إلَّا اللَّه وَحْدُهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» (ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ دِينًا وَدُنْيَا قُلْت وَيُعِيدُ الذِّكْرَ وَالدُّعَاءَ ثَانِيًا وَثَالِثًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «بَعْدَمَا ذَكَرَ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الدُّعَاءَ بِأَمْرِ الدُّنْيَا مُبَاحٌ فَقَطْ كَمَا فِي الصَّلَاةِ.

(وَأَنْ) يَكُونَ مَاشِيًا وَحَافِيًا إنْ أَمِنَ تَنَجُّسَ رِجْلَيْهِ وَسَهُلَ عَلَيْهِ وَمُتَطَهِّرًا وَمَسْتُورًا وَالْأَفْضَلُ تَحَرِّي خُلُوِّ الْمَسْعَى أَيْ إلَّا إنْ فَاتَتْ الْمُوَالَاةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهَا وَقِيَاسُهُ نَدْبُ تَحَرِّي خُلُوِّ الْمَطَافِ حَيْثُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمُبَادَرَةِ بِهِ وَلَا يُكْرَهُ الرُّكُوبُ اتِّفَاقًا عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ

ــ

[حاشية الشرواني]

كَوْنُهَا شَرْطًا فِي الْإِجْزَاءِ عَنْ نُسُكِ الْإِسْلَامِ لَا أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ بِحَيْثُ يَأْثَمُ بِتَرْكِهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَتَوَفَّرَ فِيهِ شُرُوطُ الِاسْتِطَاعَةِ وَيَخْشَى عُرُوضَ نَحْوِ عَضَبٍ فَلَا يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ بِالْمَعْنَى الثَّانِي فِيمَا يَظْهَرُ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ. نَعَمْ مَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِيمَا قَبْلَ الْوُقُوفِ أَمَّا بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِهِ فَإِطْلَاقُ الْوُجُوبِ وَاضِحٌ عَلَى مَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ مِنْ أَنَّهُ بِعَوْدِهِ لِلْوُقُوفِ وَتَلَبُّسِهِ بِهِ يَنْصَرِفُ نُسُكُهُ لِفَرِيضَةِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُحَشِّيَ سم قَالَ قَوْلُهُ وُجُوبُهَا إلَخْ أَيْ إذَا أَعَادَ الْوُقُوفَ. انْتَهَى اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ كَمُلَ إلَخْ) أَيْ بِبُلُوغٍ أَوْ عِتْقٍ سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (أَنْ يَرْقَى عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدْرَ قَامَةٍ) أَيْ لِإِنْسَانٍ مُعْتَدِلٍ وَأَنْ يُشَاهِدَ الْبَيْتَ قِيلَ إنَّ الْكَعْبَةَ كَانَتْ تُرَى فَحَالَتْ الْأَبْنِيَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَرْوَةِ وَالْيَوْمَ لَا تُرَى الْكَعْبَةُ إلَّا عَلَى الصَّفَا مِنْ بَابِ الصَّفَا مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِلذَّكَرِ) التَّقْيِيدُ بِالذَّكَرِ جَزَمَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْغَرَرِ وَكَذَا فِي الْأَسْنَى إلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ حِكَايَةَ بَحْثَ الْإِسْنَوِيِّ وَقَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الشَّمْسُ الْخَطِيبُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ الرُّقِيُّ مِنْ الْمَرْوَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى مُطْلَقًا. اهـ. وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ لَا يُسَنُّ لَهُمَا إلَّا إنْ خَلَا الْمَحَلُّ عَنْ غَيْرِ الْمَحَارِمِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَتَبِعَهُ تِلْمِيذُهُ أَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُ. انْتَهَى اهـ. بَصْرِيٌّ وَمَالَ إلَيْهِ أَيْضًا سم وَالْوَنَّائِيِّ (قَوْلُهُ: دِكَّةٌ) أَيْ مِسْطَبَةٌ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَرْأَةُ إلَخْ) قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ نَقْلًا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ قَضِيَّةَ إطْلَاقِ الْجُمْهُورِ عَدَمُ الْفَرْقِ وَأَيْضًا تَحْتَاطُ بِالرُّقِيِّ كَالرَّجُلِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِهِ. انْتَهَى.

أَقُولُ إنْ ثَبَتَ خِلَافٌ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْوُجُوبِ مُطْلَقًا فَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِنَدْبِ الرُّقِيِّ لِلْمَرْأَةِ أَوْ الْخُنْثَى بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَا يُسَنُّ لَهُمَا رُقِيٌّ وَلَوْ فِي خَلْوَةٍ إلَخْ) قَالَ عَبْدُ الرَّءُوفِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَقَالَ ابْنُ الْجَمَّالِ، وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا فِي الْحَاشِيَةِ وَمَتْنِ الْمُخْتَصَرِ وَاعْتَرَضَهُ سم أَيْ تَبَعًا لِلنِّهَايَةِ بِأَنَّ الرُّقِيَّ مَطْلُوبٌ لِكُلِّ أَحَدٍ غَيْرَ أَنَّهُ سَقَطَ عَنْ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى طَلَبًا لِلسَّتْرِ فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ مَعَ الرُّقِيِّ صَارَ مَطْلُوبًا إذْ الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا. اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.

(قَوْلُهُ: وَاشْتِرَاطُ الرُّقِيِّ إلَخْ) أَيْ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ فَإِذَا رَقِيَ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ فِي حِيَازَةِ الْأَفْضَلِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلذَّكَرِ الْمُحَقَّقِ قَوْلُ الْمَتْنِ (اللَّهُ أَكْبَرُ) أَيْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ (قَوْلُهُ: وَلِلَّهِ الْحَمْدُ) أَيْ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَا لِغَيْرِهِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ وَ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا هَدَانَا) أَيْ دَلَّنَا عَلَى طَاعَتِهِ بِالْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ وَ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا أَوْلَانَا) أَيْ مِنْ نِعَمِهِ الَّتِي لَا تُحْصَى وَ (قَوْلُهُ لَهُ الْمُلْكُ) أَيْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا لِغَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ) زَادَ بَعْدَهُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ إلَخْ) وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إنَّكَ قُلْت اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَإِنَّك لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وَإِنِّي أَسْأَلُك كَمَا هَدَيْتنِي لِلْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ الْأَسْنَى اللَّهُمَّ اعْصِمْنَا أَيْ احْفَظْنَا بِدِينِك وَطَوَاعِيَتَك وَطَوَاعِيَةَ رَسُولِك وَجَنِّبْنَا حُدُودَك اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا نُحِبَّك وَنُحِبَّ مَلَائِكَتَك وَأَنْبِيَاءَك وَرُسُلَك وَنُحِبَّ عِبَادَك الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ يَسِّرْنَا لِلْيُسْرَى وَجَنِّبْنَا الْعُسْرَى وَاغْفِرْ لَنَا فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى وَاجْعَلْنَا مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ اهـ. (قَوْلُهُ: بَيْنَ ذَلِكَ) أَيْ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّوْحِيدِ ع ش.

(قَوْلُهُ: تَحَرَّى خُلُوَّ الْمَسْعَى) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْخَلْوَةِ مَا يَتَيَسَّرُ مَعَهُ السَّعْيُ بِلَا مَشَقَّةٍ لَهَا وَقْعٌ، وَيَخْتَلِفُ الْحَالُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّاكِبِ وَالْقَوِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْخَلْوَةِ خُلُوَّ الْمَحَلِّ بِالْكُلِّيَّةِ. انْتَهَى اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يُكْرَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُكْرَهُ الرُّكُوبُ) أَيْ إلَّا عِنْدَ الزَّحْمَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُسْتَفْتَى وَإِلَّا فَلَا مَا لَمْ يَغْلِبْ الْإِيذَاءُ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: اتِّفَاقًا) مُعْتَمَدٌ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ سَنِّ الْمَشْيِ فِيهِ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، فَإِنْ رَكِبَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَتَقَدَّمَ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ كَمُلَ) أَيْ بِبُلُوغٍ أَوْ عِتْقٍ (قَوْلُهُ: قَبْلَ فَوَاتِ الْوُقُوفِ) أَيْ إذَا أَعَادَ الْوُقُوفَ.

(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ) فِي شَرْحِ م ر وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْمَرْأَةِ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى إخْفَاءُ شَخْصِهَا مَا أَمْكَنَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي خَلْوَةٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُسَنُّ لَهَا التَّخْوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ فِي خَلْوَةٍ يُرَدُّ بِأَنَّ الرُّقِيَّ مَطْلُوبٌ لِكُلِّ أَحَدٍ غَيْرَ أَنَّهُ سَقَطَ عَنْ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى طَلَبًا لِلسِّتْرِ فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ مَعَ الرُّقِيِّ صَارَ مَطْلُوبًا إذْ الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا وَبِأَنَّ قِيَاسَ ذَلِكَ عَلَى التَّخْوِيَةِ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهَا مُثِيرَةٌ لِلشَّهْوَةِ وَمُحَرِّكَةٌ لِلْفِتْنَةِ، وَلَا كَذَلِكَ الرُّقِيُّ فَلَا يَصِلُ إلَيْهِ وَيُؤَيِّدُ الْإِسْنَوِيُّ مَا مَرَّ فِي جَهْرِ الصَّلَاةِ وَالْقَوْلِ بِأَنَّ إخْفَاءَ الشَّخْصِ يُحْتَاطُ لَهُ فَوْقَ الصَّوْتِ مَرْدُودٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>