للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ صَبَّ عَلَيْهَا مِثْلَهَا أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَتَمَيَّزْ الْمَصْبُوبُ وَذَلِكَ لِتَعَذُّرِ الْإِشَاعَةِ مَعَ الْجَهْلِ فَلِلْبَائِعِ تَسْلِيمُهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْئِيًّا إذْ رُؤْيَةُ ظَاهِرِ الصُّبْرَةِ كَرُؤْيَةِ كُلِّهَا وَفَارَقَ بَيْعُ ذِرَاعٍ مِنْ نَحْوِ أَرْضٍ مَجْهُولَةِ الذَّرْعِ وَشَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ وَبَيْعُ صَاعٍ مِنْهَا بَعْدَ تَفْرِيقِ صِيعَانِهَا بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ بِتَفَاوُتِ أَجْزَاءِ نَحْوِ الْأَرْضِ غَالِبًا وَبِأَنَّهَا بَعْدَ التَّفْرِيقِ صَارَتْ أَعْيَانَا مُتَمَايِزَةً لَا دَلَالَةَ لِإِحْدَاهَا عَلَى الْأُخْرَى فَصَارَ كَبَيْعِ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ وَمَحَلُّ الصِّحَّةِ هُنَا حَيْثُ لَمْ يُرِيدَا صَاعًا مُعَيَّنًا مِنْهَا أَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ بَاطِنِهَا أَوْ إلَّا صَاعًا مِنْهَا، وَأَحَدُهُمَا يَجْهَلُ كَيْلَهَا لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ بِالْكُلِّيَّةِ وَحَيْثُ عُلِمَ أَنَّهَا تَفِي بِالْمَبِيعِ أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِلشَّكِّ فِي وُجُودِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْفَارِقِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ هُنَا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَحَسْبُ فَلَا أَثَرَ لِلشَّكِّ فِي ذَلِكَ إذْ لَا تَعَبُّدَ هُنَا فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ مَتَى بَانَ أَكْثَرَ مِنْهَا كَبِعْتُكَ مِنْهَا عَشَرَةً فَبَانَتْ تِسْعَةً بَانَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ وَكَذَا إذَا بَانَا سَوَاءً؛ لِأَنَّهُ خِلَافٌ صَرِيحٌ مِنْ التَّبْعِيضِيَّةِ بَلْ وَالِابْتِدَائِيَّة وَفِي بَيْعِهَا مُطْلَقًا لَا أَنْ يَكُونَ بِمَحَلِّهَا ارْتِفَاعٌ أَوْ انْخِفَاضٌ، وَإِلَّا فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ كَسَمْنٍ بِظَرْفٍ مُخْتَلِفِ الْأَجْزَاءِ دِقَّةً وَغِلَظًا لَمْ يَرَهُ قَبْلَ الْوَضْعِ فِيهِ لِعَدَمِ إحَاطَةِ الْعِيَانِ بِهَا، وَإِنْ جَهِلَا ذَلِكَ فَإِنْ ظُنَّ تَسَاوِي الْمَحَلِّ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْجَاهِلِ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَيُّ صَاعٍ كَانَ فَلَمْ يَكُنْ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا لَهُمَا فَالْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ إسْقَاطُ الشَّارِحِ م ر لَهُ اهـ ع ش وَفِي الْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ مِثْلُ مَا فِي الشَّرْحِ وَلَك مَنْعُ قَوْلِ الْمُحَشِّي أَنَّ الْعَالِمَ مِنْهُمَا إلَخْ بِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا كَانَا عَالِمَيْنِ مَعًا وَلَا أَثَرَ لِقَصْدِهِمَا فِي صُورَتَيْ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ لِشَيْءٍ مِنْ الْإِشَاعَةِ وَالْإِيهَامِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ صُبَّ إلَخْ) هَلْ تَجْرِي فِي مَعْلُومَةِ الصِّيعَانِ مَعَ الْإِشَاعَةِ فَإِذَا تَلِفَ مِنْ الْجُمْلَةِ تَلِفَ مِنْ الْمَبِيعِ بِقَدْرِهِ يَنْبَغِي نَعَمْ سم عَلَى حَجّ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ صَاعًا مِنْ عَشَرَةٍ وَانْصَبَّ عَلَيْهَا عَشَرَةٌ أُخْرَى مَثَلًا وَتَلِفَ بَعْضُهَا وَبَقِيَتْ الْعَشَرَةُ فَهَلْ يُحْكَمُ بِأَنَّ الْبَاقِيَ شَرِكَةٌ عَلَى الْإِشَاعَةِ وَحَصْرُ التَّأَلُّفِ فِيمَا يَخُصُّ الْبَائِعَ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ. اهـ. ع ش، وَقَوْلُهُ: وَحَصْرُ التَّأَلُّفِ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ عَنْ سم (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَيَنْزِلُ عَلَى صَاعٍ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ أَسْفَلِهَا) أَيْ الصُّبْرَةِ وَمِنْ أَوْسَطِهَا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ بَيْعُ ذِرَاعٍ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ أَرْضٍ مَجْهُولَةٍ إلَخْ) احْتَرَزَ عَنْ مَعْلُومَةِ الذَّرْعِ فَيَصِحُّ وَيَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ لِإِمْكَانِهَا. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَشَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ عُلِمَ عَدَدُ الْقَطِيعِ وَصِيعَانُ الصُّبْرَةِ (قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ الصُّبْرَةِ (قَوْلُهُ: بِتَفَاوُتِ أَجْزَاءِ نَحْوِ الْأَرْضِ إلَخْ) أَيْ كَتَفَاوُتِ الشِّيَاهِ، وَأَجْزَاءِ الثَّوْبِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي بَيْعِ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَعْلُومَةَ الصِّيعَانِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: صَاعًا مُعَيَّنًا) أَيْ أَوْ مُبْهَمًا وَيُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ اخْتَلَطَتْ وَرَقَةٌ مِنْ شَرْحِ الْمَحَلَّيْ مَثَلًا بِشَرْحِ الْمَنْهَجِ مَثَلًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَقُلْ) أَيْ الْبَائِعُ (قَوْلُهُ: أَوْ إلَّا صَاعًا إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ صُورَةَ هَذِهِ أَنْ يَبِيعَ الصُّبْرَةَ إلَّا صَاعًا مِنْهَا فَفِي إدْخَالِ هَذِهِ فِي تَقْيِيدِ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ الْمُصَوَّرَةِ بِبَيْعِ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ نَظَرٌ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَأَحَدُهُمَا إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ عُلِمَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى حَيْثُ لَمْ يُرِيدَا إلَخْ. اهـ. ع ش.

وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ (قَوْلُهُ: صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (وَقَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مَتَى بَانَ) أَيْ الْمَبِيعُ (أَكْثَرَ مِنْهَا) أَيْ الصُّبْرَةِ (قَوْلُهُ: إذَا بَانَا) أَيْ الصُّبْرَةُ وَالْمَبِيعُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ التَّسَاوِي (قَوْلُهُ: وَفِي بَيْعِهَا) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَسَمْنٍ إلَى لِعَدَمِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَفِي بَيْعِهَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ هُنَا (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا شَائِعًا كَرُبُعِ الصُّبْرَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عُلِمَ إلَخْ) أَيْ بِالْإِخْبَارِ دُونَ الْمُشَاهَدَةِ أَمَّا إذَا عُلِمَ بِالْمُشَاهَدَةِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ. اهـ. ع ش وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي لَمْ يَرَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ. اهـ. مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَا ذَلِكَ) التَّعْبِيرُ بِالْجَهْلِ يَشْمَلُ مَا لَوْ تَرَدَّدَا عَلَى السَّوَاءِ لَكِنَّ كَلَامَ شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ قَدْ يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ عِنْدَ التَّرَدُّدِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَعَ التَّرَدُّدِ لَا يَتَأَتَّى التَّخْمِينُ، وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا فَإِنْ ظُنَّ إلَخْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: كَسَمْنٍ بِظَرْفٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَنَّ تَحْتَهَا أَيْ الصُّبْرَةِ الْمَبِيعَةِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ دِكَّةً أَوْ مَوْضِعًا مُنْخَفِضًا أَوْ اخْتِلَافُ أَجْزَاءِ الظَّرْفِ الَّذِي فِيهِ الْعِوَضُ أَوْ الْمُعَوَّضُ مِنْ نَحْوِ ظَرْفِ عَسَلٍ وَسَمْنٍ رِقَّةً وَغِلَظًا بَطَلَ الْعَقْدُ لِمَنْعِهَا تَخْمِينَ الْقَدْرِ فَيَكْثُرُ الْغَرَرُ نَعَمْ إنْ رَأَى ذَلِكَ قَبْلَ الْوَضْعِ فِيهِ صَحَّ الْبَيْعُ لِحُصُولِ التَّخْمِينِ، وَإِنْ جَهِلَ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَلِكَ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَحَلَّ مُسْتَوٍ فَظَهَرَ خِلَافُهُ صَحَّ الْبَيْعُ وَخُيِّرَ مَنْ لَحِقَهُ النَّقْصُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ إلْحَاقًا لِمَا ظَهَرَ بِالْعَيْبِ فَالْخِيَارُ فِي مَسْأَلَةِ الدِّكَّةِ لِلْمُشْتَرِي وَفِي

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَيْ أَوْ بَعْضُ الْجَانِبِ الْمُعَيَّنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ صَبَّ إلَخْ) هَلْ يَجْرِي فِي مَعْلُومَةِ الصِّيعَانِ مَعَ الْإِشَاعَةِ فَإِذَا تَلِفَ مِنْ الْجُمْلَةِ تَلِفَ مِنْ الْمَبِيعِ بِقَدْرِهِ يَنْبَغِي نَعَمْ (قَوْلُهُ: نَحْوِ أَرْضٍ مَجْهُولَةٍ) احْتَرَزَ عَنْ مَعْلُومَةٍ لِذَرْعٍ فَيَصِحُّ وَيَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ لِإِمْكَانِهَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا صَاعًا مِنْهَا) لَا يَخْفَى أَنَّ صُورَةَ هَذِهِ أَنْ يَبِيعَ الصُّبْرَةَ إلَّا صَاعًا مِنْهَا فَفِي إدْخَالِ هَذِهِ فِي تَقْيِيدِ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ الْمُصَوَّرَةِ بِبَيْعِ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: بَلْ وَالِابْتِدَائِيَّة) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا ذَكَرَهُ كَغَيْرِهِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فِي أَوَّلِ الْفَرَائِضِ ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي أَنَّ مَنْ لِلِابْتِدَاءِ فَتَدْخُلُ الْوَصَايَا بِالثُّلُثِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَا ذَلِكَ) التَّعْبِيرُ بِالْجَهْلِ يَشْمَلُ مَا لَوْ تَرَدَّدَا عَلَى السَّوَاءِ لَكِنَّهُ فَسَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْجَهْلَ بِقَوْلِهِ بِأَنْ ظُنَّ أَنَّ الْمَحَلَّ مُسْتَوٍ فَظَهَرَ خِلَافُهُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَقَدْ يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ عِنْدَ التَّرَدُّدِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَعَ التَّرَدُّدِ لَا يَتَأَتَّى التَّخْمِينُ، وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>