للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ الظَّرْفِ صَحَّ وَخُيِّرَ مَنْ لَحِقَهُ النَّقْصُ قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَلَوْ كَانَ تَحْتَهَا حُفْرَةٌ صَحَّ الْبَيْعُ وَمَا فِيهَا لِلْبَائِعِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحُفْرَةِ وَالِانْخِفَاضِ وَاضِحٌ.

(وَلَوْ بَاعَ بِمِلْءِ) أَوْ مِلْءِ ذَا الْبَيْتِ حِنْطَةً (أَوْ بِزِنَةِ) أَوْ زِنَةِ (هَذِهِ الْحَصَاةِ ذَهَبًا أَوْ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ) ، وَأَحَدُهُمَا يَجْهَلُ قَدْرَ ذَلِكَ (أَوْ بِأَلْفٍ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ لَمْ يَصِحَّ) لِلْجَهْلِ بِأَصْلِ الْقَدْرِ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ وَبِقَدْرِ كُلٍّ مِنْ النَّوْعَيْنِ فِيهَا، وَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى التَّنْصِيفِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْحُفْرَةِ لِلْبَائِعِ، وَقِيلَ إنَّ مَا فِي الْحُفْرَةِ لِلْبَائِعِ وَلَا خِيَارَ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ فِي التَّهْذِيبِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ الظَّرْفِ إلَخْ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ بَيْعِ السَّمْنِ فِي ظَرْفٍ مُخْتَلِفِ الْأَجْزَاءِ جُهِلَ اخْتِلَافُهُ، وَهَكَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ) لَكِنْ رَدَّهُ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ الْغَزَالِيَّ وَغَيْرَهُ جَزَمُوا بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا أَيْ الْحُفْرَةِ وَالدِّكَّةِ لَكِنَّ الْخِيَارَ فِي هَذِهِ أَيْ الْحُفْرَةِ لِلْبَائِعِ وَفِي تِلْكَ أَيْ مَوْضِعٍ فِيهِ ارْتِفَاعٌ لِلْمُشْتَرِي، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. نِهَايَةٌ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَيَأْتِي عَنْ الْإِيعَابِ مَا يُوَافِقُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَيْ خِلَافًا لِلتُّحْفَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: صَحَّ الْبَيْعُ) ظَاهِرُهُ فِي حَالَتَيْ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَنَّهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الْبَغَوِيّ هَذِهِ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَالَةِ الْعِلْمِ بِالِارْتِفَاعِ وَالِانْخِفَاضِ قَبْلَ الْكَلَامِ عَلَى حَالَةِ الْجَهْلِ بِذَلِكَ لَكِنَّهُ ضَعَّفَ كَلَامَ الْبَغَوِيّ ثُمَّ قَالَ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْحُفْرَةَ وَالدِّكَّةَ سَوَاءٌ وَارْتَضَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَرَدُّوا مَقَالَةَ الْبَغَوِيّ الْمَذْكُورَةَ. انْتَهَى. وَمَا جَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ بِعْتُك نِصْفَهَا وَصَاعًا مِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ صَحَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إلَّا صَاعًا مِنْهُ أَيْ مِنْ النِّصْفِ لِضَعْفِ الْحَزْرِ وَلَوْ قَالَ بِعْتُك كُلَّ صَاعٍ مِنْ نِصْفِهَا بِدِرْهَمٍ وَكُلَّ صَاعٍ مِنْ نِصْفِهَا الْآخَرِ بِدِرْهَمَيْنِ صَحَّ. اهـ. نِهَايَةٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِ إلَى وَلَوْ قَالَ، وَقَوْلُهُ: م ر وَلَوْ قَالَ كُلُّ صَاعٍ مِنْ نِصْفِهَا بِدِرْهَمٍ إلَخْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ لَعَلَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى جَمِيعَ الصُّبْرَةِ، وَإِلَّا فَأَيُّ نِصْفٍ يَكُونُ الصَّاعُ مِنْهُ بِدِرْهَمٍ أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ، وَقَالَ ع ش أَيْ بِأَنْ يَتَمَيَّزَ كُلٌّ مِنْ نِصْفَيْ الصُّبْرَةِ كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُك كُلَّ صَاعٍ مِنْ الشَّرْقِيِّ بِكَذَا وَكُلَّ صَاعٍ مِنْ الْغَرْبِيِّ بِكَذَا وَعَلَيْهِ فَلَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ فَهَلْ لَهُ رَدُّ أَحَدِ النِّصْفَيْنِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ. اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ بَاعَ بِمِلْءِ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُحَرَّرِ مَجْرُورٌ بِالْحَرْفِ فَيَكُونُ مِنْ صُوَرِ الثَّمَنِ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا مِلْءَ مَنْصُوبٌ وَلَا حَرْفَ مَعَهُ فَيَكُونُ مِنْ صُوَرِ الْمَبِيعِ، وَهُوَ أَحْسَنُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَحَدُهُمَا) إلَى قَوْلِهِ: بَلْ لَوْ اطَّرَدَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَإِنَّمَا حُمِلَ إلَى وَمِنْ ثَمَّ وَقَوْلِهِ: وَكَمَا قُدِّرَ إلَى وَخَرَجَ، وَقَوْلُهُ: أَيْ بَلَدِ الْبَيْعِ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: نَعَمْ إلَى وَذَكَرَ النَّقْدَ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ بِأَلْفٍ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ) أَيْ أَوْ صِحَاحَ وَمُكَسَّرَةً. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَصِحَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ إلَّا إنْ اتَّفَقَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالصِّحَاحُ وَالْمُكَسَّرَةُ غَلَبَةً وَرَوَاجًا، وَقِيمَةً وَاطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِتَسْلِيمِ النِّصْفِ مَثَلًا مِنْ كُلٍّ مِنْ النَّوْعَيْنِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي إلَخْ. انْتَهَى. اهـ. سم أَقُولُ وَلَوْ قِيلَ بِاكْتِفَاءِ تَعْيِينِ أَوْ غَلَبَةِ صِنْفٍ مِنْ كُلٍّ مِنْ النَّوْعَيْنِ مَعَ اطِّرَادِ الْعَادَةِ بِتَسْلِيمِ النِّصْفِ مَثَلًا مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا قِيمَةً لَمْ يَبْعُدْ إذْ لَا جَهْلَ وَلَا غَرَرَ وَفِي كَلَامِهِمْ مَا يُؤَيِّدُهُ (قَوْلُهُ: وَأَحَدُهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَمْ يَعْلَمَا أَوْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلِهِ هُنَا بِأَنْ ظَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ الظَّرْفِ صَحَّ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ بَيْعِ السَّمْنِ فِي ظَرْفٍ مُخْتَلِفِ الْأَجْزَاءِ جُهِلَ اخْتِلَافُهُ، وَهَكَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ بِمَا سَيَأْتِي مِنْ مَنْعِ بَيْعِ الْمِسْكِ فِي فَارَتِهِ، وَإِنْ رَأَى أَعْلَاهُ مِنْ رَأْسِهَا إذَا لَمْ يَرَهَا فَارِغَةً إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِتَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ هُنَا بِمَا إذَا ظَنَّ الِاسْتِوَاءَ كَمَا فَسَّرَ بِذَلِكَ الشَّارِحُ كَشَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ الْجَهْلَ؛ لِأَنَّ شَأْنَ الظُّرُوفِ الَّتِي تُصْنَعُ أَنْ تَكُونَ مُسْتَوِيَةً أَوْ يُظَنَّ اسْتِوَاؤُهَا بِخِلَافِ الْفَارَةِ فَلَا يُظَنُّ اسْتِوَاؤُهَا فَإِنْ فُرِضَ ظَنُّهُ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يَلْحَقَ بِمَا هُنَا أَوْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمِسْكَ فِي الْفَارَةِ شَبِيهٌ بِاللَّحْمِ فِي الْجِلْدِ؛ لِأَنَّهُ خُلِقَ فِيهَا فَأُلْحِقَ بِبَيْعِ اللَّحْمِ فِي الْجِلْدِ وَلَا كَذَلِكَ السَّمْنُ فِي الظَّرْفِ وَلِهَذَا قَاسُوا الْمَنْعَ فِي الْمِسْكِ فِي الْفَارَةِ عَلَى اللَّحْمِ فِي الْجِلْدِ.

وَقَضِيَّةُ هَذَا عَدَمُ الصِّحَّةِ، وَإِنْ ظَنَّ الِاسْتِوَاءَ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَالَغَ فِي صُورَةِ الْبُطْلَانِ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَاوَتْ ثِخَنُهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَلَوْ كَانَ تَحْتَهَا حُفْرَةٌ صَحَّ الْبَيْعُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ فِي حَالَتَيْ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَنَّهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الْبَغَوِيّ هَذِهِ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَالَةِ الْعِلْمِ بِالِارْتِفَاعِ وَالِانْخِفَاضِ قَبْلَ الْكَلَامِ عَلَى حَالَةِ الْجَهْلِ بِذَلِكَ لَكِنَّهُ ضَعَّفَ كَلَامَ الْبَغَوِيّ فَقَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْعُبَابِ فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا تَحْتَ الصُّبْرَةِ ارْتِفَاعًا أَوْ انْخِفَاضًا لَمْ يَصِحَّ مَا نَصُّهُ، وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيّ لَوْ كَانَ تَحْتَ الصُّبْرَةِ حُفْرَةٌ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَمَا فِيهَا لِلْبَائِعِ ضَعِيفٌ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْحُفْرَةَ وَالدِّكَّةَ سَوَاءٌ، وَارْتَضَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَرَدُّوا مَقَالَةَ الْبَغَوِيّ الْمَذْكُورَةَ. اهـ. وَمَا جَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ.

(قَوْلُهُ: أَوْ بِأَلْفٍ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ لَمْ يَصِحَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ

<<  <  ج: ص:  >  >>