للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَحْوُ وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا، وَهَذَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ ثَمَّ لَا هُنَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ مِقْدَارَ الْبَيْتِ وَالْحَصَاةِ وَثَمَنَ الْفَرَسِ صَحَّ، وَإِنْ قَالَ بِمَا بَاعَ بِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمِثْلَ وَلَا نَوَاهُ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ نَعَمْ إنْ انْتَقَلَ ثَمَنُ الْفَرَسِ لِلْمُشْتَرِي فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ الْعَالِمُ بِأَنَّهُ عِنْدَهُ بِعْتُك بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ لَمْ تَبْعُدْ صِحَّتُهُ وَيَنْزِلُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ فَيَتَعَيَّنُ وَلَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ وَكَمَا قُدِّرَ لَفْظُ الْمِثْلِ فِيمَا ذُكِرَ كَذَلِكَ تُقَدَّرُ زِيَادَتُهُ فِي نَحْوِ عَوَّضْتهَا عَنْ نَظِيرِ أَوْ مِثْلِ صَدَاقِهَا عَلَى كَذَا فَيَصِحُّ عَنْ الصَّدَاقِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ اُعْتِيدَتْ زِيَادَةُ لَفْظِ نَحْوِ الْمِثْلِ فِي نَحْوِ ذَلِكَ وَخَرَجَ بِحِنْطَةٍ وَذَهَبًا الْمُشِيرِ إلَى أَنَّ ذَلِكَ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ الْعَيْنِ كَبِعْتُكَ مِلْءَ أَوْ بِمِلْءِ ذَا الْكُوزِ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ أَوْ الذَّهَبِ، وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُهُ لِإِحَاطَةِ التَّخْمِينِ بِرُؤْيَتِهِ مَعَ إمْكَانِ الْأَخْذِ قَبْلَ تَلَفِهِ فَلَا غَرَرَ.

(وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ) دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَعَيَّنَ شَيْئًا مَوْجُودًا اُتُّبِعَ، وَإِنْ عَزَّ أَوْ مَعْدُومًا أَصْلًا وَلَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ فِي الْبَلَدِ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا إلَى أَجَلٍ لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ إلَيْهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْعَقْدِ الْمِقْدَارَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: نَحْوُ وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا) أَيْ فِي الْقِرَاضِ (وَقَوْلُهُ: وَهَذَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو) أَيْ فِي الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلِمَا إلَخْ) رَاجِعٌ لِلتَّعْلِيلِ الَّذِي عَلَّلَ بِهِ الْمَتْنُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَوْ عَلِمَا إلَخْ) وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش بَعْدَ كَلَامٍ عَنْ الْإِيعَابِ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ تَوَافَقَ الْبَائِعُ مَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى خَمْسِمِائَةٍ دَرَاهِمَ وَخَمْسِمِائَةٍ دَنَانِيرَ ثُمَّ قَالَ بِعْتُك هَذَا بِأَلْفٍ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى مَا تَوَافَقَا عَلَيْهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْعَقْدِ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهُ بِأَنْ عَلِمَا ذَلِكَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَقْدِ، وَقَبْلَ النُّطْقِ بِنَحْوِ بِمِلْءِ ذَا الْبَيْتِ بَلْ قَدْ يُقَالُ أَوْ مَعَ النُّطْقِ بِهِ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: أَوْ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمِثْلِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ عَلَى أَنَّ الْمِثْلَ مُقَدَّرٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: الْبَائِعُ الْعَالِمُ) يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُشْتَرِي أَيْضًا اهـ سم (قَوْلُهُ: الْعَالِمُ بِأَنَّهُ عِنْدَهُ) أَيْ مَعَ كَوْنِهِ رَآهُ الرُّؤْيَةَ الْكَافِيَةَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ إذْ هُوَ حِينَئِذٍ بَيْعٌ بِمُعَيَّنٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ تَبْعُدْ صِحَّتُهُ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَيَتَعَيَّنُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ قَصَدَ أَمْثِلَةً؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي عَيْنِ مَا بَاعَ بِهِ وَالصَّرِيحُ لَا يَنْصَرِفُ عَنْ مَعْنَاهُ بِالنِّيَّةِ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ قَوْلُهُ: وَالصَّرِيحُ إلَخْ قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ أَتَى بِصَرِيحِ الْبَيْعِ، وَقَالَ أَرَدْت خِلَافَهُ قُبِلَ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. ع ش وَيُؤَيِّدُ التَّوَقُّفُ الْمَذْكُورُ قَوْلَ الْمُغْنِي فَإِنَّ الْإِطْلَاقَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ لَا عَلَى مِثْلِهِ إذَا قَصَدَهُ الْبَائِعُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ) أَيْ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْعِلْمِ بِأَصْلِهِ فَيَنْبَغِي التَّحَالُفُ كَمَا لَوْ سَمَّيَا وَاخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِهِ بَعْدُ ثُمَّ يَفْسَخَانِهِ هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِحِنْطَةٍ إلَخْ) أَيْ مُنَكَّرًا. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: الْمُعَيَّنُ) فَاعِلُ خَرَجَ (قَوْلُهُ: أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ: مِلْءَ أَوْ بِمِلْءِ ذَا الْكُوزِ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ إلَخْ) قَدْ يُشْعِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْكُوزُ أَوْ الْبَيْتُ أَوْ الْبُرُّ غَائِبًا عَنْهُمَا لَمْ يَصِحَّ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى التَّعْيِينِ حَاضِرًا كَانَ أَوْ غَائِبًا عَنْ الْبَلَدِ حَتَّى لَوْ قَالَ بِعْتُك مِلْءَ الْكُوزِ الْفُلَانِيِّ مِنْ الْبُرِّ الْفُلَانِيِّ وَكَانَا غَائِبَيْنِ بِمَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ صَحَّ الْعَقْدُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِنَحْوِ حِنْطَةٍ إلَخْ فَإِنَّهُ جَعَلَ فِيهِ مُجَرَّدَ التَّعْيِينِ كَافِيًا لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ تَلَفَ الْكُوزِ أَوْ الْبُرِّ قَبْلَ الْوُصُولِ إلَى مَحَلِّهِمَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْغَرَرَ فِي الْمُعَيَّنِ دُونَ الْغَرَرِ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُهُ لِإِحَاطَةِ إلَخْ) أَيْ فَيَصِحُّ، وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُهُ إلَخْ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ إلَخْ) هَلْ يَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْمَبِيعِ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك دِينَارًا فِي ذِمَّتِي بِهَذَا الدِّرْهَمِ مَثَلًا وَاخْتَلَفَتْ الدَّنَانِيرُ لَكِنْ غَلَبَ بَعْضُ أَنْوَاعِهَا فَهَلْ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَى الْغَالِبِ كَالثَّمَنِ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الثَّمَنَ يُتَوَسَّعُ فِيهِ مَا لَا يُتَوَسَّعُ فِي الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ أَوْ أَكْثَرُ قَصْدًا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَا يُخَالِفُهُ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ. انْتَهَى. سم قَدْ يُقَالُ بِفَرْضِ اعْتِمَادِ مَا مَالَ إلَيْهِ مِنْ إتْيَانِ نَظِيرِ ذَلِكَ فِي الْمَبِيعِ هَلْ يُقَالُ بِنَظِيرِ ذَلِكَ فِي السَّلَمِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي السَّلَمِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْأَوْصَافِ، وَإِنْ فُرِضَ أَنَّ ثَمَّ نَوْعًا غَالِبًا وَعَلَى الْجُمْلَةِ إنْ تَمَّ مَا أَفَادَهُ كَانَ فِي ذَلِكَ سَعَةٌ لِلْعَامَّةِ بِأَنْ يَعْقِدُوا بِلَفْظِ الْبَيْعِ فِي الذِّمَّةِ حَيْثُ أَرَادُوا السَّلَمَ لِعُسْرِ اسْتِيفَاءِ شُرُوطِهِ عَلَيْهِمْ. اهـ. بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ مَثَلًا إلَخْ مِثْلُ الْبَيْعِ الشِّرَاءُ وَمِثْلُ النَّقْدِ الْعَرْضُ كَالْبُرِّ فَمِثْلًا رَاجِعٌ لِكُلِّ مَنْ بَاعَ وَبِنَقْدٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: اُتُّبِعَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ بِغَيْرِهِ، وَإِنْ سَاوَاهُ فِي الْقِيمَةِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَرْعٌ: وَإِنْ بَاعَ شَخْصٌ شَيْئًا بِدِينَارٍ صَحِيحٍ فَأَعْطَى صَحِيحَيْنِ بِوَزْنِهِ أَيْ الدِّينَارِ أَوْ عَكْسِهِ أَيْ بَاعَهُ بِدِينَارَيْنِ صَحِيحَيْنِ فَأَعْطَاهُ دِينَارًا صَحِيحًا بِوَزْنِهِمَا لَزِمَهُ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ. انْتَهَى. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَزَّ) أَيْ فَإِنَّهُ مَعَ الْعِزَّةِ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ بِخِلَافِ الْمَعْدُومِ الْآتِي. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ مَعْدُومًا) عَطْفٌ عَلَى مَوْجُودًا (قَوْلُهُ: أَصْلًا) أَيْ فِي الْبَلَدِ وَغَيْرِهِ (وَقَوْلُهُ: أَوْ فِي الْبَلَدِ) عَطْفٌ عَلَى أَصْلًا. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: إلَى أَجَلٍ لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ نَقْلُ النَّقْدِ فِي ذَلِكَ الْأَجَلِ إلَى الْبَلَدِ فَإِنْ كَانَ إلَى أَجَلٍ يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ عَادَةً بِسُهُولَةٍ لِلْمُعَامَلَةِ صَحَّ فَلَوْ لَمْ يُحْضِرْهُ اسْتَبْدَلَ عَنْهُ لِجَوَازِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْهُ فَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ، وَكَذَا يُسْتَبْدَلُ بِمَوْجُودٍ عَزِيزٍ فَلَمْ يَجِدْهُ. اهـ.

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

إلَّا إنْ اتَّفَقَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالصِّحَاحُ وَالْمُكَسَّرَةُ غَلَبَةً وَرَوَاجًا، وَقِيمَةً وَاطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِتَسْلِيمِ النِّصْفِ مِثْلًا مِنْ كُلٍّ مِنْ النَّوْعَيْنِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي إلَخْ. انْتَهَى. (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْعَقْدِ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهُ بِأَنْ عَلِمَا ذَلِكَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَقْدِ، وَقَبْلَ النُّطْقِ بِنَحْوِ بِمِلْءِ ذَا الْبَيْتِ بَلْ قَدْ يُقَالُ أَوْ مَعَ النُّطْقِ بِهِ (قَوْلُهُ: الْبَائِعُ الْعَالِمُ) يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُشْتَرِي أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ وَفِي الْبَلَدِ نَقْدٌ غَالِبٌ تَعَيَّنَ) هَلْ يَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْمَبِيعِ كَمَا لَوْ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>