لِلْبَيْعِ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَجَلِ بَطَلَ، وَإِنْ أُطْلِقَ (وَفِي الْبَلَدِ) أَيْ بَلَدِ الْبَيْعِ سَوَاءٌ أَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ أَهْلِهَا وَيَعْلَمُ نَقُودَهَا أَمْ لَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ (نَقْدٌ غَالِبٌ) مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرُ غَالِبٍ تَعَيَّنَ غَالِبٌ وَلَوْ مَغْشُوشًا أَوْ نَاقِصُ الْوَزْنِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إرَادَتُهُمَا لَهُ نَعَمْ إنْ تَفَاوَتَتْ قِيمَةُ أَنْوَاعِهِ أَوْ رَوَاجُهَا وَجَبَ التَّعْيِينُ وَذِكْرُ النَّقْدِ لِلْغَالِبِ أَوْ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا مُطْلَقُ الْعِوَضِ إذْ لَوْ غَلَبَ بِمَحَلِّ الْبَيْعِ عَرْضٌ كَفُلُوسٍ وَحِنْطَةٍ تَعَيَّنَ، وَإِنْ
ــ
[حاشية الشرواني]
مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِلْبَيْعِ) فَإِنْ كَانَ يُنْقَلُ إلَيْهِ لَكِنْ لِغَيْرِ الْبَيْعُ فَلَا يَصِحُّ. اهـ. نِهَايَةٌ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِلْهَدِيَّةِ وَكَانَ الْمُهْدَى إلَيْهِ يَبِيعُهُ عَادَةً فَيَصِحُّ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْلَقَ) قَسِيمُ قَوْلِهِ وَعَيَّنَ شَيْئًا اُتُّبِعَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَمْ لَا) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ، وَأَيْضًا فَإِذَا جَهِلَ كُلٌّ مِنْهُمَا نَقُودَ الْبَلَدِ كَانَ الثَّمَنُ مَجْهُولًا لَهُمَا فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْعَمَلِ بِهَذَا الْإِطْلَاقِ. اهـ. سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِجَهْلِهِمَا بِنُقُودِ بَلَدِ الْبَيْعِ جَهْلُهُمَا بِشَخْصِهَا، وَإِنَّمَا يَعْلَمَانِ وَصْفَهَا وَقِيمَتَهَا، وَهَذَا يَكْفِي فِي الْعَقْدِ فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ قَوْلُ الْمَتْنِ (تَعَيَّنَ) هُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْغَالِبُ مَثَلًا النِّصْفَ مِنْ هَذَا وَالنِّصْفَ مِنْ هَذَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الْغَالِبُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ غَلَبَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا انْصَرَفَ إلَيْهِ الْعَقْدُ الْمُطْلَقُ، وَإِنْ كَانَ فُلُوسًا وَسَمَّاهَا وَكَذَا يَنْصَرِفُ إلَى الْغَالِبِ إنْ كَانَ مُكَسَّرًا، وَلَمْ تَتَفَاوَتْ قِيمَتُهُ. انْتَهَتْ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْغَالِبِ إذَا كَانَ صَحِيحًا، وَإِنْ تَفَاوَتَتْ قِيمَتُهُ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ: فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَإِنْ قُلْت لِمَ حُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ فِي الصِّحَاحِ مَعَ اخْتِلَافِ الْقِيَمِ بِخِلَافِ الْمُكَسَّرَةِ قُلْت؛ لِأَنَّ الرَّغْبَةَ فِي الْمُكَسَّرِ نَادِرَةٌ فَحَيْثُ غَلَبَ مِنْهُ شَيْءٌ اُشْتُرِطَ أَنْ لَا يَتَفَاوَتَ بِخِلَافِ الصَّحِيحِ فَإِنَّ الرَّغْبَةَ فِيهِ غَالِبَةٌ فَلَمْ يُنْظَرْ مَعَ غَلَبَتِهِ إلَى اخْتِلَافِ قِيمَتِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَلَمْ تَتَفَاوَتْ قِيمَتُهُ يَسْبِقُ مِنْهُ إلَى الْفَهْمِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ تَفَاوُتَ قِيمَتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّحِيحِ الْمَغْلُوبِ بَلْ تَفَاوُتَ قِيمَتِهِ فِي نَفْسِهِ بِأَنْ يَكُونَ أَنْوَاعًا مُتَفَاوِتَةَ الْقِيمَةِ، وَأَمَّا تَفَاوُتُهُ مَعَ الصَّحِيحِ الْمَغْلُوبِ فَلَا أَثَرَ لَهُ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الصَّحِيحِ إذَا غَلَبَ، وَإِنْ كَانَ أَنْوَاعًا مُتَفَاوِتَةَ الْقِيمَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ ظَاهِرُ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْعُبَابِ مُخَالِفًا لِقَوْلِ الشَّارِحِ كَشَرْحِ م ر نَعَمْ إنْ تَفَاوَتَتْ قِيمَةُ أَنْوَاعِهِ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ وَيُحَرَّرْ فَإِنَّ مَا هُنَا أَوْجَهُ وَالْوَجْهُ الْأَخْذُ بِهِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ) هَذِهِ الْعِلَّةُ لَا تَتَأَتَّى فِي قَوْلِهِ أَوَّلًا، (وَقَوْلُهُ: إرَادَتُهُمَا لَهُ) أَيْ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. اهـ. ع ش، وَقَوْلُهُ: هَذِهِ الْعِلَّةُ إلَخْ مَرَّ مِثْلُهُ عَنْ سم وَالْجَوَابُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ تَفَاوَتَتْ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْغَلَبَةَ لَا تَسْتَلْزِمُ الرَّوَاجَ، وَقَدْ يُمْنَعُ أَنَّهُ يُفِيدُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ رَوَاجُهَا مَعْنَاهُ تَفَاوُتُ رَوَاجِهَا، وَهَذَا يَقْتَضِي اشْتِرَاكَهَا فِي أَصْلِ الرَّوَاجِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَحِنْطَةٍ) أَيْ كَأَنْ يَبِيعَ ثَوْبًا بِصَاعِ حِنْطَةٍ وَالْمَعْرُوفُ فِي الْبَلَدِ نَوْعٌ مِنْهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ إلَخْ) وَلَا يُحْتَاجُ فِي الْفُلُوسِ إلَى الْوَزْنِ بَلْ يَجُوزُ بِالْعَدِّ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
بِعْتُك دِينَارًا فِي ذِمَّتِي بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ مَثَلًا وَاخْتَلَفَتْ الدَّنَانِيرُ لَكِنْ غَلَبَ بَعْضُ أَنْوَاعِهَا فَهَلْ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ، وَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَى الْغَالِبِ كَالثَّمَنِ أَوَّلًا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الثَّمَنَ يُتَوَسَّعُ فِيهِ مَا لَا يُتَوَسَّعُ فِي الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ أَوْ أَكْثَرُ قَصْدًا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَا يُخَالِفُهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَمْ لَا) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إرَادَتُهُمَا لَهُ، وَأَيْضًا فَإِذَا جَهِلَ كُلٌّ مِنْهُمَا نَقُودَ الْبَلَدِ كَانَ الثَّمَنُ مَجْهُولًا لَهُمَا فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْعَمَلِ بِهَذَا الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الْغَالِبُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ مُكَسَّرًا تَفَاوَتَتْ قِيمَتُهُ. اهـ.
وَهَلْ الْمُرَادُ تَفَاوَتَتْ مَعَ الصَّحِيحِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ غَلَبَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا انْصَرَفَ إلَيْهِ الْعَقْدُ الْمُطْلَقُ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ، وَإِنْ كَانَ فُلُوسًا وَسَمَّاهَا وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَّهَا مِنْ النُّقُودِ وَجْهٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْ الْعُرُوضِ وَكَذَا يَنْصَرِفُ إلَى الْغَالِبِ إنْ كَانَ مُكَسَّرًا وَلَمْ تَتَفَاوَتْ قِيمَتُهُ. انْتَهَى. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْغَالِبِ إذَا كَانَ صَحِيحًا، وَإِنْ تَفَاوَتَتْ قِيمَتُهُ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ: فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَإِنْ قُلْت لِمَ حُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ فِي الصِّحَاحِ مَعَ اخْتِلَافِ الْقِيَمِ بِخِلَافِ الْمُكَسَّرَةِ قُلْت؛ لِأَنَّ الرَّغْبَةَ فِي الْمُكَسَّرِ نَادِرَةٌ فَحَيْثُ غَلَبَ مِنْهُ شَيْءٌ اُشْتُرِطَ أَنْ لَا يَتَفَاوَتَ بِخِلَافِ الصَّحِيحِ فَإِنَّ الرَّغْبَةَ فِيهِ غَالِبَةٌ فَلَمْ يُنْظَرْ مَعَ غَلَبَتِهِ إلَى اخْتِلَافِ قِيمَتِهِ، وَقَوْلُهُ: وَلَمْ تَتَفَاوَتْ قِيمَتُهُ يَسْبِقُ مِنْهُ إلَى الْفَهْمِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ تَفَاوُتَ قِيمَتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّحِيحِ الْمَغْلُوبِ بَلْ تَفَاوُتَ قِيمَتِهِ فِي نَفْسِهِ بِأَنْ يَكُونَ أَنْوَاعًا مُتَفَاوِتَةَ الْقِيمَةِ، وَأَمَّا تَفَاوُتُهُ مَعَ الصَّحِيحِ الْمَغْلُوبِ فَلَا أَثَرَ لَهُ.
وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الصَّحِيحِ إذَا غَلَبَ، وَإِنْ كَانَ أَنْوَاعًا مُتَفَاوِتَةَ الْقِيمَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ ظَاهِرُ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْعُبَابِ مُخَالِفًا لِقَوْلِ الشَّارِحِ نَعَمْ إنْ تَفَاوَتَتْ قِيمَةُ أَنْوَاعِهِ إلَى آخِرِ مَا فِي شَرْحِ م ر فَلْيُرَاجَعْ وَيُحَرَّرْ فَإِنَّ مَا هُنَا أَوْجَهُ وَالْوَجْهُ الْأَخْذُ بِهِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ تَفَاوَتَتْ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْغَلَبَةَ لَا تَسْتَلْزِمُ الرَّوَاجَ، وَقَدْ يُمْنَعُ أَنَّهُ يُفِيدُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ رَوَاجَهَا مَعْنَاهُ تَفَاوُتُ رَوَاجِهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute