جُهِلَ وَزْنُهُ بَلْ لَوْ اطَّرَدَ عُرْفُهُمْ بِالتَّعْبِيرِ بِالدِّينَارِ أَوْ الْأَشْرَفِيِّ الْمَوْضُوعَيْنِ أَصَالَةً لِلذَّهَبِ كَمَا هُوَ الْمَنْقُولُ فِي الْأَوَّلِ، وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي الثَّانِي عَنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْفِضَّةِ مَثَلًا بِحَيْثُ لَا يُطْلِقُونَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ انْصَرَفَ لِذَلِكَ الْعَدَدِ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّ الظَّاهِرَ إرَادَتُهُمَا لِلْغَالِبِ وَلَوْ نَاقِصًا وَمِنْ ثَمَّ رَدَّ بَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ حَمْلَ قَوْلِهِمْ لَوْ غَلَبَتْ الْفُلُوسُ حُمِلَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا عَلَى مَا إذَا عَبَّرَ بِالْفُلُوسِ لَا الدَّرَاهِمِ، وَقَوْلُ ابْنِ الصَّبَّاغِ لَا يُعَبَّرُ بِالدَّرَاهِمِ عَنْ الدَّنَانِيرِ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَطَّرِدْ عُرْفٌ بِذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت الْمَجْمُوعَ رَدَّ مَا قَالَهُ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ بِعْتُك بِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَرْفِ عِشْرِينَ بِدِينَارٍ لِلْجَهْلِ بِنَوْعِ الدَّرَاهِمِ، وَإِنَّمَا عَرَّفَهَا بِالتَّقْوِيمِ، وَهُوَ لَا يَنْضَبِطُ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ دَرَاهِمِ الْبَلَدِ الَّتِي قِيمَةُ عِشْرِينَ مِنْهَا دِينَارٌ لِأَنَّهَا مُعَيَّنَةٌ حِينَئِذٍ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْكِتَابَةِ الَّتِي بِدَرَاهِمَ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ وَضَعَ عَنْهُ دِينَارَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت مَا يُقَابِلُهُمَا مِنْ الدَّرَاهِمِ صَحَّ
ــ
[حاشية الشرواني]
جُهِلَ وَزْنُهُ) أَيْ وَزْنُ الْفُلُوسِ. اهـ. كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى وَزْنُ الْعَرْضِ (قَوْلُهُ: وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي الثَّانِي) خَالَفَهُمْ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَقَالَ إنَّهُ مُجْمَلٌ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْمُرَادِ مِنْهُ مِنْ قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ. انْتَهَى. وَقَوْلُهُ: بَلْ لَا بُدَّ إلَخْ يُحْتَمَلُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ تَغْلِبْ الْمُعَامَلَةُ بِأَحَدِهِمَا، وَإِلَّا انْصَرَفَ الْإِطْلَاقُ إلَيْهِ. اهـ. سم وَاعْتَمَدَ ع ش ذَلِكَ الِاحْتِمَالَ (قَوْلُهُ: عَنْ عَدَدٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعْبِيرِ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِإِنْصَافٍ رَجَعَ فِي ذَلِكَ لِلْمُقِرِّ أَوْ بَاعَ بِهَا وَاخْتَلَفَتْ قِيمَتُهَا وَجَبَ الْبَيَانُ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ أَوْ اتَّفَقَتْ وَاخْتَلَفَا فِيمَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ تَحَالَفَا شَرْحُ م ر وَظَاهِرُهُ م ر أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا إرَادَةً فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَرَدْنَا كَذَا بِعَيْنِهِ وَالْآخَرُ كَذَا بِعَيْنِهِ، وَقَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءِ بِالْإِرَادَةِ فِي مِثْلِ تَعْلِيلِهِمْ ذَلِكَ مِمَّا لَا تَفَاوُتَ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ أَنَّهُ لَا يُقَيَّدُ بِالِاطِّرَادِ وَيَكْفِي الْغَلَبَةُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَوْ اطَّرَدَ عُرْفُهُمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ ابْنِ الصَّبَّاغِ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ: يَحْمِلُ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ قَوْلُ ابْنِ الصَّبَّاغِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي الْبَلَدِ نَقْدٌ غَالِبٌ تَعَيَّنَ. اهـ ع ش، وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا مُطْلَقُ الْعِوَضِ إلَخْ. اهـ. وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: لِلْجَهْلِ بِنَوْعِ الدَّرَاهِمِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَوْعَانِ مِنْهَا مَعْلُومَانِ مُتَمَيِّزَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا تَفَاوُتَ فِيهِ فِي نَفْسِهِ وَعَادَةُ الْبَلَدِ فِي وَاحِدٍ مَعْلُومٍ مِنْهُمَا صَرْفُ كُلِّ عِشْرِينَ مِنْهُ بِدِينَارٍ وَفِي الْآخَرِ الْمَعْلُومِ صَرْفُ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِدِينَارٍ فَقَالَ بِعْتُك بِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَرْفِ كُلِّ عِشْرِينَ بِدِينَارٍ أَنَّهُ يَصِحُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ الْجَهْلِ حِينَئِذٍ بِنَوْعِ الدَّرَاهِمِ وَعَدَمُ التَّعْوِيلِ فِي مَعْرِفَتِهَا عَلَى التَّقْوِيمِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ عَدَمَ صِحَّةِ ذَلِكَ الْبَيْعِ لِلْجَهْلِ بِنَوْعِ الدَّرَاهِمِ (قَوْلُهُ: الَّتِي قِيمَةُ عِشْرِينَ إلَخْ) كَأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الَّتِي قِيمَتُهَا كَذَلِكَ مَعْلُومَةٌ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ اقْتِضَاءَ الْجَهْلِ الْمَذْكُورِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ:
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَهَذَا يَقْتَضِي اشْتِرَاكَهَا فِي أَصْلِ الرَّوَاجِ (قَوْلُهُ: وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي الثَّانِي) خَالَفَهُمْ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْإِقْرَارِ حَيْثُ قَالَ إنَّهُ مُجْمَلٌ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْمُرَادِ مِنْهُ مِنْ قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: لَا بُدَّ إلَخْ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَحِلَّهُ مَا لَمْ تَغْلِبْ الْمُعَامَلَةُ بِأَحَدِهِمَا، وَإِلَّا انْصَرَفَ الْإِطْلَاقُ إلَيْهِ وَانْظُرْ لَوْ اتَّفَقَتْ قِيمَتُهُمَا وَرَوَاجُهُمَا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ مَعَ ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَيْ وَيَدُلُّ لَهُ مَا سَبَقَ، وَأَمَّا النِّصْفُ فَالْمُتَّجِهُ أَنَّهُ مُجْمَلٌ بَيْنَ الْفِضَّةِ وَالْفُلُوسِ فَفِي الْإِقْرَارِ يُرْجَعُ إلَى الْمُقِرِّ فِي الْبَيَانِ أَمَّا فِي الْبَيْعِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ، وَإِلَّا بَطَلَ الْبَيْعُ، وَإِنْ اتَّفَقَتْ وَاخْتَلَفَا تَحَالَفَا م ر وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا إرَادَةً فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَرَدْنَا كَذَا بِعَيْنِهِ وَالْآخَرُ بَلْ كَذَا بِعَيْنِهِ، وَقَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءُ بِالْإِرَادَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِمَّا لَا تَفَاوُتَ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ أَنَّهُ لَا يُقَيَّدُ بِالِاطِّرَادِ وَيَكْفِي الْغَلَبَةُ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا عَبَّرَ بِالْفُلُوسِ) فِي هَذَا الْحَمْلِ مَا لَا يَخْفَى؛ لِأَنَّهُ إذَا عَبَّرَ بِالْفُلُوسِ لَا يَتَقَيَّدُ بِغَلَبَتِهَا، وَقَدْ يُصَوَّرُ بِمَا إذَا تَنَوَّعَتْ وَغَلَبَ بَعْضُ أَنْوَاعِهَا فَيُحْمَلُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَيَبْقَى الْكَلَامُ إذَا عَبَّرَ بِالنِّصْفِ الَّذِي هُوَ مُجْمَلٌ بَيْنَ قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْفِضَّةِ، وَقَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْفُلُوسِ عِنْدَ غَلَبَةِ التَّعَامُلِ بِأَحَدِهِمَا وَنُدْرَتِهِ بِالْآخَرِ وَلَا يَبْعُدُ حَمْلُ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْغَالِبِ كَمَا حُمِلَ إطْلَاقُ النَّقْدِ الْمُجْمَلِ بَيْنَ أَنْوَاعِهِ عَلَى الْغَالِبِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْإِجْمَالَ فِي النَّقْدِ بَيْنَ أَنْوَاعِهِ، وَهُنَا بَيْنَ جِنْسَيْنِ وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِلْجَهْلِ بِنَوْعِ الدَّرَاهِمِ، وَإِنَّمَا عَرَّفَهَا بِالتَّقْوِيمِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَوْعَانِ مِنْهَا مَعْلُومَانِ مُتَمَيِّزَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا تَفَاوُتَ فِيهِ فِي نَفْسِهِ وَعَادَةُ الْبَلَدِ فِي وَاحِدٍ مَعْلُومٍ مِنْهُمَا صَرْفُ كُلِّ عِشْرِينَ مِنْهُ بِدِينَارٍ وَفِي الْآخَرِ الْمَعْلُومِ صَرْفُ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِدِينَارٍ فَقَالَ بِعْتُك بِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَرْفِ كُلِّ عِشْرِينَ بِدِينَارٍ أَنَّهُ يَصِحُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ الْجَهْلِ حِينَئِذٍ بِنَوْعِ الدَّرَاهِمِ وَعَدَمُ التَّعْوِيلِ فِي مَعْرِفَتِهَا عَلَى التَّقْوِيمِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ عَادَتَهُمْ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ صَرْفُ كُلِّ عِشْرِينَ بِدِينَارٍ مِنْ غَيْرِ تَعْوِيلٍ عَلَى مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ وَمَعَ تَفَاوُتِ الدَّرَاهِمِ وَكَانَ هَذَا مُرَادَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: الَّتِي قِيمَةُ عِشْرِينَ إلَخْ) كَانَ الْفَرْضُ أَنَّ الَّتِي قِيمَتُهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute