للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ جَهِلَاهُ.

وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الدُّيُونِ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ مَحْضُ تَبَرُّعٍ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ فَاعْتُبِرَتْ فِيهِ نِيَّةُ الدَّائِنِ (أَوْ نَقْدَانِ) أَوْ عَرْضَانِ آخَرَانِ (وَلَمْ يَغْلِبْ أَحَدُهُمَا) وَتَفَاوَتَا قِيمَةً أَوْ رَوَاجًا (اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ) لِأَحَدِهِمَا فِي الْعَقْدِ لَفْظًا وَلَا يَكْفِي نِيَّةٌ، وَإِنْ اتَّفَقَا فِيهَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْخُلْعِ؛ لِأَنَّهُ أَوْسَعُ نَعَمْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ الِاكْتِفَاءُ بِنِيَّةِ الزَّوْجَةِ فِي النِّكَاحِ كَمَا يَأْتِي إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ثَمَّ ضَرْبٌ مِنْ الْمَنْفَعَةِ، وَهُنَا ذَاتُ الْعِوَضِ فَاغْتُفِرَ ثَمَّ مَا لَمْ يُغْتَفَرْ هُنَا.

وَإِنْ كَانَ مَبْنَى النِّكَاحِ عَلَى التَّعَبُّدِ وَالِاحْتِيَاطِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ اتَّفَقَا قِيمَةً وَرَوَاجًا لَمْ يُشْتَرَطْ تَعْيِينٌ إذْ لَا غَرَضَ يَخْتَلِفُ بِهِ فَيُسَلِّمُ الْمُشْتَرِي مَا شَاءَ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَحِيحًا وَالْآخَرُ مُكَسَّرًا وَلَوْ أَبْطَلَ السُّلْطَانُ مَا وَجَبَ بِعَقْدِ نَحْوِ بَيْعٍ، وَإِجَارَةٍ بِالنَّصِّ أَوْ الْحَمْلِ بِأَنْ كَانَ هُوَ الْغَالِبَ حِينَئِذٍ أَوْ مَا أَقْرَضَهُ مَثَلًا، وَإِنْ كَانَ أَبْطَلَهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ بِحَالٍ زَادَ سِعْرُهُ أَوْ نَقَصَ أَوْ عَزَّ وُجُودُهُ فَإِنْ فُقِدَ وَلَهُ مِثْلٌ وَجَبَ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْمُطَالَبَةِ وَيَجُوزُ التَّعَامُلُ بِالْمَغْشُوشَةِ الْمَعْلُومِ قَدْرُ غِشِّهَا أَوْ الرَّائِجَةِ فِي الْبَلَدِ، وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ لَهُ قِيمَةٌ لَوْ انْفَرَدَ أَمْ لَا اُسْتُهْلِكَ فِيهَا أَمْ لَا وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ رَوَاجُهَا فَتَكُونُ كَبَعْضِ الْمَعَاجِينِ أَيْ الْمَجْهُولَةِ الْأَجْزَاءِ أَوْ مَقَادِيرُهَا، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ تُرَابِ الْمَعْدِنِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ النَّقْدُ، وَهُوَ مَجْهُولٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَإِنْ جَهِلَاهُ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّهُ إبْرَاءٌ سم عَلَى حَجّ وَلَعَلَّهُمْ تَسَامَحُوا فِي ذَلِكَ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ لَكِنَّ هَذَا لَا يَدْفَعُ الْإِشْكَالَ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الدُّيُونِ إلَخْ فَالْأَوْلَى الْجَوَابُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُبَالُوا بِالْجَهْلِ بِهِ لِإِمْكَانِ مَعْرِفَتِهِ بِالتَّقْوِيمِ بَعْدُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرَكَ بَعْدَ إذْنِ شَرِيكِهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ حِصَّتِهِ مِنْهُ حَيْثُ صَحَّ الْبَيْعُ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ مَعْرِفَةِ مَا يَخُصُّهُ حَالَ الْعَقْدِ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: فَاعْتُبِرَتْ فِيهِ إلَخْ) وَلَوْ بَاعَ بِوَزْنِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ فِضَّةٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَهِيَ مَضْرُوبَةٌ أَمْ تِبْرٌ لَمْ يَصِحَّ لِتَرَدُّدِهِ وَلَوْ بَاعَهُ بِالدَّرَاهِمِ فَهَلْ يَصِحُّ وَيُحْمَلُ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ يَبْطُلُ وَجْهَانِ فِي الْجَوَاهِرِ وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالْبُطْلَانِ لَكِنَّهُ عَبَّرَ بِدَرَاهِمَ وَلَا فَرْقَ بَلْ الْبُطْلَانُ مَعَ التَّعْرِيفِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ أَلْ فِيهِ إنْ جُعِلَتْ لِلْجِنْسِ أَوْ لِلِاسْتِغْرَاقِ زَادَ الْإِبْهَامُ أَوْ لِلْعَهْدِ فَلَا عَهْدَ هُنَا نَعَمْ إنْ كَانَ ثَمَّ عَهْدٌ أَوْ قَرِينَةٌ بِأَنْ اتَّفَقَا عَلَى ثَلَاثَةٍ مَثَلًا ثُمَّ قَالَ بِعْتُك بِالدَّرَاهِمِ، وَأَرَادَ الْمَعْهُودَةَ اُحْتُمِلَ الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر مِنْ فِضَّةٍ بَيَانٌ لِمَا بَاعَ بِهِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ بَاعَهُ بِفِضَّةٍ وَزْنُهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَقَوْلُهُ: م ر اُحْتُمِلَ الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ مُعْتَمَدٌ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ نَقْدَانِ) أَيْ أَوْ فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ فَأَكْثَرُ وَلَوْ صِحَاحًا وَمُكَسَّرَةً. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ عَرْضَانِ آخَرَانِ) لَا مَوْقِعَ لَهُ هُنَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ نَقْدَانِ فَأَكْثَرُ أَوْ عَرْضَانِ كَذَلِكَ. اهـ. أَيْ فَأَكْثَرُ ع ش (قَوْلُهُ: وَتَفَاوَتَا) إلَى قَوْلِهِ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفِي عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ إلَى، وَإِذَا جَازَتْ قَوْلُ الْمَتْنِ (اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ تَبَايَعَا بِطَرَفَيْ بَلَدَيْنِ وَاخْتَلَفَ نَقْدُهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ.

(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ بِعْتُك بِقِرْشٍ اُشْتُرِطَ تَعْيِينُ الْمُرَادِ مِنْهُ فِي الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الرِّيَالِ وَالْكَلْبِ وَنَحْوِهِمَا مَا لَمْ يَغْلِبْ اسْتِعْمَالُهُ فِي نَوْعٍ مَخْصُوصٍ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي نِيَّةٌ، وَإِنْ اتَّفَقَا إلَخْ) هَذَا شَامِلٌ لِمَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَحَدِ النَّقْدَيْنِ قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ نَوَيَاهُ فَلَا يَكْتَفِي بِهِ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي السَّلَمِ فِي شَرْحٍ: وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُهَا أَيْ الصِّفَاتِ فِي الْعَقْدِ مَا نَصُّهُ: نَعَمْ لَوْ تَوَافَقَا قَبْلَ الْعَقْدِ، وَقَالَ أَرَدْنَا فِي حَالَةِ الْعَقْدِ مَا كُنَّا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ صَحَّ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ، وَقِيَاسُهُ أَنْ يُقَالَ هُنَا كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ أَنْ يُقَالَ إنَّ الصِّفَاتِ لَمَّا كَانَتْ تَابِعَةً اكْتَفَى فِيهَا بِالنِّيَّةِ عَلَى مَا ذُكِرَ ثَمَّ بِخِلَافِ الثَّمَنِ هُنَا فَإِنَّهُ نَفْسُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكْتَفِ بِنِيَّتِهِ. اهـ. ع ش بِحَذْفٍ.

وَقَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي حَاشِيَةٍ فَبَيْعُ اثْنَيْنِ عَبْدَيْهِمَا إلَخْ اعْتِمَادُهُ عَلَى أَنَّ مَا هُنَا، وَهُوَ التَّعْيِينُ صِفَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَيْضًا لَا نَفْسُهُ (قَوْلُهُ: يُشْكِلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالنِّيَّةِ، (وَقَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ مَنْ لَهُ بَنَاتٌ لِآخَرَ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً مِنْهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ ذِكْرَ الْعِوَضِ هُنَا وَاجِبٌ فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ بِاللَّفْظِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَاكْتَفَى بِالنِّيَّةِ فِيمَا لَا يَجِبُ ذِكْرُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يُشْتَرَطْ تَعْيِينٌ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ م ر. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لَمْ يُشْتَرَطْ تَعْيِينٌ) أَيْ فَإِنْ عَيَّنَ شَيْئًا اُتُّبِعَ كَمَا مَرَّ فَلَيْسَ لَهُ دَفْعُ غَيْرِهِ وَلَوْ أَعْلَى قِيمَةً مِنْهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَيُسَلِّمُ الْمُشْتَرِي إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ الْبَائِعُ أَحَدَهُمَا، وَإِلَّا وَجَبَ مَا عَيَّنَهُ وَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ كَمَا مَرَّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مَا وَجَبَ بِعَقْدِ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ بِمُعَيَّنٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِعَقْدِ نَحْوِ بَيْعٍ) النَّحْوُ يُغْنِي عَنْ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ أَوْ أَتْلَفَهُ أَوْ أَسْلَمَ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ مِثْلُ إلَخْ) لَعَلَّ صُورَتَهُ كَمَا إذَا كَانَ الرِّيَالُ مَثَلًا أَنْوَاعًا وَأُبْطِلَ نَوْعٌ مِنْهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْمُطَالَبَةِ) أَيْ إذَا أَمْكَنَ تَقْوِيمُهُ فِيهِ، وَإِلَّا فَآخِرُ أَوْقَاتِ وُجُودِهِ مُتَقَوِّمًا فِيمَا يَظْهَرُ وَيَرْجِعُ لِلْغَارِمِ فِي بَيَانِ الْقَدْرِ حَيْثُ لَاقَ بِهِ عَادَةً إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَعْرِفُهُ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُهَا) الظَّاهِرُ قَدْرُهُ، وَالْمَوْجُودُ فِي الْأَصْلِ قَدْرُهَا. اهـ. بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَدْرُ غِشِّهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ الرَّائِجَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْمَعْلُومِ إلَخْ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَتْ لَهُ إلَخْ) أَيْ لِلْغِشِّ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْمَغْشُوشَةُ الْمُعَامَلُ بِهَا فِي الذِّمَّةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

كَذَلِكَ مَعْلُومَةً (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَاهُ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّهُ إبْرَاءٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يُشْتَرَطْ تَعْيِينٌ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ م ر (قَوْلُهُ: وَلَهُ مِثْلٌ) اُنْظُرْ صُورَتَهُ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ التَّعَامُلُ بِالْمَغْشُوشَةِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ قُلْت أَيْ بِأَنْ بَانَ بَعْدَ الْبَيْعِ قِلَّةُ فِضَّةِ الْمَغْشُوشِ جِدًّا فَلَهُ الرَّدُّ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ إنْ اجْتَمَعَ مِنْهَا مَالِيَّةٌ لَوْ مُيِّزَتْ، وَإِلَّا فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ كَمَا لَوْ ظَهَرَتْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ثُبُوتِ الرَّدِّ وَبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ يُعَبِّرَ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ بِعْتُك بِهَذِهِ مَثَلًا فَلْيُتَأَمَّلْ. فَقَدْ يُقَالُ لِمَ لَا يَصِحُّ إذَا عَبَّرَ بِهَذِهِ وَكَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>