للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْهُ أَمَّا بَدَلُ الِاشْتِمَالِ فَوَاضِحٌ بَلْ شَرْطُهُ عَدَمُ اخْتِلَالِ الْكَلَامِ لَوْ حُذِفَ الْبَدَلُ، وَأَمَّا بَدَلُ الْكُلِّ فَلِجَوَازِ حَذْفِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ عِنْدَ ابْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ كَالْأَخْفَشِ، وَهُنَا لَا يَصِحُّ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ الْأَوَّلِ وَلَا عَنْ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ ذِكْرُ كُلٍّ مِنْ الصُّبْرَةِ وَكُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَحِينَئِذٍ فَالتَّقْدِيرُ عَلَى الْقَطْعِ وَيَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ ذِكْرِهِ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ عَقِبَ ذِكْرِهَا. وَوَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهَذِهِ الْمَعِيَّةِ رَدُّ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ لِجَهَالَتِهَا وَجَهَالَةِ الثَّمَنِ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْلِيلُهُمْ الْآتِي.

(تَنْبِيهٌ) بِمَا قَرَّرْت بِهِ وَجْهَ النَّصْبِ يَنْدَفِعُ زَعْمُ أَنَّهُ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ لِبَيْعٍ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ اسْتِلْزَامُهُ أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ، وَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَ الْمَفْعُولَ الْأَوَّلَ الَّذِي هُوَ الصُّبْرَةُ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا غَايَتُهُ أَنَّهُ تَفْصِيلٌ لَهُ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِمَا أَعْنِي الصُّبْرَةَ وَكُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى بِعْتُك كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَيْ، وَأَشَارَ إلَى الصُّبْرَةِ بِنَحْوِ يَدِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَيُؤَيِّدُهُ فَرْقُهُمْ بَيْنَ الصِّحَّةِ هُنَا وَعَدَمِهَا فِي بِعْتُك مِنْ هَذِهِ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَكُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ مِنْ هَذِهِ بِأَنَّهُ فِي هَذِهِ لَمْ يُضِفْ الْبَيْعَ لِجَمِيعِ الصُّبْرَةِ بَلْ لِبَعْضِهَا الْمُحْتَمِلِ لِلْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَلَا يُعْلَمُ قَدْرُ الْمَبِيعِ تَحْقِيقًا وَلَا تَخْمِينًا بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ وَحِينَئِذٍ فَبَحْثُ بَعْضِهِمْ الصِّحَّةَ فِي صُورَةِ الِاقْتِصَارِ الْمَذْكُورَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ لَا سِيَّمَا مَعَ حَذْفِهِ قَوْلِي أَيْ، وَأَشَارَ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ فِيهَا لَمْ يُضِفْ الْبَيْعَ لِجَمِيعِ الصُّبْرَةِ فَكَانَ قَوْلُهُ: كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ غَيْرَ مُفِيدٍ لِتَعْيِينِ الْمَبِيعِ وَمِثْلُ تِلْكَ الْإِشَارَةِ هُنَا غَيْرُ مُفِيدٍ تَعْيِينًا لَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ صِحَّةُ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلَّ صَاعٍ مِنْهَا بِدِرْهَمٍ، وَلَا يَضُرُّ ذِكْرُ مِنْ هُنَا؛ لِأَنَّ إضَافَةَ الْبَيْعِ لِجَمِيعِ الصُّبْرَةِ تُلْغِي النَّظَرَ لِلتَّبْعِيضِ الَّذِي تُقَيِّدُهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَفَادَهُ ذَلِكَ الْفَرْقُ أَيْضًا أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ فِي بِعْتُك مِنْهَا كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ إنْ نَوَى بِمِنْ التَّبْعِيضَ أَوْ أَطْلَقَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ بِهَا الْبَيَانَ فَيَصِحُّ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ حِينَئِذٍ شَيْئًا هُوَ هَذِهِ فَتَأَمَّلْهُ (صَاعٍ) أَوْ رَأْسٍ أَوْ ذِرَاعٍ (بِدِرْهَمٍ) لِمُشَاهَدَةِ الْمَبِيعِ وَجَهَالَةِ الثَّمَنِ زَالَتْ بِتَفْصِيلِهِ فَلَا غَرَرَ كَالْبَيْعِ بِجُزَافٍ مُشَاهَدٌ وَيَتَّجِهُ فِيمَا إذَا خَرَجَ بَعْضُ صَاعٍ صِحَّةَ الْبَيْعِ فِيهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدِّرْهَمِ وَفَارَقَ بَيْعُ الْقَطِيعِ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ فَبَقِيَ بَعْضُ شَاةٍ بِأَنْ خَرَجَ بَاقِيهَا لِغَيْرِهِ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ فِيهِ بِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي التَّوْزِيعِ عَلَى الْمِثْلِيِّ لِعَدَمِ النَّظَرِ فِيهِ إلَى الْقِيمَةِ بِمَا لَمْ يُتَسَامَحْ بِهِ فِي التَّوْزِيعِ عَلَى الْمُتَقَوِّمِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الْقَطِيعَ أَوْ الثِّيَابَ مَثَلًا كُلَّ اثْنَيْنِ مَثَلًا بِدِرْهَمٍ بَطَلَ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَوْزِيعَ الدِّرْهَمِ عَلَى قِيمَتِهِمَا، وَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ غَالِبًا فَيُؤَدِّي لِلْجَهْلِ.

ــ

[حاشية الشرواني]

الْبَائِعِ كُلَّ صَاعٍ إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: عَنْهُ) الْأَوْلَى فِيهِ أَيْ فِي التَّرْكِيبِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي، وَأَمَّا بَدَلُ الْكُلِّ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَمَّا بَدَلُ الِاشْتِمَالِ) أَيْ امْتِنَاعُ بَدَلِ الِاشْتِمَالِ (قَوْلُهُ: بَلْ شَرْطُهُ عَدَمُ اخْتِلَالِ الْكَلَامِ إلَخْ) أَيْ، وَهُنَا يَخْتَلُّ الْكَلَامُ بِحَذْفِهِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَهُنَا لَا يَصِحُّ) أَيْ حَذْفُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ إلَخْ) خَبَرٌ فَالتَّقْدِيرُ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَعَ ذِكْرِهِ كُلَّ صَاعٍ إلَخْ) لَعَلَّهُ حَلٌّ مَعْنًى، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّقْدِيرَ ذَاكِرًا كُلَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَوَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهَذِهِ الْمَعِيَّةِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: رَدُّ مَا يُتَوَهَّمُ إلَخْ) وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ الثَّمَنَ مَعْلُومٌ بِالتَّفْصِيلِ (وَقَوْلُهُ: كَمَا يُفِيدُهُ) أَيْ الرَّدَّ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِمَا قُرِّرَتْ بِهِ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: لِبَيْعٍ) أَيْ الْمُضَافِ إلَى الصُّبْرَةِ (قَوْلُهُ: اسْتِلْزَامُهُ) أَيْ النَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ (وَقَوْلُهُ: لَا يَصْلُحُ لَهُ) أَيْ؛ لَأَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا ثَانِيًا (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا بُدَّ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا تَقَرَّرَ، (وَقَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ إلَخْ) فَاعِلُ يَتَرَتَّبُ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ عَدَمَ الصِّحَّةِ (وَقَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ إضَافَةَ الْبَيْعِ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ؛ لِأَنَّ التَّبْعِيضَ الَّذِي أَفَادَتْهُ مِنْ فِي التَّفْصِيلِ مَقْصُودٌ حَتَّى فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الصِّحَّةَ أَوْ عَدَمَ الْمَضَرَّةِ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا أَفَادَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ بِهَا الْبَيَانَ) قَدْ يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ حَذْفُ الْمُبَيَّنِ، وَتَقْدِيرُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاجِعَ فِي فَنِّهِ. اهـ. بَصْرِيٌّ أَقُولُ جَوَّزَهُ الرَّضِيُّ لَكِنْ بِشَرْطِ ذِكْرِ بَدَلِهِ مَعَ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ وَكَذَا يَلْزَمُ عَلَى الْبَيَانِ أَيْضًا أَنَّ الْإِشَارَةَ السَّابِقَةَ لَا تَتَقَاعَدُ عَنْهُ فِي إفَادَةِ التَّعْيِينِ (قَوْلُهُ: فَلَا غَرَرَ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ بِعْتُك صَاعًا مِنْهَا بِدِرْهَمٍ وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ صَحَّ فِي صَاعٍ فَقَطْ إذْ هُوَ الْمَعْلُومُ أَوْ بِعْتُكهَا، وَهِيَ عَشَرَةُ آصُعٍ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ صَحَّ فِي الْعَشَرَةِ فَقَطْ لِمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ فِيهِمَا عَلَى أَنَّ مَا زَادَ بِحِسَابِهِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَالْبَيْعِ لِجُزَافٍ مُشَاهَدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا إذَا بَاعَ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ جُزَافًا. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَتَّجِهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَيَتَّجِهُ إلَخْ) أَيْ فِي صُورَةِ الْمَتْنِ رَشِيدِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا خَرَجَ إلَخْ) يَتَبَادَرُ مِنْ ذَلِكَ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا خَرَجَتْ صِيعَانًا وَبَعْضُ صَاعٍ فَلَوْ خَرَجَتْ بَعْضَ صَاعٍ فَقَطْ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِبَعْضِ دِرْهَمٍ أَوْ لَا لِعَدَمِ صِدْقِ كُلِّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ فِيهِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَلَا يَبْعُدُ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَقْدِيرُ مَا يُقَابِلُ قَدْرَ الصَّاعِ. اهـ ع ش أَقُولُ بَلْ الْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ التَّصْوِيرُ الثَّانِي فِي كَلَامِ سم كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْكُرْدِيُّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: إذَا خَرَجَ أَيْ الصُّبْرَةُ وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ الْمَبِيعِ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي التَّوْزِيعِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ الْبُطْلَانُ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ أَرْضًا أَوْ ثَوْبًا كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَخَرَجَ بَعْضَ ذِرَاعٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّمَا بَطَلَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّاةِ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ الْحَاصِلَةِ فِيهَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كُلَّ اثْنَيْنِ مَثَلًا بِدِرْهَمٍ بَطَلَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ شَاتَيْنِ بِدِرْهَمٍ بَطَلَ، وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ لِاتِّحَادِ الْمَالِكِ، وَالتَّوْزِيعُ إنَّمَا يُنْظَرُ إلَيْهِ إذَا اخْتَلَفَ الْمَالِكُ بَلْ صَرَّحُوا بِصِحَّةِ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِمْ فِي الْوَكَالَةِ لَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْأَوَّلَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَدَلُّ عَلَى الْمُرَادِ مِنْ ذِكْرِ هَذَا الْبَدَلِ فِي الْعَقْدِ فَتَأَمَّلْهُ.

(قَوْلُهُ: إذَا خَرَجَ بَعْضَ صَاعٍ) يَتَبَادَرُ مِنْ ذَلِكَ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا خَرَجَتْ صِيعَانًا وَبَعْضَ صَاعٍ فَلَوْ خَرَجَتْ بَعْضَ صَاعٍ فَقَطْ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِبَعْضِ دِرْهَمٍ أَوْ لَا لِعَدَمِ صِدْقِ كُلِّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ؟ . فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: كُلَّ اثْنَيْنِ مَثَلًا بِدِرْهَمٍ بَطَلَ؛ لِأَنَّ فِيهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّتُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>