وَخَرَجَ بِبَيْعِ الصُّبْرَةِ بَيْعُ بَعْضِهَا كَمَا لَوْ بَاعَ مِنْهَا كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَلَا يَصِحُّ لِلْجَهْلِ.
(وَلَوْ بَاعَهَا) أَيْ الصُّبْرَةَ وَمِثْلَهَا مَا ذَكَرْنَاهُ (بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ صَاعٍ) أَوْ رَأْسٍ أَوْ ذِرَاعٍ (بِدِرْهَمٍ صَحَّ) الْبَيْعُ (إنْ خَرَجَتْ مِائَةً) لِمُوَافَقَةِ الْجُمْلَةِ التَّفْصِيلَ فَلَا غَرَرَ (وَإِلَّا) تَخْرُجْ مِائَةً بَلْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ (فَلَا) يَصِحُّ الْبَيْعُ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَاعْتَرَضَ حُكْمًا وَخِلَافًا بِأَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَى الصِّحَّةِ وَبِأَنَّهَا هِيَ الْحَقُّ إذْ لَا تَعَذُّرَ بَلْ إنْ خَرَجَتْ زَائِدَةً فَالزِّيَادَةُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ لِرِضَاهُ بِبَيْعِ جَمِيعِهَا أَوْ نَاقِصَةً خُيِّرَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَجَازَ فَبِالْقِسْطِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا لَوْ بَاعَ صُبْرَةَ بُرٍّ بِصُبْرَةِ شَعِيرٍ مُكَايَلَةً فَإِنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ، وَإِنْ زَادَتْ إحْدَاهُمَا ثُمَّ إنْ تَوَافَقَا فَذَاكَ، وَإِلَّا فُسِخَ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُونَ بِأَنَّ الثَّمَنَ هُنَا عُيِّنَتْ كَمِّيَّتُهُ فَإِذَا اخْتَلَّ عَنْهَا صَارَ مُبْهَمًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ مُكَايَلَةً وَقَعَ مُخَصِّصًا لِمَا قَبْلَهُ وَمُبَيِّنًا أَنَّهُ لَمْ يَبِعْ إلَّا كَيْلًا فِي مُقَابَلَةِ كَيْلٍ، وَهَذَا لَا تُنَافِيهِ الصِّحَّةُ مَعَ زِيَادَةِ إحْدَاهُمَا بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ الزِّيَادَةَ أَوْ النَّقْصَ يُلْغِي قَوْلَهُ بِمِائَةٍ أَوْ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ
ــ
[حاشية الشرواني]
شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ صَحَّ إنْ سَاوَتْ إحْدَاهُمَا دِينَارًا أَخْذًا مِنْ قَضِيَّةِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْبُطْلَانِ فِي بَيْعِ الْقَطِيعِ كُلَّ شَاتَيْنِ بِدِرْهَمٍ وَبَيْنَ الصِّحَّةِ فِي بَيْعِ شَاتَيْنِ بِدِرْهَمٍ بِأَنَّ الْعَقْدَ فِي الْأَوَّلِ مُتَعَدِّدٌ أَوْ بِمَنْزِلَتِهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْعُقُودِ لَمْ يَرْتَبِطْ بِشَاتَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ بَلْ بِشَاتَيْنِ مُبْهَمَتَيْنِ مَعَ شِدَّةِ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الشِّيَاهِ وَلَا كَذَلِكَ فِي الثَّانِي لِتَعَيُّنِ الشَّاتَيْنِ فِيهِ.
(فَرْعٌ) فِي الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ ثَوْبًا ظَنَّهُ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَبَانَ عَشَرَةً تَخَيَّرَ. انْتَهَى. وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ، وَلَوْ حُمِلَ عَلَى ثَوْبٍ اُعْتِيدَ أَنَّ مِثْلَهُ خَمْسَةٌ كَانَ قَرِيبًا. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِبَيْعِ الصُّبْرَةِ إلَخْ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْمَارُّ: وَعَدَمُهَا فِي بِعْتُك مِنْ هَذِهِ كُلَّ صَاعٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَيْعُ بَعْضِهَا) أَيْ الْمُبْهَمِ بِخِلَافِ بَيْعِ نَحْوِ رُبُعِهَا أَوْ بَيْعُهَا إلَّا رُبُعَهَا مُشَاعًا فَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ سم أَنَّهُ صَحِيحٌ، وَإِنْ كَانَتْ الصُّبْرَةُ مَجْهُولَةَ الصِّيعَانِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ بَاعَ إلَخْ) الْكَافُ لِلتَّشْبِيهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ بَاعَهَا إلَخْ) أَيْ قَابَلَ جُمْلَةَ الصُّبْرَةِ أَوْ نَحْوَهَا كَأَرْضٍ وَثَوْبٍ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ وَبَعْضَهَا بِتَفْصِيلِهِ كَأَنْ بَاعَهَا أَيْ الصُّبْرَةَ أَوْ الْأَرْضَ أَوْ الثَّوْبَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إلَخْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ) أَيْ الْقَطِيعُ وَالْأَرْضُ وَالثَّوْبُ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَى الصِّحَّةِ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ: بَلْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ) أَطْلَقُوا الزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ نَظَائِرِهِ فَهَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَا يَقَعُ مِنْ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ غَالِبًا، وَأَمَّا مَا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ فَمُغْتَفَرٌ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي مَوَاضِعَ يَنْبَغِي أَنْ يُحَرَّرَ. اهـ بَصْرِيٌّ.
وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي كَمَا يُومِئُ إلَيْهِ كَلَامُهُ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمُشْتَرِي فَقَطْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَيُفَرَّقُ إلَى وَيَتَخَيَّرُ، وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَرَّ صِحَّةُ إلَى وَلَا يَصِحُّ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ مُقَابِلُ الصَّحِيحِ الَّذِي قَالَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ (قَوْلُهُ: مُكَايَلَةً) أَيْ صَاعًا بِصَاعٍ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ تَوَافَقَا إلَخْ) أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ بِأَنْ سَمَحَ رَبُّ الزَّائِدَةِ بِهَا أَوْ رَضِيَ رَبُّ النَّاقِصَةِ بِأَخْذِ قَدْرِهَا مِنْ الْأُخْرَى أُقِرَّ الْبَيْعُ إنْ تَشَاحَّا فُسِخَ ع ش وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الثَّمَنَ هُنَا) أَيْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ (وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ ثُمَّ) أَيْ فَإِنَّ الثَّمَنَ لَمْ تُعَيَّنْ كَمِّيَّتُهُ بَلْ قُوبِلَتْ إحْدَى الصُّبْرَتَيْنِ مُجْمَلَةً بِالْأُخْرَى فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِشَرْطِ تَسَاوِيهِمَا فَكَانَ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ بِشَرْطِ كَوْنِهِ كَاتِبًا فَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ إذَا أَخْلَفَ الشَّرْطَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَهَذَا لَا تُنَافِيهِ الصِّحَّةُ) قَدْ يُقَالُ بَلْ تُنَافِيهِ إذْ لَا يَصْدُقُ عِنْدَ الزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ أَنَّهُ بَاعَ كَيْلًا فِي مُقَابَلَةِ كَيْلٍ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: يُلْغَى قَوْلُهُ: بِمِائَةٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَزِيَادَةُ إحْدَاهُمَا ثُمَّ يُلْغَى قَوْلُهُ: بِعْتُك هَذِهِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ شَاتَيْنِ بِدِرْهَمٍ بَطَلَ، وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ لِاتِّحَادِ الْمَالِكِ وَالتَّوْزِيعُ إنَّمَا يُنْظَرُ إلَيْهِ إذَا اخْتَلَفَ الْمَالِكُ بَلْ صَرَّحُوا بِصِحَّةِ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِمْ فِي الْوَكَالَةِ لَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ صَحَّ إنْ سَاوَتْ إحْدَاهُمَا دِينَارًا أَخْذًا مِنْ قَضِيَّةِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ.
فَإِنْ قُلْت وَجْهُ الْبُطْلَانِ أَنَّ الصِّفَةَ مُتَعَدِّدَةٌ لِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ فَكُلُّ شَاتَيْنِ مَبِيعَتَيْنِ فِي عَقْدٍ، وَهُمَا مَجْهُولَتَانِ قُلْت فَيَلْزَمُ الْبُطْلَانُ أَيْضًا فِي كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ لِلْجَهْلِ الْمَذْكُورِ وَالْفَرْقُ بِأَنَّ الْجَهْلَ فِي كُلَّ شَاتَيْنِ أَقْوَى مِنْهُ فِي كُلَّ شَاةٍ غَيْرُ قَوِيٍّ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُرَاجَعْ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْبُطْلَانِ فِي بَيْعِ الْقَطِيعِ كُلَّ شَاتَيْنِ بِدِرْهَمٍ وَبَيْنَ الصِّحَّةِ فِي بَيْعِ شَاتَيْنِ بِدِرْهَمٍ بِأَنَّ الْعَقْدَ فِي الْأَوَّلِ مُتَعَدِّدٌ أَوْ بِمَنْزِلَتِهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْعُقُودِ لَمْ يَرْتَبِطْ بِشَاتَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ بَلْ بِشَاتَيْنِ مُبْهَمَتَيْنِ مَعَ شِدَّةِ الِاخْتِلَافِ بِهِ بَيْنَ الشِّيَاهِ وَلَا كَذَلِكَ فِي الثَّانِي لِتَعَيُّنِ الشَّاتَيْنِ فِيهِ.
(تَنْبِيهٌ) فِي الْعُبَابِ لَوْ بَاعَ الرِّزْمَةَ كُلَّ ثَوْبٍ مِنْهَا بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَثْوَابٍ فَبَانَتْ تِسْعَةٌ صَحَّ فِيهَا بِتِسْعَةِ دَرَاهِمَ أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَطَلَ فِي الْكُلِّ. انْتَهَى. وَهَذَا مَنْقُولٌ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الثِّيَابَ تَخْتَلِفُ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الزَّائِدِ مُشَاعًا فِي جَمِيعِهَا بِخِلَافِ الْأَرْضِ وَالثَّوْبِ ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ بَاعَ صُبْرَةً أَوْ أَرْضًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ قَطِيعًا أَيْ مِنْ الْغَنَمِ مَثَلًا عَلَى أَنَّهُ كَذَا فَزَادَ أَوْ نَقَصَ صَحَّ الْبَيْعُ وَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إنْ زَادَ وَالْمُشْتَرِي إنْ نَقَصَ. انْتَهَى. فَلْيُتَأَمَّلْ الْفَرْقُ بَيْنَ صُوَرِ الْقَطِيعِ وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ فَإِنَّ الْغَنَمَ تَخْتَلِفُ أَيْضًا وَلِمَ صَحَّ الْبَيْعُ عِنْدَ الزِّيَادَةِ فِي الْكُلِّ هُنَا وَبَطَلَ فِي الْكُلِّ هُنَاكَ وَمُجَرَّدُ كُلِّ ثَوْبٍ مِنْهَا بِدِرْهَمٍ هَلْ يُفَرَّقُ.
(فَرْعٌ) فِي الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ ثَوْبًا ظَنَّهُ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَبَانَ عَشَرَةٌ تَخَيَّرَ. انْتَهَى. وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ وَلَوْ حُمِلَ عَلَى ثَوْبٍ اُعْتِيدَ أَنَّ مِثْلَهُ خَمْسَةٌ كَانَ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: لَا تُنَافِيهِ الصِّحَّةُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَلْ تُنَافِيهِ إذْ لَا يَصْدُقُ عِنْدَ الزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ أَنَّهُ بَاعَ كَيْلًا فِي مُقَابَلَةِ كَيْلٍ (قَوْلُهُ: يُلْغَى قَوْلُهُ: بِمِائَةٍ) قَدْ يُقَالُ وَزِيَادَةُ أَحَدِهِمَا ثُمَّ يُلْغَى قَوْلُهُ: بِعْتُك