للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْمُشْتَرِي، أَمَّا إذَا قَطَعَ بِمَا ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا كَشَجَّةٍ مُنْدَمِلَةٍ وَالْبَيْعُ أَمْسِ فَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي بِلَا يَمِينٍ وَكَجُرْحٍ طَرِيٍّ وَالْبَيْعُ وَالْقَبْضُ مِنْ سَنَةٍ فَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ بِلَا يَمِينٍ وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي قِدَمَ عَيْبَيْنِ فَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ فَفِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ لِثُبُوتِ الرَّدِّ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ فَلَا يَسْقُطُ بِالشَّكِّ وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ لِأَنَّ الرَّدَّ إنَّمَا نَشَأَ مِمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَكَلَامُهُ فِيمَا اخْتَلَفَا فِيهِ كَمَا تَرَى.

فَإِنْ قُلْتَ هُمَا قَدْ اخْتَلَفَا فِي الثَّانِي وَصُدِّقَ الْمُشْتَرِي فِي قِدَمِهِ حَتَّى لَا يَمْتَنِعَ رَدُّهُ قُلْت تَصْدِيقُهُ لَيْسَ إلَّا لِقُوَّةِ جَانِبِهِ بِتَصْدِيقِ الْبَائِعِ لَهُ عَلَى مُوجِبِ الرَّدِّ فَلَمْ تُقْبَلْ إرَادَتُهُ رَفْعَهُ عَنْهُ بِدَعْوَى حُدُوثِ الثَّانِي فَالْحَامِلُ عَلَى تَصْدِيقِهِ سَبْقُ إقْرَارِ الْبَائِعِ لَا غَيْرُ فَلَمْ يَصْدُقْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ صَدَقَ فِي الْقِدَمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَوْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي عَنْ الْيَمِينِ سَقَطَ رَدُّهُ وَلَمْ تُرَدَّ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ لَا يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ بِحَلِفِهِ حَقًّا وَحِينَئِذٍ فَظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا مَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ ثَمَّ: إنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ إلَخْ وَلَوْ اشْتَرَى مَا كَانَ رَآهُ وَعَيْبَهُ قَبْلُ ثُمَّ أَتَاهُ بِهِ فَقَالَ زَادَ الْعَيْبُ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ عِلْمَهُ بِهِ وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْعَيْبِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ صِدْقِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالزِّيَادَةُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قُلْتَ إلَى وَلَوْ نَكَلَ وَقَوْلَهُ لِاحْتِمَالِ الْجَوَابِ إلَى وَلَا يَكْفِيهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا تَرِدُ إلَى وَلَوْ نَكَلَ وَقَوْلَهُ وَلَا تَرِدُ إلَى ثُمَّ تَصْدِيقُ الْبَائِعِ وَقَوْلَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَى وَلَا يَكْفِيهِ وَقَوْلَهُ وَفِي أَنَّهُ ظَنَّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَكَجُرْحٍ) يَعْنِي جِرَاحَةً بِنَحْوِ سَيْفٍ أَوْ عَصًا لَا قُرْحَةَ نَارٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ.

(قَوْلُهُ: لِثُبُوتِ الرَّدِّ) فِيهِ خَفَاءٌ اهـ سم يَعْنِي أَنَّ دَعْوَى الْبَائِعِ حُدُوثَ الْآخَرِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي يَمْنَعُ الثُّبُوتَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ كَمَا يَأْتِي ثُبُوتُ مُقْتَضَى الرَّدِّ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الدَّعْوَى الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا تَرِدُ) أَيْ صُورَةُ تَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي فِيمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَكَلَامُهُ) أَيْ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْتَ هُمَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي الْإِيرَادِ أَنَّهُ هُنَا لَمْ يُصَدِّقْ الْبَائِعَ وَإِلَّا لَامْتَنَعَ الرَّدُّ لِثُبُوتِ حُدُوثِ أَحَدِ الْعَيْبَيْنِ فَلَمْ يَصْدُقْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ صُدِّقَ الْبَائِعُ وَهَذَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَنْدَفِعُ بِجَوَابِهِ الْمَذْكُورِ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ مُرَادُ الْمُجِيبِ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ صُدِّقَ الْبَائِعُ رُوعِيَ فِيهِ قَيْدُ الْحَيْثِيَّةِ يَعْنِي صُدِّقَ الْبَائِعُ مِنْ حَيْثُ مُجَرَّدُ دَعْوَى حُدُوثِ الْعَيْبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَظَرَ إلَى أَمْرٍ آخَرَ كَقُوَّةِ جَانِبِ الْمُشْتَرِي بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى قِدَمِ أَحَدِ الْعَيْبَيْنِ فَلَمْ يَصْدُقْ أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يُصَدَّقْ مَعَ كَوْنِهِ مُدَّعِيًا لِمُجَرَّدِ الْحُدُوثِ بَلْ إنَّمَا امْتَنَعَ تَصْدِيقُهُ لِدَعْوَاهُ الْحُدُوثَ مُصَاحِبًا لِلِاعْتِرَافِ بِقِدَمِ أَحَدِ الْعَيْبَيْنِ وَفِي سم عَلَى حَجّ أَيْضًا مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةٌ فِي فَتَاوَى الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ رَجُلٌ بَاعَ حِمَارًا ثُمَّ طَلَبَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْإِقَالَةَ فَقَالَ بِشَرْطِ أَنْ تَبِيعَهُ لِي بَعْدَ ذَلِكَ بِكَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَلَمَّا أَقَالَهُ امْتَنَعَ مِنْ الْبَيْعِ فَهَلْ تَصِحُّ هَذِهِ الْإِقَالَةُ الْجَوَابُ إنْ كَانَ هَذَا الشَّرْطُ لَمْ يُدْخِلَاهُ فِي صُلْبِ الْإِقَالَةِ بَلْ تَوَاطَآ عَلَيْهِ قَبْلَهَا ثُمَّ حَصَلَتْ الْإِقَالَةُ فَالْإِقَالَةُ صَحِيحَةٌ وَالشَّرْطُ لَاغٍ وَلَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ لَهُ ثَانِيًا وَإِنْ ذُكِرَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْإِقَالَةِ فَسَدَتْ الْإِقَالَةُ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ فَسَادُهَا وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا فَسْخٌ انْتَهَى وَفَرْضُهُ الْكَلَامَ فِي الْحِمَارِ لِكَوْنِهِ الْمَسْئُولَ عَنْهُ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ بَلْ مِثْلُهُ غَيْرُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي) أَيْ فِيمَا لَوْ ادَّعَى قِدَمَ الْعَيْبَيْنِ فَاعْتَرَفَ الْبَائِعُ بِقِدَمِ أَحَدِهِمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: سَقَطَ رَدُّهُ إلَخْ) وَسُقُوطُ الرَّدِّ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمَ أَنَّ نُكُولَهُ يُسْقِطُهُ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي عَدَمُ السُّقُوطِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ سُقُوطِ رَدِّهِ الْقَهْرِيِّ بِالنُّكُولِ (قَوْلُهُ: فِي قَوْلِهِ) أَيْ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ اشْتَرَى مَا كَانَ رَآهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا غَائِبًا وَكَانَ قَدْ رَآهُ وَأَبْرَأَ مِنْ عَيْبٍ بِهِ ثُمَّ أَتَاهُ بِهِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ زَادَ الْعَيْبُ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ أَتَاهُ بِهِ) أَيْ ثُمَّ أَتَى الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْمُشْتَرِي) أَيْ بِيَمِينِهِ اهـ نِهَايَةٌ وَلَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ هَلْ يَسْقُطُ رَدُّهُ وَلَا تُرَدُّ عَلَى الْبَائِعِ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَمْ لَا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْبَائِعَ إلَخْ) وَلَوْ بَاعَهُ عَصِيرًا وَسَلَّمَهُ لَهُ فَوَجَدَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي خَمْرًا فَقَالَ الْبَائِعُ عِنْدَك صَارَ خَمْرًا وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ عِنْدَك كَانَ خَمْرًا وَأَمْكَنَ كُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَنَّهُ الْمُصَدَّقُ وَفِي شَرْحِ م ر وَقَدْ أُخِذَ مِمَّا تَقَرَّرَ قَاعِدَةٌ وَهِيَ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْعَيْبُ يُثْبِتُ الرَّدَّ فَالْمُصَدَّقُ الْبَائِعُ وَحَيْثُ كَانَ يُبْطِلُهُ فَالْمُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ التَّقَايُلِ فَقَالَ الْبَائِعُ فِي عَيْبٍ يُحْتَمَلُ حُدُوثُهُ وَقِدَمُهُ عَلَى الْإِقَالَةِ كَانَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَالَ الْمُشْتَرِي كَانَ عِنْدَك قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ أَفْتَيْتُ فِيهَا بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ غُرْمِ أَرْشِ الْعَيْبِ اهـ.

(مَسْأَلَةٌ) فِي فَتَاوَى الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ رَجُلٌ بَاعَ حِمَارًا ثُمَّ طَلَبَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْإِقَالَةَ فَقَالَ بِشَرْطِ أَنْ تَبِيعَهُ لِي بَعْدَ ذَلِكَ بِكَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَلَمَّا أَقَالَهُ امْتَنَعَ مِنْ الْبَيْعِ فَهَلْ تَصِحُّ هَذِهِ الْإِقَالَةُ الْجَوَابُ إنْ كَانَ هَذَا الشَّرْطُ لَمْ يُدْخِلَاهُ فِي صُلْبِ الْإِقَالَةِ بَلْ تَوَاطَآ عَلَيْهِ قَبْلَهَا ثُمَّ حَصَلَتْ الْإِقَالَةُ فَالْإِقَالَةُ صَحِيحَةٌ وَالشَّرْطُ لَاغٍ وَلَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ لَهُ ثَانِيًا وَإِنْ ذَكَرَ الشَّرْطَ فِي صُلْبِ الْإِقَالَةِ فَسَدَتْ الْإِقَالَةُ اهـ وَظَاهِرُهُ فَسَادُهَا وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا فَسْخٌ (قَوْلُهُ: لِثُبُوتِ الرَّدِّ) فِيهِ خَفَاءٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت هُمَا قَدْ اخْتَلَفَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي الْإِيرَادِ أَنَّهُ هُنَا لَمْ يُصَدِّقْ الْبَائِعَ وَإِلَّا لَامْتَنَعَ الرَّدُّ لِثُبُوتِ حُدُوثِ أَحَدِ الْعَيْبَيْنِ فَلَمْ يُصَدَّقْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ صُدِّقَ الْبَائِعُ وَهَذَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَنْدَفِعُ بِجَوَابِهِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْبَائِعَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الزِّيَادَةُ عَيْبٌ وَقَدْ اخْتَلَفَا فِيهَا نَعَمْ قَدْ يُقَالُ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ الِاخْتِلَافُ فِي قِدَمِ الْعَيْبِ وَحُدُوثِهِ وَالِاخْتِلَافُ هُنَا فِي وُجُودِ الزِّيَادَةِ وَعَدَمِ وُجُودِهَا (فَرْعٌ) فِي شَرْحِ م ر وَلَوْ بَاعَهُ عَصِيرًا وَسَلَّمَهُ لَهُ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي خَمْرًا فَقَالَ الْبَائِعُ صَارَ خَمْرًا عِنْدَك وَقَالَ الْمُشْتَرِي كَانَ خَمْرًا عِنْدَك وَأَمْكَنَ كُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>