للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ، وَهُوَ مِنْ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ وَاَلَّذِي مِنْ خَصَائِصِنَا إمَّا الْكَيْفِيَّةُ الْمَخْصُوصَةُ أَوْ الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ وَمُوجِبُهُ الْحَدَثُ مَعَ إرَادَةِ نَحْوِ الصَّلَاةِ، وَيَخْتَصُّ حُلُولُهُ بِالْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَحُرْمَةُ مَسِّ الْمُصْحَفِ بِغَيْرِهَا لِانْتِفَاءِ الطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ الْمُبِيحَةِ لِلْمَسِّ، وَهُوَ مَعْقُولُ الْمَعْنَى، وَإِنَّمَا اُكْتُفِيَ بِمَسْحِ جُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُ مَسْتُورٌ غَالِبًا فَكَفَاهُ أَدْنَى طَهَارَةٍ؛ لِأَنَّ تَشْرِيفَهُ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ

وَشَرْطُهُ كَالْغُسْلِ مَاءٌ مُطْلَقٌ وَظَنُّ أَنَّهُ مُطْلَقٌ أَيْ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ وَعَدَمُ نَحْوِ حَيْضٍ فِي غَيْرِ نَحْوِ أَغْسَالِ الْحَجِّ وَأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْعُضْوِ مَا يُغَيِّرُ الْمَاءَ

ــ

[حاشية الشرواني]

لِإِزَالَتِهِ إلَخْ ع ش.

(قَوْلُهُ: لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ) لَكِنْ مَشْرُوعِيَّتُهُ سَابِقَةٌ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ «أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ابْتِدَاءِ الْبِعْثَةِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى بِهِ رَكْعَتَيْنِ» شَيْخُنَا عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَفُرِضَ أَوَّلًا لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ نُسِخَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ إلَّا مَعَ الْحَدَثِ وَالصَّلَاةُ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ فَرْضِ الْوُضُوءِ هَلْ كَانَ يَتَوَضَّأُ لَهَا أَوْ لَا وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ كَانَ مَنْدُوبًا أَوْ مُبَاحًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُمْ هُنَا فُرِضَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَلَمْ يَقُولُوا شُرِعَ اهـ.

(قَوْلُهُ: الْحَدَثِ إلَخْ) أَيْ بِشَرْطِ الِانْقِطَاعِ وَقَوْلُهُ مَعَ إرَادَةِ إلَخْ أَيْ وَلَوْ حُكْمًا لِيَدْخُلَ مَا إذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهَا فِي أَوَّلِهِ ع ش وَبُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ) كَطَوَافٍ وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَعْقُولُ الْمَعْنَى) خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَمَنْ تَبِعَهُ نِهَايَةٌ أَيْ حَيْثُ أَقَرَّهُ عِبَارَتُهُ قَالَ الْإِمَامُ، وَهُوَ تَعَبُّدٌ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَسْحًا وَلَا تَنْظِيفَ فِيهِ اهـ.

قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَعْقُولُ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مُنَاجَاةٌ لِلرَّبِّ تَعَالَى فَطُلِبَ التَّنْظِيفُ لِأَجْلِهَا، وَإِنَّمَا اخْتَصَّ الرَّأْسُ بِالْمَسْحِ لِسَتْرِهِ غَالِبًا فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِأَدْنَى طَهَارَةٍ وَخُصَّتْ الْأَعْضَاءُ الْأَرْبَعَةُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ اكْتِسَابِ الْخَطَايَا أَوْ؛ لِأَنَّ آدَمَ تَوَجَّهَ إلَى الشَّجَرَةِ بِوَجْهِهِ وَمَشَى إلَيْهَا بِرِجْلَيْهِ وَتَنَاوَلَ مِنْهَا بِيَدَيْهِ وَمَسَّ بِرَأْسِهِ وَرَقَهَا وَالتَّعَبُّدِيُّ أَفْضَلُ مِنْ مَعْقُولِ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الِامْتِثَالَ فِيهِ أَشَدُّ كَمَا فِي الْفَتَاوَى الْحَدِيثِيَّةِ لِابْنِ حَجَرٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا اكْتَفَى إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مَنْ قَالَ إنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ ع ش

(قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ) مُفْرَدُ مُضَافٌ إلَى مَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ وَعَبَّرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي بِشُرُوطِهِ (قَوْلُهُ: وَظَنَّ أَنَّهُ مُطْلَقٌ) قَدْ يُنْظَرُ فِي اشْتِرَاطِ الظَّنِّ بِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ الْإِطْلَاقَ أَوْ ظَنَّ عَدَمَهُ فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ ظَنَّ أَنَّهُ مُطْلَقٌ أَوْ اسْتِصْحَابُ الْإِطْلَاقِ حَالَ عَدَمِ الْتِبَاسٍ بِمُتَنَجِّسٍ سم وَدَفَعَ الشَّارِحُ هَذَا الْإِشْكَالَ بِزِيَادَةٍ أَيْ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ حَاشِيَةِ فَتْحِ الْجَوَادِ مَا نَصُّهُ وَلَا يَحْتَاجُ لِظَنِّ الطَّهَارَةِ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ مُعَارِضٍ وَهُوَ الِاشْتِبَاهُ فِيمَا إذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّوَضُّؤُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَّا بَعْدَ أَنْ يَجْتَهِدَ مَا يَظُنُّ طَهَارَةَ وَاحِدٍ ظَنًّا مُؤَكَّدًا نَاشِئًا عَنْ الِاجْتِهَادِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ رَأَى مَاءً وَلَمْ يَظُنَّ فِيهِ طَهَارَةً فَلَهُ التَّطَهُّرُ بِهِ اسْتِنَادًا لِأَصْلِ طَهَارَتِهِ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ تَنَجُّسُهُ بِوُقُوعِ مَا الْغَالِبُ فِي جِنْسِهِ النَّجَاسَةُ، وَإِنَّمَا لَمْ يُلْتَفَتْ لِهَذَا الظَّنِّ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَلْغَاهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ) وَإِلَّا فَلَوْ شَكَّ فِي تَنَجُّسِ الْمَاءِ الْمُتَيَقَّنِ الطَّهَارَةِ جَازَ الطُّهْرُ بِهِ لِتَرَجُّحِ طَرَفِ الطَّهَارَةِ وَاعْتِضَادِهِ بِالْيَقِينِ فَيُمْكِنُ إبْقَاءُ كَلَامِهِمْ عَلَى عُمُومِهِ نَظَرًا لِمَا ذُكِرَ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش عَقِبَ مَا مَرَّ عَنْ سم آنِفًا نَصُّهَا قُلْت أَوْ يُقَالُ إنَّ اسْتِصْحَابَ الطَّهَارَةِ مُحَصِّلٌ لِلظَّنِّ فَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِظَنَّ أَنَّهُ مُطْلَقُ الْأَعَمِّ مِنْ ظَنٍّ سَبَبُهُ الِاجْتِهَادُ أَوْ اسْتِصْحَابُ الطَّهَارَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: نَحْوَ حَيْضٍ إلَخْ) كَالنِّفَاسِ عِبَارَةُ الْخَطِيبِ وَعَدَمُ الْمُنَافِي مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ فِي غَيْرِ إلَخْ وَمَسِّ ذَكَرٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ نَحْوِ أَغْسَالِ الْحَجِّ) أَيْ فِي الْوُضُوءِ لِغَيْرِ إلَخْ أَمَّا الْوُضُوءُ لَهَا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ الْمُنَافِي ع ش (قَوْلُهُ نَحْوِ أَغْسَالِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ كَالْغُسْلِ مَاءٌ مُطْلَقٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَجَعْلُ الْمَاءِ شَرْطًا هُوَ مَا صَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِجَعْلِهِمْ التُّرَابَ فِي التَّيَمُّمِ مِنْ الْأَرْكَانِ إلَى أَنْ قَالَ وَالزَّرْكَشِيُّ نَقَلَ أَنَّ كُلًّا شَرْطٌ ثُمَّ قَالَ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَاءَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ خَاصًّا بِالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بَلْ يَعُمُّهُمَا وَالْخَبَثُ كَانَ بِالشُّرُوطِ أَشْبَهَ بِخِلَافِ التُّرَابِ فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِغَيْرِ الْخَبَثِ وَهُوَ فِي الْمُغَلَّظَةِ غَيْرُ مُطَهِّرٍ بَلْ الْمُطَهِّرُ الْمَاءُ بِشَرْطِ مَزْجِهِ بِهِ فَكَانَ بِالْأَرْكَانِ أَشْبَهَ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَاسْتَشْكَلَ بَعْضُهُمْ جَعْلَ التُّرَابِ رُكْنًا فِي التَّيَمُّمِ بِأَنَّ التَّيَمُّمَ مِنْ قَبِيلِ الْعَرَضِ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ وَالتُّرَابَ مِنْ قَبِيلِ الْجَوْهَرِ؛ لِأَنَّهُ جِسْمٌ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْجِسْمُ جُزْءًا مِنْ الْعَرَضِ انْتَهَى وَأَقُولُ هُوَ إشْكَالٌ سَاقِطٌ لِوُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّ هَذَا نَظِيرُ عَدِّهِمْ الْعَاقِدَ رُكْنًا لِلْبَيْعِ مَعَ أَنَّ الْبَيْعَ هُوَ الْعَقْدُ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جُزْءًا مِنْ الْعَقْدِ.

وَقَدْ أَجَابَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ هُنَاكَ بِمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا وَمِنْهَا أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِ التُّرَابِ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا أَنَّ ذَاتَه هِيَ الرُّكْنُ أَوْ الشَّرْطُ ضَرُورَةَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الرُّكْنِ وَالشَّرْطِ مُتَعَلِّقُ الْوُجُوبِ وَالْوُجُوبُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالذَّوَاتِ بَلْ بِالْأَفْعَالِ بَلْ الْمُرَادُ بِالرُّكْنِ أَوْ الشَّرْطِ هُوَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ أَوْ التُّرَابِ أَوْ يُقَالُ كَوْنُ الْمَسْحِ بِالتُّرَابِ وَالْغُسْلِ بِالْمَاءِ وَمِنْهَا أَنَّ جَعْلَهُ رُكْنًا لَا يَقْتَضِي كَوْنَهُ جُزْءًا مِنْ الْفِعْلِ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مَجْمُوعُ أُمُورٍ مِنْهَا الْمَسْحُ وَمِنْهَا التُّرَابُ فَكَوْنُهُ رُكْنًا إنَّمَا يَقْتَضِي كَوْنَهُ جُزْءًا مِنْ هَذَا الْمَجْمُوعِ لَا مِنْ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ جُزْءٌ هَذَا الْمَجْمُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَظَنَّ أَنَّهُ مُطْلَقٌ) قَدْ يَنْظُرُ فِي اشْتِرَاطِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>