للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يُعْلَمْ بَقَاؤُهَا بِخِلَافِ الْأَرْضِ (انْفَسَخَ الْبَيْعُ) أَيْ: قُدِّرَ انْفِسَاخُهُ الْمُسْتَلْزِمُ لِتَقْدِيرِ انْتِقَالِهِ لِمِلْكِ الْبَائِعِ قُبَيْلَ التَّلَفِ فَتَكُونُ زَوَائِدُهُ لِلْمُشْتَرِي حَيْثُ لَا خِيَارَ، أَوْ تَخَيَّرَ وَحْدَهُ، وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ تَجْهِيزُهُ (وَسَقَطَ الثَّمَنُ) الَّذِي لَمْ يُقْبَضْ، وَوَجَبَ رَدُّهُ إنْ قُبِضَ لِفَوَاتِ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ فَبَطَلَ كَمَا لَوْ تَفَرَّقَا فِي عَقْدِ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ.

قِيلَ: يُسْتَثْنَى مِنْ طَرْدِهِ وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ، وَيَرُدُّهُ أَنَّ ذَلِكَ قَبْضٌ لَهُ كَمَا مَرَّ وَإِحْبَالُ أَبِي الْمُشْتَرِي الْأَمَةَ وَتَعْجِيزُ مُكَاتَبٍ بَعْدَ بَيْعِهِ شَيْئًا لِسَيِّدِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

بَقَاؤُهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّا لَوْ عَلِمْنَا بَقَاءَ الْعَيْنِ فِيهَا كَرُؤْيَةِ الدُّرَّةِ مِنْ وَرَاءِ مَاءٍ صَافٍ وَقَعَتْ فِيهِ، وَرُؤْيَةُ الصَّيْدِ مِنْ وَرَاءِ جَبَلٍ مَثَلًا لَا يَنْفَسِخُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ قُدِّرَ انْفِسَاخُهُ) إلَى قَوْلِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ تَعْلِيلُهُمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: عَلَى أَنَّهُ إلَى، وَمِنْ عَكْسِهِ (قَوْلُهُ: لِتَقْدِيرِ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ لَفْظَةِ التَّقْدِيرِ (قَوْلُهُ: قُبَيْلَ التَّلَفِ) مُتَعَلِّقٌ بِالِانْفِسَاخِ وَالِانْتِقَالِ عَلَى التَّنَازُعِ (قَوْلُهُ: فَتَكُونُ زَوَائِدُهُ) أَيْ: الْحَادِثَةُ قَبْلَ الِانْفِسَاخِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا خِيَارَ، أَوْ تَخَيَّرَ وَحْدَهُ) يُفِيدُ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِ الْمُشْتَرِي الزَّوَائِدَ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا هَذَا، وَقَدْ يُقَالُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ انْفِسَاخِهِ بِالتَّلَفِ فِي يَدِ الْبَائِعِ عَدَمُ تَمَامِ الْعَقْدِ لِلْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا لِجَوَازِ أَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْخِيَارِ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمِلْكَ فِي الزَّوَائِدِ لِلْمُشْتَرِي اهـ ع ش وَفِيهِ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ حَيْثُ لَا خِيَارَ شَامِلٌ لِانْقِضَائِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: تَكُونُ زَوَائِدُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: تَجْهِيزُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَعَلَيْهِ أَيْضًا نَقْلُهُ عَنْ الطَّرِيقِ إذَا مَاتَ فِيهَا كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الْفَتِيُّ: أَنَّ مَنْ مَاتَتْ لَهُ بَهِيمَةٌ فِي الطَّرِيقِ لَزِمَهُ نَقْلُهَا مِنْهَا، وَأَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ فِي دَارِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَرْحُهَا فِي الطَّرِيقِ قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الرَّوْضَةِ تَحْرِيمَ وَضْعِ الْقُمَامَةِ فِي الطَّرِيقِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الضَّمَانَ نَعَمْ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ، وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَسْأَلَتَنَا، وَهِيَ تُؤَيِّدُهُ اهـ.

وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْمُنْعَطَفَاتِ فَهِيَ يَجُوزُ طَرْحُ الْقُمَامَاتِ فِيهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي الْجِنَايَاتِ وَأَمَّا طَرْحُ الْمَيِّتِ، وَلَوْ نَحْوَ هِرٍّ فَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ حَتَّى فِي تِلْكَ الْمُنْعَطَفَاتِ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَبْلَغَ إيذَاءٍ لِلْمَارِّينَ اهـ مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِالْمَيِّتِ فِيمَا ذُكِرَ مَا يَعْرِضُ لَهُ نَحْوُ النَّتِنِ مِنْ أَجْزَائِهِ كَكِرْشِهِ، وَإِنْ كَانَ مُذَكًّى لِلْإِيذَاءِ الْمَذْكُورِ، وَلْيُتَأَمَّلْ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا الْكَلَامُ مَعَ كَرَاهَةِ التَّخَلِّي فِي الطَّرِيقِ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْكَلَامُ هُنَا فِي وُجُوبِ النَّقْلِ عَنْ الطَّرِيقِ، وَيَلْزَمُ ذَلِكَ فِي الْخَارِجِ إذَا تَضَرَّرَ بِهِ النَّاسُ، أَوْ يُفَرَّقُ م ر بِأَنَّ ضَرَرَ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ الْخَارِجِ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى حَجّ وَأَيْضًا خُرُوجُ الْخَارِجِ ضَرُورِيٌّ، وَرُبَّمَا يَضُرُّ عَدَمُ خُرُوجِهِ فَجَوَّزُوهُ لَهُ، وَقَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْمُنْعَطَفَاتِ أَيْ: أَمَّا قَارِعَةُ الطَّرِيقِ فَيَحْرُمُ رَمْيُ الْقُمَامَاتِ فِيهَا، وَإِنْ قَلَّتْ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَوَجَبَ رَدُّهُ إلَخْ) وَإِنْ كَانَ دَيْنًا عَلَى الْبَائِعِ عَادَ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِفَوَاتِ التَّسْلِيمِ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ: انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَسَقَطَ الثَّمَنُ (قَوْلُهُ: فَبَطَلَ) أَيْ الْعَقْدُ (قَوْلُهُ: فِي عَقْدِ الصَّرْفِ) أَيْ: الرِّبَوِيِّ (قَوْلُهُ: مِنْ طَرْدِهِ) وَهُوَ أَنَّهُ مَتَى تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ إلَخْ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَضْعُهُ بَيْنَ إلَخْ) أَيْ: فَإِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ بَعْدَ الْوَضْعِ كَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَإِحْبَالُ أَبِي الْمُشْتَرِي إلَخْ) أَيْ: لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ بَعْدَ الْإِحْبَالِ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَتَعْجِيزُ مُكَاتَبٍ) كَانَ وَجْهُ إيرَادِ هَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا أَنَّ الْمَبِيعَ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَبِيعًا لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِوَجْهٍ آخَرَ هُوَ التَّعْجِيزُ، أَوْ الْإِرْثُ فَكَأَنَّهُ تَلِفَ لَكِنْ فِي الْجَوَابِ حِينَئِذٍ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ، وَمَا الْمَانِعُ مِنْ تَسْلِيمِ انْفِسَاخِ الْبَيْعِ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَلَعَلَّ الْمَانِعَ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ بَقِيَّةَ الْوَرَثَةِ يُشَارِكُونَ الْمُشْتَرِيَ، وَأَنَّ الْبَائِعَ لِلْمُكَاتَبِ يَرْجِعُ فِي عَيْنِ مَبِيعِهِ لِإِفْلَاسِ الْمُكَاتَبِ ثُمَّ رَأَيْته م ر فِيمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَا -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ تَجْهِيزُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَعَلَيْهِ أَيْضًا نَقْلُهُ عَنْ الطَّرِيقِ إذَا مَاتَ فِيهَا كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الْفَتِيُّ أَنَّ مَنْ مَاتَتْ لَهُ بَهِيمَةٌ فِي الطَّرِيقِ لَزِمَهُ نَقْلُهَا مِنْهَا وَأَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ فِي دَارِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَرْحُهَا فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الرَّوْضَةِ تَحْرِيمَ وَضْعِ الْقُمَامَةِ فِي الطَّرِيقِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الضَّمَانَ بِهِ نَعَمْ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ، وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَسْأَلَتَنَا، وَهِيَ تُؤَيِّدُهُ اهـ.

وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْمُنْعَطَفَاتِ فَهِيَ يَجُوزُ طَرْحُ الْقُمَامَاتِ فِيهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي الْجِنَايَاتِ، وَأَمَّا طَرْحُ الْمَيِّتِ، وَلَوْ نَحْوَ هِرٍّ فَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ حَتَّى فِي تِلْكَ الْمُنْعَطَفَاتِ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَبْلَغَ إيذَاءٍ لِلْمَارِّينَ اهـ.

مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِالْمَيِّتِ فِيمَا ذُكِرَ مَا يَعْرِضُ لَهُ نَحْوَ النَّتِنِ مِنْ أَجْزَائِهِ كَكِرْشِهِ، وَإِنْ كَانَ مُذَكًّى لِلْإِيذَاءِ الْمَذْكُورِ وَلْيُتَأَمَّلْ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا الْكَلَامُ مَعَ كَرَاهَةِ التَّخَلِّي فِي الطَّرِيقِ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْكَلَامُ هُنَا فِي وُجُوبِ النَّقْلِ عَنْ الطَّرِيقِ وَيُلْتَزَمُ ذَلِكَ فِي الْخَارِجِ إذَا تَضَرَّرَ بِهِ النَّاسُ، أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ ضَرَرَ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ الْخَارِجِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَتَعْجِيزُ مُكَاتَبٍ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ اسْتِثْنَاءُ ذَلِكَ مِنْ الطَّرْدِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ انْفَسَخَ -

<<  <  ج: ص:  >  >>