للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّتِي لَوْ أَتْلَفَهَا لَمْ تَلْزَمْهُ قِيمَتُهَا، وَإِنَّمَا مَلَكَ الْمُشْتَرِي الْفَوَائِدَ الْحَادِثَةَ بِيَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهَا أَعْيَانٌ مَحْسُوسَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فَلَا تَبَعِيَّةَ فِيهَا لِغَيْرِهَا فَانْدَفَعَ مَا أَطَالَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ هُنَا

(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ إتْلَافَ الْأَجْنَبِيِّ) الْمُلْتَزِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ لِلْمَبِيعِ فِي غَيْرِ عَقْدِ الرِّبَا، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ، أَوْ الْمُشْتَرِي فِيهِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ، أَوْ كَانَ عَبْدًا لِلْبَائِعِ، وَلَوْ بِإِذْنِهِ، أَوْ لِلْمُشْتَرِي لَكِنْ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَالْفَرْقُ شِدَّةُ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِبَقَاءِ الْعُقُودِ (لَا يُفْسَخُ) الْبَيْعُ لِقِيَامِ بَدَلِ الْمَبِيعِ مَقَامَهُ، وَإِنَّمَا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بِغَصْبِ الْعَيْنِ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ ثَمَّ الْمَالُ، وَهُوَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقُمْ مَقَامَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا (بَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي) عَلَى التَّرَاخِي لِفَوَاتِ الْعَيْنِ الْمَقْصُودَةِ (بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ) وَحِينَئِذٍ فَفِي رُجُوعِهِ لِلْفَسْخِ خِلَافٌ وَالْأَوْجَهُ مِنْهُ نَعَمْ (وَيَغْرَمَ الْأَجْنَبِيُّ) الْبَدَلَ (أَوْ) يَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ كَثِيرًا فِي حَيِّزٍ بَيِّنٍ بِمَعْنَى الْوَاوِ لِامْتِنَاعِ بَقَائِهَا عَلَى أَصْلِهَا لِمُنَافَاتِهِ لِوَضْعٍ بَيِّنٍ (يُفْسَخَ) وَحِينَئِذٍ يُقَدَّرُ مِلْكُ الْبَائِعِ لِلْمَبِيعِ قُبَيْلَ الْفَسْخِ فَيَلْزَمُهُ تَجْهِيزُ الْقِنِّ نَظِيرَ مَا مَرَّ خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّارِحِينَ (وَيَغْرَمَ الْبَائِعُ الْأَجْنَبِيُّ) الْبَدَلَ أَمَّا إتْلَافُهُ لَهُ بِحَقٍّ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمُشْتَرِي، أَوْ وَهُوَ حَرْبِيٌّ فَكَالْآفَةِ، وَأَمَّا إتْلَافُهُ لِلرِّبَوِيِّ فَيَنْفَسِخُ بِهِ الْعَقْدُ لِتَعَذُّرِ التَّقَابُضِ وَالْبَدَلُ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِ وَإِتْلَافُ أَعْجَمِيٍّ يُعْتَقَدُ تَحَتُّمُ طَاعَةِ آمِرِهِ وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ كَإِتْلَافِ آمِرِهِ مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ وَأَجْنَبِيٍّ

(تَنْبِيهٌ) لَوْ أَتْلَفَتْهُ دَابَّةُ مُشْتَرٍ لَا يَضْمَنُ إتْلَافَهَا انْفَسَخَ لِتَقْصِيرِ الْبَائِعِ فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ إتْلَافِهِ، أَوْ يَضْمَنُهُ لِكَوْنِهِ مَعَهَا، أَوْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهَا لَمْ يَكُنْ قَبْضًا؛ لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لَهُ بَلْ يَتَخَيَّرُ فَإِنْ فَسَخَ طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِمَا أَتْلَفَتْهُ لِتَقْصِيرِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

لِضَعْفِ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: الَّتِي لَوْ أَتْلَفَهَا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَعْمَلَ زَوَائِدَ الْمَبِيعِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ فَلَيْسَتْ مِثْلَ الْمَبِيعِ اهـ

ع ش فَرْعٌ لَوْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي مَعًا لَزِمَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَانْفَسَخَ فِي نِصْفِهِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ الْبَائِعِ كَالْآفَةِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ، وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي فَسْخِ مَا قَدْ لَزِمَهُ بِجِنَايَتِهِ وَإِتْلَافُ الْأَعْجَمِيِّ، وَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ بِأَمْرِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، أَوْ بِأَمْرِ الْأَجْنَبِيِّ كَإِتْلَافِهِ فَلَوْ كَانَ بِأَمْرِ الثَّلَاثَةِ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ يَحْصُلُ الْقَبْضُ فِي الثُّلُثِ، وَالتَّخْيِيرُ فِي الثُّلُثِ وَالِانْفِسَاخُ فِي الثُّلُثِ أَمَّا إتْلَافُ الْمُمَيِّزِ بِأَمْرِ وَاحِدِ مِنْهُمْ فَكَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ بِلَا أَمْرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: فَكَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ إلَخْ أَيْ: فَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ أَتْلَفَهُ بِأَمْرِ الْبَائِعِ، أَوْ الْأَجْنَبِيِّ، وَيَكُونُ إتْلَافُهُ قَبْضًا إنْ كَانَ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي اهـ قَوْلُهُ: وَيَكُونُ إتْلَافُهُ قَبْضًا إلَخْ يُخَالِفُ مَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ، أَوْ الْمُشْتَرِي فِيهِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: الْإِتْلَافِ (قَوْلُهُ: مِلْكِهِ) أَيْ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْ عَبْدُ الْبَائِعِ بِغَيْرِ الْإِذْنِ حَتَّى إذَا كَانَ بِالْإِذْنِ كَانَ كَإِتْلَافِهِ فَيَنْفَسِخُ اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ يَعْنِي: وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: لَكِنْ بِغَيْرِ إذْنِهِ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِإِذْنِهِ لَا يَكُونُ كَالْأَجْنَبِيِّ بَلْ يَكُونُ قَابِضًا وَبَيْنَ عَبْدِ الْبَائِعِ بِإِذْنِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ إلَخْ) وَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ بِالْأُجْرَةِ إنْ كَانَ قَبَضَهَا، وَإِلَّا سَقَطَتْ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ الْغَصْبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ نَفْسِهِ، وَحَيْثُ قُلْنَا بِانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ رَجَعَ الْمُؤَجِّرُ عَلَى الْغَاصِبِ بِأُجْرَةِ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ مُدَّةَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا، وَلَا يَخْتَصُّ انْفِسَاخُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ بِالْغَصْبِ بِمَا لَوْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ بَلْ غَصْبُهُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي كَغَصْبِهِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْعَيْنِ لَيْسَ قَبْضًا حَقِيقِيًّا اهـ ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ) أَيْ: عَلَى الْأَجْنَبِيِّ (ثُمَّ) أَيْ: فِي غَصْبِهِ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ هُنَا) أَيْ: فَإِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُنَا الْمَالُ، وَهُوَ أَيْضًا الْوَاجِبُ عَلَى مُتْلِفِهِ فَتَعَدَّى الْعَقْدُ مِنْ الْعَيْنِ إلَى بَدَلِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى التَّرَاخِي) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ مِنْهُ نَعَمْ) لَعَلَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ مِنْ أَنَّ الْخِيَارَ عَلَى التَّرَاخِي أَمَّا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ أَيْ: مِنْ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ فَالْقِيَاسُ عَدَمُ رُجُوعِهِ لِلْفَسْخِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: يَسْتَعْمِلُهَا) أَيْ: لَفْظَةَ أَوْ (قَوْلُهُ: يُقَدَّرُ مِلْكُ الْبَائِعِ إلَخْ) قَدْ يَكُونُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ فَالْمِلْكُ لَهُ قَبْلَ الْفَسْخِ أَيْضًا اهـ سم (قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: فَخَرَجَ قَتْلُهُ لِرِدَّتِهِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: فِي الْمُشْتَرِي) أَيْ: فِي إتْلَافِهِ (قَوْلُهُ: لَا يَقُومُ مَقَامَهُ) أَيْ الْمَبِيعِ (فِيهِ) أَيْ: التَّقَابُضِ (قَوْلُهُ: الْبَدَلُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهَا اعْتَمَدَتْ أَنَّ إتْلَافَ دَابَّةِ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَتْ مَعَهُ كَإِتْلَافِهِ فَيَكُونُ قَبْضًا عِبَارَتُهَا، وَمَحَلُّ ذَلِكَ أَيْ: مَحَلُّ التَّخْيِيرِ بِإِتْلَافِ دَابَّةِ الْمُشْتَرِي لَيْلًا إذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكُهَا مَعَهَا، وَإِلَّا فَإِتْلَافُهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ صَحِيحٌ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ فِي الْغُرَرِ، وَإِنْ رَدَّهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ كَانَتْ مَعَ الْغَيْرِ فَالْإِتْلَافُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَكَالْآفَةِ) أَيْ: فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ وَسَقَطَ الثَّمَنُ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ) عَطْفٌ عَلَى الْأَعْجَمِيِّ أَيْ: وَلَوْ بَهِيمَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَإِتْلَافِ آمِرِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ إتْلَافَ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِدُونِ أَمْرِ أَحَدٍ كَالتَّلَفِ بِآفَةٍ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ وَأَجْنَبِيٍّ) أَيْ فَيَنْفَسِخُ فِي الْأَوَّلِ، وَيَحْصُلُ الْقَبْضُ فِي الثَّانِي وَيَتَخَيَّرُ فِي الثَّالِثِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: لَا يَضْمَنُ إتْلَافَهَا) أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَكَانَ إتْلَافُهَا فِي زَمَنٍ لَمْ يُعْتَدْ حِفْظُهَا فِيهِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَضْمَنُهُ) عَطْفٌ عَلَى لَا يَضْمَنُ إتْلَافَهَا (قَوْلُهُ: أَوْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهَا) أَيْ: بِأَنْ كَانَ الْإِتْلَافُ فِي زَمَنٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِحِفْظِ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

عَدَمَ اللُّزُومِ هُنَا أَيْضًا

(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يُقَيَّدْ عَبْدُ الْبَائِعِ بِغَيْرِ الْإِذْنِ حَتَّى إذَا كَانَ بِالْإِذْنِ كَانَ كَإِتْلَافِهِ فَيَنْفَسِخُ (قَوْلُهُ: عَلَى التَّرَاخِي) أَيْ: كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْقَفَّالِ وَقَالَ الْقَاضِي: عَلَى الْفَوْرِ، وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ مِنْهُ نَعَمْ) لَعَلَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ مِنْ أَنَّ الْخِيَارَ عَلَى التَّرَاخِي أَمَّا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مِنْ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ فَالْقِيَاسُ عَدَمُ رُجُوعِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ مِلْكِ الْبَائِعِ إلَخْ) قَدْ يَكُونُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ فَالْمِلْكُ لَهُ قَبْلَ الْفَسْخِ وَحْدَهُ

(قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ مَعَهَا) الَّذِي فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ كَشَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>