للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا لَمْ نَقُلْ بِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْبَيْعِ وَفَارَقَ كَالْإِبَاحَةِ التَّصَدُّقَ بِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِخِلَافِهِمَا لَا الْكِتَابَةَ؛ إذْ لَيْسَ لَهَا قُوَّةُ الْعِتْقِ، وَلَا الْعِتْقَ عَلَى مَالٍ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ، وَلَا عَنْ كَفَّارَةِ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ هِبَةٌ، وَيَكُونُ قَابِضًا بِنَحْوِ الْعِتْقِ وَالْوَقْفِ لَا بِالتَّدْبِيرِ وَالِاثْنَيْنِ بَعْدَهُ، وَكَذَا الطَّعَامُ الْمُبَاحُ لِلْفُقَرَاءِ قَبْلَ قَبْضِهِمْ لَهُ

(وَالثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ كَالْمَبِيعِ) فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهِ، وَمِنْهُ فَسَادُ التَّصَرُّفِ قَبْلَ قَبْضِهِ الْمَذْكُورِ ضِمْنًا فِي قَوْلِهِ (فَلَا يَبِيعُهُ الْبَائِعُ) يَعْنِي لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَمَا بِأَصْلِهِ (قَبْلَ قَبْضِهِ) لَا مِنْ الْمُشْتَرِي إلَّا فِي نَظِيرِ مَا مَرَّ مِنْ بَيْعِ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ لِعُمُومِ النَّهْيِ وَلِمَا مَرَّ مِنْ الْعِلَّتَيْنِ، وَكُلُّ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ فِي عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ كَأُجْرَةٍ وَعِوَضِ صُلْحٍ عَنْ مَالٍ، أَوْ دَمٍ وَبَدَلِ خُلْعٍ أَوْ صَدَاقٍ كَذَلِكَ

(وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ فِي يَدِ غَيْرِهِ أَمَانَةً كَوَدِيعَةٍ) وَالْحَقُّ بِذَلِكَ مَا أَفْرَزَهُ السُّلْطَانُ لِجُنْدِيٍّ أَيْ: تَمْلِيكًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فَلَهُ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ رِفْقًا بِالْجُنْدِ نُصَّ عَلَيْهِ، وَمِنْ ثَمَّ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الْإِفْرَازِ (وَمُشْتَرَكٍ وَقِرَاضٍ وَمَرْهُونٍ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ) مُطْلَقًا، وَقَبْلَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ (وَمَوْرُوثٍ) كَانَ لِلْمُوَرِّثِ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَمِثْلُهُ مَا يَمْلِكُهُ الْغَانِمُ مِنْ الْغَنِيمَةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

فَتَكُونُ الصُّوَرُ ثَمَانِيَةً اهـ.

(قَوْلُهُ: مَا لَمْ نَقُلْ بِتَوَقُّفِهِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ أَنَّ الْوَقْفَ صَحِيحٌ، وَإِنْ شَرَطْنَا الْقَبُولَ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي: وَالْوَقْفُ سَوَاءٌ احْتَاجَ إلَى قَبُولٍ أَيْ بِأَنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَمْ لَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِمَا فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنْ التَّتِمَّةِ مِنْ أَنَّ الْوَقْفَ إنْ شُرِطَ فِيهِ الْقَبُولُ كَانَ كَالْبَيْعِ، وَإِلَّا فَكَالْإِعْتَاقِ مَعَ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى مُعَيَّنٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى كَالْعِتْقِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِلْفُقَرَاءِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: جُزَافًا) أَمَّا إذَا اشْتَرَى الطَّعَامَ مُقَدَّرًا بِكَيْلٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ إبَاحَتِهِ مِنْ قَبْضِهِ بِذَلِكَ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: وَلَا الْعِتْقَ عَلَى مَالٍ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ، وَلِقَوْلِهِ هُنَا: لِأَنَّهُ بَيْعٌ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَيْ: مِنْ أَجْنَبِيٍّ كَأَنْ قَالَ لَهُ: أَعْتِقْهُ عَنِّي عَلَى كَذَا بِخِلَافِهِ مِنْ الْعَبْدِ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا عَنْ كَفَّارَةِ الْغَيْرِ) أَيْ: بَلْ، وَلَا بِالْهِبَةِ الضِّمْنِيَّةِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي، وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا فَأَجَابَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيَكُونُ قَابِضًا إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ الْعِتْقِ) وَهُوَ الِاسْتِيلَادُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالِاثْنَيْنِ بَعْدَهُ) وَهُمَا التَّزْوِيجُ وَالْقِسْمَةُ (قَوْلُهُ: قَبْلَ قَبْضِهِمْ لَهُ) فَإِنْ قَبَضُوهُ كَانَ قَابِضًا اهـ نِهَايَةُ

قَوْلِ الْمَتْنِ (وَالثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ) أَيْ: نَقْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ الْمُعَيَّنُ خَرَّجَ مَا فِي الذِّمَّةِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ، وَهُوَ الِاسْتِبْدَالُ الْآتِي اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ إلَى هُنَا كَمَا قَدَّمَ هُوَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ بِقَوْلِهِ: وَمِثْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي الثَّمَنُ اهـ وَحِينَئِذٍ فَتَعْلِيلُهُ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي نَظِيرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَلَوْ أَبْدَلَهُ الْمُشْتَرِي بِمِثْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ بِرِضَا الْبَائِعِ فَهُوَ كَبَيْعِ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ اهـ زَادَ النِّهَايَةُ فَلَا يَصِحُّ إلَّا إنْ كَانَ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ، أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ، أَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ اهـ أَيْ: فَإِنَّهُ إقَالَةٌ (قَوْلُهُ: مِنْ بَيْعِ الْمَبِيعِ) مِنْ بِمَعْنَى فِي، أَوْ لِبَيَانِ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: لِعُمُومِ النَّهْيِ) أَيْ: فِي خَبَرِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ الْمُتَقَدِّمِ «يَا ابْنَ أَخِي لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ» فَشَمِلَ الشَّيْءَ الْمَبِيعَ وَالثَّمَنَ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا، وَإِنْ كَانَ عُمُومُهُ لِنَحْوِ الْأَمَانَةِ غَيْرَ مُرَادٍ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) خَبَرُ قَوْلِهِ: وَكُلُّ عَيْنٍ إلَخْ أَيْ: لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْعِلَّتَيْنِ) هُمَا ضَعْفُ الْمِلْكِ وَتَوَالِي ضَمَانَيْنِ اهـ ع ش

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ) بِالْإِضَافَةِ؛ لِأَنَّهُ بِلَفْظِ الْمَوْصُولِ يَشْمَلُ الِاخْتِصَاصَ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ اهـ ع ش قَالَ الْمُغْنِي: وَأَوْلَى مِنْهُ وَلَهُ لِتَصَرُّفٍ فِي مَالِهِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَمَانَةً) شَمِلَتْ الْأَمَانَةُ مَا لَوْ كَانَتْ شَرْعِيَّةً كَمَا لَوْ طَيَّرَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا إلَى دَارِهِ اهـ.

نِهَايَةٌ أَيْ: دَارِ الْغَيْرِ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْحَقُّ) إلَى قَوْلِهِ: وَمَحَلُّهُ فِي الْأَخِيرَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ حُمِلَ إلَى: وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَذَا قَالَاهُ إلَى: وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ تَمْلِيكًا) أَيْ: لَا إرْفَاقًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَعْدَ رُؤْيَتِهِ) قَيْدٌ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَقِرَاضٍ) أَيْ: بِيَدِ الْعَامِلِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْفَسْخِ أَمْ بَعْدَهُ ظَهَرَ الرِّبْحُ أَمْ لَا خِلَافًا لِلْقَاضِي وَالْإِمَامِ اهـ نِهَايَةُ عِبَارَةِ سم قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْقَاضِي بَعْدَ الْفَسْخِ وَالْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَرْبَحَ، وَفِيهِمَا نَظَرٌ اهـ وَالْوَجْهُ م ر هُوَ مُقْتَضَى النَّظَرِ وِفَاقًا لِإِطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ مِلْكُ الْعَامِلِ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ تَحَقَّقَ بِأَنْ فَسَخَ بِشَرْطِهِ فُرِّقَتْ الصَّفْقَةُ فَيَصِحُّ فِي نَصِيبِ الْمَالِكِ دُونَ نَصِيبِ الْعَامِلِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) إنْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ أَمْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِلْمُوَرِّثِ التَّصَرُّفُ فِيهِ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَا يَمْلِكُ الْهَالِكُ بَيْعَهُ مَثَلًا بِأَنْ اشْتَرَاهُ، وَلَمْ يَقْبِضْهُ لَكِنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ فِي يَدِ بَائِعِهِ بِأَمَانَةٍ بَلْ هُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ الْمُورَثِ ع ش وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ: مِثْلُ مَا ذُكِرَ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ مَا يَمْلِكُهُ الْغَانِمُ إلَخْ أَيْ وَمَوْهُوبٌ رَجَعَ فِيهِ الْأَصْلُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَهُ مِنْ الْفَرْعِ وَمَقْسُومٌ قِسْمَةَ إفْرَازٍ قَبْلَ قَبْضِهِ بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْبَيْعِ لَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا صَارَ لَهُ فِيهَا مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَلَا بَيْعُ شِقْصٍ أَخَذَهُ بِشُفْعَةٍ قَبْلَ قَبْضِهِ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِهَا مُعَاوَضَةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ الْأَوَّلُ: وَلَوْ بَاعَ مَالَهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ أَمَانَةً فَهَلْ لِلْبَائِعِ وِلَايَةُ الِانْتِزَاعِ مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ بِدُونِ إذْنِ الْمُشْتَرِي لِيَتَخَلَّصَ مِنْ الضَّمَانِ وَيَسْتَقِرَّ الْعَقْدُ الظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ نَعَمْ بَلْ يَجِبُ لِتَوَجُّهِ التَّسْلِيمِ عَلَى الْبَائِعِ اهـ.

وَزَادَ الثَّانِي: وَلَهُ بَيْعُ ثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ قَبْلَ أَخْذِهِ، وَكَذَا سَائِرُ غَلَّاتِ وَقْفٍ حَصَلَتْ لِجَمَاعَةٍ، وَعَرَفَ كُلٌّ قَدْرَ حِصَّتِهِ كَمَا نَقَلَهُ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: مَا لَمْ نَقُلْ بِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْقَبُولِ) الْأَوْجَهُ أَنَّ الْوَقْفَ صَحِيحٌ، وَإِنْ شَرَطْنَا الْقَبُولَ

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ) خَرَجَ مَا فِي الذِّمَّةِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ، وَهُوَ الِاسْتِبْدَالُ الْآتِي

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَقِرَاضٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ -

<<  <  ج: ص:  >  >>