للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنَاوُلُهُ بِهَا وَغَيْرِ الْمُتَنَاوَلِ بِهَا كَسَفِينَةٍ يُمْكِنُ جَرُّهَا (تَحْوِيلُهُ) أَيْ: تَحْوِيلُ الْمُشْتَرِي، أَوْ نَائِبِهِ لَهُ، وَإِنْ اُشْتُرِيَ مَعَ مَحَلِّهِ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ إذْ لَا مُحْوِجَ لِلتَّبَعِيَّةِ مِنْ مَحَلِّهِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ مَعَ تَفْرِيغِ السَّفِينَةِ لَا الدَّابَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ ظَرْفًا لِمَا عَلَيْهَا الْمَشْحُونَةُ بِالْأَمْتِعَةِ الَّتِي لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَتَقْدِيرُ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا كَمَا يَأْتِي وَكَتَحْوِيلِ الْحَيَوَانِ أَمْرُهُ لَهُ بِالتَّحَوُّلِ، وَكَذَا رُكُوبُهُ عَلَيْهِ وَجُلُوسُهُ عَلَى فَرْشٍ بِإِذْنِ الْبَائِعِ وَذَلِكَ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ وَاحْتِيجَ فِي الْأَخِيرَيْنِ لِإِذْنِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لِضَعْفِهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُمَا وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَقْبُوضِ كَوْنُهُ مَرْئِيًّا لِلْقَابِضِ كَمَا فِي الْبَيْعِ نُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ، وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْحَاضِرِ دُونَ الْغَائِبِ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْحَاضِرِ كَمَا مَرَّ

ــ

[حاشية الشرواني]

سَفِينَةً وَمَا فِيهَا مِنْ الْأَمْتِعَةِ أَنَّهُ يَكْفِي تَحْوِيلُ السَّفِينَةِ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ.

(فَرْعٌ) حَمَلَ الْمَنْقُولَ وَمَشَى بِهِ إلَى مَكَان آخَرَ هَلْ يَحْصُلُ الْقَبْضُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ وَضْعِهِ مَالَ م ر إلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ أَنَّهُ نَقَلَهُ إلَّا بَعْدَ وَضْعِهِ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش أَقُولُ: هَوَاءُ الْمَحَلِّ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَحَلِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ: " فَيَكُونُ مُعِيرًا لِلْبُقْعَةِ " وَمَا يَأْتِي هُنَاكَ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ فَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ إلَخْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: تَنَاوُلُهُ بِهَا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ فِي مَحَلٍّ، وَلَوْ جَرَى الْبَيْعُ فِي دَارِ الْبَائِعِ كَمَا يَأْتِي عَنْ ع ش (قَوْلُهُ: كَسَفِينَةٍ) وَلَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً، وَهِيَ عَلَى الْبَرِّ اُكْتُفِيَ بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ التَّفْرِيغِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ عَمِيرَةُ وَقَالَ م ر إذَا كَانَتْ لَا تَنْجَرُّ بِالْجَرِّ فَهِيَ كَالْعَقَارِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْبَرِّ، أَوْ الْبَحْرِ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ، وَلَوْ بِمُعَاوَنَةِ غَيْرِهِ عَلَى الْعَادَةِ فَكَالْمَنْقُولِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي بَرٍّ، أَوْ بَحْرٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ وَحْدَهُ بِدَلِيلِ أَنَّ الْحِمْلَ الثَّقِيلَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ وَحْدَهُ عَلَى نَقْلِهِ، وَيَحْتَاجُ إلَى مُعَاوَنَةِ غَيْرِهِ فِيهِ مِنْ الْمَنْقُولِ الَّذِي يَتَوَقَّفُ قَبْضُهُ عَلَى نَقْلِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ تَنْجَرَّ بِجَرِّهِ مَعَ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ، وَإِلَّا فَكُلُّ سَفِينَةٍ يُمْكِنُ جَرُّهَا بِجَمْعِ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ لَهَا سم عَلَى مَنْهَجٍ، وَهُوَ وَاضِحٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ اُشْتُرِيَ مَعَ مَحَلِّهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَحْصُلُ قَبْضُ مَحَلِّهِ حِينَئِذٍ بِالتَّخْلِيَةِ، وَلَوْ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْهُ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَتَاعُ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ لَا يُشْتَرَطُ الْفَرَاغُ مِنْهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَلَوْ اشْتَرَى الْأَمْتِعَةَ مَعَ الدَّارِ صَفْقَةً اُشْتُرِطَ فِي قَبْضِهَا نَقْلُهَا كَمَا لَوْ أُفْرِدَتْ وَقِيلَ لَا تَبَعًا لِقَبْضِ الدَّارِ، وَلَوْ اشْتَرَى صُبْرَةً ثُمَّ اشْتَرَى مَكَانَهَا لَمْ يَكْفِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فِي دَارِهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَعَ تَفْرِيغِ السَّفِينَةِ) وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ كُلُّ مَنْقُولٍ مِمَّا يُعَدُّ ظَرْفًا فِي الْعَادَةِ لَا بُدَّ مِنْ تَفْرِيغِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر مِمَّا يُعَدُّ ظَرْفًا مِنْهُ الصُّنْدُوقُ فَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ قَبْضِهِ تَفْرِيغُهُ مِمَّا فِيهِ إذَا بِيعَ مُنْفَرِدًا أَمَّا لَوْ بِيعَ مَعَ مَا فِيهِ كَفَى فِي قَبْضِهِمَا تَحْوِيلُ الصُّنْدُوقِ، قَوْلُهُ: فِي الْعَادَةِ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ بَاعَ الشَّجَرَةَ دُونَ الثَّمَرَةِ فَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ تَفْرِيغُ الشَّجَرَةِ مِنْ الثَّمَرَةِ؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ظَرْفًا حَقِيقِيًّا لَهَا لَكِنَّهَا أَشْبَهَتْ الظَّرْفَ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الثَّمَرَةِ عَلَى الشَّجَرَةِ مَانِعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ مَحَلِّهِ إلَخْ) وَ (قَوْلُهُ مَعَ تَفْرِيغٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقَانِ بِالتَّحْوِيلِ (قَوْلُهُ: لَا الدَّابَّةِ إلَخْ) هُوَ ظَاهِرُ النِّهَايَةِ وَنَظَرَ فِيهِ عَمِيرَةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: الْمَشْحُونَةُ إلَخْ) نَعْتٌ لِلسَّفِينَةِ (قَوْلُهُ: وَتَقْدِيرُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَفْرِيغِ السَّفِينَةِ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي الْمَتْنِ عَنْ قَرِيبٍ (قَوْلُهُ: أَمْرُهُ لَهُ بِالتَّحَوُّلِ) أَيْ: حَيْثُ امْتَثَلَ أَمْرَهُ وَتَحَوَّلَ بِالْفِعْلِ أَمَّا لَوْ أَمَرَ بِهِ، وَلَمْ يَتَحَوَّلْ فَلَا يَكُونُ قَبْضًا، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ تَحَوَّلَ لِجِهَةِ الَّتِي أَمَرَهُ بِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَكَذَا رُكُوبُهُ عَلَيْهِ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا: وَلَا يَكْفِي رُكُوبُهَا وَاقِفَةً، وَلَا اسْتِعْمَالُ الْعَبْدِ كَذَلِكَ أَيْ وَاقِفًا، وَلَا وَطْءُ الْجَارِيَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ إلَى مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: مَرْئِيًّا لِلْقَابِضِ إلَخْ) أَيْ: وَقْتَ الْقَبْضِ أَيْضًا كَوَقْتِ الشِّرَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: دُونَ الْغَائِبِ) فَلَوْ اشْتَرَاهُ وَكِيلٌ سَبَقَتْ رُؤْيَتُهُ لَهُ دُونَ الْمُوَكِّلِ صَحَّ عَقْدُهُ، وَلَوْ قَبَضَهُ الْمُوَكِّلُ مَعَ غَيْبَةِ الْمَبِيعِ اُكْتُفِيَ بِتَخْلِيَةِ الْبَائِعِ لَهُ وَتَمْكِينِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَرَهُ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُوَكِّلِ حِينَئِذٍ الْإِبْصَارُ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ رُؤْيَةِ مَا يَقْبِضُهُ هَذَا، وَمُقْتَضَى كَلَامِ الشَّارِحِ م ر اعْتِمَادُ التَّعْمِيمِ اهـ ع ش أَيْ: تَعْمِيمِ شَرْطِ الرُّؤْيَةِ لِلْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ، وَكَلَامُ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي اعْتِمَادِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَظَاهِرُهُ أَيْ: النَّصِّ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْحَاضِرِ دُونَ الْغَائِبِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ مُعْتَمَدٌ، قَوْلُهُ: بَيْنَ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالرُّؤْيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَائِبِ أَنْ يَكُونَ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وِفَاقًا لِلشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي هَكَذَا أَفْهَمَ، وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا يُخَالِفُهُ اهـ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ، وَكَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِالْفِعْلِ كَمِنْدِيلٍ حَمَلَهُ فِي يَدِهِ كَانَ مَقْبُوضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ م ر

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ تَحْوِيلُهُ) أَيْ: وَلَوْ تَبَعًا لِتَحْوِيلِ مَنْقُولٍ آخَرَ هُوَ بَعْضُ الْمَبِيعِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَثَوْبًا هُوَ حَاصِلُهُ فَإِذَا أَمَرَهُ بِالِانْتِقَالِ بِالثَّوْبِ حَصَلَ قَبْضُهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اُشْتُرِيَ مَعَ مَحَلِّهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَحْصُلُ قَبْضُ مَحَلِّهِ حِينَئِذٍ بِالتَّخْلِيَةِ، وَلَوْ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْهُ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَتَاعُ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ لَا يُشْتَرَطُ الْفَرَاغُ مِنْهُ م ر (قَوْلُهُ: مَعَ تَفْرِيغِ السَّفِينَةِ) أَيْ: مَعَ تَفْرِيغِ السَّفِينَةِ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَمْتِعَةِ الَّتِي لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي، وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ كُلُّ مَنْقُولٍ لَا بُدَّ مِنْ تَفْرِيغِهِ م ر (قَوْلُهُ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ إلَخْ) -

<<  <  ج: ص:  >  >>