للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَرَّ أَنَّ إتْلَافَ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ، وَإِنْ لَمْ يَجْرِ نَقْلٌ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ كَالْمَاوَرْدِيِّ: وَالْقِسْمَةُ وَإِنْ جُعِلَتْ بَيْعًا لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى تَحْوِيلِ الْمَقْسُومِ؛ إذْ لَا ضَمَانَ فِيهَا حَتَّى يَسْقُطَ بِالْقَبْضِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ مَأْخَذُهُ مَا مَرَّ أَنَّ عِلَّةَ مَنْعِ التَّصَرُّفِ قَبْلَ الْقَبْضِ ضَعْفُ الْمِلْكِ لَا تَوَالِي ضَمَانَيْنِ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ مُشْتَرَكٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِذْنُ فِي قَبْضِهِ إلَّا بِإِذْنِ الشَّرِيكِ، وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ فَإِنْ أَقْبَضَهُ الْبَائِعُ كَانَ طَرِيقًا، وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ فِي يَدِهِ عَلِمَ، أَوْ جَهِلَ خِلَافًا لِمَنْ خَصَّ الضَّمَانَ بِالْبَائِعِ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُشْتَرِي فِي أَصْلِهَا يَدُ ضَمَانٍ فَلَمْ يُؤَثَّرْ بِالْجَهْلِ فِيهَا

(فَإِنْ جَرَى الْبَيْعُ) ثُمَّ أُرِيدَ الْقَبْضُ وَالْمَبِيعُ (بِمَوْضِعٍ لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ) يَعْنِي لَا يَتَوَقَّفُ حِلُّ الِانْتِفَاعِ بِهِ عَلَى إذْنِهِ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعٍ وَمَوَاتٍ وَمِلْكِ مُشْتَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ لَكِنْ إنْ ظَنَّ رِضَاهُ (كَفَى نَقْلُهُ إلَى حَيِّزٍ مِنْهُ) لِوُجُودِ التَّحْوِيلِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَقَوْلُهُ: لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ

ــ

[حاشية الشرواني]

مُسْتَحْضِرًا لِأَوْصَافِهِ الَّتِي رَآهُ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْعَاقِدَ، أَوْ غَيْرَهُ كَأَنْ وَكَّلَ مَنْ اشْتَرَاهُ، وَتَوَلَّى هُوَ قَبْضَهُ فَلَا بُدَّ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ غَائِبًا مِنْ كَوْنِهِ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَا يُكْتَفَى بِرُؤْيَةِ الْوَكِيلِ، وَقَوْلُهُ: وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ هُوَ حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَنَّ إتْلَافَ الْمُشْتَرِي إلَخْ) وَكَذَا مَرَّ الِاكْتِفَاءُ فِي الثَّمَرَةِ عَلَى الشَّجَرَةِ وَالزَّرْعِ فِي الْأَرْضِ بِالتَّخْلِيَةِ فَيُسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَجَزَمَ الْمُغْنِي بِهِ أَيْ: بِاسْتِثْنَاءِ الْقِسْمَةِ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ لِأَحَدٍ (قَوْلُهُ: وَالْقِسْمَةُ) أَيْ: قِسْمَةُ الْإِفْرَازِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) يُوَافِقُ النَّظَرُ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِمَّا نَصُّهُ لَهُ بَيْعُ مَقْسُومٍ قِسْمَةَ إفْرَازٍ قَبْلَ قَبْضِهِ بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْبَيْعِ أَيْ: بِأَنْ كَانَتْ قِسْمَةَ تَعْدِيلٍ، أَوْ رَدٍّ لَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا صَارَ لَهُ مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ اهـ.

قَوْلُهُ: مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ أَخْرَجَ غَيْرَهُ، وَهُوَ نَصِيبُهُ هُوَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ: فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ رَفْعِ الضَّمَانِ وَصِحَّةِ التَّصَرُّفِ ثُمَّ رَأَيْت الشِّهَابَ حَجّ نَظَرَ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَبَاعَ حِصَّتَهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ مُشْتَرَكٍ) أَيْ: عَقَارًا كَانَ، أَوْ مَنْقُولًا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ سم عَنْهُ أَيْ: م ر مَا يُخَالِفُهُ، وَهُوَ أَقْرَبُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ بِتَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي يُخْشَى ضَيَاعُهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِذْنُ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ الْقَبْضُ صَحِيحٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَعِبَارَتُهُ عَلَى مَنْهَجٍ فَرْعٌ اشْتَرَى حِصَّةَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ عَقَارٍ شَائِعٍ بَيْنَهُمَا يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْقَبْضِ إذْنُ شَرِيكِ الْبَائِعِ بَلْ يَكْفِي إذْنُ الْبَائِعِ مَعَ التَّفْرِيغِ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْيَدَ عَلَى الْعَقَارِ حُكْمِيَّةٌ فَلَا ضَرَرَ فِيهَا عَلَى الشَّرِيكِ بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ وِفَاقًا فِي ذَلِكَ لِمَ ر بَحْثًا انْتَهَى أَقُولُ: وَعَلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ فِي الْمَنْقُولِ لِصِحَّةِ قَبْضِهِ إذْنُ الشَّرِيكِ فَلَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ بِلَا إذْنٍ مِنْ الشَّرِيكِ لَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ فَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ، وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ تَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُهُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَقْبَضَهُ الْبَائِعُ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهِ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ فَلَا يَصِيرُ الْبَائِعُ ضَامِنًا بِذَلِكَ، وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ عَالِمًا بِحُرْمَةِ ذَلِكَ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ جَرَى الْبَيْعُ) أَيْ: فِي أَيِّ مَكَان كَانَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: ثُمَّ أُرِيدَ) إلَى قَوْلِهِ: أَوْ وَالْمَبِيعُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَالْمَبِيعُ) أَصْلَحَ الشَّارِحُ بِهِ الْمَتْنَ؛ لِأَنَّ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَوْضِعَ ظَرْفٌ لِلْبَيْعِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ كَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَزِيدَ وَالْمَبِيعُ بِالْمِيمِ فَإِنَّ جَرَيَانَ الْمَبِيعِ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ كَمَا قَدَّرْته فِي كَلَامِهِ لَكِنَّهُ تَبِعَ الْمُحَرَّرَ فِي ذَلِكَ وَلَعَلَّهُ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: يَعْنِي لَا يَتَوَقَّفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ اخْتَصَّ بِالْمُشْتَرِي بِتَمَلُّكٍ، أَوْ وَقْفٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ، أَوْ إجَارَةٍ، أَوْ إعَارَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَالتَّحَجُّرِ، أَوْ لَمْ يَخْتَصَّ بِأَحَدٍ كَمَوَاتٍ وَشَارِعٍ وَمَسْجِدٍ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْمَغْصُوبَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَالْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَغَيْرِهِ وَبَيْنَ الْبَائِعِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ أَنَّهُ لَا اخْتِصَاصَ لِلْبَائِعِ بِهِ، وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ إنْ ظَنَّ رِضَاهُ) كَذَا شَرْحُ م ر، وَقَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ حُصُولِ الْقَبْضِ إذَا لَمْ يَظُنَّهُ وَسَيَأْتِي، وَقَدْ نَظَرَ الْإِسْنَوِيُّ وَابْنُ النَّقِيبِ فِي إفَادَةِ النَّقْلِ فِي الْمَغْصُوبِ لِلْقَبْضِ لَكِنْ جَزَمَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِحُصُولِ الْقَبْضِ بِالنَّقْلِ لِلْمَغْصُوبِ، وَهُوَ حَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَإِنَّ حَاصِلَ مَا فِيهِ أَنَّ حُصُولَ الْقَبْضِ بِالنَّقْلِ لِمِلْكِ الْغَيْرِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ، وَإِنَّمَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهِ رَفْعُ الْحُرْمَةِ وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ يَكْفِي النَّقْلُ لِلْمَغْصُوبِ دُونَ مَا لِلْبَائِعِ فِيهِ شَرِكَةٌ إذَا لَمْ يَأْذَنْ اهـ سم، قَوْلُهُ: وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إلَخْ مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: م ر، وَقَدْ ظَنَّ رِضَاهُ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَظُنَّهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ اهـ وَعِبَارَة ع ش قَوْلُهُ م ر، وَقَدْ ظَنَّ رِضَاهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ لِمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِالِاكْتِفَاءِ بِنَقْلِهِ فِي الْمَغْصُوبِ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْبَائِعِ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) يُوَافِقُ النَّظَرُ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِمَّا نَصُّهُ: وَلَهُ بَيْعُ مَقْسُومٍ قِسْمَةَ إفْرَازٍ قَبْلَ قَبْضِهِ بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْبَيْعِ لَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا صَارَ لَهُ فِيهَا مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ اهـ قَوْلُهُ: مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ أَخْرَجَ غَيْرَهُ، وَهُوَ نَصِيبُهُ هُوَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِذْنُ) أَيْ: وَمَعَ ذَلِكَ الْقَبْضُ صَحِيحٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ م ر

(قَوْلُهُ: لَكِنْ إنْ ظَنَّ رِضَاهُ) كَذَا شَرْحُ م ر، وَقَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ حُصُولِ الْقَبْضِ إذَا لَمْ يَظُنَّهُ وَسَيَأْتِي، وَقَدْ نَظَرَ الْإِسْنَوِيُّ وَابْنُ النَّقِيبِ فِي إفَادَةِ النَّقْلِ فِي الْمَغْصُوبِ لِلْقَبْضِ لَكِنْ جَزَمَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِحُصُولِ الْقَبْضِ بِالنَّقْلِ لِلْمَغْصُوبِ، وَهُوَ حَاصِلُ مَا فِي شَرْحِهِ لِلْعُبَابِ فَإِنَّ حَاصِلَ مَا فِيهِ أَنَّ حُصُولَ الْقَبْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>