للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ، وَكَذَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ لَوْ بَاعَ بِلَفْظِ الْقِيَامِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ إلَّا بِذَلِكَ أَمَّا الْحَطُّ بَعْدَ اللُّزُومِ لِلْبَعْضِ فَمَعَ الشِّرَاءِ لَا يَلْحَقُ وَمَعَ نَحْوِ الْقِيَامِ يُخَيَّرُ بِالْبَاقِي أَوْ لِلْكُلِّ فَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً مَعَ الْقِيَامِ؛ إذْ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ بَلْ مَعَ الشِّرَاءِ، وَلَا يَلْحَقُ حَطٌّ بَعْدَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ ابْتِنَاءَهُمَا عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ أَقْوَى؛ إذْ لَا يَقْبَلَانِ الزِّيَادَةَ بِخِلَافِهَا

(وَلَوْ قَالَ) بِعْتُك (بِمَا قَامَ) ، أَوْ ثَبَتَ (عَلَيَّ) ، أَوْ بِمَا وَزَنْته فِيهِ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ الثَّمَنُ فَقَطْ (دَخَلَ مَعَ ثَمَنِهِ أُجْرَةُ) حَمَّالٍ وَخَتَّانٍ وَتَطْيِينِ دَارٍ وَطَبِيبٍ إنْ اشْتَرَاهُ مَرِيضًا وَ (الْكَيَّالِ) لِلثَّمَنِ الْمَكِيلِ (وَالدَّلَّالِ) لِلثَّمَنِ الْمُنَادَى عَلَيْهِ إلَى أَنْ اُشْتُرِيَ بِهِ الْمَبِيعُ وَعَبَّرْت بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّ أُجْرَةَ ذَلِكَ وَنَحْوَهُ عَلَى الْمُوفِي، وَهُوَ فِي الْمَبِيعِ الْبَائِعُ، وَفِي الثَّمَنِ الْمُشْتَرِي وَصُوِّرَ أَيْضًا فِي الْمَبِيعِ بِأَنْ يُلْزِمَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فِيهِ مَنْ يَرَاهُ، أَوْ يَقُولَ: اشْتَرَيْته بِكَذَا وَدِرْهَمٌ دَلَالَةٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ وَنَقْصٍ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ، أَوْ الشَّرْطِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: مَا لَحِقَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَقْدَ إلَخْ) أَيْ: الْأَوَّلَ، وَهُوَ تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: إلَّا بِذَلِكَ) إشَارَةٌ إلَى الثَّمَنِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْحَطُّ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ حَطَّ الْبَعْضِ إذَا كَانَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ الثَّانِي بِلَفْظِ الشِّرَاءِ يَنْعَقِدُ الْمُرَابَحَةُ لَكِنْ لَا يَلْحَقُ الْحَطُّ الْمُشْتَرِيَ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْقِيَامِ فَلَا يَنْعَقِدُ عَقْدُ الْمُرَابَحَةِ إلَّا إذَا أُسْقِطَ الْمَحْطُوطُ وَأَضَرَّ بِالْبَاقِي اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ حَطَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بَطَلَ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ بَاعَ بِلَا ثَمَنٍ أَمَّا إذَا وَقَعَ الْحَطُّ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَتَعَدَّ الْحَطُّ إلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا فَإِنْ حَطَّ الْكُلَّ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِقَوْلِهِ: قَامَ عَلَيَّ وَيَجُوزُ بِلَفْظِ اشْتَرَيْت، وَإِنْ حَطَّ الْبَعْضَ يَجُوزُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ إلَّا بَعْدَ إسْقَاطِ الْمَحْطُوطِ، وَعِبَارَةُ ع ش وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَطَّ أَيْ: لِلْبَعْضِ لَا يَلْحَقُ فِي الْمُرَابَحَةِ إلَّا إذَا حَطَّ قَبْلَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ وَبَاعَ بِلَفْظِ الْقِيَامِ وَأَخْبَرَ بِالْبَاقِي اهـ.

(قَوْلُهُ: بَلْ مَعَ الشِّرَاءِ) أَيْ: بَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ مُرَابَحَةً بِلَفْظِ الشِّرَاءِ بَعْدَ حَطِّ الْكُلِّ الْكَائِنِ بَعْدَ اللُّزُومِ أَيْ: وَلَا يَلْحَقُ الْحَطُّ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي نَظِيرِهِ مَعَ حَطِّ الْبَعْضِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ لِفَهْمِهِ مِنْهُ؛ إذْ لَا فَارِقَ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْحَقُ حَطٌّ) أَيْ: لَا يَلْحَقُ الْمُشْتَرِيَ حَطُّ الْبَعْضِ، وَلَا الْكُلِّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفَاصِيلِ قَبْلَ هَذَا فَهِيَ قَبْلَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا مَرَّ) أَيْ: التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ سم وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ابْتِنَاءَهُمَا) أَيْ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ اهـ سم

(قَوْلُهُ أَوْ ثَبَتَ إلَخْ) أَوْ حَصَلَ بِمَا هُوَ عَلَى اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا وَزَنْته) كَذَا فِي النِّهَايَةِ أَيْ: أَعْطَيْته اهـ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (دَخَلَ مَعَ ثَمَنِهِ أُجْرَةُ الْكَيَّالِ إلَخْ) وَمَحَلُّ دُخُولِ أُجْرَةِ مَنْ ذُكِرَ إذَا لَزِمَتْ الْمُولَى وَأَدَّاهَا اهـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ قَالَ أَيْ: الْأَذْرَعِيُّ ثُمَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ دُخُولِ أُجْرَةِ الْكَيَّالِ وَغَيْرِهِ ظَاهِرٌ إذَا الْتَزَمَهَا وَأَدَّاهَا أَمَّا إذَا الْتَزَمَ، وَلَمْ يَغْرَمْ بَعْدُ فَلَمْ يُصَرِّحُوا فِيهِ بِشَيْءٍ لَكِنَّ الْمُتَوَلِّيَ فَرَضَ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا الْتَزَمَ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فَرَضَهُ فِيمَا إذَا اتَّفَقَ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ التَّمْثِيلُ لَا التَّقْيِيدُ بِمَا أَدَّى انْتَهَى أَيْ: فَالِالْتِزَامُ كَافٍ، وَإِنْ لَمْ يَغْرَمْهُ؛ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ مَشْغُولَةٌ بِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أُجْرَةُ حَمَّالٍ إلَخْ) وَمِثْلُهَا أُجْرَةُ رَدِّ مَا اشْتَرَاهُ مَغْصُوبًا، أَوْ آبِقًا، وَفِدَاءُ مَنْ اشْتَرَاهُ جَانِيًا جِنَايَةً أَوْجَبَتْ الْقَوَدَ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: حَمَّالٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ وَزَنَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ يَلْزَمَ الْمُشْتَرِيَ بِذَلِكَ فِيهِ مَنْ يَرَاهُ وَقَوْلُهُ وَلِلزَّرْكَشِيِّ هُنَا مَا لَا يَصِحُّ فَلْيُحْذَرْ (قَوْلُهُ: حَمَّالٍ وَخَتَّانٍ) أَيْ: لِلْمَبِيعِ (قَوْلُهُ: إنْ اشْتَرَاهُ مَرِيضًا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ الْمَرَضُ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ، وَقَضِيَّةُ مُحْتَرَزِهِ الْآتِي لِمَرَضٍ حَدَثَ عِنْدَهُ أَنَّهَا تَدْخُلُ وَالْأَقْرَبُ الدُّخُولُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَعَبَّرْت بِالثَّمَنِ إلَخْ) أَيْ: صَوَّرْت الْكَيَّالَ وَالدَّلَّالَ فِي الْمَتْنِ بِكَوْنِهِمَا لِلثَّمَنِ (قَوْلُهُ: أُجْرَةَ ذَلِكَ) أَيْ: الْمَذْكُورِ مِنْ الْكَيَّالِ وَالدَّلَّالِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) أَيْ: كَالْوَزَّانِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُوفِي إلَخْ) .

(فَرْعٌ) الدَّلَالَةُ عَلَى الْبَائِعِ فَلَوْ شَرَطَهَا عَلَى الْمُشْتَرِي فَسَدَ الْعَقْدُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: بِعْتُك بِعَشَرَةٍ سَالِمًا فَيَقُولُ: اشْتَرَيْت؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: سَالِمًا أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْعَقْدُ فَاسِدًا كَذَا تَحَرَّرَ، وَأَقَرَّهُ م ر، وَاعْتَمَدَهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ اهـ ع ش زَادَ الْبَصْرِيُّ: وَسَيَأْتِي ذِكْرُ الْمَسْأَلَةِ فِي آخِرِ الضَّمَانِ نَقْلًا عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ بِتَفْصِيلٍ وَاخْتِلَافٍ بَيْنَ السُّبْكِيّ وَالْأَذْرَعِيِّ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ بِمَا يُعْلَمُ لَك مِنْهُ أَنَّ الْأَوْلَى بِالِاعْتِمَادِ قَوْلُ السُّبْكِيّ مِنْ الصِّحَّةِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهَا وَالْفَسَادِ عِنْدَ الْجَهْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَصُوِّرَ إلَخْ) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أُجْرَةَ الْكَيَّالِ إلَخْ (فِي الْمَبِيعِ) أَيْ: كَمَا صُوِّرَ فِي الثَّمَنِ يَعْنِي قَدْ تَجِبُ أُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَالدَّلَّالِ فِي الْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَلْزَمَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْإِلْزَامِ (بِذَلِكَ) أَيْ: الْمَذْكُورِ مِنْ أُجْرَةِ الْكَيَّالِ وَالدَّلَّالِ (فِيهِ) أَيْ: فِي الْمَبِيعِ (مَنْ يَرَاهُ) أَيْ الْحَاكِمُ الَّذِي يَرَى أَنَّ أُجْرَةَ الْكَيَّالِ وَالدَّلَّالِ فِي الْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولَ اشْتَرَيْته بِكَذَا وَدِرْهَمٌ دَلَالَةٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ يَلْزَمَ الْمُشْتَرِيَ أُجْرَةُ دَلَالَةِ الْمَبِيعِ مُعَيَّنَةً اهـ وَعِبَارَةُ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْمُرَابَحَةِ أَيْ: وَهُوَ قَوْلُهُ: وَرِبْحُ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ الصِّحَّةُ مَعَ الرِّبْحِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَى عَدَمِ الرِّبْحِ مِنْ إلْغَاءِ قَوْلِهِ: وَرِبْحُ دِرْهَمٍ وَتَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ لِلتَّعْلِيلِ، أَوْ بِمَعْنَى فِي، أَوْ عَلَى بِقَرِينَةٍ قَوْلُهُ: وَرِبْحُ دِرْهَمٍ م ر

(قَوْلُهُ: وَلَا يَلْحَقُ حَطٌّ بَعْدَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ) وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفَاصِيلِ قَبْلَ هَذَا فَهِيَ قَبْلَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا مَرَّ) شَامِلٌ لِلتَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَيُصَرِّحُ بِهِ التَّثْنِيَةُ فِي ابْتِنَائِهِمَا.

(قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولُ اشْتَرَيْته بِكَذَا وَدِرْهَمٌ دَلَالَةٌ) -

<<  <  ج: ص:  >  >>