للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَثَلًا، أَوْ جُدِّدَ نَحْوُ كَيْلِهِ لِيَرْجِعَ بِنَقْصِهِ، وَمَا قِيلَ: إنَّ هَذَا لَا يُقْصَدُ لِلِاسْتِرْبَاحِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ كَالْحَارِثِ وَلِلزَّرْكَشِيِّ هُنَا مَا لَا يَصِحُّ فَلْيُحْذَرْ أَوْ لِيَخْرُجْ عَنْ كَرَاهَةِ بَيْعِهِ جُزَافًا، أَوْ لِلْقِسْمَةِ لِيَتَّجِرَ كُلٌّ فِي حِصَّتِهِ، وَلَوْ وَزَنَ أَحَدُهُمَا دَلَالَةً لَيْسَتْ عَلَيْهِ كَانَ مُتَبَرِّعًا مَا لَمْ يَظُنَّ وُجُوبَهَا عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَحِينَئِذٍ يُرْجَعُ بِهَا عَلَى الدَّلَّالِ، وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ هِيَ عَلَيْهِ، وَلَا يَدْخُلُ مَا تَحَمَّلَهُ عَنْ بَائِعِهِ إلَّا إنْ ذَكَرَهُ، وَكَذَا مَا تَبَرَّعَ بِهِ كَأَنْ أَعْطَاهُ لِمَعْرُوفٍ بِالْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْجَارِهِ، وَلَا إجْبَارِ حَاكِمٍ لَهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ الْآتِي أَنَّهُ شَيْءٌ لَهُ.

قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذَا مُعْتَادٌ مَعْلُومٌ لِكُلِّ أَحَدٍ فَلَا خَدِيعَةَ فِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ دُخُولُ الْمَكْسِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَى الْمَكْسِ دُونَ ذَاكَ (وَالْحَارِسُ وَالْقَصَّارُ وَالرَّفَّاءُ) بِالْمَدِّ (وَالصَّبَّاغُ) كُلٌّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ لِلْمَبِيعِ (وَقِيمَةُ الصَّبْغِ) لَهُ، وَكَذَا الْأَدْوِيَةُ وَالطِّينُ وَنَحْوُهُمَا (وَسَائِرُ الْمُؤَنِ الْمُرَادَةِ لِلِاسْتِرْبَاحِ) أَيْ: طَلَبِ الرِّبْحِ كَالْعَلَفِ لِلتَّسْمِينِ بِخِلَافِ مَا قُصِدَ بِهِ بَقَاءُ عَيْنِهِ فَقَطْ كَنَفَقَةٍ وَكُسْوَةٍ وَعَلَفٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْإِيعَابِ وَبِمَا إذَا قَالَ: اشْتَرَيْت بِكَذَا، وَدِرْهَمٌ أُجْرَةُ الْكَيَّالِ، وَهُوَ مُرَادُ الْمُتَوَلِّي بِقَوْلِهِ: أَوْ يَلْتَزِمُ الْمُشْتَرِيَ مُؤْنَةُ كَيْلِ الْمَبِيعِ اهـ قَالَ ع ش أَيْ كَأَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْته بِكَذَا، وَدِرْهَمٌ دَلَالَةٌ كَمَا قَالَهُ حَجّ اهـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ: وَصُورَةُ الْتِزَامِ مُؤْنَةِ الْكَيْلِ أَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْته بِكَذَا وَدِرْهَمٌ كِيَالَةٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلُهُ: أَوْ يَلْتَزِمُ الْمُشْتَرِي أُجْرَةَ دَلَالَةِ الْمَبِيعِ مُعَيَّنَةً هَذَا لَا يُوَافِقُ مَا سَيَأْتِي لَهُ آخِرَ الضَّمَانِ مِنْ تَرْجِيحِ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ هُنَاكَ مِنْ بُطْلَانِ الْبَيْعِ بِالْتِزَامِ الدَّلَالَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ مَعْلُومَةً، أَوْ مَجْهُولَةً اهـ كَلَامُ الرَّشِيدِيِّ، وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ أَنَّ الْأَوْلَى بِالِاعْتِمَادِ قَوْلُ السُّبْكِيّ مِنْ التَّفْصِيلِ خِلَافًا لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ مِنْ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا، وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولُ: اشْتَرَيْته بِكَذَا وَدِرْهَمٌ دَلَالَةُ صَرِيحٍ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنْ صُوِّرَ بِمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا تَحَمَّلَ الدَّلَالَةَ عَنْ الْبَائِعِ فَلَا مَحْذُورَ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ هُوَ كَذَا فَقَطْ، وَجُمْلَةُ وَدِرْهَمٌ دَلَالَةٌ ذُكِرَتْ لِإِفَادَةِ مَا تَحْمِلُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ فِيمَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ ثُمَّ رَأَيْت آخِرَ الضَّمَانِ بِهَامِشِ التُّحْفَةِ مَا يَقْتَضِي صِحَّةَ مَا ذُكِرَ بِالْأَوْلَى فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ كَدِرْهَمِ كَيْلٍ (قَوْلُهُ: أَوْ جُدِّدَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي: أَوْ يَتَرَدَّدُ أَيْ الْمُشْتَرِي فِي صِحَّةِ مَا اكْتَالَهُ الْبَائِعُ فَيَسْتَأْجِرُ مَنْ يَكِيلُهُ ثَانِيًا لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ إنْ ظَهَرَ نَقْصٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ لِيَخْرُجَ) وَ (قَوْلُهُ: لِلْقِسْمَةِ) مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِهِ لِيَرْجِعَ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ لِيَخْرُجَ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم لَعَلَّ وَجْهَ التَّأَمُّلِ أَنَّ هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِالْعَقْدِ الثَّانِي، وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، أَوْ يَشْتَرِيهِ جُزَافًا ثُمَّ يَكِيلُهُ لِيَعْرِفَ قَدْرَهُ، أَوْ يَشْتَرِي مَعَ غَيْرِهِ صُبْرَةً ثُمَّ يَقْتَسِمَاهَا كَيْلًا، فَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ عَلَيْهِمَا اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَصَوَّرَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ أَيْضًا بِأَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ جُزَافًا ثُمَّ كَالَهُ بِأُجْرَةٍ لِيَعْرِفَ قَدْرَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَفِيهِ تَوَقُّفٌ، وَأَقْرَبُ مِنْهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَ غَيْرِهِ صُبْرَةً ثُمَّ يَقْتَسِمَاهَا كَيْلًا فَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ عَلَيْهِمَا اهـ وَقَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ قَوْلُهُ: أَوْ لِيَخْرُجَ عَنْ كَرَاهَةِ بَيْعِهِ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْكَيْلَ حِينَئِذٍ قَبْلَ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ حَتَّى يَخْرُجَ عَنْ الْكَرَاهَةِ فَهَذِهِ غَيْرُ صُورَةِ ابْنِ الْأُسْتَاذِ الْمَنْقُولَةِ فِي الْمُغْنِي اهـ وَفِيهِ تَوَقُّفٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَزَنَ) أَيْ أَدَّى (أَحَدُهُمَا) أَيْ: الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَظُنَّ وُجُوبَهَا عَلَيْهِ إلَخْ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا يَقَعُ فِي قُرَى مِصْرِنَا كَثِيرًا مِنْ أَخْذِ مَنْ يُرِيدُ تَزْوِيجَ ابْنَتِهِ مَثَلًا شَيْئًا مِنْ الزَّوْجِ غَيْرَ الْمَهْرِ وَيُسَمُّونَهُ بِالْمَكِيلَةِ وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ م ر فِي آخِرِ بَابِ الضَّمَانِ مَا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ نَقْلًا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ كَمَا قَالَ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: مَا تَحَمَّلَهُ إلَخْ) أَيْ: تَحَمَّلَهُ الْمُشْتَرِي عَنْ بَائِعِهِ بِأَنْ وَجَبَتْ عَلَى الْبَائِعِ نَحْوَ أُجْرَةِ الْكَيَّالِ وَتَحَمَّلَهُ عَنْهُ الْمُشْتَرِي اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ ذَكَرَهُ) أَيْ: بِأَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْت بِكَذَا وَتَحَمَّلَتْ عَنْهُ كَذَا ثُمَّ يَقُولَ بِعْتُك بِمَا قَامَ عَلَيَّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) أَيْ: مِثْلُ مَا تَحَمَّلَهُ الْمُشْتَرِي عَنْ بَائِعِهِ فِي عَدَمِ الدُّخُولِ إلَّا إذَا ذَكَّرَهُ مَا تَبَرَّعَ بِهِ الْمُشْتَرِي، وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ قَوْلُهُ: وَكَذَا مَا تَبَرَّعَ بِهِ يَنْبَغِي إلَّا إنْ ذَكَرَهُ نَظِيرَ مَا تَقَرَّرَ فِيمَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ مَا تَحَمَّلَهُ عَنْ بَائِعِهِ تَبَرُّعٌ عَلَى الْبَائِعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ اسْتِئْجَارِهِ) أَيْ: وَلَا مُجَاعَلَتِهِ (قَوْلُهُ: الْآتِي) أَيْ: فِي الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ) أَيْ: قَوْلُهُ: وَكَذَا مَا تَبَرَّعَ بِهِ إلَخْ أَقَرَّهُ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ وَنَقَلَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ شَيْخِهِ اعْتِمَادَهُ (قَوْلِهِ: بِأَنَّ هَذَا) أَيْ: الْإِعْطَاءَ الْمَذْكُورَ (مُعْتَادٌ) أَيْ: فَالْمُشْتَرِي مُوَطِّنٌ نَفْسَهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَلَا خَدِيعَةَ فِيهِ) أَيْ: لَا خَدِيعَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي الْإِعْطَاءِ أَيْ: فِي سُكُوتِهِ عَنْ ذِكْرِهِ وَبَيَانِهِ.

(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ: الِاعْتِرَاضَ (قَوْلُهُ: دُخُولُ الْمَكْسِ) يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمَكْسِ حَيْثُ يَدْخُلُ وَبَيْنَ مَا اُسْتُرْجِعَ بِهِ الْمَغْصُوبُ سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ بِأَنَّ الْمَكْسَ مُعْتَادٌ لَا بُدَّ مِنْهُ عَادَةً فَالْمُشْتَرِي مُوَطِّنٌ نَفْسَهُ عَلَيْهِ كَالْبَائِعِ اهـ سم (قَوْلُهُ الرَّفَّاءُ) يُقَالُ: رَفَأَ الثَّوْبَ إذَا أَلْأَمَ خَرْقَهُ وَضَمَّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَرْبَعَةِ) أَوَّلُهَا الْحَارِسُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْأَدْوِيَةُ) إلَى قَوْلِهِ: وَرَبِحَ كَذَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُمَا) أَيْ: كَالصَّابُونِ فِي الْقِصَارَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَالْعَلَفِ لِلتَّسْمِينِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهَا السِّمَنُ إيعَابٌ وَعِ ش (قَوْلُهُ: وَعَلَفٍ) أَيْ أُجْرَتِهِ، وَمِثْلُ أُجْرَةِ الْعَلَفِ أُجْرَةُ خِدْمَتِهِ لِلدَّابَّةِ بِكُلِّ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ كَسَقْيٍ وَكَنْسِ زِبْلٍ وَغَيْرِهِمَا، وَالْمُرَادُ أُجْرَةُ الْعَلَفِ وَالْخِدْمَةِ الْمُعْتَادَيْنِ لِإِصْلَاحِ الذَّوَاتِ أَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ الَّتِي تُفْعَلُ لِتَنْمِيَتِهَا زِيَادَةٌ عَلَى الْمُعْتَادِ فَتَدْخُلُ كَالْعَلَفِ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مَثَلًا فِي عَدِّ صُوَرِ أُجْرَةِ الْكَيْلِ، وَبِمَا إذَا قَالَ: اشْتَرَيْت بِكَذَا، وَدِرْهَمٌ أُجْرَةُ الْكَيَّالِ، وَهُوَ مُرَادُ الْمُتَوَلِّي بِقَوْلِهِ: أَوْ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ مُؤْنَةُ كَيْلِ الْمَبِيعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ لِيَخْرُجَ) يُتَأَمَّلُ، وَقَوْلُهُ: أَوْ لِلْقِسْمَةِ أَيْ: إذَا تَعَدَّدَ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ دُخُولُ الْمَكْسِ إلَخْ) يُفَرَّقُ بَيْنَ دُخُولِ الْمَكْسِ وَمَا اُسْتُرْجِعَ بِهِ الْمَغْصُوبُ كَمَا يَأْتِي بِأَنَّ الْمَكْسَ -

<<  <  ج: ص:  >  >>