وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَمَانَةِ لِاعْتِمَادِ الْمُشْتَرِي نَظَرَ الْبَائِعِ وَرِضَاهُ لِنَفْسِهِ بِمَا رَضِيَهُ الْبَائِعُ مَعَ زِيَادَةٍ أَوْ حَطٍّ، وَلَوْ وَاطَأَ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ بِعِشْرِينَ مَا اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ أَعَادَهُ بِعِشْرِينَ لِيُخَيَّرَ بِهَا: كُرِهَ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ؛ لِأَنَّهُ غِشٌّ، وَلَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي لَكِنْ قَوَّى الْمُصَنِّفُ تَخَيُّرَهُ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ تَخَيُّرَهُ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى التَّحْرِيمِ لَا الْكَرَاهَةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ فِي تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَفَصْلِ التَّصْرِيَةِ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُرْمَةِ التَّخَيُّرُ، وَلَا مِنْ الْكَرَاهَةِ عَدَمُهُ بَلْ قَدْ يَتَخَيَّرُ مَعَهَا دُونَ الْحُرْمَةِ، وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِمِائَةٍ ثُمَّ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسِينَ أَخْبَرَ بِهَا وُجُوبًا
(وَالشِّرَاءُ بِالْعَرَضِ) فَيَقُولُ بِعَرَضِ قِيمَتِهِ كَذَا، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى ذِكْرِ الْقِيمَةِ، وَإِنْ بَاعَهُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ كَمَا قَالَاهُ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ؛ لِأَنَّهُ يُشَدَّدُ فِيهِ فَوْقَ مَا يُشَدَّدُ بِالنَّقْدِ، وَلَوْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُ اُعْتُبِرَتْ يَوْمَ الِاسْتِقْرَارِ لَا الْعَقْدِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَجَزَمَ السُّبْكِيُّ كَالْمَاوَرْدِيِّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَرَضِ التَّقَوُّمُ فَالْمِثْلِيُّ يَجُوزُ الْبَيْعُ بِهِ مُرَابَحَةً، وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: لَا فَرْقَ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ (وَبَيَانُ) الْغَبْنِ وَالشِّرَاءِ مِنْ مَحْجُورِهِ، أَوْ مِنْ مَدِينِهِ الْمُعْسِرِ، أَوْ الْمُمَاطَلِ بِدَيْنِهِ، وَمَا أَخَذَهُ مِنْ نَحْوِ لَبَنٍ، أَوْ صُوفٍ مَوْجُودٍ حَالَةَ الْعَقْدِ وَ (الْعَيْبِ) الَّذِي فِيهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
كَانَ ثَمَّ عُرْفٌ يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَجَلُ الْمُطْلَقُ ثُمَّ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ م ر أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ذِكْرُ الْأَصْلِ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِ حَجّ وَالثَّانِي وَاضِحٌ خِلَافُهُ اهـ أَقُولُ: وَكَذَا قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُغَنِّي وَكَلَامِهِ يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ تَعْيِينِ قَدْرِ الْأَجَلِ مُطْلَقًا، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ اهـ خِلَافُهُ، وَلَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ وَتَرَكَ الْإِخْبَارَ إلَخْ كَقَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ فَلَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ لَكِنْ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ، وَقَوْلُ الْمُغْنِي: وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ الْأَجَلَ وَالْعَيْبَ، أَوْ شَيْئًا مِمَّا يَجِبُ ذِكْرُهُ ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: وُجُوبُ صِدْقِ الْبَائِعِ مُرَابَحَةً، أَوْ مُحَاطَّةً فِي كُلِّ مَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ بِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ) أَيْ: وَالْمُحَاطَّةِ (قَوْله مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَمَانَة إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَالِمًا بِمَا ذُكِرَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى الْإِخْبَارِ بِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَكَذَا كُلُّ مَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ قَلْيُوبِيٌّ وَحَلَبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فَاشْتَرَى) أَيْ: صَاحِبُهُ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمَوَاطِئِ وَ (قَوْلُهُ: مَا اشْتَرَاهُ) مَفْعُولُ فَاشْتَرَى وَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَعَادَهُ بِعِشْرِينَ) أَيْ: ثُمَّ اشْتَرَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ مِنْ صَاحِبِهِ بِعِشْرِينَ (قَوْلُهُ: لِيُخْبِرَ بِهَا) أَيْ: بِالْعِشْرِينِ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَقَوْلُهُمَا فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ أَيْ: وَالْمُحَاطَّةِ (قَوْلُهُ: كُرِهَ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَوَّى الْمُصَنِّفُ تَخَيُّرَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ قَالَ سم وَجَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ فَقَالَ: فَلَوْ بَانَ الْكَثِيرُ أَيْ: مِنْ الثَّمَنِ عَنْ مُوَاطَأَةٍ فَلَهُ الْخِيَارُ اهـ أَيْ، وَقَدْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحِجَازِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ م ر فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ مُرَابَحَةً فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَقَضِيَّةُ التَّخْيِيرِ السَّابِقِ أَنْ لَا حَطَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ اشْتَرَى) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِخَمْسِينَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَاشْتَرَاهُ ثَانِيًا بِأَقَلَّ مِنْ الْأَوَّلِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَخْبَرَ وُجُوبًا بِالْأَخِيرِ مِنْهُمَا، وَلَوْ فِي لَفْظِ قَامَ عَلَيَّ؛ إذْ هُوَ مُقْتَضَى لَفْظِهِ اهـ
(قَوْلُهُ: فَيَقُولُ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ اخْتَلَفَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: قِيمَةُ كَذَا) وَلَا يُكْتَفَى فِيهَا بِتَقْوِيمِهِ بِنَفْسِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ عَلَى مَا قَالَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ وَتَبِعَهُ الدَّمِيرِيِّ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ ظَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ، وَإِلَّا كَفَى عَدْلٌ عَلَى الْأَشْبَهِ انْتَهَى وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ، وَالثَّانِي أَوْجَهُ نَعَمْ لَوْ جَرَى نِزَاعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي فِي الْقِيمَةِ لَمْ تَثْبُتْ إلَّا بِعَدْلَيْنِ اتِّفَاقًا اهـ إيعَابٌ وَمَرَّ عَنْ ع ش عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ) وَقَالَ: إنَّهُ غَلَطٌ، وَإِنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ إنْ بَاعَ بِلَفْظِ الْقِيَامِ اُقْتُصِرَ عَلَى ذِكْرِ الْقِيمَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُ) أَيْ: الْعَرَضِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَتْ يَوْمَ الِاسْتِقْرَارِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ اعْتِبَارُ يَوْمِ الْعَقْدِ فَقَدْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: إنَّهُ يَذْكُرُ قِيمَةَ الْعَرَضِ حَالَةَ الْعَقْدِ، وَلَا مُبَالَاةَ بِارْتِفَاعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَسَمِّ أَيْ: وَلَا بِانْخِفَاضِهَا رَشِيدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ بِقِيمَتِهِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ عِبَارَتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ أَيْ: وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى، وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ بِقِيمَتِهِ اهـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ عَدَمَ التَّقْدِيرِ بِالْقِيمَةِ فَوَاضِحٌ، أَوْ ظَاهِرَهُ فَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَسْأَلَةِ الدَّرَاهِمِ الْمُعَيَّنَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَا فَرْقَ) وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِالْعَرَضِ مَا قَابَلَ النَّقْدَ فَيَشْمَلُ الْمِثْلِيَّ أَيْضًا، وَظَاهِرُ كَلَامِ النِّهَايَةِ بَلْ صَرِيحُهُ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ رَادًّا عَلَى ع ش أَنَّهَا تَعْتَمِدُ قَوْلَ الْمُتَوَلِّي وِفَاقًا لِلشَّارِحِ (قَوْلُهُ: الْغَبْنِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالشِّرَاءِ مِنْ مَحْجُورِهِ إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَا إذَا اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لِغَرَضٍ، وَلَوْ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبٍ وَبَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ حُطَّ الْأَرْشُ، أَوْ بِلَفْظِ مَا اشْتَرَيْت ذَكَرَ صُورَةَ الْحَالِّ مِنْ عَيْبٍ وَأَخْذِ أَرْشٍ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَلَوْ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبٍ أَيْ: أَوْ أَرْشَ جِنَايَةٍ عَلَى الْمَبِيعِ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ قَالَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَأَقَرَّهُ الشَّارِحُ م ر اهـ وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: مَوْجُودٍ حَالَةَ الْعَقْدِ) أَيْ: بِخِلَافِ الْحَادِثِ بَعْدَهُ قَالَ فِي -
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
بِظَاهِرِهِ لِاحْتِمَالِ عَطْفِهِ عَلَى قَدْرِ الثَّمَنِ لَا عَلَى الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: تَخَيُّرَهُ) جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ: فَلَوْ بَانَ الْكَثِيرُ عَنْ مُوَاطَأَةٍ فَلَهُ الْخِيَارُ انْتَهَى أَيْ: وَقَدْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحِجَازِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ م ر فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ مُرَابَحَةً فَلَا خِيَارَ وَقَضِيَّةُ التَّخْيِيرِ السَّابِقِ أَنْ لَا حَطَّ (قَوْلُهُ: أَخْبَرَ بِهَا وُجُوبًا) فَلَوْ أَخْبَرَ بِالْمِائَةِ فَهَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي
(قَوْلُهُ: لَا الْعَقْدِ) الْمُعْتَبَرُ اعْتِبَارُ يَوْمِ الْعَقْدِ فَقَدْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: إنَّهُ يَذْكُرُ قِيمَةَ الْعَرَضِ حَالَةَ الْعَقْدِ، وَلَا مُبَالَاةَ بِارْتِفَاعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ) عِبَارَتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ، وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ بِقِيمَتِهِ انْتَهَى وَكَذَا عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: مَوْجُودٌ حَالَةَ الْعَقْدِ) أَيْ: بِخِلَافِ الْحَادِثِ بَعْدَهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَا أَيْ: -