مُطْلَقًا حَتَّى (الْحَادِثِ عِنْدَهُ) كَتَزَوُّجِ الْأَمَةِ، وَتَرْكُ الْإِخْبَارِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَرَامٌ يُثْبِتُ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي
(فَلَوْ) لَمْ يُبَيِّنْ نَحْوَ الْأَجَلِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي لِتَدْلِيسِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ، وَلَا حَطَّ هُنَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِانْدِفَاعِ الضَّرَرِ بِالْخِيَارِ، وَإِنْ (قَالَ) اشْتَرَيْته (بِمِائَةٍ) وَبَاعَهُ بِهَا وَرَبْحٌ دَهٍ يازده مَثَلًا (فَبَانَ) بِحُجَّةٍ كَبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ (بِتِسْعِينَ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَحُطُّ الزِّيَادَةَ وَرِبْحَهَا) بَقِيَ الْمَبِيعُ أَوْ تَلِفَ لِكَذِبِهِ أَيْ: يَتَبَيَّنُ انْعِقَادُ الْعَقْدِ بِمَا عَدَاهُمَا فَلَا يُحْتَاجُ لِإِنْشَاءِ حَطٍّ (وَ) الْأَظْهَرُ عَلَى الْحَطِّ أَنَّهُ (لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي) لِرِضَاهُ بِالْأَكْثَرِ فَبِالْأَقَلِّ أَوْلَى، وَلَا لِلْبَائِعِ، وَإِنْ عُذِرَ قَالَ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ نَقْلًا عَنْ الْقَاضِي، وَاعْتَمَدُوهُ وَرَدُّوا مَا يُخَالِفُهُ وَمَحَلُّ هَذَا فِي بِعْتُك بِرَأْسِ مَالِي، وَهُوَ مِائَةٌ وَرِبْحُ كَذَا لَا فِي اشْتَرَيْته بِمِائَةٍ وَبِعْتُكَهُ بِمِائَةٍ وَرِبْحِ كَذَا؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ فَرَّطَ حَيْثُ اعْتَمَدَ قَوْلَهُ لَكِنَّهُ عَاصٍ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَعْطَيْت فِيهَا كَذَا فَصَدَّقَهُ وَاشْتَرَاهُ ثُمَّ بَانَ خِلَافُهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْ: نُظِرَ بَلْ الْأَوْجَهُ مَا فِي النِّهَايَةِ مِمَّا يُخَالِفُهُ؛ لِأَنَّهُ صَدَّقَهُ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ: رَأْسُ مَالِي كَذَا فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي تَصْدِيقِهِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ مَوْكُولُونَ إلَى أَمَانَاتِهِمْ، وَلَوْ تَوَقَّفَ الْإِنْسَانُ عَلَى ثُبُوتِ مَا وَقَعَ الشِّرَاءُ بِهِ لَعَزَّ الْبَيْعُ مُرَابَحَةً؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ الْبَائِعِ، فَإِنْ قُلْت: يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّهُ فِي الْأُولَى أَتَى بِلَفْظٍ يَشْمَلُ ثَمَنَهُ الَّذِي بَانَ الِانْعِقَادُ بِهِ، قَوْلُهُ: وَهُوَ مِائَةٌ وَقَعَ تَفْسِيرًا لِمَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ فَإِذَا خَالَفَ الْوَاقِعَ أُلْغِيَ، وَفِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ بَلْ أَوْقَعَ الْعَقْدَ بِالْمِائَةِ فَيَتَعَذَّرُ وُقُوعُهُ بِالتِّسْعِينَ قُلْت: لَوْ كَانَ هَذَا هُوَ الْمُرَادَ لَمْ يَخْتَلِفْ الشَّيْخَانِ فِي الصِّحَّةِ الْآتِيَةِ، وَلَمَا فُرِّقَ بَيْنَ حَالَتَيْ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ بِمَا يَأْتِي فَتَأَمَّلْهُ
(وَلَوْ زَعَمَ أَنَّهُ) أَيْ: الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ مُرَابَحَةً (مِائَةٌ، قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ: إلَخْ) هَكَذَا فِي الْأُصُولِ الَّتِي بِأَيْدِينَا، وَلَعَلَّ فِيهَا سَقْطًا تَامًّا،
ــ
[حاشية الشرواني]
الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَا أَيْ: لَا يُخْبِرُ بِوَطْءِ الثَّيِّبِ وَأَخْذِ مَهْرٍ وَاسْتِعْمَالٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَبِيعِ وَأَخْذِ زِيَادَاتٍ مُنْفَصِلَةٍ حَادِثَةٍ كَلَبَنٍ وَوَلَدٍ وَصُوفٍ وَثَمَرَةٍ انْتَهَى اهـ سم، وَفِي الْعُبَابِ مِثْلُهُ لَكِنَّهُ عَبَّرَ بِالْحَمْلِ بَدَلَ الْوَلَدِ، وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ: بِأَنْ اشْتَرَاهَا حَائِلًا فَحَمَلَتْ، وَوَلَدَتْ فِي يَدِهِ ثُمَّ زَالَ نَقْصُ الْوِلَادَةِ وَانْتَفَى مَحْذُورُ التَّفْرِيقِ فَحِينَئِذٍ لَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِمَا جَرَى بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِيَ أَحَدُهُمَا لِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي الثَّانِي وَلِوُجُوبِ الْإِخْبَارِ فِي الْأَوَّلِ، وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي وَطْءِ الثَّيِّبِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ زِنًا مِنْهَا بِأَنْ مَكَّنَتْهُ مَعَ ظَنِّهِ أَجْنَبِيًّا، وَإِلَّا لَزِمَهُ الْإِخْبَارُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ: وَلَا رَيْبَ أَنَّ كُلَّ مَا حَصَلَ بِهِ نَقْصٌ يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ كَمَا فِي الْعَيْبِ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ، وَمِنْهُ مَا لَوْ طَالَ مُكْثُ السِّلْعَةِ عِنْدَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ مُنَقِّصًا لَقِيمَتهَا كَالْعَبْدِ بِكِبَرٍ وَنَحْوِهِ انْتَهَى اهـ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) فَلَوْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَرَضِيَ بِهِ وَجَبَ بَيَانُهُ أَيْضًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: الْحَادِثِ عِنْدَهُ) أَيْ: بِآفَةٍ، أَوْ جِنَايَةٍ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ أَوْ الْعَيْنَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتَرْكُ الْإِخْبَارِ) إلَى قَوْلِهِ: وَإِنْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: حَرَامٌ إلَخْ) أَيْ: إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِهِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: يُثْبِتُ) أَيْ: حَيْثُ بَاعَ مُرَابَحَةً (الْخِيَارَ) أَيْ: فَوْرًا؛ لِأَنَّهُ خِيَارُ عَيْبٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبَاعَهُ) أَيْ: مُرَابَحَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ، وَإِنْ كَذَبَ فِي الثَّمَنِ عَمْدًا، أَوْ غَلَطًا وَبَيَّنَ لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا، أَوْ لَا كَقَوْلِهِ: اشْتَرَيْته بِمِائَةٍ ثُمَّ وَلَّاهُ، أَوْ أَشْرَكَهُ، أَوْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً، أَوْ مُحَاطَّةً فَبَانَ تِسْعِينَ بِإِقْرَارِهِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ، وَيَسْقُطُ عَشَرَةٌ، وَرِبْحُهَا فِي الْمُرَابَحَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِحُجَّةٍ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ جَمْعٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَبَيِّنَةٍ إلَخْ) الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إقْرَارٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِكَذِبِهِ) تَعْلِيلٌ لِلْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَتَبَيَّنُ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ: يَحُطُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِمَا عَدَاهُمَا) أَيْ: مَا عَدَا الزِّيَادَةَ وَرِبْحَهَا (قَوْلُهُ: وَلَا لِلْبَائِعِ) أَيْ: لِتَدْلِيسِهِ، أَوْ تَقْصِيرِهِ اهـ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ هَذَا إلَخْ) أَيْ: قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَحُطُّ الزِّيَادَةَ وَرِبْحَهَا (قَوْلُهُ: لَا فِي اشْتَرَيْته إلَخْ) أَيْ: فَلَا حَطَّ هُنَا وَلَا خِيَارَ كَمَا أَفْصَحَ بِذَلِكَ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ عَاصٍ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ: لَا فِي اشْتَرَيْته إلَخْ، وَالضَّمِيرُ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: فِيمَا قَالَهُ الْجَمْعُ الْمَذْكُورُونَ سم وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ الْأَوْجَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِظَاهِرِ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَوَقَّفَ النَّاسُ) أَيْ: مُعَامَلَتُهُمْ (قَوْلُهُ: أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ: مَا وَقَعَ الشِّرَاءُ بِهِ (قَوْلُهُ: أَتَى بِلَفْظٍ يَشْمَلُ ثَمَنَهُ إلَخْ) أَيْ: شُمُولَ الْكُلِّيِّ لِجُزْأَيْهِ فَشُمُولُ رَأْسِ الْمَالِ لِلتِّسْعِينَ مِنْ هَذَا الشُّمُولِ بِخِلَافِ شُمُولِ الْمِائَةِ لَهَا فَمِنْ شُمُولِ الْكُلِّ لِجُزْئِهِ (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ هَذَا هُوَ الْمُرَادَ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ: أَيُّ دَلِيلٍ يَسْتَدْعِي اتِّحَادَ التَّصْوِيرِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فَلْيَكُنْ التَّصْوِيرُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ بِمَا أَفَادَهُ الْقَاضِي، وَفِي الْآتِيَةِ بِخِلَافِهِ، وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ حَقَّ تَأَمُّلٍ فَإِنَّ كَلَامَ الْقَاضِي وَجِيهٌ جِدًّا مِنْ حَيْثُ الْمُدْرَكُ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ هَذَا) أَيْ: الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ (هُوَ الْمُرَادَ) أَيْ: لِلْقَاضِي (قَوْلُهُ: فِي الصِّحَّةِ الْآتِيَةِ) أَيْ: فِي الْمَتْنِ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: أَيْ الثَّمَنَ) إلَى قَوْلِهِ: وَأَفْهَمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: رَجَاءَ مَا تَقَرَّرَ (قَوْلُهُ: مُرَابَحَةً) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْقِطَهُ، أَوْ يَزِيدَ قُبَيْلَهُ الْمَبِيعَ وَبَاعَهُ؛ إذْ الْكَلَامُ فِي ثَمَنِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَلَوْ غَلِطَ الْبَائِعُ فَنَقَصَ مِنْ الثَّمَنِ كَأَنْ قَالَ: اشْتَرَيْته بِمِائَةٍ وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً ثُمَّ زَعَمَ أَنَّهُ أَيْ: الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ مُرَابَحَةٌ الظَّاهِرُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ وَبَاعَ مُرَابَحَةً فَلَعَلَّ لَفْظَ وَبَاعَ سَقَطَ مِنْ الْكَتَبَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ: مُرَابَحَةً اهـ يَعْنِي أَنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ جَارٍ فِي التَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعُبَابُ وَشَرْحُهُ أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ -
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لَا يُخْبِرُ بِوَطْءِ الثَّيِّبِ وَأَخْذِ مَهْرٍ لَهَا وَاسْتِعْمَالٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَبِيعِ وَأَخْذِ زِيَادَاتٍ مُنْفَصِلَةٍ حَادِثَةٍ كَلَبَنٍ، وَوَلَدٍ وَصُوفٍ وَثَمَرَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَأْخُذْ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ وَيُحَطُّ مِنْهُ قِسْطُ مَا أَخَذَ مِنْ لَبَنٍ وَصُوفٍ وَحَمْلٍ وَثَمَرَةٍ وَنَحْوِهَا إذَا كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ انْتَهَى
(قَوْلُهُ: لَا فِي اشْتَرَيْته) أَيْ: فَلَا حَطَّ هُنَا، وَلَا خِيَارَ كَمَا أَفْصَحَ بِذَلِكَ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: بِعْتُكَهُ بِمِائَةٍ) فَلَوْ قَالَ وَبِعْتُك بِهَا
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: فِيمَا قَالَهُ -