للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْبَيْعِ كُلُّ نَاقِلٍ لِلْمِلْكِ كَهِبَةٍ وَوَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ وَإِصْدَاقٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَصُلْحٍ، وَبِالرَّهْنِ كُلُّ مَا لَا يَنْقُلُهُ كَإِقْرَارٍ وَعَارِيَّةٍ وَإِجَارَةٍ، وَأُلْحِقَ بِكُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ التَّوْكِيلُ فِيهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْفَرْقُ الْمَذْكُورُ يُنَازَعُ فِيهِ، فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا اسْتِتْبَاعَ فِيهِ، وَلَوْ قَالَ بِمَا فِيهَا، أَوْ بِحُقُوقِهَا دَخَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ قَطْعًا حَتَّى فِي نَحْوِ الرَّهْنِ، أَوْ دُونَ حُقُوقِهَا، أَوْ مَا فِيهَا لَمْ تَدْخُلْ قَطْعًا أَمَّا الْمَقْلُوعُ وَالْيَابِسُ فَلَا يَدْخُلَانِ جَزْمًا كَالشَّتْلِ الَّذِي يُنْقَلُ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُرَادَانِ لِلْبَقَاءِ فَأَشْبَهَا أَمْتِعَةَ الدَّارِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ جُعِلَتْ الْيَابِسَةُ دِعَامَةً لِنَحْوِ جِدَارٍ دَخَلَتْ قِيلَ قَوْلُهُ: فَالْمَذْهَبُ غَيْرُ سَائِغٍ عَرَبِيَّةً؛ إذْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ شَرْطٌ، وَلَا مَا يَقْتَضِي الرَّبْطَ اهـ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَهُ شَرْطٌ بِالْقُوَّةِ كَمَا قَدَّرْته، وَهُوَ كَافٍ فِي نَحْوِ ذَلِكَ

فَرْعٌ أَفْتَى بَعْضُهُمْ فِي أَرْضٍ لَهَا مَشْرَبٌ مِنْ وَادٍ مُبَاحٍ بَاعَ مَالِكُهَا بَعْضَهَا لِرَجُلٍ ثُمَّ بَعْضَهَا لِآخَرَ بِأَنَّ الْمَشْرَبَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ أَرْضَيْهِمَا بِالذَّرْعِ قَالَ: وَالْجَهَالَةُ فِي الْحُقُوقِ حَالَ الْبَيْعِ مُغْتَفَرَةٌ صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ فِي غَيْرِ مَظِنَّتِهِ اهـ وَيُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ: لَا تَدْخُلُ مَسَايِلُ الْمَاءِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ، وَلَا شِرْبُهَا مِنْ النَّهْرِ وَالْقَنَاةِ الْمَمْلُوكَيْنِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ، أَوْ يَقُولَ بِحُقُوقِهَا، وَالْكَلَامُ فِي الْخَارِجِ عَنْهَا

ــ

[حاشية الشرواني]

وَأُلْحِقَ إلَى وَلَوْ قَالَ وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: التَّعْلِيلِ.

(قَوْلُهُ: بِالْبَيْعِ إلَخْ) اُنْظُرْ جَعْلَ الْجَعَالَةِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَقْلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَالِ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ دُخُولُ الْوَصِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا لَا نَقْلَ فِيهَا فِي الْحَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَهِبَةٍ) بَقِيَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي هِبَةِ الْأَرْضِ بِمَا فِيهَا فَوَهَبَ الْأَرْضَ فَقَطْ، أَوْ عَكْسَهُ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي شَيْئَيْنِ أَتَى بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَهُوَ لَا يَضُرُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَوَصِيَّةٍ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِأَرْضٍ، وَفِيهَا بِنَاءٌ وَشَجَرٌ حَالَ الْوَصِيَّةِ دَخَلَا فِي الْأَرْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَدَثَا، أَوْ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْ الْمَالِكِ كَمَا لَوْ أَلْقَى السَّيْلُ بَذْرًا فِي الْأَرْضِ فَنَبَتَ فَمَاتَ الْمُوصِي، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَدْخُلَانِ؛ لِأَنَّهُمَا حَادِثَانِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَلَمْ تَشْمَلْهُمَا فَيَخْتَصُّ بِهَا الْوَارِثُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَصُلْحٍ) أَيْ: وَأُجْرَةٍ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ: بِأَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ أُجْرَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ أَجَّرَهَا فَلَا يَدْخُلُ مَا فِيهَا ع ش (قَوْلُهُ كَإِقْرَارٍ) ؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِكُلِّ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ م ر اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: فِي الْإِلْحَاقِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ الْمَذْكُورُ) أَيْ: بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرَّهْنِ بِقُوَّةِ الْأَوَّلِ وَضَعْفِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ: (لَا اسْتِتْبَاعَ فِيهِ) أَيْ: فِي التَّوْكِيلِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ فَالتَّوْكِيلُ بِبَيْعِ الْأَرْضِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ مَا فِيهَا مِنْ نَحْوِ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ) أَيْ: قَالَ بِعْتُك، أَوْ نَحْوَهُ لِيَتَأَتَّى قَوْلُهُ: حَتَّى فِي نَحْوِ الرَّهْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: دَخَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ، أَوْ جَاهِلًا اهـ ع ش، وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِلْمَبِيعِ مِنْ شَرْطِ الْبَيْعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ (قَوْلُهُ: أَوْ دُونَ حُقُوقِهَا إلَخْ) أَيْ: لَوْ قَالَ بِعْتُك، أَوْ نَحْوَهُ دُونَ حُقُوقِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَقْلُوعُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ ثَابِتُ رَطْبٍ الْمَفْرُوضُ فِي الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَدْخُلَانِ) هَلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ بِمَا فِيهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْأَقْرَبُ الدُّخُولُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى أَمْتِعَةِ الدَّارِ، وَهِيَ لَوْ قَالَ فِيهَا ذَلِكَ بَعْدَ رُؤْيَتِهَا دَخَلَتْ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: دِعَامَةً لِنَحْوِ جِدَارٍ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ جُعِلَتْ دِعَامَةً لِشَجَرَةٍ نَابِتَةٍ وَمَا يُنْصَبُ مِنْ الْأَخْشَابِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي نَعَمْ إنْ عَرَّشَ عَلَيْهَا أَيْ الْيَابِسَةِ عَرِيشٌ لِعِنَبٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ جُعِلَتْ دِعَامَةً لِجِدَارٍ، أَوْ غَيْرِهِ صَارَتْ كَالْوَتَدِ فَتَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر نَعَمْ إنْ عَرَّشَ هَلْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَوْ اُعْتِيدَ عَدَمُ قَلْعِهِمْ لِلْيَابِسَةِ وَالِانْتِفَاعُ بِهَا بِرَبْطِ الدَّوَابِّ وَنَحْوِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْإِلْحَاقُ مُحْتَمِلٌ تَنْزِيلًا لِاعْتِيَادِ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ التَّعْرِيشِ اهـ قَوْلُهُ: مُحْتَمِلٌ بِكَسْرِ الْمِيمِ فَيُفِيدُ تَرْجِيحَ الْإِلْحَاقِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَرَبِيَّةً) أَيْ: مُوَافِقَةً لِقَوَاعِدِ النَّحْوِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ النُّحَاةَ لَا يُقَدِّرُونَ أَدَاةَ الشَّرْطِ إلَّا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ، وَلَيْسَ مَا هُنَا مِنْهَا (قَوْلُهُ: كَمَا قَدَّرْته) أَيْ: الشَّرْطَ يَعْنِي لَفْظَةَ إذَا قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَالَ، وَفِي سم مَا نَصُّهُ مَا الْمَانِعُ أَنَّ الْفَاءَ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ فَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ شَرْطٍ اهـ يَعْنِي لِلْعَطْفِ الْمُجَرَّدِ عَنْ مَعْنَى التَّعْقِيبِ وَالتَّرْتِيبِ وَالسَّبَبِيَّةِ فَتَكُونُ بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَفِيهِ أَنَّهُ مَجَازٌ كَمَا بَيَّنَ فِي مَحَلِّهِ وَالْكَلَامُ فِي الْحَقِيقَةِ

(قَوْلُهُ: صَرَّحَ بِهِ) أَيْ بِاغْتِفَارِ الْجَهَالَةِ (قَوْلُهُ: وَيُنَافِيهِ) أَيْ: الْإِفْتَاءَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مُرَادَ هَذَا الْبَعْضِ بِكَوْنِ الشُّرْبِ بَيْنَهُمَا اسْتِحْقَاقُ السَّقْيِ مِنْهُ لَا الْمِلْكِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَضِيَّةُ كَلَامِ سم عَلَى حَجّ أَنَّ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْبَائِعُ مِنْ السَّقْيِ مِنْ الْمَاءِ الْمُبَاحِ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ بِلَا شَرْطٍ وَقَدْ يُفْهِمُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَمْلُوكَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ لَا تَدْخُلُ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَسَايِلُ الْمَاءِ) جَمْعُ مَسِيلٍ مِثْلُ رَغِيفٍ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَالْمَسِيلُ مَجْرَى السَّيْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا شِرْبُهَا) بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: نَصِيبُهَا مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ: أَنْ يَشْتَرِطَ) أَيْ: بِالنَّصِّ عَلَى دُخُولِ الْمَسَايِلِ وَالشِّرْبِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولَ بِحُقُوقِهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَأَنْ يَقُولَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فِي الْخَارِجِ عَنْهَا) أَيْ: عَنْ حُدُودِ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ، وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ بِلَا اشْتِرَاطٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْإِيعَابِ وَالْمُرَادُ الْخَارِجُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ: الْمَسِيلِ وَالشِّرْبِ عَنْ الْأَرْضِ أَمَّا الدَّاخِلُ فِيهَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: كَإِقْرَارِ) ؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يَدْخُلَانِ) هَلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ بِمَا فِيهَا (قَوْلُهُ: كَمَا قَدَّرْته) مَا الْمَانِعُ أَنَّ الْفَاءَ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ فَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ شَرْطٍ

(قَوْلُهُ: وَيُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مُرَادَ هَذَا الْبَعْضِ بِكَوْنِ الشِّرْبِ بَيْنَهُمَا اسْتِحْقَاقُ السَّقْيِ مِنْهُ لَا الْمِلْكِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ فِي الْخَارِجِ عَنْهَا) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَسِيلُ الْمَاءِ، وَلَا شِرْبُهَا مِنْ قَنَاةٍ، أَوْ نَهْرٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>