وَمَرَّ فِي الْبَيْعِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ حَرِيمِ الْمِلْكِ وَحْدَهُ وَمِثْلُهُ بَيْعُ شِرْبِ الْمَاءِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ التَّابِعَ لَا يَسْتَقِلُّ وَإِنَّمَا صَحَّ عِتْقُ الْحَمْلِ وَحْدَهُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَيْهِ، وَبَعْضُهُمْ فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ وَلِأَحَدِهِمْ فِيهَا نَخْلٌ خَاصٌّ بِهِ، أَوْ حِصَّتُهُ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِيهَا فَبَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ الْأَرْضِ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ جَمِيعُ الشَّجَرِ فِي الْأُولَى، وَحِصَّتُهُ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ أَرْضًا لَهُ فِيهَا شَجَرٌ، وَرُدَّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي الزَّائِدِ خِلَافُهُ أَيْ: وَمَا عَلَّلَ بِهِ لَا يُنْتِجُ مَا قَالَهُ؛ لِأَنَّ الشَّجَرَ لَيْسَ فِي أَرْضِهِ وَحْدَهُ بَلْ فِي أَرْضِهِ وَأَرْضِ غَيْرِهِ فَلْيَدْخُلْ مَا فِي أَرْضِهِ فَقَطْ، وَهُوَ مَا يَخُصُّ حِصَّتَهُ فِي الْأَرْضِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِمَّا فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ
(وَأُصُولُ الْبَقْلِ الَّتِي تَبْقَى) فِي الْأَرْضِ (سَنَتَيْنِ) هُوَ لِلْغَالِبِ، وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِمَا يُؤْخَذُ هُوَ أَوْ ثَمَرَتُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهَا إلَّا دُونَ سَنَةٍ (كَالْقَتِّ) بِقَافٍ فَوْقِيَّةٍ فَمُثَنَّاةٍ، وَهُوَ عَلَفٌ لِلْبَهَائِمِ، وَيُسَمَّى الْقَضْبَ بِمُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ، وَقِيلَ مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ (وَالْهِنْدِبَاءُ) بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ، وَالْقَصَبُ الْفَارِسِيُّ وَالسِّلْقُ الْمَعْرُوفُ، وَمِنْهُ نَوْعٌ لَا يُجَزُّ إلَّا مَرَّةً وَالْقُطْنُ الْحِجَازِيُّ وَالنَّعْنَاعُ وَالْكَرَفْسُ وَالْبَنَفْسَجُ وَالنِّرْجِسُ وَالْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ، وَإِنْ لَمْ يُثْمِرْ اعْتِبَارًا بِمَا مِنْ شَأْنِهِ (كَالشَّجَرِ) فَيَدْخُلُ فِي نَحْوِ الْبَيْعِ دُونَ نَحْوِ الرَّهْنِ عَلَى مَا مَرَّ نَعَمْ جِزَّتُهُ وَثَمَرَتُهُ الظَّاهِرَتَانِ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: أُصُولُ الْبَقْلِ فَيَجِبُ شَرْطُ قَطْعِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَبْلُغَا أَوَانَ الْجَزِّ وَالْقَطْعِ لَكِنْ إنْ غَلَبَ اخْتِلَاطُ الثَّمَرَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ لِئَلَّا يَزِيدَ فَيَشْتَبِهَ
ــ
[حاشية الشرواني]
فَلَا رَيْبَ فِي دُخُولِهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ اكْتَرَاهَا لِغِرَاسٍ، أَوْ زَرْعٍ حَيْثُ يَدْخُلُ ذَلِكَ أَيْ الْمَسِيلُ وَالشُّرْبُ مُطْلَقًا أَيْ: شَرَطَ دُخُولَهُ، أَوْ أَطْلَقَ بِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَحْصُلُ بِدُونِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ فِي الْبَيْعِ) أَيْ: قُبَيْلَ بَابِ الرِّبَا (قَوْلُهُ وَحْدَهُ) أَيْ: بِدُونِ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ بَيْعُ شِرْبِ الْمَاءِ وَحْدَهُ) أَيْ: بِدُونِ الْأَرْضِ وَالْكَلَامُ كَمَا فِي سم عَنْ الْإِيعَابِ فِي الْخَارِجِ عَنْ الْأَرْضِ (قَوْلُهُ: وَبَعْضُهُمْ) أَيْ: وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ (قَوْلُهُ: وَلِأَحَدِهِمْ) أَيْ: الشُّرَكَاءِ (قَوْلُهُ: أَوْ حِصَّتُهُ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِيهَا) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ وَلِأَحَدِهِمْ فِيهَا نَخْلٌ إلَخْ أَيْ: وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ الْوَاوَ أَيْ: أَوْ وَحِصَّةُ أَحَدِهِمْ فِي النَّخْلِ أَكْثَرُ مِنْ حِصَّتِهِ فِي الْأَرْضِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) مُتَعَلِّقٌ بِأَفْتَى الْمُقَدَّرِ بِالْعَطْفِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ: فِي صُورَةِ اخْتِصَاصِ النَّخْلِ بِالْبَائِعِ (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: فِي صُورَةِ أَكْثَرِيَّةِ حِصَّةِ الْبَائِعِ فِي النَّخْلِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ) إذَا قُلْنَا بِهَذَا الظَّاهِرِ وَكَانَ الشَّجَرُ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْأَرْضِ وَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي الشَّرِيكَ الْآخَرَ فَخَرَجَ لِلْمُشْتَرِي الْجَانِبُ الْخَالِي عَنْ الشَّجَرِ فَظَاهِرُ الْكَلَامِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ مِلْكِهِ مَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مِنْ الشَّجَرِ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُ بِلَا أُجْرَةٍ إنْ كَانَ بَائِعُهُ كَذَلِكَ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْقِيَاسُ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَيَبْقَى بِلَا أُجْرَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي الزَّائِدِ) أَيْ: فِيمَا زَادَ مِنْ النَّخْلِ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الْأَرْضِ فِي مَسْأَلَتَيْ الِاخْتِصَاصِ وَالِاشْتِرَاكِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: حِصَّتَهُ فِي الْأَرْضِ) فِي بِمَعْنَى مِنْ (قَوْلُهُ: دُونَ مَا زَادَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى أَيْ مَا زَادَ إلَخْ بِلَا أُجْرَةٍ اهـ ع ش أَيْ: إنْ كَانَ بَائِعُهُ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأُصُولُ الْبَقْلِ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ هُوَ أَيْ: الْبَقْلُ خَضْرَاوَاتُ الْأَرْضِ، وَفِي الصِّحَاحِ كُلُّ نَبَاتٍ اخْضَرَّتْ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ بَقْلٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: هُوَ) أَيْ: التَّقْيِيدُ بِسَنَتَيْنِ لِلْغَالِبِ إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ اسْتِثْنَاءُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فَالْعِبْرَةُ بِمَا يُؤْخَذُ) أَيْ: بِبَقْلٍ يُؤْخَذُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ ثَمَرَتُهُ) أَيْ: أَوْ أَغْصَانُهُ قَلْيُوبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَبْقَ) أَيْ مَا يُؤْخَذُ أَيْ: أَصْلُهُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَلَك الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ بِإِيقَاعِ الْمَوْصُولِ عَلَى الْأَصْلِ وَتَقْدِيرِ مُضَافٍ قُبَيْلَ هُوَ أَيْ: يُؤْخَذُ جِزَّتُهُ (قَوْلُهُ بِقَافٍ فَوْقِيَّةٍ) أَيْ: مَفْتُوحَةٍ وَتَاءٍ مُثَنَّاةٍ مُشَدَّدَةٍ (قَوْلُهُ: وَيُسَمَّى الْقَضْبُ) وَيُسَمَّى أَيْضًا الْقُرْطُ وَالرَّطْبَةُ وَالْفِصْفِصَةُ بِكَسْرِ الْفَاءَيْنِ وَبِالْمُهْمَلَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالسِّلْقُ) بِكَسْرِ السِّينِ وَسُكُونِ اللَّامِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ: السِّلْقُ (نَوْعٌ لَا يُجَزُّ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (كَالشَّجَرِ) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ تُرَادُ لِلثَّبَاتِ وَالدَّوَامِ فَتَدْخُلُ، وَأَمَّا غَيْرُهَا أَيْ: غَيْرُ أُصُولِ الْبَقْلِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ أُصُولِ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَكَالْجِزَّةِ أَيْ: فَلَا تَدْخُلُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ: عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: جِزَّتُهُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ: جِزَّةِ الْبَقْلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: الظَّاهِرَتَانِ) بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ الْكَامِنَةِ لِكَوْنِهَا كَالْجُزْءِ مِنْ الشَّجَرِ وَالْجِزَّةِ الْغَيْرِ الْمَوْجُودَةِ فَتَدْخُلَانِ فِي الْأَرْضِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ شَرْطُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ جِزَّتُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَكِنْ إنْ غَلَبَ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ الَّتِي لَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهَا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَزِيدَ إلَخْ) أَيْ: مَا ظَهَرَ مِنْ الْجِزَّةِ وَالثَّمَرَةِ (قَوْلُهُ: فَيَشْتَبِهَ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَمْلُوكَيْنِ خَارِجَةً عَنْهَا أَيْ: حَالَ كَوْنِ الْمَسِيلِ وَالشِّرْبِ مِنْ الْقَنَاةِ، وَالشِّرْبُ مِنْ النَّهْرِ خَارِجَةٌ عَنْهَا قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ الدَّاخِلَةِ فِيهَا فَتَدْخُلُ أَيْضًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى وَيُفَارِقُ مَا لَوْ اكْتَرَاهَا لِغِرَاسٍ، أَوْ زَرْعٍ حَيْثُ يَدْخُلُ ذَلِكَ مُطْلَقًا بِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَحْصُلُ بِدُونِهِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ حَرِيمِ الْمِلْكِ وَحْدَهُ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيَأْتِي فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ نَحْوِ الْحَرِيمِ وَالشِّرْبِ دُونَ الْأَرْضِ قِيلَ، وَهُوَ لَا يُوَافِقُ الْجَزْمَ هُنَا بِعَدَمِ دُخُولِهِ انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَّ الْجَزْمَ هُنَا إنَّمَا هُوَ فِي الْخَارِجِ فَلْيُحْمَلْ ذَاكَ عَلَى الدَّاخِلِ وَعَلَى الْإِطْلَاقِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّمَا لَمْ يَصِحَّ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ مَا يُنْقِصُ قِيمَةَ غَيْرِهِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَأْخَذَهُ أَنَّهُ مَلَكَهُ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَلَا يَسْتَقِلُّ انْتَهَى (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ) إذَا قُلْنَا بِهَذَا وَكَانَ الشَّجَرُ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْأَرْضِ وَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي الشَّرِيكَ الْآخَرَ فَخَرَجَ لِلْمُشْتَرِي الْجَانِبَ الْخَالِيَ عَنْ الشَّجَرِ فَظَاهِرُ الْكَلَامِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ عَنْ مِلْكِهِ مَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مِنْ الشَّجَرِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُ بِلَا أُجْرَةٍ إنْ كَانَ بَائِعُهُ كَانَ كَذَلِكَ
(قَوْلُهُ: الْقَصَبُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَجَرُ الْخِلَافِ كَالْقَصَبِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute