وَاسْتُعْمِلَ وَنَظَرَ بَعْضُهُمْ فِي اشْتِرَاطِ الِاسْتِعْمَالِ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ بَسْطِهِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِتَجْفِيفِهِ فَلَمْ يَنْقَطِعْ حَقُّ الْبَائِعِ فِيهِ إلَّا بِاسْتِعْمَالِهِ
(وَ) يَدْخُلُ (فِي بَيْعِ الدَّارِ الْأَرْضُ) إجْمَاعًا إنْ مَلَكَهَا الْبَائِعُ، وَإِلَّا كَمُحْتَكَرَةٍ وَمَوْقُوفَةٍ فَلَا تَدْخُلُ لَكِنْ يَتَخَيَّرُ مُشْتَرٍ جَهِلَ (وَكُلُّ بِنَاءٍ) ، وَلَوْ مِنْ نَحْوِ سَعَفٍ وَشَجَرٍ رَطْبٍ فِيهَا وَيَابِسٍ قُصِدَ دَوَامُهُ كَجَعْلِهِ دِعَامَةً مَثَلًا لِدُخُولِهِ فِي مُسَمَّاهَا وَأَخَذَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ دُخُولَ بُيُوتٍ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا أَبْوَابٌ خَارِجَ بَابِهَا لَا يُدْخَلُ إلَيْهَا إلَّا مِنْهَا وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ تِلْكَ الْبُيُوتِ إنَّ عَدَّهَا أَهْلُ الْعُرْفِ مِنْ أَجْزَائِهَا الْمُشْتَمِلَةِ هِيَ عَلَيْهَا دَخَلَتْ لِدُخُولِهَا حِينَئِذٍ فِي مُسَمَّاهَا حَقِيقَةً، وَإِلَّا فَلَا، وَالْأَجْنِحَةُ وَالرَّوَاشِنُ وَسَابَاطُ جُذُوعِهِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ عَلَى حَائِطِهَا، وَلَيْسَ مِنْ الْبِنَاءِ فِيهَا نَقْضُ الْمُنْهَدِمِ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قُمَاشٍ فِيهَا، وَلَوْ بَاعَ عُلْوًا عَلَى سَقْفٍ لَهُ فَهَلْ يَدْخُلُ السَّقْفُ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْقَرَارِ كَأَرْضِ الدَّارِ، أَوْ لَا يَدْخُلُ وَلَكِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الِانْتِفَاعَ بِهِ عَلَى الْعَادَةِ أَيْ: لِأَنَّ نِسْبَتَهُ إلَى السُّفْلِ أَظْهَرُ مِنْهَا لِلْعُلْوِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ، وَبَعْضُهُمْ بِالثَّانِي، وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ سَقْفٍ عَلَى طَرِيقٍ فَيَدْخُلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ هُنَا فَقَوِيَتْ التَّبَعِيَّةُ فِيهِ وَسَقْفٍ عَلَى بَعْضِ دَارِ الْبَائِعِ أَيْ: أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَدْخُلُ؛ إذْ لَا مُقْتَضَى لِلتَّبَعِيَّةِ هُنَا، وَهَذَا أَوْجَهُ.
(حَتَّى حَمَّامُهَا) الْمُثَبَّتُ فِيهَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَرَافِقِهَا دُونَ الْمَنْقُولِ لِكَوْنِهِ مِنْ نَحْوِ خَشَبٍ وَقَدَّرْت الْخَبَرَ؛ لِأَنَّ الْأَحْسَنَ أَنَّ حَتَّى ابْتِدَائِيَّةٌ لَا عَاطِفَةٌ؛ لِأَنَّ عَطْفَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ إنَّمَا يَكُونُ بِالْوَاوِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَيَصِحُّ جَعْلُهُ مُغَايِرًا بِأَنْ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَفِي الْمُخْتَارِ وَالْمِصْبَاحِ بِفَتْحِ السِّينِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَاسْتُعْمِلَ) أَيْ: اسْتَعْمَلَهُ الْبَائِعُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَتَأَمَّلْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْبَسْطَ لِلتَّخْفِيفِ فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا فَالْأَصْلُ فِي الْبَسْطِ أَنْ يَكُونَ لِلِاسْتِعْمَالِ (قَوْلُهُ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِتَجْفِيفِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْبَسْطُ الَّذِي لِلتَّخْفِيفِ مُتَمَيِّزٌ عَنْ بَسْطِ الِاسْتِعْمَالِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: بِاسْتِعْمَالِهِ) أَيْ: اسْتِعْمَالِ الْبَائِعِ إيَّاهُ قَبْلَ الْبَيْعِ بِجَعْلِهِ فِيهَا مَبْسُوطًا عَلَى الْمُعْتَادِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِي الْأَرْضِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ مَلَكَهَا) أَيْ: الْأَرْضَ (قَوْلُهُ: كَمُحْتَكَرَةٍ) أَيْ: مُسْتَأْجَرَةٍ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش، وَهِيَ سَاحَاتٌ يُؤْذَنُ فِي الْبِنَاءِ فِيهَا بِدَرَاهِمَ مُعَيَّنَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِذَلِكَ لِلْحَاجَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ يَتَخَيَّرُ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ أَجَازَ فَبِجَمِيعِ الثَّمَنِ عَلَى مَا نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ م ر كحج أَنَّهُ قَالَ إنَّهُ الْأَقْرَبُ وَعِبَارَتُهُ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ وَقَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إنَّ الْأَقْرَبَ حَمْلُ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْأَبْنِيَةِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَمَالَ إلَيْهِ م ر انْتَهَى أَقُولُ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ التَّقْسِيطُ هُنَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ سَعَفٍ) وَالسَّعَفُ جَرِيدُ النَّخْلِ الْيَابِسِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَشَجَرِ رَطْبٍ) عَطْفٌ عَلَى بِنَاءٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: قَصَدَ دَوَامَهُ) أَيْ: بِخِلَافِ يَابِسٍ لَمْ يَقْصِدْ دَوَامَهُ فَلَا يَدْخُلُ كَمَا نَقَلَهُ سم مَعَ فَرْقِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوْتَادِ بِأَنْ يُرَادَ هُوَ لِلْقَلْعِ وَالْأَوْتَادُ لِلْإِثْبَاتِ عَنْ الْإِيعَابِ (قَوْلُهُ: لِدُخُولِهِ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: دُخُولَ بُيُوتٍ فِيهَا) أَيْ: الدَّارِ أَيْ: فِي بَيْعِهَا.
(قَوْلُ وَإِنْ كَانَ لَهَا) أَيْ: لِلْبُيُوتِ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ الْآتِي إلَيْهَا (قَوْلُهُ: بَابِهَا) أَيْ: بَابِ الدَّارِ (قَوْلُهُ: إلَّا مِنْهَا) أَيْ: مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ (قَوْلُهُ: وَالْأَجْنِحَةُ إلَخْ) أَيْ: وَالدَّرَجُ وَالْمَرَاقِي الْمَعْقُودَةِ وَالسَّقْفُ وَالْآجُرُّ وَالْبَلَاطُ الْمَفْرُوشِ الثَّابِتِ فِي الْأَرْضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ الطَّرَفَيْنِ عَلَى حَائِطِهَا) أَيْ: لَا أَحَدُهُمَا فَقَطْ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَإِنْ قَالَ بِحُقُوقِهَا بَلْ هُوَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ كَطَبَقَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِهَا فَيَنْتَفِعُ بِهِ وَيُتَوَصَّلُ إلَيْهِ مِنْ الْمَمَرِّ الَّذِي كَانَ يُتَوَصَّلُ مِنْهُ إلَيْهِ قَبْلَ بَيْعِ الدَّارِ وَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى حَقَّ الْمُرُورِ إلَيْهِ مِنْ الدَّارِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الطَّرَفَ الثَّانِيَ عَلَى جِدَارٍ لِغَيْرِ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ؛ لِأَنَّ نِسْبَتَهُ إلَى أَحَدِ الدَّارَيْنِ لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ نِسْبَتِهِ لِلْأُخْرَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبَعْضُهُمْ بِالثَّانِي) هُوَ الَّذِي أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْأَوْجَهُ الثَّانِي كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ الثَّانِي وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا لَوْ انْهَدَمَ فَإِنَّهُ بَعْدَ انْهِدَامِهِ يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ وَلَا يُكَلَّفُ إعَادَتَهُ، وَفِيمَا لَوْ تَوَلَّدَ ضَرَرٌ مِنْ صَاحِبِ الْعُلْوِ لِصَاحِبِ السُّفْلِ، وَلَوْ بِإِعَادَةِ مِثْلِ الْبِنَاءِ الْأَوَّلِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَضْمَنُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ وَالِدَ الشَّارِحِ م ر لَا يُخَالِفُ فِي هَذَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ: إنَّ نِسْبَتَهُ إلَى السُّفْلِ أَظْهَرُ مِنْهَا لِلْعُلْوِ؛ إذْ هَذَا لَيْسَ مَنْسُوبًا لِلسُّفْلِ أَصْلًا فَيَكُونُ كَلَامُهُ مَفْرُوضًا فِي غَيْرِ هَذِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهَا إنْ كَانَ قَصْدُ الْبَائِعِ مِنْ بِنَاءِ السَّقْفِ الْمَذْكُورِ بِالْأَصَالَةِ جَعْلَهُ سَقْفًا لِلطَّرِيقِ ثُمَّ بَنَى عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْغَرَضِ فَلَا يَدْخُلُ، وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ مِنْ بِنَائِهِ لَيْسَ إلَّا الْبِنَاءَ عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ) أَيْ: الْبَائِعَ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: فَقَوِيَتْ التَّبَعِيَّةُ) أَيْ لِلْعُلْوِ (قَوْلُهُ: الْمُثَبَّتُ) إلَى قَوْلِهِ وَيَصِحُّ جَعْلُهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَاعْتُرِضَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَقَدَّرْت الْخَبَرَ) هُوَ قَوْلُهُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَحْسَنَ إلَخْ) تَعْبِيرُهُ بِأَحْسَنَ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَطْفِ وَيُنَافِيهِ تَعْلِيلُهُ وَمَا بَعْدَهُ فَتَأَمَّلْهُ انْتَهَى سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عَطْفَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ إنَّمَا يَكُونُ بِالْوَاوِ إلَخْ) أَقُولُ لَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ لِوُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّ مِنْ أَمْثِلَتِهِمْ الشَّهِيرَةِ بَيْنَهُمْ لِلْعَطْفِ بِحَتَّى
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَاسْتُعْمِلَ) أَيْ: اسْتَعْمَلَهُ الْبَائِعُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَتَأَمَّلْهُ
(قَوْلُهُ: قَصَدَ دَوَامَهُ إلَخْ) خَرَجَ يَابِسٌ لَمْ يَقْصِدْ دَوَامَهُ فَفِي دُخُولِهِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَمَا لَوْ كَانَ فِيهَا أَوْتَادٌ وَقَضِيَّتُهُ دُخُولُهَا لَكِنَّ الْوَجْهَ خِلَافُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ بَعْضِهِمْ وَالْفَرْقُ أَنَّهَا تُرَادُ لِلْقَلْعِ وَالْأَوْتَادُ لِلْإِثْبَاتِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبَعْضُهُمْ بِالثَّانِي) هُوَ الَّذِي أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ) إنْ عَادَتْ الْهَاءُ لِلْبَائِعِ فَقَرِيبٌ (قَوْلُهُ: يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا) خَبَرُ حَمَّامِهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَحْسَنَ) تَعْبِيرُهُ بِأَحْسَنَ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَطْفِ وَيُنَافِيهِ تَعْلِيلُهُ وَمَا بَعْدَهُ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: لَا عَاطِفَةٌ لِأَنَّ عَطْفَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ إنَّمَا يَكُونُ بِالْوَاوِ إلَخْ) أَقُولُ لَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ لِوُجُوهٍ