للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُرَادَ بِالْحَمَّامِ مَا يَشْمَلُ الْخَشَبَ الْمُسَمَّرَ الَّذِي لَا يُسَمَّى بِنَاءً فَيَكُونُ الْعَطْفُ صَحِيحًا (لَا الْمَنْقُولُ كَالدَّلْوِ وَالْبَكَرَةِ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَسُكُونِهَا مُفْرَدُ بَكَرٍ بِفَتْحِهَا (وَالسَّرِيرُ) وَالدَّرَجِ وَالرُّفُوفِ الَّتِي لَمْ تُسَمَّرْ لِخُرُوجِهَا عَنْ اسْمِهَا (وَتَدْخُلُ الْأَبْوَابُ الْمَنْصُوبَةُ) دُونَ (الْمَقْلُوعَةِ وَحَلَقُهَا) بِفَتْحِ الْحَاءِ (وَالْإِجَّانَاتُ) الْمُثَبَّتَةُ كَمَا بِأَصْلِهِ، وَهِيَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ مَا يُغْسَلُ فِيهِ (وَالرَّفُّ وَالسُّلَّمُ) بِفَتْحِ اللَّامِ (الْمُسَمَّرَانِ، وَكَذَا الْأَسْفَلُ مِنْ حَجَرَيْ الرَّحَا) إنْ كَانَ مُثَبَّتًا فَيَدْخُلُ (عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مَعْدُودٌ مِنْ أَجْزَائِهَا لِاتِّصَالِهَا بِهَا، وَاعْتُرِضَ قَوْلُهُ: كَذَا بِجَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي الثَّلَاثَةِ أَيْضًا كَمَا بِأَصْلِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ فُهِمَ اخْتِصَاصُهُ بِمَا ذَكَرَهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيُنَبِّهَ بِهِ عَلَى فَائِدَةٍ دَقِيقَةٍ هِيَ أَنَّ ضَعْفَ الْخِلَافِ خَاصٌّ بِالْأَخِيرِ لَا غَيْرُ.

(وَالْأَعْلَى) مِنْهُمَا (وَمِفْتَاحُ غَلَقٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ (مُثَبَّتٌ) فَيَدْخُلَانِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لِمُثَبَّتٍ، وَفِي مَعْنَاهُمَا كُلُّ مُنْفَصِلٍ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ نَفْعٌ مُتَّصِلٌ كَغِطَاءِ التَّنُّورِ وَصُنْدُوقِ الطَّاحُونِ وَالْبِئْرِ وَدَرَارِيبِ الدُّكَّانِ وَآلَاتِ السَّفِينَةِ قَالَ الدَّمِيرِيِّ عَنْ مَشَايِخِ عَصْرِهِ: وَمَكْتُوبُهَا مَا لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ فِيهِ بَقِيَّةُ حَقٍّ ثُمَّ رَدَّهُ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ تَسْلِيمُهُ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَحُجَّتُهُ عِنْدَ الدَّرْكِ، وَخَرَجَ بِالْمُثَبَّتِ الْأَقْفَالُ الْمَنْقُولَةُ فَلَا تَدْخُلُ هِيَ وَمَفَاتِيحُهَا، وَلَا يَدْخُلُ مَاءُ بِئْرِ الدَّارِ إلَّا بِالنَّصِّ

ــ

[حاشية الشرواني]

مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءُ وَقَدِمَ الْحُجَّاجُ حَتَّى الْمُشَاةُ وَزَارَك النَّاسُ حَتَّى الْحَجَّامُونَ مَعَ ظُهُورِ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِيهَا خَاصٌّ وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ عَامٌّ الثَّانِي أَنَّ الْمُحَقِّقَ ابْنَ هِشَامٍ صَرَّحَ بِأَنَّ حَتَّى قَدْ تُشَارِكُ الْوَاوَ فِي عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَمِمَّنْ نَقَلَهُ عَنْهُ وَأَقَرَّهُ السُّيُوطِيّ مَعَ سَعَةِ اطِّلَاعِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ الثَّالِثُ أَنَّ الْمُغَايَرَةَ الَّتِي ادَّعَاهَا وَوَجَّهَ بِهَا صِحَّةَ الْعَطْفِ تُنَافِي صِحَّةَ الْعَطْفِ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ كَوْنُ الْمَعْطُوفِ بَعْضًا، أَوْ كَبَعْضٍ وَالْمُغَايَرَةُ الْمَذْكُورَةُ تُنَافِي ذَلِكَ فَالصَّوَابُ صِحَّةُ الْعَطْفِ هُنَا مَعَ كَوْنِ الْمَعْطُوفِ خَاصًّا وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ عَامًّا اهـ سم بِحَذْفٍ.

(قَوْلُهُ: لَا يُسَمَّى بِنَاءً) تَأَمَّلْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَكُلُّ بِنَاءٍ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ سَقْفٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا الْمَنْقُولُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَهَلْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ كَوْنَهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتِ فِي الدَّارِ وَاحْتَاجَ نَقْلَهَا مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ وَجْهَانِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْأَحْجَارِ الْمَدْفُونَةِ أَنَّهُ يُخَيَّرُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَسُكُونِهَا) ، وَهُوَ أَشْهُرُ مِنْ فَتْحِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالدَّرَجِ) أَيْ: السُّلَّمِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: الَّتِي لَمْ تُسَمَّرْ) رَاجِعٌ لِلسَّرِيرِ وَمَا بَعْدَهُ، وَقَدْ يُقَالُ لِلدَّلْوِ وَمَا بَعْدَهُ جَمِيعًا (قَوْلُهُ: لِخُرُوجِهَا) أَيْ: الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ عَنْ اسْمِهَا) أَيْ: الدَّارِ وَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ فَكَانَ الْأَوْلَى عَنْ مُسَمَّاهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَدْخُلُ الْأَبْوَابُ الْمَنْصُوبَةُ) وَمِثْلُهَا الْمَخْلُوعَةُ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ بِمَحَلِّهَا أَمَّا لَوْ نُقِلَتْ مِنْ مَحَلِّهَا فَهِيَ كَالْمَقْلُوعَةِ فَلَا تَدْخُلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي الثَّلَاثَةِ) أَيْ: الْإِجَّانَاتِ وَالرَّفِّ وَالسُّلَّمِ (قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ حَاصِلُهُ الِاعْتِذَارُ عَنْ الْمُصَنِّفِ فِي هَذَا الصَّنِيعِ بِأَنَّ فِي كَلَامِ الْمُحَرَّرِ مَا يُوهِمُهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَحِيحٍ فِي نَفْسِهِ، وَلَيْسَ الْغَرَضُ مِنْهُ دَفْعُ الِاعْتِرَاضِ بِتَصْحِيحِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ: الْمُصَنِّفُ (فَهِمَ اخْتِصَاصَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَهِمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ التَّقْيِيدَ أَيْ بِالْمُثَبَّتِ وَحِكَايَةُ الْخِلَافِ لِمَا وَلِيَاهُ فَقَطْ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِمَا ذَكَرَهُ) أَيْ: بِالْأَسْفَلِ مِنْ حَجَرَيْ الرَّحَى.

(قَوْلُهُ: عَلَى فَائِدَةٍ إلَخْ) هَذِهِ الْفَائِدَةُ الدَّقِيقَةُ لَا تَقْتَضِي عَدَمَ ذِكْرِ الْخِلَافِ فِيمَا قَبْلَ هَذَا الْمُفْهِمِ الْقَطْعَ فِيهِ بَلْ كَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَهُ فِيهِ قَبْلَ كَذَا عَلَى وَجْهٍ يَدُلُّ عَلَى قُوَّتِهِ اهـ سم وَبَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: قَالَ الدَّمِيرِيِّ إلَى وَخَرَجَ، وَقَوْلُهُ: وَصُنْدُوقِ الطَّاحُونِ، وَهُوَ مَا يُمْلَأُ فِيهِ الْحُبُوبُ فَوْقَ الْحَجَرِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْبِئْرِ) أَيْ: وَصُنْدُوقِ الْبِئْرِ لَعَلَّهُ هُوَ مَا يُجْمَعُ فِيهِ الْمَاءُ (قَوْلُهُ: وَدَرَارِيبِ الدُّكَّانِ) أَيْ الْوَاحَةِ مَنْصُوبَةً أَوْ لَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَقِيَّةُ حَقٍّ) أَيْ: كَأَنْ يُكْتَبَ فِيهِ دَارٌ أُخْرَى لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَدَّهُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ تَسْلِيمُهُ) وَمِثْلُ ذَلِكَ حِجَجُ الْوَظَائِفِ فَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا لِلْمَفْرُوغِ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عِنْدَ الدَّرْكِ) أَيْ الْمُطَالَبَةِ اهـ كُرْدِيٌّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مِنْهَا أَنَّ مِنْ أَمْثِلَتِهِمْ الشَّهِيرَةِ بَيْنَهُمْ لِلْعَطْفِ بِحَتَّى مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءُ وَقَدِمَ الْحُجَّاجُ حَتَّى الْمُشَاةُ وَزَارَك النَّاسُ حَتَّى الْحَجَّامُونَ مَعَ ظُهُورِ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِيهَا خَاصٌّ وَأَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ عَامٌّ فَلَوْ صَحَّ مَا قَالَهُ امْتَنَعَ الْعَطْفُ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ الَّتِي تَمَالَأَ عَلَيْهَا الْأَئِمَّةُ الثَّانِي أَنَّ ابْنَ هِشَامٍ ذَلِكَ الْمُحَقِّقُ الْإِمَامُ صَرَّحَ بِأَنَّ حَتَّى قَدْ تُشَارِكُ الْوَاوَ فِي عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَمِمَّنْ نَقَلَهُ عَنْهُ وَأَقَرَّهُ السُّيُوطِيّ مَعَ سَعَةِ اطِّلَاعِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ فَقَالَ وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ قَدْ تُشَارِكُهَا أَيْ: الْوَاوَ فِي هَذَا الْحُكْمِ أَيْ: عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَعَكْسِهِ حَتَّى اهـ وَلَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ كَانَتْ الْأَمْثِلَةُ الَّتِي أَكْثَرَ مِنْهَا الْأَئِمَّةُ الْمُتَضَمِّنَةُ لِعَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ مُصَرِّحَةً بِذَلِكَ الثَّالِثُ أَنَّ الْمُغَايَرَةَ الَّتِي ادَّعَاهَا وَوَجَّهَ بِهَا صِحَّةَ الْعَطْفِ تُنَافِي صِحَّةَ الْعَطْفِ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ كَوْنُ الْمَعْطُوفِ بَعْضًا أَوْ كَبَعْضٍ وَالْمُغَايَرَةُ الْمَذْكُورَةُ تُنَافِي ذَلِكَ فَالصَّوَابُ صِحَّةُ الْعَطْفِ هُنَا مَعَ كَوْنِ الْمَعْطُوفِ خَاصًّا وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ عَامًّا، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالْبَعْضِ مَا يَشْمَلُ الْجُزْئِيَّ بِدَلِيلِ الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ وَغَيْرِهِ وَأَنَّ تَعْبِيرَ ابْنِ هِشَامٍ بِقَدْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَعْطُوفَ بِهَا قَدْ لَا يَكُونُ خَاصًّا كَالْجُزْءِ كَمَا فِي أَكَلْت السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسَهَا؛ إذْ مِنْ لَوَازِمِ الْخَاصِّ صِدْقُ الْعَامِّ عَلَيْهِ وَالسَّمَكَةُ لَا تَصْدُقُ عَلَى رَأْسِهَا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَا الْمَنْقُولُ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَهَلْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ كَوْنَهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتِ فِي الْأَمْثِلَةِ فِي الدَّارِ وَاحْتَاجَ نَقْلُهَا مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ وَجْهَانِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْأَحْجَارِ الْمَدْفُونَةِ أَنَّهُ يُخَيَّرُ اهـ.

(قَوْلُهُ: عَلَى فَائِدَةٍ دَقِيقَةٍ) هَذِهِ الْفَائِدَةُ الدَّقِيقَةُ لَا تَقْتَضِي عَدَمَ ذِكْرِ الْخِلَافِ فِيمَا قَبْلَ هَذَا الْمُفْهِمِ الْقَطْعَ بِهِ بَلْ كَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ فِيهِ قَبْلَ كَذَا عَلَى وَجْهٍ يَدُلُّ عَلَى قُوَّتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>