للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ شَرْطُ دُخُولِهِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ بِمَاءِ الْمُشْتَرِي فَيَقَعَ تَنَازُعٌ لَا غَايَةَ لَهُ كَمَا مَرَّ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ فِي دَارٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى دِهْلِيزٍ بِهِ مَخْزَنَانِ شَرْقِيٌّ وَغَرْبِيٌّ بَاعَ مَالِكُهَا الشَّرْقِيَّ أَوَّلًا وَأَطْلَقَ دَخَلَ فِيهِ الْجِدَارُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدِّهْلِيزِ، أَوْ الدِّهْلِيزَ أَوَّلًا دَخَلَ ذَلِكَ الْجِدَارُ أَيْ: وَجِدَارُ الْغَرْبِيِّ أَيْضًا، أَوْ هُمَا مَعًا لِرَجُلَيْنِ وَقَبِلَ كُلٌّ مَا بِيعَ مِنْهُ بَطَلَا لِاسْتِحَالَةِ وُقُوعِ جَمِيعِ مَا أُوجِبَ لِكُلٍّ فَلَمْ يَتَوَافَقْ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، وَفِيمَا ذَكَرَهُ آخِرًا نَظَرٌ؛ إذْ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لَمْ يَتَوَافَقَا فِيهِ إلَّا لَفْظًا وَصَحَّ فِي الْحِلِّ بِقِسْطِهِ فَكَذَا هُنَا وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ صِحَّتُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ الْجِدَارَ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ فِيهِ لِتَعَذُّرِ وُقُوعِهِ لِأَحَدِهِمَا، وَلَا يَدْخُلُ وَتَرٌ فِي قَوْسٍ وَلُؤْلُؤَةٌ وُجِدَتْ بِبَطْنِ سَمَكَةٍ بَلْ هِيَ لِلصَّيَّادِ إلَّا إنْ كَانَ فِيهَا أَثَرُ مِلْكٍ كَثُقْبٍ فَتَكُونُ لُقَطَةً أَيْ: لِلصَّيَّادِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ وَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهَا أَوَّلًا وَيَدُ الْمُشْتَرِي مَبْنِيَّةٌ عَلَى يَدِهِ

(وَ) يَدْخُلُ (فِي بَيْعِ الدَّابَّةِ نَعْلُهَا) وَوَبَرَتُهَا لِاتِّصَالِهِمَا بِهَا إلَّا إنْ كَانَا مِنْ نَقْدٍ لِعَدَمِ الْمُسَامَحَةِ بِهِمَا (وَكَذَا ثِيَابُ الْعَبْدِ) يَعْنِي الْقِنَّ الَّتِي عَلَيْهِ حَالَةَ الْبَيْعِ تَدْخُلُ (فِي بَيْعِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِلْعُرْفِ (قُلْت الْأَصَحُّ لَا تَدْخُلُ ثِيَابُ الْعَبْدِ) فِي بَيْعِهِ، وَلَوْ سَاتِرَ عَوْرَتِهِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ إذْ لَا عُرْفَ فِي ذَلِكَ مُطَّرِدٌ وَكَمَا لَا يَدْخُلُ سَرْجُ الدَّابَّةِ فِي بَيْعِهَا وَلَا تَدْخُلُ نَعْلُهُ وَحَلَقَتُهُ وَخَاتَمُهُ قَطْعًا وَنَازَعَ السُّبْكِيُّ فِي النَّعْلِ بِأَنَّهُ كَالثَّوْبِ وَظَاهِرٌ دُخُولُ نَحْوِ أَنْفِهِ وَأُنْمُلَتِهِ مِنْ النَّقْدِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَائِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ

(فَرْعٌ) إذَا (بَاعَ شَجَرَةً) رَطْبَةً وَحْدَهَا، أَوْ مَعَ نَحْوِ أَرْضٍ صَرِيحًا، أَوْ تَبَعًا كَمَا مَرَّ (دَخَلَ عُرُوقُهَا) ، وَإِنْ امْتَدَّتْ وَجَاوَزَتْ الْعَادَةَ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ

ــ

[حاشية الشرواني]

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا الْمَعْدِنُ الظَّاهِرُ، وَلَا مَاءُ الْبِئْرِ الْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ حَتَّى يُشْتَرَطَ دُخُولُهُ أَيْ: الْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ مَعَ مَعْرِفَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ بِالْعَرْضِ وَالْعُمْقِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَرْعٌ لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا إذَا كَانَ بِهَا بِئْرُ مَاءٍ مَاءُ الْبِئْرِ الْحَاصِلُ حَالَةَ الْبَيْعِ كَالثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ وَمَاءِ الصِّهْرِيجِ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ دُخُولَهُ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ لِاخْتِلَاطِهِ بِالْحَادِثِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا وَحْدَهَا، وَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ دُخُولِهِ لِيَصِحَّ الْبَيْعُ بِخِلَافِ مَاءِ الصِّهْرِيجِ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا الْمَعَادِنُ الْبَاطِنَةُ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا الظَّاهِرَةُ كَالْمِلْحِ وَالنُّورَةِ وَالْكِبْرِيتِ فَحُكْمُ الظَّاهِرَةِ كَالْمَاءِ الْحَاصِلِ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا ذُكِرَ، وَلَا تَدْخُلُ هِيَ فِيهِ إلَّا بِشَرْطِ دُخُولِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوَّلًا وَأَطْلَقَ) أَيْ ثُمَّ بَاعَ الدِّهْلِيزَ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ الدِّهْلِيزَ أَوَّلًا أَيْ: أَوْ بَاعَ الدِّهْلِيزَ وَأَطْلَقَ ثُمَّ بَاعَ الشَّرْقِيَّ مَثَلًا وَظَاهِرٌ أَنَّ بَيْعَ الدِّهْلِيزِ فِي الْأُولَى وَالشَّرْقِيِّ فِي الثَّانِيَةِ ثَانِيًا لَيْسَ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا قَيَّدَهُمَا بِالْأَوَّلِيَّةِ لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ الْآتِي: أَوْ هُمَا مَعًا أَيْ: فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ: أَوْ هُمَا) أَيْ الْمَخْزَنَ الشَّرْقِيَّ وَالدِّهْلِيزَ وَكَانَ الْأَوْلَى، أَوْ إيَّاهُمَا (قَوْلُهُ: مَا أُوجِبَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ: (لِكُلٍّ) مُتَعَلِّقُ مَعْنًى لِكُلٍّ مِنْ الْوُقُوعِ وَأُوجِبَ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا ذَكَرَهُ آخِرًا) وَهُوَ قَوْلُهُ: أَوْ هُمَا مَعًا إلَخْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَوَافَقَا) أَيْ: الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ (فِيهِ) أَيْ: تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (وَصَحَّ) أَيْ: الْعَقْدُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (بِقِسْطِهِ) أَيْ: مِنْ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: صِحَّتُهُ) خَبَرُ الْمَوْصُولِ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَفِي بَيْعِ الدَّابَّةِ نَعْلُهَا) أَيْ: الْمُسَمَّرُ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَهَلْ شَرْطُهُ كَوْنُ الدَّابَّةِ مِنْ الدَّوَابِّ الَّتِي تُنْعَلُ عَادَةً كَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَالْبَقَرِ، أَوْ لَا فَرْقَ فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ سم عَلَى حَجّ وَمَا نَسَبَهُ إلَى ظَاهِرِ عِبَارَتِهِمْ هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ الشَّارِحِ لِاتِّصَالِهِمَا إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبَرَتُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَظَاهِرٌ إلَى الْفَرْعِ (قَوْلُهُ: وَبَرَتُهَا) أَيْ: الْحَلْقَةُ الَّتِي فِي أَنْفِهَا، وَكَذَا لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا مَقُودُهَا وَلِجَامُهَا وَسَرْجُهَا وَعِذَارُهَا وَقْتُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِاتِّصَالِهِمَا بِهَا) أَيْ: مَعَ كَوْنِ اسْتِعْمَالِهِمَا لِمَنْفَعَةٍ تَعُودُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرِدُ عَدَمُ دُخُولِ الْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالْحِزَامِ مَعَ اتِّصَالِهَا بِالْعَبْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْمُسَامَحَةِ بِهِمَا) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا مِنْ جَوْهَرٍ نَفِيسٍ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَاتِرَ عَوْرَتِهِ) اسْتَقْرَبَ سم أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ إبْقَاؤُهُ إلَى أَنْ يَأْتِيَ لَهُ الْمُشْتَرِي بِسَاتِرٍ وَاسْتَقْرَبَ ع ش لُزُومَ الْإِبْقَاءِ بِأُجْرَةٍ عَلَى الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ نَعْلُهُ) أَيْ: مَدَاسُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَحَلَقَتُهُ) أَيْ: الْقُرْطُ الَّذِي فِي أُذُنِهِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَنَازَعَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ كَالثَّوْبِ) أَيْ: فَيَكُونُ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ النَّقْدِ) عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ لَوْ كَانَ لِلرَّقِيقِ سِنٌّ مِنْ ذَهَبٍ فَهَلْ تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَهَلْ يَصِحُّ إذَا كَانَ الثَّمَنُ ذَهَبًا فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ الصِّحَّةُ وَالدُّخُولُ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ ذَهَبًا كَمَا مَالَ إلَيْهِ م ر وَلِأَنَّهَا لَا تُقْصَدُ بِالشِّرَاءِ بِوَجْهٍ فَهِيَ مُتَمَحِّضَةٌ لِلتَّبَعِيَّةِ وَغَيْرُ مَنْظُورٍ إلَيْهَا بَلْ رُبَّمَا تُنْقِصُهُ وَتُنَفِّرُ مِنْهُ وَبِهَذَا فَارَقَتْ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي بَيْعِ دَارٍ تُصَفَّحُ أَبْوَابُهَا بِالذَّهَبِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ ذَهَبًا وَمِمَّا يُوَضِّحُ الصِّحَّةَ هُنَا أَنَّهُ لَا يُطْمَعُ فِي أَخْذِ السِّنِّ وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا، وَلَا يُلَاحَظُ ذَلِكَ بِوَجْهٍ بِخِلَافِ صَحَائِفِ الْبَابِ انْتَهَتْ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ رَطْبَةً) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهَا بِقَوْلِهِ: أَمَّا الْجَافَّةُ ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَوَرَقُهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ تَبَعًا) كَأَنْ بَاعَ الْأَرْضَ وَأَطْلَقَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي أَوَّلِ الْبَابِ قَوْلُ الْمَتْنِ (دَخَلَ عُرُوقُهَا) أَيْ: إنْ لَمْ يَشْرِطْ قَطْعَهَا أَيْ: الشَّجَرَةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ، أَوْ الْقَطْعَ (قَوْلُهُ: وَجَاوَزَتْ الْعَادَةَ) وَإِنْ خَرَجَتْ بِذَلِكَ الِامْتِدَادِ عَنْ أَرْضِ الْبَائِعِ كَانَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ شَرْطُ دُخُولِهِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا الْمَعْدِنُ الظَّاهِرُ، وَلَا الْبِئْرُ الْمُقَارِنُ لِلْعَقْدِ حَتَّى يُشْتَرَطَ دُخُولُهُ أَيْ: الْمَاءُ وَالْمَعْدِنُ مَعَ مَعْرِفَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ بِالْعَرْضِ وَالْعُمْقِ اهـ

(قَوْلُهُ: وَفِي بَيْعِ الدَّابَّةِ نَعْلُهَا) أَيْ: الْمُسَمَّرُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَهَلْ شَرْطُهُ كَوْنُ الدَّابَّةِ مِنْ الدَّوَابِّ الَّتِي تُنْعَلُ عَادَةً كَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَالْبَقَرِ، أَوْ لَا فَرْقَ فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَا تَدْخُلُ ثِيَابُ الْعَبْدِ) إذَا قُلْنَا لَا تَدْخُلُ ثِيَابُ الْعَبْدِ حَتَّى سَاتِرُ عَوْرَتِهِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ إبْقَاءُ سَاتِرِ عَوْرَتِهِ إلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>