بِشَرْطِ قَطْعِهِ إنْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ بَيْعٌ لِلرِّبَا، أَوْ مَعَ قَطْعِ الْبَاقِي لِمُنَافَاتِهِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ
(وَ) يُشْتَرَطُ (أَنْ يَكُونَ الْمَقْطُوعُ مُنْتَفَعًا بِهِ) كَالْحِصْرِمِ وَاللَّوْزِ (لَا كَكُمَّثْرَى) وَجَوْزٍ، وَذَكَرَ هَذَا هُنَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُغْفَلُ عَنْهُ، وَإِلَّا فَهُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ قُلْت لَا نُسَلِّمُ عِلْمَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي ثَمَّ الْمَنْفَعَةُ الْمُتَرَقَّبَةُ كَمَا فِي الْجَحْشِ الصَّغِيرِ لَا هُنَا قُلْت إنَّمَا لَمْ يَكْفِ هُنَا لِعَدَمِ تَرَقُّبِهَا مَعَ وُجُودِ شَرْطِ الْقَطْعِ فَلِذَلِكَ اُشْتُرِطَتْ حَالًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّرْطَ هُنَا وَثَمَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَأَمَّا افْتِرَاقُهُمَا فِي كَوْنِ الْمَنْفَعَةِ قَدْ تَتَرَقَّبُ ثَمَّ لَا هُنَا فَغَيْرُ مُؤَثِّرٍ لِلِاسْتِحَالَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فَتَأَمَّلْهُ
(وَقِيلَ إنْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْمُشْتَرِي) وَالثَّمَرُ لِلْبَائِعِ كَأَنْ وَهَبَهُ، أَوْ بَاعَهُ لَهُ بِشَرْطِ
ــ
[حاشية الشرواني]
بَاعَ نِصْفًا مُعَيَّنًا مِنْ سَيْفٍ، وَبَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ يَصِحُّ إنْ لَمْ يَشْرِطْ الْقَطْعَ فَإِنْ شَرَطَهُ فَفِيهِ مَا تَقَرَّرَ وَيَصِحُّ بَيْعُ نِصْفِ الثَّمَرِ مَعَ الشَّجَرِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ وَيَكُونُ الثَّمَرُ تَابِعًا اهـ زَادَ النِّهَايَةُ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ شَرْطِ قَطْعِهِ وَعَدَمِهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر بِشَرْطِ الْقَطْعِ صَحَّ أَيْ: إنْ كَانَ الْمَبِيعُ رُطَبًا، أَوْ عِنَبًا لِإِمْكَانِ قِسْمَتِهِ بِالْخَرْصِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ الثِّمَارِ سم عَلَى حَجّ بِالْمَعْنَى أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِمَا الْبُسْرُ وَالْحِصْرِمُ بَلْ وَبَقِيَّةُ أَنْوَاعِ الْبَلَحِ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَعْتَمِدُ الرُّؤْيَةَ، وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْخَرْصِ وَإِنَّمَا تُوقَفُ عَلَى الْخَرْصِ فِي الْعَرَايَا؛ لِأَنَّ بَيْعَ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ يَحُوجُ إلَى تَقْدِيرِهِ تَمْرًا وَمَا هُنَا يَنْظُرُ إلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ وَقْتَ الْقِسْمَةِ لَا غَيْرُ، قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ أَيْ: قِسْمَةُ الثَّمَرِ الْمَذْكُورِ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا بَيْعٌ ضَعِيفٌ، قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ أَيْ: مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ بَيْعِهِ مَعَ الشَّجَرِ وَمُنْفَرِدًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ قَطْعِهِ) خَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَشْرِطْ الْقَطْعَ فِيمَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَيَصِحُّ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ وَقَوْلُهُ: (إنْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ بَيْعٌ) فَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ لِإِمْكَانِ قَطْعِ الْبَعْضِ بَعْدَهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ قَطْعِ الْبَاقِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ وَأَصْلُهُ بِشَرْطِ قَطْعِهِ فَقَطْ إنْ قُلْنَا إلَخْ، أَوْ مَعَ قَطْعِ الْبَاقِي إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ) الْأَوْلَى بِشَرْطِ بِالْبَاءِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَنْ يَكُونَ الْمَقْطُوعُ إلَخْ) دَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَبِيعَ بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ، أَوْ بِيعَ بِشَرْطِهِ مُعَلَّقًا كَأَنْ شَرَطَ الْقَطْعَ بَعْدَ يَوْمٍ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ يَتَضَمَّنُ التَّبْقِيَةَ وَمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَكُمَّثْرَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَالْحِصْرِمِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ قُلْت فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: كَالْحِصْرِمِ) كَزِبْرِجٍ الثَّمَرُ قَبْلَ النُّضْجِ وَأَوَّلُ الْعِنَبِ مَا دَامَ أَخْضَرَ انْتَهَى قَامُوسٌ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (كَكُمَّثْرَى) أَيْ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ اهـ ع ش، وَفِي الْمُغْنِي الْكُمَّثْرَى بِفَتْحِ الْمِيمِ الْمُشَدَّدَةِ وَبِالْمُثَلَّثَةِ الْوَاحِدَةُ كُمَّثْرَاةٌ ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَذَكَرَ هَذَا) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَأَنْ يَكُونَ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنَّمَا لَمْ تَكْفِ) أَيْ: الْمَنْفَعَةُ الْمُتَرَقَّبَةُ (قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَتْ) أَيْ: الْمَنْفَعَةُ (قَوْلُهُ: وَالْحَاصِلُ) أَيْ: حَاصِلُ الْجَوَابِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّ الشَّرْطَ هُنَا إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّ الشَّرْطَ فِي الْمَبِيعِ هُنَا وَثَمَّ الْمَنْفَعَةُ حَالًا أَوْ مَآلًا وَلَكِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ هَذَا الشَّرْطُ فِي نَحْوِ الْكُمَّثْرَى؛ إذْ هُوَ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ مُطْلَقًا أَمَّا حَالًا فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا مَآلًا فَلِأَنَّهُ لَا يَبْقَى إلَى أَنْ يَتَهَيَّأَ لِلِانْتِفَاعِ لِوُجُوبِ قَطْعِهِ بِمُقْتَضَى الشَّرْطِ فَلِذَا بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِ فَبُطْلَانُهُ فِيهِ لِانْتِفَاءِ مَنْفَعَتِهِ مُطْلَقًا لَا لِانْتِفَائِهَا حَالًا مَعَ وُجُودِهَا مَآلًا اهـ سم بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ لِلِاسْتِحَالَةِ إلَخْ) حَقُّهُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِهِ فَغَيْرُ مُؤَثِّرٍ (قَوْلُهُ: ذَكَرْنَاهَا) أَيْ: فِي قَوْلِهِ لِعَدَمِ تَرَقُّبِهَا إلَخْ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَالثَّمَرُ لِلْبَائِعِ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمَعْنَى فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَأَنْ وَهَبَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَأَنْ وَهَبَ الثَّمَرَةَ لِإِنْسَانٍ أَوْ بَاعَهَا لَهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ أَوْ أَوْصَى بِهَا لِإِنْسَانٍ فَبَاعَهَا لِمَالِكِ الشَّجَرَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فِيمَا بَدَا صَلَاحُهُ وَالْكَلَامُ إذَا لَمْ يَشْرِطْ قَطْعَ الْبَاقِي، وَإِلَّا بَطَلَ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ قَطْعِهِ) خَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَشْرِطْ الْقَطْعَ فِيمَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَيَصِحُّ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ (قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ بَيْعٌ) فَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ لِإِمْكَانِ قَطْعِ الْبَعْضِ بَعْدَهَا قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَا يُقَالُ قِسْمَةُ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ مَمْنُوعَةٌ؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ جُعِلَتْ إفْرَازًا لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الضَّبْطِ بِنَحْوِ الْكَيْلِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ مَا دَامَ الثَّمَرُ عَلَى الشَّجَرِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ عَنْ النَّصِّ بِجَوَازِهَا إذَا جَعَلْنَاهَا إفْرَازًا لَكِنْ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ لِإِمْكَانِ خَرْصِهِمَا بِخِلَافِ سَائِرِ الثِّمَارِ، وَبِهِ يُعْلَمُ الْبُطْلَانُ فِي غَيْرِهِمَا مُطْلَقًا لِتَعَذُّرِ قِسْمَتِهِ مَا دَامَ عَلَى الشَّجَرِ لِتَعَذُّرِ قَطْعِ الْجُزْءِ الْمَبِيعِ اهـ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ تَنْبِيهٌ قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ أَيْ: بَيْعُ الثِّمَارِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَيَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَنَّ قَبْضَهُ بِالتَّخْلِيَةِ فَتَكُونُ مُؤْنَةُ الْقَطْعِ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ لَهُ تَفْرِيغَ أَشْجَارِهِ اهـ وَاسْتَظْهَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ كَبَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ فِي الْأَرْضِ بِشَرْطِ قَطْعِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ نَقَلَ عَنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلسُّبْكِيِّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّخْلِيَةُ هُنَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ النَّقْلِ وَعَنْ قِطْعَتِهِ عَلَى الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ تَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إنَّ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا تَكْفِي التَّخْلِيَةُ فَالْمُؤْنَةُ عَلَى الْبَائِعِ وَيَظْهَرُ أَثَرُهُ فِيمَا لَوْ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهَا هَلْ يَجْرِي فِيهَا خِلَافُ الْجَوَائِحِ وَعَنْ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيِّ مَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي مُوَافَقَةِ الْجَوَاهِرِ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ كَبَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ يَدُلُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ فِيهِ بِالتَّخْلِيَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي مَبْحَثِ الْقَبْضِ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَرَقُّبِهَا إلَخْ) يَنْشَأُ مِنْهُ الْمُنَاقَشَةُ فِي نَتِيجَةِ جَوَابِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَدِمَ تَرَقُّبَهَا كَانَتْ مَعْدُومَةً حَالًا وَمَآلًا فَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ إلَى كَوْنِ الشَّرْطِ