وَلَمْ يَسْقُطْ مَا لَحِقَهُ مِنْ ثَمَنِهَا، فَخَبَرُهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ إمَّا مَحْمُولٌ عَلَى الْأَوْلَى، أَوْ عَلَى مَا قَبْلَ الْقَبْضِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ أَمَّا إذَا عَرَضَ الْمَهْلِكُ مِنْ تَرْكِ الْبَائِعِ لِلسَّقْيِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ، وَلَوْ كَانَ مُشْتَرِي الثَّمَرِ مَالِكَ الشَّجَرِ ضَمِنَهُ جَزْمًا كَمَا لَوْ كَانَ الْمَهْلِكُ نَحْوَ سَرِقَةٍ، أَوْ بَعْدَ أَوَانِ الْجُذَاذِ بِزَمَنٍ يُعَدُّ التَّأْخِيرُ فِيهِ تَضْيِيعًا، أَمَّا مَا قَبْلَهَا فَمِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ فَإِنْ تَلِفَ الْبَعْضُ انْفَسَخَ فِيهِ فَقَطْ (فَلَوْ تَعَيَّبَ) الثَّمَرُ الْمَبِيعُ مُنْفَرِدًا مِنْ غَيْرِ مَالِكِ الشَّجَرِ (بِتَرْكِ الْبَائِعِ السَّقْيَ) الْوَاجِبَ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ مَا يُسْقَى مِنْهُ بَاقِيًا بِخِلَافِ مَا إذَا فُقِدَ (فَلَهُ) أَيْ: لِلْمُشْتَرِي (الْخِيَارُ) ؛ لِأَنَّ التَّعَيُّبَ الْحَادِثَ بِتَرْكِ الْبَائِعِ مَا لَزِمَهُ كَالسَّابِقِ عَلَى الْقَبْضِ
ــ
[حاشية الشرواني]
قَبْلَ قَبْضِهِ اهـ ع ش أَيْ خِلَافًا لِلتُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَسْقُطْ إلَخْ) فَلَوْ كَانَتْ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ لَأَسْقَطَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الدُّيُونَ الَّتِي لَحِقَتْهُ مِنْ ثَمَنِ الثِّمَارِ التَّالِفَةِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ ثَمَنِهَا) أَيْ: الثَّمَرِ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ (قَوْلُهُ: فَخَبَرُهُ) أَيْ: مُسْلِمٌ (قَوْلُهُ: بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ) أَيْ: عَنْ الْمُشْتَرِي جَمْعُ جَائِحَةٍ، وَهِيَ الْعَاهَةُ وَالْآفَةُ كَالرِّيحِ وَالشَّمْسِ وَالْأَغْرِبَةِ أَيْ: بِوَضْعِ ثَمَنِ مُتْلَفِ الْجَوَائِحِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ) أَيْ: خَبَرَيْ مُسْلِمٍ الْمَارَّيْنِ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَرْكِ سَقْيٍ وَاجِبٍ أَيْ: وَأَمَّا لَوْ عَرَضَ التَّعَيُّبُ مِنْ ذَلِكَ فَسَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: الْوَاجِبِ عَلَيْهِ) أَيْ: بَعْدَ التَّخْلِيَةِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْكَلَامِ اهـ سم أَيْ: وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ) أَيْ: فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ اهـ سم أَيْ: كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ حَتَّى تَلِفَ بِذَلِكَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ عَقِبَ الْمَتْنِ الْآتِي اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ جَزْمًا) أَيْ: الْمُشْتَرِي، وَهُوَ وَاضِحٌ مِمَّا مَرَّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ السَّقْيِ عَلَى الْبَائِعِ وَقِيَاسُهُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ بَاعَهَا لِغَيْرِ مَالِكِ الشَّجَرَةِ حَيْثُ قُلْنَا بِعَدَمِ وُجُوبِ السَّقْيِ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ كَانَ إلَخْ) أَيْ: وَقَدْ تَلِفَ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ وَالْمُرَادُ أَنَّ كَوْنَهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي لَا خِلَافَ فِيهِ حِينَئِذٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ أَوَانِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى نَحْوِ سَرِقَةٍ (قَوْلُهُ بِزَمَنٍ إلَخْ) هَذَا الْقَيْدُ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إذَا نَشَأَ الْمَهْلِكُ مِنْ تَرْكِ السَّقْيِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَبِيعَ بَعْدَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا مَا قَبْلَهَا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ بَعْدَهَا أَيْ: أَمَّا الْمَهْلِكُ الَّذِي عَرَضَ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ فَمِنْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَمِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ) أَيْ: فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ وَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ ذِكْرُهُ لِيَظْهَرَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَقِبَهُ فَإِنْ تَلِفَ إلَخْ وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ النُّسَّاخِ اهـ رَشِيدِيٌّ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ فِي صَنِيعِ الشَّارِحِ احْتِبَاكًا (قَوْلُهُ: فَمِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ التَّلَفُ وَالتَّعَيُّبُ بِتَرْكِ السَّقْيِ لِمَا شُرِطَ قَطْعُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: انْفَسَخَ فِيهِ فَقَطْ) أَيْ: وَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ التَّخْلِيَةِ كَمَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي الْبَاقِي إنْ كَانَ التَّلَفُ فِي الْبَاقِي إنْ كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ ع ش وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَعَنْ شَرْحَيْ الْعُبَابِ وَالْمَنْهَجِ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَيْسَ بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَعَيَّبَ الثَّمَنُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّعَيُّبِ هُنَا عُرُوضُ مَا يُنْقِصُهُ عَنْ قِيمَتِهِ وَقْتَ الْبَيْعِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ عَدَمَ نُمُوِّهِ نُمُوَّ نَوْعِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّقْيُ قَدْرَ مَا يُنْمِيهِ وَيَقِيهِ مِنْ التَّلَفِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَعَيَّبَ الثَّمَرُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ آلَ أَيْ: التَّعَيُّبُ إلَى التَّلَفِ، وَهُوَ أَيْ: الْمُشْتَرِي عَالِمٌ أَيْ: بِهِ، وَلَمْ يَفْسَخْ فَهَلْ يَغْرَمُ لَهُ الْبَائِعُ أَيْ: الْبَدَلَ لِعُدْوَانِهِ أَمْ لَا أَيْ لِتَقْصِيرِ الْمُشْتَرِي بِتَرْكِ الْفَسْخِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ الْأَوْجَهُ الثَّانِي وَبَسَطَ الِاسْتِدْلَالَ لَهُ اهـ سم، قَوْلُهُ: الْأَوْجَهُ إلَخْ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ مِقْدَارِ الْأَرْشِ أَمَّا مِقْدَارُهُ فَيَسْتَحِقُّهُ الْمُشْتَرِي قَطْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُشْتَرِي مُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الْفَسْخِ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ فَلَا أَرْشَ لَهُ أَيْضًا اهـ.
(قَوْلُهُ مُنْفَرِدًا إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى عَدَمِ الْخِيَارِ إذَا بِيعَ مَعَ الشَّجَرِ، أَوْ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرِ أَيْ: لِعَدَمِ وُجُوبِ السَّقْيِ حِينَئِذٍ عَلَى الْبَائِعِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ مَا يَسْقِي إلَخْ) الْمَوْصُولُ وَاقِعَةٌ عَلَى الْمَاءِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْإِيعَابِ هَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يَتَعَذَّرْ السَّقْيُ فَإِنْ تَعَذَّرَ بِأَنْ غَارَتْ الْعَيْنُ، أَوْ انْقَطَعَ النَّهْرُ فَلَا خِيَارَ لَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ وَلَا يُكَلَّفُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَكْلِيفَ مَاءٍ آخَرَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ نَصِّ الْأُمِّ وَكَلَامِ الْجُوَيْنِيِّ فِي السِّلْسِلَةِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: تَكْلِيفَ مَاءٍ آخَرَ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَرُبَ جِدًّا اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَهُ الْخِيَارُ) أَيْ: فَوْرًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَالسَّابِقِ عَلَى الْقَبْضِ) يُفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا بَعْدَ التَّخْلِيَةِ اهـ سم عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ لِلشَّارِحِ، وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ نَحْوُهَا، وَإِنْ تَلِفَتْ الثَّمَرَةُ بِعَطَشٍ انْفَسَخَ الْبَيْعُ مُطْلَقًا أَيْ: قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَبَعْدَهَا لِاسْتِنَادِ التَّلَفِ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
تَقَدَّمَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ) أَيْ: بَعْدَ التَّخْلِيَةِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ هَذَا الْكَلَامِ، قَوْلُهُ: فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْ: فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَعَيَّبَ الثَّمَرُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ آلَ أَيْ: التَّعْيِيبُ إلَى التَّلَفِ، وَهُوَ أَيْ: الْمُشْتَرِي عَالِمٌ أَيْ: بِهِ، وَلَمْ يَنْفَسِخْ فَهَلْ يَغْرَمُ لَهُ الْبَائِعُ أَيْ: الْبَدَلَ لِعِدْوَانِهِ أَمْ لَا أَيْ لِتَقْصِيرِ الْمُشْتَرِي بِتَرْكِ الْفَسْخِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ الْأَوْجَهُ الثَّانِي وَبَسَطَ الِاسْتِدْلَالَ لَهُ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فَإِنْ أَفْضَى أَيْ: التَّعَيُّبُ إلَى تَلَفِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَيْ: بِالْإِفْضَاءِ إلَى التَّلَفِ الْمُشْتَرِي حَتَّى تَلِفَ انْفَسَخَ أَيْ: الْبَيْعُ، وَإِنْ عَلِمَ بِهِ، وَلَمْ يَفْسَخْ فَفِي غُرْمِ الْبَائِعِ لَهُ وَجْهَانِ اهـ (قَوْلُهُ: مُنْفَرِدًا إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى عَدَمِ الْخِيَارِ إذَا بِيعَ مَعَ الشَّجَرِ، أَوْ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرِ أَيْ: لِعَدَمِ وُجُوبِ السَّقْيِ حِينَئِذٍ عَلَى الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا فُقِدَ) أَيْ: فَلَا خِيَارَ بِالتَّعَيُّبِ بِتَرْكِ السَّقْيِ.
(قَوْلُهُ: كَالسَّابِقِ عَلَى الْقَبْضِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute