وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَلِفَ بِهِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ كَمَا تَقَرَّرَ (وَلَوْ بِيعَ قَبْلَ) ، أَوْ بَعْدَ بُدُوِّ (صَلَاحِهِ بِشَرْطِ قَطْعِهِ، وَلَمْ يُقْطَعْ حَتَّى هَلَكَ فَأَوْلَى بِكَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي) مِمَّا لَمْ يُشْرَطْ قَطْعُهُ لِتَفْرِيطِهِ، وَمِنْ ثَمَّ قَطَعَ بَعْضُهُمْ بِكَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِهِ، وَقَطْعُ بَعْضٍ آخَرَ بِكَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا وَجْهَ لَهُ إذَا أَخَّرَ الْمُشْتَرِي عِنَادًا
(وَلَوْ بِيعَ ثَمَرٌ) ، أَوْ زَرْعٌ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ، وَهُوَ مِمَّا يَنْدُرُ اخْتِلَاطُهُ، أَوْ يَتَسَاوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ أَوْ يُجْهَلَ حَالُهُ صَحَّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَالْإِبْقَاءِ وَمَعَ الْإِطْلَاقِ، أَوْ مِمَّا (يَغْلِبُ تَلَاحُقُهُ وَاخْتِلَاطُ حَادِثَةِ بِالْمَوْجُودِ) بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزَانِ (كَتِينٍ وَقِثَّاءٍ) وَبِطِّيخٍ (لَمْ يَصِحَّ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي) يَعْنِي أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ وَيُوَافِقُهُ الْآخَرُ (قَطْعَ ثَمَرِهِ) ، أَوْ زَرْعِهِ عِنْدَ خَوْفِ الِاخْتِلَاطِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ قَطْعٌ حَتَّى اخْتَلَطَ فَكَمَا فِي قَوْلِهِ (وَلَوْ حَصَلَ الِاخْتِلَاطُ فِيمَا يَنْدُرُ) فِيهِ الِاخْتِلَاطُ، أَوْ فِيمَا يَتَسَاوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ، أَوْ جُهِلَ فِيهِ الْحَالُ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ) لِبَقَاءِ عَيْنِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمُهُ مُمْكِنٌ بِالطَّرِيقِ الْآتِي فَزَعَمَ الْمُقَابِلِ تَعَذُّرُهُ مَمْنُوعٌ، وَإِنْ صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ وَأَطَالَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِي أَنَّهُ الْمَذْهَبُ (بَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي) إذَا وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ؛ لِأَنَّهُ كَعَيْبٍ حَدَثَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ اعْتِمَادُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ خِيَارُ عَيْبٍ فَيَكُونُ فَوْرِيًّا، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حَاكِمٍ لِصِدْقِ حَدِّ الْعَيْبِ السَّابِقِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ بِالِاخْتِلَاطِ صَارَ نَاقِصَ الْقِيمَةِ لِعَدَمِ الرَّغْبَةِ فِيهِ حِينَئِذٍ وَقَالَ كَثِيرُونَ: عَلَى التَّرَاخِي وَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّهُ لِقَطْعِ النِّزَاعِ لَا لِلْعَيْبِ (فَإِنْ سَمَحَ) بِفَتْحِ الْمِيمِ (لَهُ الْبَائِعُ بِمَا حَدَثَ) بِهِبَةٍ، أَوْ إعْرَاضٍ وَيَمْلِكُ بِهِ أَيْضًا هُنَا بِخِلَافِهِ عَنْ الْفِعْلِ لِتَوَقُّعِ عَوْدِهَا لِلْبَائِعِ، وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ (سَقَطَ خِيَارُهُ فِي الْأَصَحِّ) لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ، وَلَا أَثَرَ لِلْمِنَّةِ هُنَا؛ لِأَنَّهَا فِي ضِمْنِ عَقْدٍ، وَفِي مُقَابَلَةِ عَدَمِ فَسْخِهِ.
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
ــ
[حاشية الشرواني]
إلَى تَرْكِ السَّقْيِ الْمُسْتَحَقِّ، وَإِنْ تَعَيَّبَتْ بِهِ أَيْ: الْعَطَشِ، وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ مَعَ إمْكَانِ السَّقْيِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ قُلْنَا الْجَائِحَةُ مِنْ ضَمَانِهِ لِاسْتِنَادِ الْعَيْبِ إلَى تَرْكِ السَّقْيِ الْمُسْتَحَقِّ اهـ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمُسْتَنِدَ إلَى السَّابِقِ عَلَى الْقَبْضِ كَالسَّابِقِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَوْ تَلِفَ) أَيْ: كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَقَوْلُهُ: (انْفَسَخَ الْعَقْدُ) أَيْ: فِي الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ.
(قَوْلُهُ: لَوْ تَلِفَ بِهِ) أَيْ: بِتَرْكِ الْبَائِعِ السَّقْيَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ: أَمَّا إذَا عَرَضَ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ بِيعَ) أَيْ: نَحْوُ ثَمَرٍ وَقَوْلُهُ: (حَتَّى هَلَكَ) أَيْ: بِجَائِحٍ نِهَايَةٌ قَالَ سم أَيْ: بَعْدَ التَّخْلِيَةِ اهـ وَقَالَ ع ش أَيْ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا اهـ أَيْ: كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي (قَوْلُهُ وَقَطَعَ بَعْضٌ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ هُوَ م ر تَابِعٌ فِي هَذَا لِلتُّحْفَةِ وَلَكِنَّ الَّذِي فِي قُوتِ الْأَذْرَعِيِّ مَا نَصُّهُ وَلَا وَجْهَ لِلْخِلَافِ إذَا طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالْقَطْعِ وَأَخَّرَ عِنَادًا، وَلَا سِيَّمَا إذَا أَلْزَمهُ الْحَاكِمُ بِهِ انْتَهَى اهـ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَقَطْعُ بَعْضٍ إلَخْ وَضَمِيرُ لَهُ رَاجِعٌ إلَيْهِ
(قَوْلُهُ: بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ) أَيْ: وَأَمَّا قَبْلَهُ فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: يَنْدُرُ اخْتِلَاطُهُ) أَيْ: الْغَالِبُ فِيهِ عَدَمُ الِاخْتِلَاطِ قَوْلُ الْمَتْنِ (يَغْلِبُ تَلَاحُقُهُ) أَيْ: يَقِينًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ، أَوْ يَجْهَلُ إلَخْ اهـ ع ش، وَفِي هَذَا الْأَخْذِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ الظَّنُّ لَا الْيَقِينُ (قَوْلُهُ: كَتِينٍ وَقِثَّاءٍ وَبِطِّيخٍ) هَذِهِ أَمْثِلَةٌ لِلثَّمَرَةِ وَمِثَالُهُ لِلزَّرْعِ بَيْعُ الْبِرْسِيمِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَغْلِبُ فِيهِ التَّلَاحُقُ بِزِيَادَةِ طُولِهِ وَاشْتِبَاهِ الْمَبِيعِ بِغَيْرِهِ وَطَرِيقُ شِرَائِهِ لِلرَّعْيِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِشَرْطِ الْقَلْعِ ثُمَّ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ مُدَّةً يَتَأَتَّى فِيهَا رَعْيُهُ، وَفِي هَذِهِ تَكُونُ الرِّبَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَمَّا إنْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَأَخَّرَ بِالتَّرَاضِي أَوْ دُونَهُ فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ حَتَّى السَّنَابِلُ فَإِنْ بَلَغَ الْبِرْسِيمُ إلَى حَالَةٍ لَا يَغْلِبُ فِيهَا زِيَادَةٌ وَاخْتِلَاطٌ صَحَّ بَيْعُهُ مُطْلَقًا وَبِشَرْطِ الْقَطْعِ وَالْإِبْقَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ بِالرَّعْيِ، أَوْ نَحْوِهِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَصِحَّ) أَيْ: لِانْتِفَاءِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ خَوْفٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْقَطْعِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ قُطِعَ) أَيْ: قُطِعَ مَا يَغْلِبُ تَلَاحُقُهُ، أَوْ اخْتِلَاطُهُ بِالتَّرَاضِي أَوْ دُونَهُ (قَوْلُهُ: فَكَمَا فِي قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ: فَحُكْمُهُ كَالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ حَصَلَ الِاخْتِلَاطُ) أَيْ: قَبْلَ التَّخْلِيَةِ، أَوْ بَعْدَهَا لَكِنْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ التَّخْلِيَةِ كَمَا يَتَخَيَّرُ بِالْإِبَاقِ قَبْلَهَا لَا بَعْدَهَا لِانْتِهَاءِ الْأَمْرِ بِهَا اهـ إيعَابٌ (قَوْلُهُ بِالطَّرِيقِ الْآتِي) أَيْ: آنِفًا فِي السِّوَادَةِ (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ كُتُبِهِ) وَهُوَ شَرْحُ الْوَسِيطِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ: مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ السَّابِقِ) أَيْ: فِي بَابِ الْعُيُوبِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَتَوَقَّفُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى التَّرَاخِي (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْمِيمِ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَيُجْزِئُ (قَوْلُهُ: بِهِبَةٍ) وَاغْتُفِرَتْ الْجَهَالَةُ بِالْمَوْهُوبِ لِلْحَاجَةِ كَمَا قِيلَ بِنَظِيرِهِ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ ع ش وَسَيِّدُ عُمَرَ وَبُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَمْلِكُ بِهِ) أَيْ: يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي بِسَبَبِ الْإِعْرَاضِ مَا أَعْرَضَ عَنْهُ الْمُشْتَرِي اهـ كُرْدِيٌّ زَادَ الْحَلَبِيُّ مِنْ غَيْرِ صِيغَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ: كَالْهِبَةِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الِاخْتِلَاطِ زَادَ النِّهَايَةُ كَمَا فِي الْإِعْرَاضِ عَنْ السَّنَابِلِ اهـ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ عَنْ النَّعْلِ) أَيْ: لَوْ أَعْرَضَ الْبَائِعُ عَنْ النَّعْلِ الَّتِي لَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ لَمْ يَمْلِكْهَا الْمُشْتَرِي اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِتَوَقُّعِ عَوْدِهَا إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الِاخْتِلَاطَ هُنَا لَمَّا كَانَ مَانِعًا مِنْ تَوَقُّعِ عَوْدِهِ حِسًّا إلَى يَدِ الْبَائِعِ ضَعُفَ مَعَهُ الْمَلِكُ فَزَالَ بِالْإِعْرَاضِ وَأَنَّ النَّعْلَ لَمَّا تَوَقَّعَ عَوْدَهَا حِسًّا إلَى يَدِ الْبَائِعِ لَمْ يَزُلْ الْمِلْكُ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْرَاضِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ لِلْبَائِعِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إلَى الْمُشْتَرِي قَالَ ع ش عِبَارَةُ حَجّ لِلْبَائِعِ وَتُصَوَّر بِمَا إذَا بِيعَتْ الدَّابَّةُ مَنْعُولَةً بِنَعْلِ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ وَمَا فِي الشَّارِحِ م ر بِمَا إذَا نَعَلَهَا الْمُشْتَرِي بِنَعْلٍ غَيْرِهِمَا ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبٍ قَدِيمٍ فَلَا مُخَالَفَةَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ) أَيْ: مُدَّةُ الْإِعْرَاضِ عَنْ النَّعْلِ اهـ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (سَقَطَ خِيَارُهُ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ وَقَعَ الْفَسْخُ وَالْمُسَامَحَةُ مَعًا فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ رِعَايَةً لِبَقَاءِ الْعَقْدِ سِيَّمَا، وَقَدْ رَجَّحَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُخَيَّرُ الْبَائِعُ أَوَّلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِلْمِنَّةِ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ:
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
يُفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا بَعْدَ التَّخْلِيَةِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ حَتَّى هَلَكَ) أَيْ: بَعْدَ التَّخْلِيَةِ
(قَوْلُهُ: يَنْدُرُ اخْتِلَاطُهُ)