تَخْيِيرُ الْمُشْتَرِي أَوَّلًا حَتَّى تَجُوزَ لَهُ الْمُبَادَرَةُ بِالْفَسْخِ فَإِنْ بَادَرَ الْبَائِعُ وَسَمَحَ سَقَطَ خِيَارُهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ أَوَّلًا وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْخِيَارَ مُنَافٍ لِوَضْعِ الْعَقْدِ فَحَيْثُ أَمْكَنَ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ لَمْ يَصِرْ إلَيْهِ، وَوَجَبَتْ مُشَاوَرَةُ الْبَائِعِ أَوَّلًا لَعَلَّهُ يَسْمَحُ فَيَسْتَمِرُّ الْعَقْدُ، وَيَجْرِي مَا ذُكِرَ فِي شِرَاءِ زَرْعٍ بِشَرْطِ الْقَطْعِ، وَلَمْ يُقْطَعْ حَتَّى طَالَ وَنَحْوِ طَعَامٍ، أَوْ مَائِعٍ اخْتَلَطَ بِمِثْلِهِ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ عَنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ نَحْوِ ثَوْبٍ أَوْ شَاةٍ بِمِثْلِهِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَنْفَسِخُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ فَلَا مِثْلَ لَهُ يُؤْخَذُ بَدَلُهُ أَمَّا لَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ فَلَا انْفِسَاخَ أَيْضًا، وَلَا خِيَارَ بَلْ إنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ، وَإِلَّا صُدِّقَ الْمُشْتَرِي؛ إذْ الْيَدُ بَعْدَهَا لَهُ فِي قَدْرِ حَقِّ الْآخَرِ، وَلَوْ اشْتَرَى شَجَرَةً عَلَيْهَا ثَمَرٌ لِلْبَائِعِ فَفِي وُجُوبِ شَرْطِ الْقَطْعِ عِنْدَ خَوْفٍ أَوْ وُقُوعِ الِاخْتِلَاطِ مَا مَرَّ نَعَمْ إنْ تَشَاحَّا هُنَا فُسِخَ الْعَقْدُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْيَدَ لِلْبَائِعِ عَلَى ثَمَرَتِهِ وَلِلْمُشْتَرِي عَلَى مَا حَدَثَ فَتَعَارَضَتَا، وَلَا مُرَجِّحَ فَلَمْ يُصَدَّقْ أَحَدُهُمَا فِي قَدْرِ حَقِّ الْآخَرِ هُنَا فَتَعَيَّنَ انْفِسَاخُ الْعَقْدِ
ــ
[حاشية الشرواني]
تَخْيِيرُ الْمُشْتَرِي أَوَّلًا إلَخْ) وَهُوَ الْأَصَحُّ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ أَوَّلًا) أَيْ: فَإِنْ سَمَحَ بِحَقِّهِ أَقَرَّ الْعَقْدَ، وَإِلَّا فُسِخَ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ) أَيْ: الْخِيَارِ، وَكَذَا ضَمِيرُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَوَجَبَتْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لَمْ يَصِرْ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي مَا ذُكِرَ) أَيْ الْقَوْلَانِ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ: وَأَصَحُّهُمَا عَدَمُ الِانْفِسَاخِ وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَيُصَدَّقُ ذُو الْيَدِ إنْ كَانَ بَعْدَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي شِرَاءِ زَرْعٍ) أَيْ: كَجِزَّةٍ مِنْ الْقَتِّ اهـ نِهَايَةٌ، وَمِنْهُ الْبِرْسِيمُ الْأَخْضَرُ ع ش (قَوْلُهُ: حَتَّى طَالَ) وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ اهـ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِ طَعَامٍ) عَطْفٌ عَلَى زَرْعٍ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ فِي بَيْعِ الْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَمُتَمَاثِلِ الْأَجْزَاءِ حَيْثُ يَخْتَلِطُ بِحِنْطَةِ الْبَائِعِ إلَخْ اهـ وَالْمِثْلِيُّ يَشْمَلُ نَحْوَ الْبِطِّيخِ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا انْفِسَاخَ بِاخْتِلَاطِهِ بِبِطِّيخِ الْبَائِعِ وَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِحِنْطَةِ الْبَائِعِ يُخْرِجُ الِاخْتِلَاطَ بِحِنْطَةِ الْأَجْنَبِيِّ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ بَعْدُ وَيَنْبَغِي أَنَّ حُكْمَهُ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ فِيمَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَا فِيمَا بَعْدَهُ وَأَنَّهُ يَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَأَنَّ الْيَدَ لَهُمَا اهـ سم (قَوْلُهُ: بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ عَنْهُ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ بِمِثْلِهِ أَوْ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لَاخْتَلَطَ أَيْ: اخْتِلَاطًا بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقَبْضِ) ظَرْفٌ لَاخْتَلَطَ أَيْ: أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا انْفِسَاخَ وَيَدُومُ التَّنَازُعُ بَيْنَهُمَا إلَى الصُّلْحِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِمِثْلِهِ) أَيْ اخْتَلَطَ بِمِثْلِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ وَقَعَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ إذَا وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَقَوْلُهُ: (بَعْدَ التَّخْلِيَةِ) ، وَكَذَا لَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَأَجَازَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ، وَإِنْ تَنَازَعَا صُدِّقَ ذُو الْيَدِ، وَهُوَ هُنَا الْبَائِعُ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى مَنْهَجٍ ذَكَرَ ذَلِكَ نَقْلًا عَنْ م ر اهـ ع ش، وَفِي سم وَالسَّيِّدِ عُمَرَ بَعْدَ مِثْلِ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ ثُمَّ رَأَيْت الرَّوْضَ وَشَرْحَهُ صَرَّحَا بِذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ خَوْفٍ، أَوْ وُقُوعِ إلَخْ) صَوَابُهُ عِنْدَ خَوْفِ الِاخْتِلَاطِ، وَفِي وُقُوعِ الِاخْتِلَاطِ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ وُجُوبِ الِاشْتِرَاطِ فِيمَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهُ، وَمِنْ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَسْمَحْ لَهُ الْبَائِعُ بِمَا حَدَثَ، أَوْ بَعْدَهَا فَلَا خِيَارَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فُسِخَ الْعَقْدُ) كَذَا فِي الرَّوْضِ، وَفِي شَرْحِ م ر الْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَجْرِي هُنَا مَا تَقَدَّمَ اهـ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْمُتَخَيِّرَ هُنَا الْمُشْتَرِي أَيْضًا إلَّا أَنْ يَسْمَحَ الْبَائِعُ بِثَمَرَتِهِ اهـ سم وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي فَيَتَعَيَّنُ إلَخْ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْفَسْخِ هُنَا الِانْفِسَاخُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَيْ: فَالْغَالِبُ عَدَمُ اخْتِلَاطِهِ (قَوْلُهُ وَيَجْرِي مَا ذُكِرَ فِي شِرَاءِ زَرْعٍ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَلَوْ اشْتَرَى جِزَّةً مِنْ الرَّطْبَةِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَطَالَتْ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ فَكَاخْتِلَاطِ الثَّمَرِ فِيمَا ذُكِرَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُ طَعَامٍ أَوْ مَائِعٍ اخْتَلَطَ بِمِثْلِهِ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ عَنْهُ إلَخْ) وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ فِي بَيْعِ الْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَمُتَمَاثِلِ الْأَجْزَاءِ حَيْثُ يَخْتَلِطُ بِحِنْطَةِ الْبَائِعِ إلَخْ اهـ وَالْمِثْلِيُّ يَشْمَلُ نَحْوَ الْبِطِّيخِ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا انْفِسَاخَ بِاخْتِلَاطِهِ بِبِطِّيخِ الْبَائِعِ وَذَلِكَ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَبِطِّيخٌ بَلْ يَشْمَلُ نَحْوَ الْبِطِّيخَةِ الْوَاحِدَةِ إنْ قُلْنَا أَنَّهَا مِثْلِيَّةٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي السَّلَمِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا مِثْلِيَّةٌ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَى ذَلِكَ ثَمَّ وَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِحِنْطَةِ الْبَائِعِ يَخْرُجُ الِاخْتِلَاطُ بِحِنْطَةِ الْأَجْنَبِيِّ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِحُكْمِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ حُكْمَهُ أَنَّهُ مُتَخَيِّرٌ فِيمَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَا فِيمَا بَعْدَهُ وَأَنَّهُ يَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَأَنَّ الْيَدَ لَهُمَا لَا لِأَحَدِهِمَا لَكِنْ إذَا حَصَلَ التَّشَاحُّ هَلْ يُوقَفُ إلَى الصُّلْحِ، أَوْ يَجْرِي فِيهِ مَا سَيَذْكُرُهُ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى شَجَرَةً عَلَيْهَا ثَمَرٌ لِلْبَائِعِ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: بَلْ إنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ، وَلَمْ يَسْمَحْ الْبَائِعُ وَإِنْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ صَرَّحَ بِمَا يُفِيدُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ مَعَ الْمَتْنِ فَإِنْ تَرَاضَيَا بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ وَلَوْ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ لَا كَمَا قَيَّدَهُ الْأَصْلُ بِمَا بَعْدَهَا عَلَى قَدْرٍ مِنْ الثَّمَنِ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْيَدِ بِيَمِينِهِ فِي حَقِّ الْآخَرِ وَهَلْ الْيَدُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ كِلَيْهِمَا فِيهِ أَوْجُهٌ ثَلَاثَةٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُ الثَّانِي إلَخْ اهـ لَكِنَّ الَّذِي يَنْبَغِي فِي مَسْأَلَتِنَا أَعْنِي فِيمَا قَبْلَ التَّخْلِيَةِ أَنْ تَكُونَ الْيَدُ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: إذْ الْيَدُ بَعْدَهَا لَهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي مَسْأَلَةِ الطَّعَامِ الَّذِي زَادَهُ الشَّارِحُ إلَّا إنْ أَوْدَعَهَا أَيْ: الْمُشْتَرِي الْحِنْطَةَ أَيْ: بَعْدَ الْقَبْضِ ثُمَّ اخْتَلَطَتْ فَالْيَدُ لَهُ أَيْ: لِلْبَائِعِ أَيْ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ: فُسِخَ الْعَقْدُ) كَذَا فِي الرَّوْضِ، وَفِي شَرْحِ م ر الْأَوْجَهُ أَنْ يَجْرِيَ هُنَا مَا تَقَدَّمَ اهـ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْمُتَخَيِّرَ هُنَا الْمُشْتَرِي أَيْضًا إلَّا إنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute