للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَسَلَّمَهُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمَرَهُ الْمُسْلِمُ بِالتَّسْلِيمِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ فِي إزَالَةِ مِلْكِهِ لَا يَصِيرُ وَكِيلًا لِغَيْرِهِ لَكِنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ حِينَئِذٍ وَكِيلٌ لِلْمُسْلِمِ فِي الْقَبْضِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ إلَيْهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَلَا يَصِحُّ قَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ نَعَمْ لَوْ أَسْلَمَ وَدِيعَةً لِلْوَدِيعِ جَازَ مِنْ غَيْرِ إقْبَاضٍ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِلْكًا لَهُ قَبْلَ السَّلَمِ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ.

(وَلَوْ قَبَضَ) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ (وَأَوْدَعَهُ الْمُسْلِمُ) وَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ (جَازَ) ، وَلَوْ رَدَّهُ إلَيْهِ قَرْضًا أَوْ عَنْ دَيْنٍ فَقَدْ تَنَاقَضَ فِيهِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ مَعَ الْآخَرِ لَا يَسْتَدْعِي لُزُومَ الْمِلْكِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَإِنْ قَبَضَهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ بَانَتْ صِحَّتُهُ وَنُفُوذُ الْعِتْقِ وَإِلَّا بَانَ بُطْلَانُهُمَا.

وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ إنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ وَالْحَوَالَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَلِهَذَا لَا يَكْفِي فِيهِ الْإِبْرَاءُ أَوْ بَعْدَهُ وَقَدْ أَذِنَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِلْمُسْلِمِ فِي التَّسْلِيمِ لِلْمُحْتَالِ كَانَ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ فَيَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ حِينَئِذٍ وَقَعَ عَنْ جِهَةِ الْمُسْلِمِ.

(وَيَجُوزُ كَوْنُهُ) أَيْ رَأْسِ الْمَالِ (مَنْفَعَةً) كَأَسْلَمْتُ إلَيْك مَنْفَعَةَ هَذَا أَوْ مَنْفَعَةَ نَفْسِي سَنَةً أَوْ خِدْمَتِي شَهْرًا أَوْ تَعْلِيمِي سُورَةَ كَذَا فِي كَذَا كَمَا يَجُوزُ جَعْلُهَا ثَمَنًا وَغَيْرَهُ (وَتُقْبَضُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ) الْحَاضِرَةِ وَمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ لِلْغَائِبَةِ وَتَخْلِيَتُهَا (فِي الْمَجْلِسِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ فِي قَبْضِهَا فِيهِ فَاعْتِبَارُ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ مَحَلُّهُ إنْ أَمْكَنَ.

وَزَعْمُ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ الْحُرَّ لَوْ سَلَّمَ نَفْسَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهَا عَنْ التَّسْلِيمِ بَطَلَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ يَدِ الْيَدِ مَرْدُودٌ لِتَعَذُّرِ إخْرَاجِهِ لِنَفْسِهِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَيَتَّجِهُ فِي رَأْسِ الْمَالِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ عِزَّةِ الْوُجُودِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا غَرَرَ هُنَا؛ لِأَنَّهُ إنْ أَقْبَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ، ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ.

(وَإِذَا فَسَخَ الْمُسْلِمُ) بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْفَسْخِ كَانْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ جَدِيدٍ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْإِذْنُ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْحَوَالَةُ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ إذْنَ الْحَوَالَةِ إنَّمَا هُوَ لِلْحَوَالَةِ وَجِهَةِ الْمُحْتَالِ لَا لِجِهَةِ الْمُحِيلِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَسَلَّمَهُ لَهُ) أَيْ سَلَّمَ الْمُحِيلُ الْمُحَالَ بِهِ لِلْمُحْتَالِ وَهُوَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ أَمَرَهُ) أَيْ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحَوَالَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ) وَهُوَ هُنَا الْمُحَالُ عَلَيْهِ (وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ) وَهُوَ هُنَا الْمُسْلِمُ (قَوْلُهُ فَيَأْخُذُهُ مِنْهُ) أَيْ يَأْخُذُ الْمُسْلِمُ الْمُحَالَ بِهِ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَوْ مِنْ الْمُحْتَالِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ قَبْضُهُ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ أَيْ قَبْضُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ مَا تَسَلَّمَ مِنْ مَدِينِ الْمُسْلِمِ بِأَمْرِهِ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ أَسْلَمَ وَدِيعَةً إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ تَأْيِيدُ مَا رَجَّحَهُ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ التَّسْلِيمِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَدِيعَةً) وَمِثْلُ الْوَدِيعَةِ غَيْرُهَا مِمَّا هُوَ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِ كَالْمُعَارِ وَالْمُسْتَامِ وَالْمُؤَجِّرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ، وَالْمَغْصُوبِ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ وَلَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ جَعْلُهُ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فَلَوْ اتَّفَقَ أَنَّ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ رَدَّهُ عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ مُعْتَقِدًا فِيهِ أَوْ أَخَذَهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَدَفَعَهُ لِمَالِكِهِ فَسَلَّمَهُ فِي الْمَجْلِسِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ مَا وَقَعَ بَاطِلًا لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا كَانَتْ إلَخْ) وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ صِحَّةِ السَّلَمِ هُنَا وَفَسَادِهِ فِيمَا لَوْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك الْمِائَةَ الَّتِي فِي ذِمَّتِك فَإِنَّ الْمِائَةَ ثَمَّ لَا يَمْلِكُهَا الْمُسْلِمُ إلَّا بِالْقَبْضِ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِذَلِكَ (وَقَوْلُهُ قَبْلَ السَّلَمِ) أَيْ وَهِيَ لِكَوْنِهَا فِي يَدِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ يَكْفِي فِي قَبْضِهَا مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ) أَيْ مَا تَسَلَّمَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ مِنْ مَدِينِ الْمُسْلِمِ بِأَمْرِهِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَوْدَعَهُ) أَيْ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ فَالْهَاءُ مَفْعُولٌ ثَانٍ قَدَّمَهُ لِاتِّصَالِهِ بِالْعَامِلِ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي هُوَ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ فَاعِلٌ فِي الْمَعْنَى قَوْلُ الْمَتْنِ (جَازَ) أَيْ كُلٌّ مِنْ عَقْدِ السَّلَمِ وَالْإِيدَاعُ (وَقَوْلُهُ لِأَنَّ تَصَرُّفَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْجَوَازِ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِيدَاعِ وَالرَّدِّ إلَيْهِ قَرْضًا أَوْ عَنْ دَيْنٍ (قَوْلُهُ لَا يَسْتَدْعِي إلَخْ) أَيْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى لُزُومِ الْمِلْكِ بَلْ يَصِحُّ قَبْلَ لُزُومِهِ بِخِلَافِهِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ) أَيْ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ (وَقَوْلُهُ فَإِنْ قَبَضَهُ) أَيْ رَأْسَ الْمَالِ وَهُوَ الْعَبْدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَانَتْ صِحَّتُهُ إلَخْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ حَيْثُ جَعَلَ الْإِعْتَاقَ قَبْضًا ثَمَّ لَا هُنَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُعْتَبَرُ هُنَا الْقَبْضَ الْحَقِيقِيَّ لَمْ يَكْتَفِ بِالْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ لَيْسَ قَبْضًا حَقِيقِيًّا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ الْقَبْضُ الْحُكْمِيُّ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ) وَهِيَ أَنْ يُحِيلَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ثَالِثًا بِرَأْسِ الْمَالِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرُهُ قَبْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَبَضَهُ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ قَبْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَبَضَهُ إلَخْ لِأَنَّهُ تَتِمَّةُ مَسْأَلَةِ الْحَوَالَةِ السَّابِقَةِ اهـ (قَوْلُهُ بَطَلَ) أَيْ عَقْدُ السَّلَمِ وَلَوْ كَانَ الرَّقِيقُ يَعْتِقُ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَا يَكْفِي فِيهِ) أَيْ فِي الْقَبْضِ عَنْ السَّلَمِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ كَانَ) أَيْ الْمُحْتَالُ (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ) أَيْ الْعَقْدُ عَلَى خِلَافِ مَا مَرَّ فِي إحَالَةِ الْمُسْلِمِ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَأَسْلَمْتُ) إلَى قَوْلِهِ وَيَتَّجِهُ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَوْ مَنْفَعَةَ نَفْسِي) وَلَا يَكْفِي أَسْلَمْت إلَيْك مَنْفَعَةَ عَقَارٍ صِفَتُهُ كَذَا لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ مَنْفَعَةَ الْعَقَارِ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَغَيْرَهُ) كَأُجْرَةٍ وَصَدَاقٍ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (يَقْبِضُ الْعَيْنَ إلَخْ) لَوْ تَلِفَتْ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ يَنْبَغِي انْفِسَاخُ السَّلَمِ فِيمَا يُقَابِلُ الْبَاقِيَ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِلْغَائِبَةِ) وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً بِبَلَدٍ بَعِيدٍ كَمَا هُوَ فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَتَخْلِيَتُهَا) إنْ عُطِفَ عَلَى الْوُصُولِ اقْتَضَى أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ التَّخْلِيَةُ بِالْفِعْلِ وَالظَّاهِرُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لَهُ فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا السَّلَمُ أَوْ لَا.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ تَصَرُّفَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت تَقَدَّمَ فِي الرِّبَا أَنَّ التَّخَايُرَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِمَنْزِلَةِ التَّفَرُّقِ قَبْلَهُ وَإِنْ تَقَابَضَا بَعْدَ التَّخَايُرِ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ فَهَلْ تَصَرُّفُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ مَعَ الْآخَرِ كَذَلِكَ بِجَامِعِ أَنَّهُ إلْزَامٌ لِلْعَقْدِ وَإِجَازَةٌ مِنْهُمَا لَهُ فَيَكُونُ اعْتِمَادُ الْجَوَازِ الْمَذْكُورِ مَبْنِيًّا عَلَى غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ قُلْت الظَّاهِرُ لَا؛ لِلْفَرْقِ بَيْنَ التَّخَايُرِ الصَّرِيحِ وَالضِّمْنِيِّ (قَوْلُهُ وَقَدْ أَذِنَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ جَدِيدٍ غَيْرِ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْحَوَالَةُ.

(قَوْلُهُ وَتَخْلِيَتُهَا) إنْ عُطِفَ عَلَى الْوُصُولُ اقْتَضَى أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ التَّخْلِيَةُ بِالْفِعْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>