فِيهِ الْآتِي (وَرَأْسُ الْمَالِ بَاقٍ) لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ ثَالِثٍ وَإِنْ تَعَيَّبَ (اسْتَرَدَّهُ بِعَيْنِهِ) وَإِنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ فَقَطْ إذْ الْمُعَيَّنُ فِيهِ كَهُوَ فِي الْعَقْدِ (وَقِيلَ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَدُّ بَدَلِهِ إنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ دُونَ الْعَقْدِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ أَمَّا إذَا تَلِفَ فَيَرْجِعُ بِمِثْلِ الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ الْفَسْخِ بِنَحْوِ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ تَحَالُفٍ.
(وَرُؤْيَةُ رَأْسِ الْمَالِ) فِي سَلَمٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ (تَكْفِي عَنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ) جَزْمًا فِي الْمُتَقَوِّمِ الَّذِي انْضَبَطَتْ صِفَاتُهُ بِالرُّؤْيَةِ وَقِيلَ عَلَى الْخِلَافِ
ــ
[حاشية الشرواني]
أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي مَبَاحِثِ الْقَبْضِ مَعَ مَا حَرَّرْنَاهُ ثَمَّ وَإِنْ عُطِفَ عَلَى مُضِيِّ لَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ بَلْ اعْتِبَارُ التَّخْلِيَةِ بِالْفِعْلِ سم عَلَى حَجّ وَالْمُرَادُ تَخْلِيَتُهَا مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ وَتَخْلِيَتِهَا مَعْطُوفٌ عَلَى مُضِيِّ وَشَمَلَ كَلَامُهُ الْمَنْقُولَ وَغَيْرَهُ اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ جَعَلَ رَأْسَ الْمَالِ عَقَارًا غَائِبًا وَمَضَى فِي الْمَجْلِسِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ وَالتَّخْلِيَةُ صَحَّ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِيهِ بِذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ وَهِيَ كَمَا تَرَى صَرِيحَةٌ فِي الْعَطْفِ عَلَى الْمُضِيِّ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ فِي الشَّرْحِ وَالنِّهَايَةِ بِالْوُصُولِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْمَجْلِسِ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ مُضِيِّ وَتَخْلِيَتِهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم اهـ رَشِيدِيٌّ وَهَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا عُطِفَ قَوْلُهُ وَتَخْلِيَتِهَا عَلَى الْمُضِيِّ وَأَمَّا إنْ عُطِفَ عَلَى الْوُصُولِ فَلَا يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِتَخْلِيَتِهَا بَلْ لَا يَظْهَرُ تَعَلُّقُهُ بِالتَّخْلِيَةِ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ اشْتِرَاطُ تَفْرِيغِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ الْغَيْرِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي بِالْفِعْلِ فِي الْمَجْلِسِ وَهُوَ مُحَالٌ فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَبْضِ وَالْمُضِيِّ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ قَبْضِ الْعَيْنِ إلَخْ وَمُضِيِّ زَمَنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي قَبْضِهَا فِيهِ) أَيْ قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْمَجْلِسِ (قَوْلُهُ بَطَلَ) أَيْ عَقْدُ السَّلَمِ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا غَرَرَ إلَخْ) وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِخِلَافِ الْمُسْلَمِ فِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَكَذَا ضَمِيرَا قَبْضِهِ (قَوْلُهُ صَحَّ) أَيْ عَقْدُ السَّلَمِ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ (قَوْلُهُ بِسَبَبِ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ حَقُّ ثَالِثٍ) كَأَنْ رَهَنَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ بَاعَهُ وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهِ فَإِنْ عَادَ إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَدَّهُ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (اسْتَرَدَّهُ) أَيْ وَلَا أَرْشَ لَهُ فِي مُقَابِلِ الْعَيْبِ كَالثَّمَنِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَأْخُذُهُ مِنْ الْبَائِعِ بِلَا أَرْشٍ إذَا فَسَخَ عَقْدَ الْبَيْعِ بَعْدَ تَعَيُّبِهِ حَيْثُ كَانَ الْعَيْبُ نَقْصَ صِفَةٍ لَا نَقْصَ عَيْنٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ رَدَّهُ مَعَ الْأَرْشِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ م ر فِي بَابِ الْخِيَارِ اهـ ع ش وَصَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ أَيْضًا هُنَاكَ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِعَيْنِهِ) أَيْ وَلَوْ حُجِرَ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَيْنِهِ) وَلَيْسَ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ إبْدَالُهُ اهـ مُغْنِي قَالَ ع ش ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر فِي بَابِ الْخِيَارِ فَلَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي فِيمَا إذَا فُسِخَ عَقْدُ الْبَيْعِ وَبَقِيَ الثَّمَنُ بِحَالِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ الرُّجُوعُ فِي عَيْنِهِ إلَخْ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْعُدُولِ إلَى بَدَلِهِ وَظَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ هُنَا اسْتَرَدَّهُ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ ثَمَّ وَيُجْبَرُ هُنَا أَمْكَنَ تَرْجِيحُهُ بِأَنَّهُ ثَمَّ لَمْ يَتَسَبَّبْ فِي رُجُوعِهِ لَهُ لِأَنَّهُ فَرَضَ الْكَلَامَ ثَمَّ فِيمَا لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ تَلَفًا أَدَّى إلَى فَسْخِ الْبَيْعِ وَمَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ فَسَخَ هُوَ الْعَقْدَ لِسَبَبٍ يَقْتَضِيهِ اهـ أَقُولُ مَا قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي بَلْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ إلَخْ قَدْ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَيَتَخَيَّرُ هُنَا كَمَا ثَمَّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ) أَيْ الْعَقْدُ عَيْنَ رَأْسِ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا تَلِفَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَرَأْسُ الْمَالِ بَاقٍ (قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ بِمِثْلِ إلَخْ) وَلَوْ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فِي الذِّمَّةِ حُمِلَ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَالِبٌ بَيَّنَ الْمُرَادَ بِالنَّقْدِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ أَوْ أَسْلَمَ عَرَضًا وَجَبَ ذِكْرُ قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ جَمِيعُ مَا مَرَّ إلَخْ) وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ فِي سَلَمٍ حَالٍّ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ الثَّالِثِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ جَزْمًا فِي الْمُتَقَوِّمِ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْ بَيَانِ الْمِثْلِيِّ كَمَا فَعَلَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي لِأَنَّ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى طَرِيقِ الثَّانِي لَيْسَ فِي كِفَايَةِ الرُّؤْيَةِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ كَمَا يَقْتَضِيهِ سِيَاقُ كَلَامِهِ بَلْ فِي كِفَايَتِهَا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ الَّذِي انْضَبَطَتْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الِانْضِبَاطُ يُتَصَوَّرُ فِي الْمِثْلِيِّ فَلَا يَتَّجِهُ هَذِهِ التَّفْرِقَةَ وَيُجَابُ بِأَنَّ وَجْهَ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَالظَّاهِرُ أَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي مَبَاحِثِ الْقَبْضِ مَعَ مَا حَرَّرْنَاهُ ثَمَّ وَإِنْ عُطِفَ عَلَى مُضِيِّ لَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ بَلْ اعْتِبَارَ التَّخْلِيَةِ بِالْفِعْلِ.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمَجْلِسِ) مُتَعَلِّقٌ أَيْضًا بِقَوْلِهِ وَمُضِيِّ زَمَنٍ إلَخْ وَلِذَا عَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ وَمُضِيِّ زَمَنٍ فِي الْمَجْلِسِ.
(قَوْلُهُ جَزْمًا فِي الْمُتَقَوِّمِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ مِثْلِيًّا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَضُبِطَتْ صِفَاتُهُ بِالْمُعَايَنَةِ فِي اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ قِيمَتِهِ طَرِيقَانِ مِنْهُمْ مَنْ طَرَدَ الْقَوْلَيْنِ وَالْأَكْثَرُونَ قَطَعُوا بِالصِّحَّةِ انْتَهَى وَمِثْلُهَا عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ وَهَذَا أَوْضَحُ مِنْ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ فَإِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ مَعْرِفَةُ قِيمَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَيُفَارِقُ الْمِثْلِيَّ بِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْأَوْصَافِ طَرِيقٌ لِمَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ بِخِلَافِ رُؤْيَةِ الْمِثْلِيِّ لَيْسَتْ طَرِيقًا لِمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ (قَوْلُهُ الَّذِي انْضَبَطَتْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الِانْضِبَاطُ يُتَصَوَّرُ فِي الْمِثْلِيِّ فَلَا تَتَّجِهُ هَذِهِ التَّفْرِقَةُ وَيُجَابُ بِأَنَّ وَجْهَ هَذِهِ التَّفْرِقَةِ أَنَّ مَعْرِفَةَ أَوْصَافِ الْمُتَقَوِّمِ طَرِيقٌ لِمَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ الْمَغْرُومَةِ