للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُفَرَّقُ عَلَى الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْغَرَرَ فِيهِ أَقَلُّ مِنْهُ فِي الْمِثْلِيِّ وَ (فِي الْأَظْهَرِ) فِي الْمِثْلِيِّ كَالثَّمَنِ وَلَا أَثَرَ لِاحْتِمَالِ الْجَهْلِ بِالرُّجُوعِ بِهِ، لَوْ تَلِفَ كَمَا لَا أَثَرَ لَهُ ثُمَّ لِأَنَّ ذَا الْيَدِ مُصَدَّقٌ فِي قَدْرِهِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ، وَلَوْ عَلِمَاهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ صَحَّ جَزْمًا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ عِلَّةَ الْقَوْلِ بِالْبُطْلَانِ هُنَا لَا تَرْجِعُ لِخَلَلٍ فِي الْعَقْدِ لِلْعِلْمِ بِهِ تَخْمِينًا بِرُؤْيَتِهِ بَلْ فِيمَا بَعْدَهُ وَهُوَ الْجَهْلُ بِهِ عِنْدَ الرُّجُوعِ لَوْ تَلِفَ وَبِالْعِلْمِ بِهِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ زَالَ ذَلِكَ الْمَحْذُورُ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ اسْتِشْكَالَهُ بِأَنَّ مَا وَقَعَ مَجْهُولًا لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا بِالْمَعْرِفَةِ فِي الْمَجْلِسِ كَبِعْتُكَ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ فَعَلِمَاهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ غَيْرُ مُلَاقٍ لِمَا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ هُنَا لِخَلَلٍ فِي الْعَقْدِ وَهُوَ جَهْلُهُمَا بِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ عِنْدَهُ فَلَمْ يَنْقَلِبْ صَحِيحًا بِعِلْمِهِمَا بِهِ بَعْدُ فَتَأَمَّلْهُ. .

(الثَّانِي) مِنْ الشُّرُوطِ (كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ دَيْنًا) كَمَا عُلِمَ مِنْ حَدِّهِ السَّابِقِ فَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ شَرْطًا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ الشَّامِلِ لِلرُّكْنِ (فَلَوْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك هَذَا الثَّوْبَ) أَوْ دِينَارًا فِي ذِمَّتِي (فِي) سُكْنَى هَذِهِ سَنَةً لَمْ يَصِحَّ بِخِلَافِهِ فِي مَنْفَعَةِ نَفْسِهِ أَوْ قِنِّهِ أَوْ دَابَّتِهِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْعَقَارِ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ أَوْ فِي (هَذَا الْعَبْدِ) فَقَبِلَ (فَلَيْسَ بِسَلَمٍ) قَطْعًا لِاخْتِلَالِ رُكْنِهِ وَهُوَ الدَّيْنِيَّةُ (وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعًا فِي الْأَظْهَرِ) عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ الْأَغْلَبِيَّةِ مِنْ تَرْجِيحِهِمْ مُقْتَضَى اللَّفْظِ وَلَفْظُ السَّلَمِ يَقْتَضِي الدَّيْنِيَّةَ، وَقَدْ يُرَجِّحُونَ الْمَعْنَى إذَا قَوِيَ كَجَعْلِهِمْ الْهِبَةَ ذَاتَ ثَوَابٍ مَعْلُومٍ بَيْعًا نَعَمْ لَوْ نَوَى بِلَفْظِ السَّلَمِ الْبَيْعَ فَهَلْ يَكُونُ كِنَايَةً فِيهِ كَمَا اقْتَضَتْهُ قَاعِدَةُ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ فَجَازَ كَوْنُهُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ أَوَّلًا لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ يُنَافِي التَّعْيِينَ فَلَمْ يَصِحَّ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ، وَمَا فِي الْقَاعِدَةِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي أَوَاخِرَ الْفَرْعِ مِنْ صِحَّةِ نِيَّةِ الصَّرْفِ بِالسَّلَمِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعْيِينَ ثَمَّ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ.

(وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك ثَوْبًا صِفَتُهُ كَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ) أَوْ بِدِينَارٍ فِي ذِمَّتِي (فَقَالَ بِعْتُك انْعَقَدَ بَيْعًا) عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ (وَقِيلَ) وَأَطَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ (سَلَمًا) نَظَرًا لِلْمَعْنَى فَعَلَى الْأَوَّلِ يَجِبُ

ــ

[حاشية الشرواني]

هَذِهِ التَّفْرِقَةِ أَنَّ مَعْرِفَةَ أَوْصَافِ الْمُتَقَوِّمِ طَرِيقٌ لِمَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ الْمَغْرُومَةِ عِنْدَ الرُّجُوعِ وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافِ الْمِثْلِيِّ لَيْسَ طَرِيقًا لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ الْمَغْرُومِ ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ الَّذِي انْضَبَطَتْ إلَخْ وَلَعَلَّهُ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ فَإِنْ قِيلَ بَلْ هُوَ الْبُطْلَانُ وَلِعَدَمِ رُؤْيَةٍ مُعْتَبَرَةٍ قُلْت مَمْنُوعٌ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي الصِّحَّةِ لَا يَكُونُ مَعَهَا انْضِبَاطٌ اهـ سم وَقَوْلُهُ وَلَعَلَّهُ إلَخْ أَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ) أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِثْلِيِّ (عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ عَلَى الطَّرِيقِ الْجَازِمِ بِالْكِفَايَةِ (قَوْلُهُ أَقَلَّ مِنْهُ إلَخْ) يُؤْخَذُ وَجْهُهُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا أَثَرَ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ إلَخْ) رَدٌّ لِشُبْهَةِ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ لَوْ تَلِفَ) أَيْ رَأْسُ الْمَالِ (قَوْلُهُ لَهُ ثَمَّ) أَيْ لِاحْتِمَالِ الْجَهْلِ فِي الثَّمَنِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَا الْيَدِ) وَهُوَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ هُنَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ عَلِمَاهُ) أَيْ عَلِمَ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْقَدْرَ أَوْ الْقِيمَةَ عَلَى الطَّرِيقِ الثَّانِي اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْقَوْلُ بِالْبُطْلَانِ) وَهُوَ مُقَابِلُ الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ رَأَى الْعَاقِدَانِ رَأْسَ الْمَالِ الْمِثْلِيَّ وَلَمْ يَعْرِفَا قَدْرَهُ (قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ بِهِ) أَيْ بِرَأْسِ الْمَالِ عِلَّةٌ لِلنَّفْيِ (قَوْلُهُ بَلْ فِيمَا بَعْدَهُ) أَيْ الْعَقْدِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْعَقْدِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْخَلَلُ الَّذِي بَعْدَ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْبُطْلَانَ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ لَيْسَ لِخَلَلٍ فِي الْعَقْدِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّ اسْتِشْكَالَهُ) أَيْ الْجَزْمِ بِالصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ عَلِمَا الْقَدْرَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ (قَوْلُهُ كَبِعْتُكَ بِمَا بَاعَ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ (قَوْلُهُ غَيْرُ مُلَاقٍ) خَبَرُ قَوْلِهِ أَنَّ اسْتِشْكَالَهُ.

(قَوْلُهُ لِمَا نَحْنُ فِيهِ) أَيْ الْجَزْمُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك بِمَا بَاعَ إلَخْ (قَوْلُهُ جَهْلُهُمَا بِهِ) أَيْ بِالثَّمَنِ (قَوْلُهُ عِنْدَهُ) أَيْ الْعَقْدِ.

(قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ حَدِّهِ السَّابِقِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ لَفْظَ السَّلَمِ مَوْضُوعٌ لَهُ فَإِنْ قِيلَ الدَّيْنِيَّةُ دَاخِلَةٌ فِي حَقِيقَةِ السَّلَمِ فَكَيْفَ يَصِحُّ جَعْلُهَا شَرْطًا أُجِيبَ بِأَنَّ الْفُقَهَاءَ قَدْ يُرِيدُونَ بِالشَّرْطِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَيَتَنَاوَلُ حِينَئِذٍ جُزْءَ الشَّيْءِ (قَوْلُهُ مِنْ حَدِّهِ) أَيْ السَّلَمِ (قَوْلُهُ الشَّامِلِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الشَّرْطَ يَكُونُ خَارِجًا عَنْ الْمَشْرُوطِ وَكَانَ الْأَوْلَى فَيَشْمَلُ إلَخْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ هَذِهِ) أَيْ الدَّارَ (قَوْلُهُ نَفْسِهِ إلَخْ) أَيْ السَّلَمِ إلَيْهِ (وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ) أَيْ وَمَا هُنَا مِنْهُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ مَحَلَّ الْمَنْفَعَةِ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ مِنْ نَفْسِهِ وَقِنِّهِ وَدَابَّتِهِ مُعَيَّنٌ، وَالْمُعَيَّنُ بِصِفَةِ كَوْنِهِ مُعَيَّنًا لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَقَارِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْعَقَارُ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ أَصْلًا لَمْ يُغْتَفَرْ صِحَّةُ ثُبُوتِ مَنْفَعَتِهِ فِي الذِّمَّةِ إذَا كَانَ مُسْلَمًا فِيهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ لَمَّا كَانَ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ فِي الْجُمْلَةِ اُغْتُفِرَ ثُبُوتُ مَنْفَعَتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَبِقَوْلِنَا فِي الْجُمْلَةِ لَا يَرِدُ الْحُرُّ لِأَنَّهُ بِفَرْضِ كَوْنِهِ رَقِيقًا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي مَنْفَعَتِهِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعًا) وَعَلَيْهِ فَمَتَى وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ وَلَا عِبْرَةَ بِإِذْنِهِ لَهُ فِي قَبْضِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ إذْنًا شَرْعِيًّا بَلْ هُوَ لَاغٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَفْظُ السَّلَمِ يَقْتَضِي الدَّيْنِيَّةَ) أَيْ وَالدَّيْنِيَّةُ مَعَ التَّعْيِينِ يَتَنَاقَضَانِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَقَدْ يُرَجِّحُونَ الْمَعْنَى إلَخْ) أَيْ وَلَيْسَ الْمَعْنَى هُنَا قَوِيًّا حَتَّى يُرَجَّحَ عَلَى اللَّفْظِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ ذَاتَ ثَوَابٍ) حَالٌ مِنْ الْهِبَةِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى صَاحِبِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَتْهُ) أَيْ عَلَى طَرِيقِ الْمَفْهُومِ الْمُخَالِفِ (قَوْلُهُ قَاعِدَةُ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ) تَتِمَّتُهَا وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَصِيرُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ هَذَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِلِاقْتِضَاءِ (قَوْلُهُ أَوَّلًا) أَيْ أَوَّلًا يَكُونُ لَفْظُ السَّلَمِ كِنَايَةً فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ يُنَافِي التَّعْيِينَ) هَذَا مُسْلِمٌ فِي الْمَوْضُوعِ الشَّرْعِيِّ وَأَمَّا مَوْضُوعُهُ لُغَةً فَلَا يُنَافِيهِ فَلِمَ لَا يَصِحُّ جَعْلُهُ كِنَايَةً بِالنَّظَرِ إلَى مُلَاحَظَتِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ أَنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ إنَّمَا هُوَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (انْعَقَدَ بَيْعًا) هَلْ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ الْأَعْمَى

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

عِنْدَ الرُّجُوعِ وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافِ الْمِثْلِيِّ لَيْسَ طَرِيقًا لِمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ الْمَغْرُومِ ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ الَّذِي انْضَبَطَتْ إلَخْ وَلَعَلَّهُ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ فَإِنْ قِيلَ بَلْ هُوَ الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ رُؤْيَةٍ مُعْتَبَرَةٍ قُلْت مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي الصِّحَّةِ فَلَا يَكُونُ مَعَهَا انْضِبَاطٌ (قَوْلُهُ أَقَلُّ مِنْهُ فِي الْمِثْلِيِّ) يُؤْخَذُ وَجْهُهُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا أَثَرَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ هَذِهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>