تَعْيِينُ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ لِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لَا قَبْضُهُ وَيَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ، وَيَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَعَلَى الثَّانِي يَنْعَكِسُ ذَلِكَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَهُ لَفْظَ السَّلَمِ وَإِلَّا كَانَ سَلَمًا اتِّفَاقًا لِاسْتِوَاءِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ.
(الثَّالِثُ) بَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ حَاصِلُهُ (الْمَذْهَبُ أَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ) سَلَمًا حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَهُمَا (بِمَوْضِعٍ لَا يَصْلُحُ لِلتَّسْلِيمِ أَوْ) سَلَمًا مُؤَجَّلًا وَهُمَا بِمَحَلٍّ (يَصْلُحُ) لَهُ (وَ) لَكِنْ (لِحَمْلِهِ) أَيْ الْمُسْلَمِ فِيهِ (مُؤْنَةٌ) أَيْ عُرْفًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (اُشْتُرِطَ بَيَانُ مَحَلِّ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ مَكَانِ (التَّسْلِيمِ) لِلْمُسْلَمِ فِيهِ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ فِيمَا يُرَادُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ فِي ذَلِكَ (وَإِلَّا) بِأَنْ صَلُحَ لِلتَّسْلِيمِ وَالسَّلَمُ حَالٌّ أَوْ مُؤَجَّلٌ لَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَيْهِ (فَلَا) يُشْتَرَطُ مَا ذُكِرَ وَيَتَعَيَّنُ مَحَلُّ الْعَقْدِ لِلتَّسْلِيمِ لِلْعُرْفِ فِيهِ فَإِنْ عَيَّنَا غَيْرَهُ تَعَيَّنَ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ لَمَّا قَبِلَ التَّأْجِيلَ قَبِلَ شَرْطًا يَقْتَضِي تَأْخِيرَ التَّسْلِيمِ وَلَوْ خَرَجَ الْمُعَيَّنُ لِلتَّسْلِيمِ عَنْ الصَّلَاحِيَّةِ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ صَالِحٍ لَهُ، وَلَوْ أَبْعَدَ مِنْهُ
ــ
[حاشية الشرواني]
الظَّاهِرُ نَعَمْ قِيَاسًا عَلَى السَّلَمِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ تَعْيِينُ رَأْسِ الْمَالِ) الْأَوْلَى تَعْيِينُ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ لَا قَبْضِهِ) أَيْ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ فَلَا يُشْتَرَطُ (قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ فِيهِ) أَيْ فِي رَأْسِ الْمَالِ عَطْفٌ كَقَوْلِهِ وَيَجُوزُ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ يَجِبُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ أَمَّا الْمُثَمَّنُ نَفْسُهُ فَلَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ اهـ ع ش عِبَارَةُ سم وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ إلَخْ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا سَيَذْكُرُهُ فِي أَوَّلِ فَصْلِ لَا يَصِحُّ أَنْ يُسْتَبْدَلَ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِقَوْلِهِ: وَمِثْلُهُ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ وَقَدْ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَحْمُولٌ عَلَى الثَّمَنِ اهـ أَيْ وَالْكَلَامُ هُنَا فِي الثَّمَنِ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَعَلَى الثَّانِي) أَيْ انْعِقَادِهِ سَلَمًا (قَوْلُهُ يَنْعَكِسُ ذَلِكَ) الْإِشَارَةُ إلَى الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ دُونَ الْأَوَّلِ أَيْ يَجِبُ قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارُ وَيَمْتَنِعُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ كَأَنْ قَالَ بِعْتُك سَلَمًا مُغْنِي أَوْ اشْتَرَيْت مِنْك إلَخْ سَلَمًا كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَإِلَّا كَانَ سَلَمًا أَيْ بِأَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ مُتَمِّمًا لِلصِّيغَةِ لَا فِي مَجْلِسِهِ وَيُشْتَرَطُ الْفَوْرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الصِّيغَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ بَيَانُ إلَخْ) دَفَعَ بِهِ مَا يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْحَمْلِ إذْ الشَّرْطُ الثَّالِثُ بَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ لَا الْمَذْهَبِ إلَخْ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ حَاصِلُهُ) أَيْ التَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ سَلَمًا حَالًّا) إلَى قَوْلِهِ بِلَا أُجْرَةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ عُرْفًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ. قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا يَصْلُحُ لِلتَّسْلِيمِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ خَرَابًا أَوْ مَخُوفًا أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَرَابِ وَالْخَوْفِ اهـ سم (قَوْلُهُ مُؤَجَّلًا) بِخِلَافِ الْحَالِّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَصْلُحْ الْمَوْضِعُ وَجَبَ الْبَيَانُ مُطْلَقًا وَإِنْ صَلَحَ وَلِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَجَبَ الْبَيَانُ فِي الْمُؤَجَّلِ دُونَ الْحَالِّ وَبِهَذَا يُعْلَمُ احْتِيَاجُ كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ إلَى التَّقْيِيدِ م ر اهـ سم وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ حَالًّا كَانَ السَّلَمُ أَوْ مُؤَجَّلًا وَعَلَى كُلٍّ لِلْحَمْلِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ يَجِبُ فِيهَا الْبَيَانُ وَكَذَا تَحْتَ قَوْلِهِ وَإِنْ صَلَحَ إلَخْ أَرْبَعُ صُوَرٍ يَجِبُ الْبَيَانُ فِي صُورَةِ كَوْنِ السَّلَمِ مُؤَجَّلًا وَلِلْحَمْلِ مُؤْنَةٌ دُونَ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَةِ، كَوْنُ السَّلَمِ حَالًّا لِلْحَمْلِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا، وَكَوْنُهُ مُؤَجَّلًا وَلَا مُؤْنَةَ لِلْحَمْلِ (قَوْلُهُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ) بَيَانٌ لِمَا (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَفِي بِمَعْنَى اللَّامِ مُتَعَلِّقٌ بِيُرَادُ (قَوْلُهُ حَالٌّ) أَيْ مُطْلَقًا اهـ سم (قَوْلُهُ فَإِنْ عَيَّنَا غَيْرَهُ تَعَيَّنَ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ غَيْرَ صَالِحٍ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ إذَا عَيَّنَا غَيْرَ صَالِحٍ بَطَلَ الْعَقْدُ حَلَبِيٌّ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ وَمَتَى عَيَّنَا غَيْرَ صَالِحٍ بَطَلَ الْعَقْدُ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ عَيَّنَا غَيْرَهُ إلَخْ) وَالثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ وَالثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ كَالْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ وَفِي التَّتِمَّةِ كُلُّ عِوَضٍ أَيْ مِنْ نَحْوِ أُجْرَةٍ وَصَدَاقٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ مُلْتَزَمٍ فِي الذِّمَّةِ أَيْ غَيْرُ مُؤَجَّلٍ لَهُ حُكْمُ السَّلَمِ الْحَالِّ أَيْ إنْ عُيِّنَ لِتَسْلِيمِهِ مَكَانٌ جَازَ وَتَعَيَّنَ وَإِلَّا تَعَيَّنَ مَوْضِعُ الْعَقْدِ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَأَقَرَّهُ سم (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ) أَيْ حَيْثُ يَبْطُلُ بِتَعْيِينِ غَيْرِ مَحَلِّ الْعَقْدِ لِلْقَبْضِ وَمِنْهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى حَطَبًا أَوْ نَحْوَهُ وَشَرَطَ عَلَى الْبَائِعِ إيصَالَهُ إلَى بَيْتِ الْمُشْتَرِي حَيْثُ يَبْطُلُ الْعَقْدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَنْ الصَّلَاحِيَةِ) بِأَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ خَرَابٌ أَخْرَجَهُ عَنْ صَلَاحِيَةِ التَّسْلِيمِ أَوْ خَوْفٌ عَلَى نَحْوِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ اخْتِصَاصٌ اهـ سم عَنْ الْإِيعَابِ عِبَارَةُ ع ش أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِخَرَابٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ غَيْرِهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَيْ الدَّارَ.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ إلَخْ) هَذَا يُخَالِفُ مَا سَيَذْكُرُهُ فِي أَوَّلِ فَصْلٍ لَا يَصِحُّ أَنْ يَسْتَبْدِلَ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِقَوْلِهِ وَمِثْلُهُ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ وَقَدْ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَحْمُولٌ عَلَى الثَّمَنِ.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَا يَصْلُحُ لِلتَّسْلِيمِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ خَرَابًا أَوْ مَخُوفًا أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَرَابِ وَالْخَوْفِ (قَوْلُهُ مُؤَجَّلًا) بِخِلَافِ الْحَالِّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَصْلُحْ الْمَوْضِعُ وَجَبَ الْبَيَانُ مُطْلَقًا وَإِنْ صَلُحَ وَلَيْسَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ لَمْ يَجِبْ الْبَيَانُ مُطْلَقًا وَإِنْ صَلُحَ وَلِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَجَبَ الْبَيَانُ فِي الْمُؤَجَّلِ دُونَ الْحَالِّ وَبِهَذَا يُعْلَمُ احْتِيَاجُ كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ لِلتَّقْيِيدِ م ر (قَوْلُهُ حَالٌّ) أَيْ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ فَإِنْ عَيَّنَا غَيْرَهُ تَعَيَّنَ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَالثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ وَالْمُعَيَّنُ كَالْمَبِيعِ أَيْ الْمُعَيَّنِ وَفِي التَّتِمَّةِ كُلُّ عِوَضٍ أَيْ مِنْ نَحْوِ أُجْرَةٍ وَصَدَاقٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ مُلْتَزَمٍ فِي الذِّمَّةِ أَيْ غَيْرِ مُؤَجَّلٍ لَهُ حُكْمُ السَّلَمِ الْحَالِّ قَالَ فِي شَرْحِهِ إنْ عُيِّنَ لِتَسْلِيمِهِ مَكَانٌ جَازَ وَتَعَيَّنَ وَإِلَّا تَعَيَّنَ مَوْضِعُ الْعَقْدِ انْتَهَى (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى فَلَا يَتَعَيَّنُ لَكِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِهَذَا الشَّرْطِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ خَرَجَ الْمُعَيَّنُ لِلتَّسْلِيمِ عَنْ الصَّلَاحِيَّةِ فِيهِ) عِبَارَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute