للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِلَا أُجْرَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ التَّسْلِيمِ الْوَاجِبِ وَلَا خِيَارَ لِلْمُسْلِمِ وَلَا يُجَابُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لَوْ طَلَبَ الْفَسْخَ وَرَدَّ رَأْسَ الْمَالِ، وَلَوْ لَغَا بِرَهْنٍ وَخَلَاصٍ ضَامِنٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلِلْإِسْنَوِيِّ وَالْبُلْقِينِيِّ هُنَا مَا فِيهِ نَظَرٌ، وَلَوْ انْهَدَمَتْ دَارٌ عُيِّنَتْ لِلرَّضَاعِ الْمُسْتَأْجَرِ لَهُ وَلَمْ يَتَرَاضَيَا بِمَحَلٍّ غَيْرِهَا فُسِخَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى مَا يَلِيقُ بِحِفْظِ الْمَالِ وَمُؤْنَةٍ وَالْغَالِبُ اسْتِوَاءُ الْمَحَلَّةِ فِيهِمَا وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا الْمُرَادُ بِمَحَلِّ الْعَقْدِ هُنَا مَحَلَّتُهُ لَا خُصُوصُ مَحَلِّهِ وَقَالُوا لَوْ قَالَ تُسَلِّمُهُ لِي فِي بَلَدِ كَذَا وَهِيَ غَيْرُ كَبِيرَةٍ كَبَغْدَادَ كَفَى إحْضَارُهُ فِي أَوَّلِهَا وَإِنْ بَعُدَ عَنْ مَنْزِلِهِ أَوْ فِي أَيِّ مَحَلٍّ شِئْت مِنْهُ صَحَّ إنْ لَمْ تَتَّسِعْ وَثَمَّ عَلَى حِفْظِ الْأَبَدَانِ وَهُوَ مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافِ الدُّورِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَيَّنَا دَارًا لِلرَّضَاعِ تَعَيَّنَتْ.

(وَيَصِحُّ) السَّلَمُ مَعَ التَّصْرِيحِ بِكَوْنِهِ (حَالًّا) إنْ وُجِدَ الْمُسْلَمُ فِيهِ حِينَئِذٍ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْمُؤَجَّلُ (وَ) كَوْنُهُ (مُؤَجَّلًا) إجْمَاعًا فِيهِ وَقِيَاسًا أَوْلَوِيًّا فِي الْحَالِّ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ غَرَرًا وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ الْأَجَلُ فِي الْكِتَابَةِ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْقِنِّ عِنْدَهَا عَلَى شَيْءٍ وَكَوْنِ الْبَيْعِ يُغْنِي عَنْهُ سِيَّمَا إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ لَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ عَلَى أَنَّ الْعُرْفَ اطَّرَدَ بِالرُّخَصِ فِي مُطْلَقِ السَّلَمِ دُونَ الْبَيْعِ (فَإِنْ أُطْلِقَ) الْعَقْدُ عَنْ التَّصْرِيحِ بِهِمَا فِيهِ (انْعَقَدَ حَالًّا) كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ (وَقِيلَ لَا يَنْعَقِدُ) ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِيهِ التَّأْجِيلُ فَالسُّكُوتُ عَنْهُ يُصَيِّرُهُ كَالتَّأْجِيلِ بِمَجْهُولٍ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (وَيُشْتَرَطُ) فِي الْمُؤَجَّلِ (الْعِلْمُ بِالْأَجَلِ) لِلْعَاقِدَيْنِ أَوْ لِعَدْلَيْنِ غَيْرِهِمَا أَوْ لِعَدَدِ التَّوَاتُرِ وَلَوْ مِنْ كُفَّارٍ وَلِكَوْنِ الْأَجَلِ تَابِعًا لَمْ يَضُرَّ جَهْلُ الْعَاقِدَيْنِ بِهِ كَمَا يَأْتِي.

أَمَّا إذَا لَمْ يُعْلَمْ فَلَا يَصِحُّ

ــ

[حاشية الشرواني]

إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ تَسَاوَى الْمَحَلَّانِ هَلْ يُرَاعَى جَانِبُ الْمُسْلِمِ أَوْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ تَخْيِيرُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لِصِدْقِ كُلٍّ مِنْ الْمَحَلَّيْنِ بِكَوْنِهِ صَالِحًا لِلتَّسْلِيمِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِغَيْرِهِ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِلَا أُجْرَةٍ) أَيْ يَأْخُذُهَا الْمُسْلِمُ فِي الْأَبْعَدِ أَوْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِي الْأَنْقَصِ وَالْمُرَادُ أُجْرَةُ الزِّيَادَةِ فِي الْأَبْعَدِ وَالنَّقْصِ فِي الْأَقْرَبِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش قَوْلُهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي الْأَنْقَصِ لَعَلَّ الظَّاهِرَ الْعَكْسُ (قَوْلُهُ وَرَدَّ رَأْسِ الْمَالِ) عَطْفٌ عَلَى الْفَسْخِ (قَوْلُهُ فُسِخَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَهُ الْفَسْخُ اهـ أَيْ يَجُوزُ لِوَلِيِّ الرَّضِيعِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ قَالَ ع ش أَفَادَ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِنَفْسِ الِانْهِدَامِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَتَرَاضَيَا أَعْرَضَ عَنْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَى شَيْءٍ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي الْفَسْخِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمُؤَنِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا يَلِيقُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ اسْتِوَاءُ الْمَحَلَّةِ) أَيْ النَّاحِيَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ مَا يَلِيقُ إلَخْ وَالْمُؤَنُ (قَوْلُهُ تَسَلَّمْهُ) بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ مِنْ التَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ كَبَغْدَادَ) تَمْثِيلٌ لِلْكَبِيرَةِ فَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الْمَحَلَّةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ فِي أَوَّلِهَا) أَيْ غَيْرِ الْكَبِيرَةِ (قَوْلُهُ لَمْ يَتَّسِعْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ فِي أَيِّ الْبِلَادِ شِئْت فَسَدَ أَوْ فِي أَيِّ مَكَان شِئْت مِنْ بَلَدِ كَذَا فَإِنْ اتَّسَعَ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ أَوْ بِبَلَدَيْ كَذَا فَهَلْ يَفْسُدُ أَوْ يَصِحُّ وَيَنْزِلُ عَلَى تَسْلِيمِ النِّصْفِ بِكُلِّ بَلَدٍ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا كَمَا قَالَ الشَّاشِيُّ الْأَوَّلُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ فِي بَلَدِ كَذَا وَتَسْلِيمِهِ فِي شَهْرِ كَذَا حَيْثُ لَا يَصِحُّ اخْتِلَافُ الْغَرَضِ فِي الزَّمَانِ دُونَ الْمَكَانِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ وَالْمَدَارُ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِئْجَارِ لِلرَّضَاعِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَيَّنَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ نَظِيرَهُ لَا يَأْتِي هُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْخَوْفَ عَلَى الْأَبَدَانِ أَقْوَى مِنْ الْخَوْفِ عَلَى الْأَمْوَالِ كَمَا يُدْرِكُهُ الْإِنْسَانُ بِالْوِجْدَانِ اهـ سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَصِحُّ حَالًّا) خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ بِرْمَاوِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ السَّلَمُ مَعَ التَّصْرِيحِ) إلَى قَوْلِهِ وَكَإِلَى أَوَّلِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى أَنَّ الْعُرْفَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْمُؤَجَّلُ) أَيْ تَعَيَّنَ التَّصْرِيحُ بِالتَّأْجِيلِ وَإِلَّا بَطَلَ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) أَيْ بِإِجْمَاعِ الْأَئِمَّةِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الْمُؤَجَّلِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْحَالُّ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ قُدْرَةِ إلَخْ) أَيْ وَالْحُلُولُ يُنَافِي ذَلِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَوْنُ الْبَيْعِ يُغْنِي عَنْهُ) أَيْ عَنْ السَّلَمِ الْحَالِّ إشَارَةٌ إلَى جَوَابِ مَنْ قَالَ يُسْتَغْنَى بِعَقْدِ الْبَيْعِ عَنْ السَّلَمِ الْحَالِّ فَيَمْتَنِعُ السَّلَمُ الْحَالُّ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ لِأَنَّهُمَا عَقْدَانِ صَحِيحَانِ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا (وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْعُرْفَ) عِلَاوَةٌ دَالَّةٌ عَلَى الِاحْتِيَاجِ إلَى السَّلَمِ مَعَ مُسَاوَاتِهِ لِلْبَيْعِ لِكَوْنِهِ حَالًّا أَيْ أَنَّ الْعُرْفَ اطَّرَدَ فِيهِ بِأَرْخَصِ ثَمَنٍ سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَهَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ سِيَّمَا إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ الْبَيْعُ بَلْ قَدْ يُقَالُ مَنْ أَجَازَ الْبَيْعَ فِي الذِّمَّةِ يَلْزَمُهُ جَوَازُ السَّلَمِ الْحَالِّ إذْ لَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى اهـ سم.

(قَوْلُهُ فَإِنْ أَطُلِقَ الْعَقْدُ إلَخْ) أَيْ وَكَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (انْعَقَدَ حَالًّا) وَلَوْ أَلْحَقَا بِهِ أَجَلًا فِي الْمَجْلِسِ لَحِقَ وَلَوْ صَرَّحَا بِالْأَجَلِ فِي الْعَقْدِ ثُمَّ أَسْقَطَاهُ فِي الْمَجْلِسِ سَقَطَ وَصَارَ حَالًّا وَلَوْ حَذَفَا فِيهِ الْمُفْسِدَ لَمْ يَنْقَلِبْ الْعَقْدُ الْفَاسِدُ صَحِيحًا مُغْنِي وَسُلْطَانٌ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي السَّلَمِ (قَوْلُهُ بِمَنْعِ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلِهِ فَالسُّكُوتُ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ) الْكَافُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْعُبَابِ وَلَوْ طَرَأَ عَلَى مَوْضِعِ عَيْنٍ لِلتَّسْلِيمِ خَرَابٌ أَيْ أَخْرَجَهُ عَنْ صَلَاحِيَّتِهِ لِلتَّسْلِيمِ سُلِّمَ فِي أَقْرَبِ مَوْضِعٍ صَالِحٍ لَهُ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْأَقْيَسِ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَوْجُهٍ ثَلَاثَةٍ ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ أَوْ خَوْفٌ أَيْ أَوْ طَرَأَ خَوْفٌ عَلَى نَحْوِ نَفْسِ الْمَالِ أَوْ اخْتِصَاصٌ لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْتَحِقَّ قَبُولُهُ وَلَا غَرِيمَهُ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ أَوْ الصَّبْرُ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ خَوْفٌ إلَخْ هُوَ مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ كَالْمَاوَرْدِيِّ وَهُوَ أَحَدُ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْأَقْيَسَ مِنْهَا تَعَيُّنُ أَقْرَبِ مَوْضِعٍ صَالِحٍ سَوَاءٌ أَخَرِبَ الْمُعَيَّنُ أَمْ صَارَ مَخُوفًا فَلَا عُذْرَ لِلْمُصَنِّفِ فِيمَا فَهِمَهُ مِنْ أَنَّ حُكْمَ الْخَرَابِ غَيْرُ حُكْمِ الْخَوْفِ إذْ لَا يَشْهَدُ لَهُ الْمَعْنَى وَهُوَ وَاضِحٌ وَلَا النَّقْلُ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّ كَلَامَهَا صَرِيحٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَأَطَالَ جِدًّا فِي بَيَانِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ بِلَا أُجْرَةٍ) أَيْ يَأْخُذُهَا الْمُسْلِمُ فِي الْأَبْعَدِ أَوْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي الْأَنْقَصِ وَالْمُرَادُ أُجْرَةُ الزِّيَادَةِ فِي الْأَبْعَدِ وَالنَّقْصِ فِي الْأَنْقَصِ.

(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَيَّنَا دَارًا إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ نَظِيرَهُ لَا يَأْتِي هُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْخَوْفَ عَلَى الْأَبَدَانِ أَقْوَى مِنْ الْخَوْفِ عَلَى الْأَمْوَالِ كَمَا يُدْرِكُهُ الْإِنْسَانُ بِالْوُجْدَانِ.

(قَوْلُهُ سِيَّمَا إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ) بَلْ قَدْ يُقَالُ مَنْ أَجَازَ الْبَيْعَ فِي الذِّمَّةِ يَلْزَمُهُ جَوَازُ السَّلَمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>